قانون رقم 88-16 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي. 78,1
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-11
« رقم 82 12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 20 غشت سنة 1982، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 88-16 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي وبمقتضى القانون رقم 88-01 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-237
مرسوم تنفيذي رقم 93-237 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة
-
قانون رقم 89-27
قانون رقم 89-27 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن المخط. الوطني لسنة 1990. 42
-
قانون رقم 88-34
قانون رقم 88-34 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 82-12
- يتمّم قانون رقم 82-12
- يعدّل أمر رقم 69-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.