أمر رقم 95-14 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 20 16 ذي القعدة عام 1415 سنة 1995، يتعلق بمهنة المهندس الخبير 5 1995 ، يتمم الأمر رقم 81-02 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إحداث وسام الاستحقاق العسكري المصادق عليه بالقانون رقم 81-11 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1981
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 81-02 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : يمنح أيضا وسام الاستحقاق العسكري :
للضباط وضباط صف الجيش الوطني الشعبي الذين أتموا عند تاريخ اقتراحهم عشرين (20) سنة من الخدمة الفعلية على الأقل والذين تميزوا بخصالهم العسكرية وكفاءاتهم المهنية 16 ذي القعدة عام 1415 الجريدة الرسمية للضباط وضباط الصف ورجال الجند الحائزين وسام الجريح مع التنويه في أمر الجيش".
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القانون رقم 90-26 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995 اليمين زروال
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 81-02
- قانون رقم 81-11
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 81-02 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي قانون رقم 90-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.