مرسوم رقم 83-383 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة . للتعاون بين الجزائر والسينغال، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1984. 1564
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر والسينغال الموقع عليه بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 15 شعبان عام 1403 الموافق 2 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد اتفاق يتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين السينغال والجزائر ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال - :
- : اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وإذ يحدوهما العزم على تنمية التعاون بيع البلدان الافريقية في جميع المجالات وادراكاً منهما لروابط الصداقة والتضامن - التي تجمع بين البلدين،
- ورغبة منهما في تعزيز هذه الروابط في جميع المجالات ولاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي لصالح البلدين، قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة مختلطة للتعاون بين السينغال والجزائر قصد تنمية التعاون بيع البلدين.
السبت 22 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1565
المادة 2
فتح المادةتتكلف اللجنة ب :
تحديد التوجيهات التي تقوم عليها العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال :
ا - التعاون الاقتصادي في ميادين الزراعة والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
التبادلات التجارية.
العلاقات المالية.
د التعاون الاجتماعي والثقافي في ميادين الإعلام والتعليم والتكوين المهني والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة.
ه التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل الخبراء في الميادين ذات الاهتمام المشترك.
اعداد الاقتراحات التي من شأنها أن تجسد هذه - التوجيهات وعرضها على الحكومتين للموافقة عليها.
حل المشاكل التي قد تحدث اثن تطبيق
- الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في المجال التجاري والاقتصادي والمالي والعلمي والتقني.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة المختلطة بانتظام مرة في السنة وفي دورة استثنائية بموافقة الطرفين.
تعقد الدورات بالتناوب في دكار والجزائر.
خلال الفترة المتراوحة بين انعقاد الدورتين يمكن لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف الآخر عقد اجتماع اللجنة المختلطة للخبراء المكلفة بدراسة وتقديم الحلول لمشكل معين يتعلق بمجالات التعاون.
المادة 4
فتح المادةبر اس وفد كل بلد شخصية بمرتبة وزير ويكون هذا الوفد مكونا علاوة على ذلك من ممثلين تعينهم حكومتهم.
المادة 5
فتح المادةتسجل القرارات والنتائج الأخرى التي تنبثق عن اللجنة ضمن محاضر وحسب الحالات ضمن معاهدات واتفاقيات وبروتوكولات أو تبادل الرسائل.
المادة 6
فتح المادةيكون جدول أعمال كل دورة موضوع تبادل اقتراحات تتم بواسطة الطريقة الديبلوماسية في موعد أقصاه الشهر الذي يأتي بعده انعقاد كل دورة، ويتم التصديق عليه يوم انعقاد الدورة المذكورة.
المادة 7
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة 5 سنوات يجدد تلقائيا لفترات جديدة لمدة 5 سنوات مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في مراجعته أو نقضه وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء أجله.
المادة 8
فتح المادةيعرض هذا الاتفاق للمصادقة عليه فور التوقيع عليه، ويدخل حيز التنفيذ بصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به حرر ووقع بالجزائر في 7 أكتوبر سنة 1981 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية.
يستوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية السينغال الشعبية السيد / فليلوكان السيد / محمد يعلى وزير التجارة عضو المكتب السياسي الجبهة التحرير الوطني | ووزير المالية 1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1417 ه مراسيم، قرارات، مقررات ---- وزارة العدل - مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأسر رقم -70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم :
عبد القادر بن بوشطة المولود في 28 أكتوبر سنة 1939 بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : يوستة عبد القادر عبد السلام بن ميمون المولود سنة 1932 ببني سيدال، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : خليفة بن عبد السلام المولود في 15 نوفمبر سنة 1966 بوهران محمد بن عبد السلام المولود في 14 مارس سنة 1971 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : بلخير عبد السلام، بلخير خليفة، بلخير محمد,
- عائشة بنت على زوجة مجاهد قويدر المولودة في 25 يناير سنة 1939 بابن سكران (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام عائشة.
- على به ناشر المولود في 13 فبراير سنة 1955 بوهران ويدهى مع الآن فصاعدا : ناشر على.
