مرسوم رقم 83-647 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 2926
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وستمائة وواحسد وتسعون ألف دينار (52.691.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في الجدول
- ا - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اثنان وهبسون مليونا وستمائة وواحديد وتسعون ألف دينار (52.691.000 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، وفى الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 22 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول ماه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37 91 37 المصاريف المحتملة 57.220.000 مجموع القسم السابع 51.220.000 مجموع الاعتمادات الملفاة من ميزانية التكاليف المشتركة 51.220.000 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 of الادارة المركزية - اللوازم والادوات الرياضية 000 1.000 97-34 المصاريف القضائية - ثفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 1.100.000 2928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 60-36 تكوين الموظفين المعلمين والاداريين وتحسين مستواهم و اعانات التسيير 371.000 مجموع القسم السادس 371.000 مجموع العنوان الثالث 1.471.000 مجموع الاعتمادات الملفاة من ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني 1.471.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة 52.691.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقني - المعلمون - الاجور الرئيسية 24.800.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقني - المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة 4.000.000 33-35 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - الموظفون الاداريون - الأجور الرئيسية 13.200.000 مجموع القسم الاول 42.000.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 6.000 مجموع القسم الثالث 6.000 الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2929 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الادارة المركزية - الايجار 1.000 مجموع القسم الرابع 1.000 القسم السادس اعانات التسيير 31-36 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - امانات التسيير 6.640.000 30-5 المركز الوطني للتعليم المعمم - امانات التسيير 200,000 مجموع القسم السادس 6.840.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . -37 ΟΙ نفقات تنظيم الامتحانات . 260.000 مجموع القسم السابع 260.000 مجموع العنوان الثالث 49.107.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 07 منح التعليم العمومي المختلفة 3.580.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتعاون 46 21 الخدمات الاجتماعية في صالح التلاميذ 2,000 - مجموع القسم السادس 2,000 القسم السابع النشاط الاجتماعي والوقاية 21-47 النظافة المدرسية 2.000 مجموع القسم السابع 2.000 مجموع العنوان الرابع 3.584.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني 52.691.000 1940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه مرسوم رقم به - 40 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 | الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة. ----- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية.
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 10 و 152 مله وبمقتضى القانون رقم 8-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 522- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء برسم ما يلي :
المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة وتسعة وستون ألف دينار (4.169.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة.
في الابواب المبينة في الجدول - 1 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة وتسعة وستون ألف دينار (4.160.000 (دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة في الابواب المبينة في الجدول
- ب - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عور بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 90-32 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل مجموع الاعتمادات الملغاة 3.540.000 مجموع القسم الاول 3.540.000 من ميزانية التكاليف المشتركة 3-540.000 الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة وزارة الصناعات الخفيفة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 320.000 14 02 الادارة المركزية عيد .. الادوات والاثاث 133.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 176.000 مجموع القسم الرابع 639.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة 629.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 4.169.000 الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعات الخفيفة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.200.000 31 04 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 350.000 31 II مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - الاجور - الرئيسية 1.500.000 31 IS 31 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات التعويضات والمنح المحتدمة 490.000 مجموع القسم الأول 3.540.000 2932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 140.000 - 169.000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 120.000 مجموع القسم الرابع 429.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-14
- مرسوم رقم 82-546
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.