أمر رقم 95-14

أمر رقم 95-14 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 20 16 ذي القعدة عام 1415 سنة 1995، يتعلق بمهنة المهندس الخبير 5 1995 ، يتمم الأمر رقم 81-02 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إحداث وسام الاستحقاق العسكري المصادق عليه بالقانون رقم 81-11 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1981

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
أمر رقم 95-14

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • الدستور
  • أمر رقم 81-02
  • قانون رقم 81-11
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.