عمارية بنت على زوجة عبد السلام بوعزة المولودة في 13 أكتوبر سنة 1951 بابن سكران | (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام عمارية.
بدرة بنت محمد، زوجة زواوي ميلود المولودة في 13 نوفمبر سنة 1951 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : رابحي بدرة.
- بلقاسم ولد محمد المولود في 19 يناير سنة 1938 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : پلعربي بلقاسم.
به بو بكر عثمان المولود في 16 يناير سنة 1935 يحمام ليف، ولاية تونس الجمهورية التونسية) وأولاده القصر : بن بوبكر نور الدين المولود في 20 يونيو سنة 1967 بالبليدة، بن بوبكر كمال المولود في أول نوفمبر سنة 1969 بالبليدة، بن بويكس فتيحة المولودة في 10 فبراير سنة 1974 بالبليدة بن بوبكر محمد الطيب المولود في 25 مارس سنة 1979 بالبليدة.
بن البشير عبد الرحمن المولود في 25 أكتوبر سنة 1955 بمستغانم.
به حدى محمد المولود في 14 يناير سنة 1945 يبوركيكه (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا :
بن حدو محمد.
بن يعقوب ولد فقير المولود في 8 أبريل - سنة 1950 بحاسي بونيف بلدية بئر الجير (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : فقير بن يعقوب.
بوشامة صالح المولود في 5 أكتوبر سنة 1934 بماطر، ولاية بنزرت (تونس) وابنه القاصر :
السبت 22 شعبان عام 1403 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 بوشامة خميس المولود في 23 ديسمبر سنة 1969 بوادى السمار، بلدية برقى (الجزائر).
هو بوجمعة زانة أرملة بن موسى بلحاج المولودة سنة 1914 بينى وسين بلدية مغنية (تلمسان).
قسين زاهية المولودة في 14 يوليو سنة - 1963 بالجزائر، الدائرة 2.
شارف بن حدو المولود في 26 غشت سنة - 1948 بعين تدلس (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : عمار شارف.
شد صالح المولود سنة 1912 بأوفوس، اقليم
- الراشيدية (المغرب) وابنته القاصرة : خيرة بنت شد المولودة في 12 سبتمبر سنة 1965 بعين تموشنت (سيدي بلعباس التي تدعى من الآن فصاعدا :
شد خيرة.
الحاج فاطمة، زوجة شعاف ابراهيم المولودة سنة 1929 ببرجه (لبنان).
الحريرى الحسين المولود سنة 1920 بالمنزل - اقليم فارس (المغرب).
فاطمة بنت حميدو، أرملة جنان أحمد - المولودة سنة 1924 بأولاد صالح، يبني زروال، اقليم فاس (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : عبودي فاطمة.
فاطمة بنت محمد، زوجة بلقاسم يرابح - المولودة في أول يناير سنة 1934 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : هندى فاطمة.
قليا ايرد كوليت لويز جليان، زوجة قلال - محمد المولودة في 15 مارس سنة 1935 بروز ندال ولاية الشمال (فرنسا).
غنية بنت على ابراهيم المولودة في 20 غشت سنة 1955 بالجزائر، الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : على ابراهيم غنية.
قلمي زهية أرملة مزوجي عبد القادر - المولودة سنة 1920 ببني صاف (تلمسان).
حسن بن عبد القادر المولود في 9 يونيو سنة 1954 بالقية (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ابراهيمي حسن.
حدو بن عمر و المولود سنة 1922 ببني سعيد اقليم الناظور (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا :
عمرو حدق.
قاسو زهرة المولودة في 8 مارس سنة 1959. - بمشرية (سعيدة).
قدور بن مبارك المولود سنة 1945 بأولاد - عبو اقليم فاس (المغرب) وأولاده القصر : بن ذهبية بن مبارك المولود في 13 فبراير سنة 1974 بمستغانم، عربية بنت قدور المولودة في 29 غشت سنة 1975 بمستغانم، آسية بنت مبارك المولودة في 22 ديسمبر سنة 1976 بمستغانم، فتحي بن مبارك المولود في 18 مايو سنة 1978 بمستغانم، حاج بع مبارك المولود في 12 يونيو سنة 1981 بمستغانم، فاطمة بنت مبارك المولودة في 14 يناير سنة 1983 بمستغانم، ويدعون من الآن فصاعدا : حسناوي قدور، حسناوي بن ذهبية، حسناوي عربية حسناوي أسية، حسناوي فتحي، حسناوي حاج حسناوي فاطمة.
كرواش فطيمة زوجة قيلي بوجمعة - المولودة سنة 1928 بفجيج، اقليم وجدة (المغرب).
خضرة بنت عمر، زوجة بومدار قويدر - المولودة سنة 1910 بالعامريسة (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : هادي خضرة.
الهوارية بنت مبارك المولودة في 19 مارس - سنة 1963 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك الهوارية .
لالة حسانية بنت محمد، زوجة مولاي شريف المولودة سنة 1929 بقصر أولاد مبارك 1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه ار فرد، اقليم وجدة (المغرب) وتدعي من الآن فصاعدا : بر ابراهيم لالة حسانية.
- لينو يلي صالح المولود في 29 مارس سنة 1955 بقسنطينة.
- مبروك بر مبارك المولود سنة 1905 بأولاد ناصر بوعنان، اقليم قصر السوق (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : بريك مبروك.
حبب مروك علال المولود في 11 فبراير سنة 1932 محجوط (البليدة) ويدعي من الآن فصاعدا :
قاسم هلال. .. مروك مليكة، زوجة موسالى قادة المولودة في 10 يناير سنة 1940 بحجوط (البليدة).
- مباركة بنت أحمد، أرملة يراود بلخير المولودة سنة 1920 بنجيج، قصر و داغير اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : رقاد مباركة.
- سلوكي فاطمة، زوجة قوراري الطاهر المولودة سنة 1933 بيشار.
مراكشي خيرة، زوجة دراوسى على - المولودة سنة 1935 بقصر البخاري (المدية).
- محمد بن ميمون المولود سنة 1918 بدوار لمحاجت، قبيلة أهل التل، دائرة تهالة، اقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر : يحيى بن محمد المولود في 18 سبتمبر سنة 1976 بتيارت بن ميمون بلقاسم المولود في 28 مارس سنة 1979 بتيارت سعاد بنت محمد المولودة في 11 أكتوبر سنة 1981 بتيارت ويدعون من الآن فصاعدا : مربوح محمد مربوح يحيى مربوح بلقاسم. مربوح سعاد.
ميمونة بنت مصطفى زوجة سالمي ابراهيم، المولودة في أول مارس سنة 1034 بالعامرية (سيدي بلعاس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عياد ميمونة .
مينة بنت محمد، أرملة حميدة محمد المولودة سنة 1930 يودنيب، اقليم قصر السوق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : حميدة ميئة.
- محمد بن الحسن المولود في 3 نوفميس سنة 1953 ببوقادير (الشلف)، ويدعي مرن الآن فصاعدا :
بلحسن عبد الله.
موسى بن حمادي المولود في 22 مايو سنة 1058 ببوهارون (البليدة)، ويدعى من الأن فصاعدا : مباني موسى.
نورية بنت دريس المولودة في 2 نوفمبر سنة 1961 بسيدى على بن يوب (سيدي بلعباس).
و تدعى من الآن فصاعدا : معنى نورية.
وجدي حمينتة زوجة هنائية بوعلام المولودة في 2 مارس سنة 1951 بالقليعة (البليدة).
رمضان بن محمد المولود في 8 يوليو سنة 1974 بينى وسين. بلدية مغنية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : لميدوني رمضان.
صعدة بنت خليفة، زوجة صحراوى قدور المولودة في 7 مايو سنة 1934 بخميس مليانة (الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا : مسول سعدة.
صديقى كلتوم، أرملة شرقى محمد، المولودة سنة 1976 بقصر أولاد يوسف، ملحقة الريساني اقليم قصر السوق (المغرب).
- صفية بنت الاخضر، أرملة بن قناتش قديدر المولودة سنة 1922 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : عجرودي صفية.
صان العالية المولودة في 19 يونيو سنة 1958 بالجزائي، الدائرة 3.
صديق بن صديق المولود سنة 1926 بتيفزة.
أولاد على بن عيسى تيزي وزلى، اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : صديق حورية المولودة في 22 سبتمبر سنة 1966 بالرويبة (الجزائر)، صديق فريدة المولودة في 22 يناير سنة 1969 بالرغاية الجزائر) صديق كمال المولود في 26 فبراير سنة 1971 بالرغاية صديق نعيمة المولودة في 29 نوفمبر سنة 1973 بالرغاية، رديفي أحمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1975 بالرويبة (الجزائر)، السبت 22 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1569 صديق سميرة المولودة في 29 مارس سنة 1978 بالرغاية، صديق ليلى المولودة في 28 يناير سنة 1980 بالرغاية، صديق بوعلام المولود في 4 أكتوبر سنة 1981 بالرغاية (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مزيان صديق بن مزيان حورية، بن مزيان فريدة، بن مزيان كمال بن مزيان نعيمة بن مزيان أحمد بن مزيان سميرة بن مزيان ليلى بن مزيان بوعلام.
سليمان بن سعيد المولود في 17 يناير سنة 1964 - ببرج الكيفان (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمر سليمان.
- يمينة بنت محمد، زوجة عيسات محمد، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1939 بمولاى سليسن (سيدي ) بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي يميلة.
زهرة بنت مولاي على زوجة موسى بلعربي محمد المولودة في 28 مارس سنة 1950 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا :
صحراوى زهرة زناسني جمعة، زوجة بدعى عكاشة، المولودة سنة 1941 ببني صاف (تلمسان).
زناسني محمد المولود في 28 يناير سنة 1936 - محمد بن شريف المولود سنة 1926 - بسيدي بن عدة سيدي بلعباس)، وأولاده القصر :
- بالدويرة سي اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاد القمر : رحمونة بنت سى محمد المولودة في 7 نوفمبر سنة 1964 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، مليكة بنت سي محمد المولودة في 22 مارس سنة 1971 يشعبة اللحم، خيرة بنت سي محمد المولودة في 2 سبتمبر سنة 1973 بشعبة اللحم، زهور بنت سي محمد المولودة في 20 مارس سنة 1977 بشعبة اللحم، ويدعون من الآن فصاعدا : شريف سي رحمونة ، شريف مليكة ، ، شريف خيرة محمد شريف رحمونة شريف زهور.
سوسى خيرة، زوجة محمدى ابراهيم، المولودة في 14 فبراير سنة 1949 ببني صاف (تلمسان) .
تهامي محمد المولود في 24 سبتمبر سنة 1944 - بالحراش (الجزائر).
يمينة بنت عمر المولودة في 25 أكتوبر سنة 1940 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمر يمينة.
زناسني فتيحة المولودة في 3 ديسمبر سنة 1965 بعين تموشنت (سيدي بلعباس زناستي نور الدين المولود في 22 يوليو سنة 1967 بعين تموشنت، زناسني حبيب المولود في 4 سبتمبر سنة 1969 بعين تموشنت، زناسني مجيد المولود في 21 فبراير سنة 1971 بعين تموشنت زناستي سيد أحمد المولود في 19 فبراير سنة 1974 يمين تموشنت، زناسني رشيد المولود في 4 مارس سنة 1975 بعين تموشنت، زناسني كريمة المولودة في 25 يونيو سنة 1978 بعين تموشنت زناستى مامه المولودة في 25 نوفمبر سنة 1981 بعين تموشنت (سيدي بلعباس).
زناسنى يمينة، زوجة زناسني محمد. - المولودة في 6 مايو سنة 1945 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس).
زواوي ربح المولودة في 15 مارس سنة 1967 - بالقالة (عناية).
زليخة بنت معمر، زوجة بلقاسيمي بومدين - المولودة في 27 نوفمبر سنة 1948 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بوزيان زليحة. 1570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه بيزيت جاكلين مارسيل زوجة طابي عناني الاخضر المولودة في 7 مايو سنة 1926 بباريس، الدائرة 6 ، ولاية السين (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : بيزيت ياسمينة.
خديجة بنت أحمد، زوجة رحموني أحمد
- المولودة سنة 1940 بعين الشعير، بوعنان، اقليم قصر السوق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا :
أفقير خديجة.
محمد فاطمة المولودة في أول ديسمبر سنة - 1941 بالقليعة (البليدة) وأولادها القصر : حورية بنت محمد بن شايب المولودة في 13 مايو سنة 1966 ببولوغين (الجزائر)، عبد الكريم بن محمد بن شايب المولود في 18 يناير سنة 1968 ببولوغين (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : شايب فاطمة، بن صارى حورية، بن صارى عبد الكريم.
كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى لم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة أستاذ تقنى بالثانويات التقنية.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل، بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121- المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-08 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 68 303- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة لتوظيف الاساتذة التقنيين بالثانويات التقنية أو الفلاحية وشهادة الكفاءة لممارسة وظيفة الاساتذة التقنيين بالثانويات التقنية أو الفلاحية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في II شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية السبت 22 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571 يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة أستاذ تقنى بالثانويات التقنية اثر النجاح في الامتحان الذي يحدد هذا القرار كيفيات تنظيمه.
وتمكن هذه الشهادة حاملها من الترسيم في سلك الاساتذة التقنيين بالثانويات التقنية.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في اختبارات شهادة الكفاءة لوظيفة أستاذ تقني بالثانويات التقنية، حسب الآتي :
I - الاساتذة التقنيون بتكميليات التعليم التقني أو الفلاحي الذين مارسوا التدريس بالثانويات التقنية أو المتاقع منذ 4 سنوات على الاقل 2 الاساتذة التقنيون بتكمليات التعليم التقني أو الفلاحى الحاملون شهادة الكفاءة للتعليم بتكميليات التعليم التقني أو الفلاحي الذين مارسوا عملهم مدة سبع سنوات على الاقل في التعليم التقنى 3 الحاملون شهادة التقني السامي أو احدى الشهادات المعادلة لها والتي يحدد قائمتها كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، وذلك بعد نجاحهم في مسابقة التوظيف المنظمة بموجب أحكام قرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري -4 أساتذة تكميليات التعليم التقني أو الفلاحي الذين قضوا أربع سنوات في العمل ونجحوا فى مسابقة التوظيف التي تنظم بموجب أحكام قرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، 5 طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 82 08 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، - والى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 ، الحائزون شهادة الكفاءة المهنية الذين استكملوا 7 سنوات خدمة فعلية وتابعوا بنجاح، بعد قبولهم في مسابقة الالتحاق بسلك الاساتذة التقنيين بالثانويات التقنية تكوينا نظريا اضافيا وتكوينا تربويا تحدد برامجهما وكيفيات تنظيمهما بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 6-6 الحاملون احدى الشهادات الآتي ذكرها، شريطة أن يكونوا قد تابعوا بعد توظيفهم الدورة التكوينية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 68 303 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المعدل - بالمرسوم رقم 82
- 08 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، وهذه الشهادات هي :
- بكالوريا التقني
- بكالوريا الرياضيات وتقنيات الرياضيات دبلوم التلاميذ الحاصلين على شهادة الثانويات التقنية للدولة
- أهلية التقنى فى التخصصات الصناعية والتجارية، دبلوم التقني خريج المتاقن، الاهلية المهنية في التخصصات الصناعية والتجارية
- أهلية التعليم الصناعي
- البكالوريا التقنية الاقتصادية
- الاهلية العليا للدراسات التجارية. -7 المترشحون الحاملون شهادة مدرسية تثبت أنهم زاولوا دراستهم الى نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوى التقنى أو شهادة معادلة لها، وقد تابعوا بنجاح الدورة التكوينية المنصوص عليها 1 1 1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه في الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 82-08 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، وذلك اثر قبولهم فى مسابقة التوظيف المنظمة طبقا لاحكام قرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإدارى.
المادة 3
فتح المادةان ملفات الترشح للشهادة المذكورة المطلوب ارسالها الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني عن طريق السلم الادارى، يجب أن تتضمن الوثائق التالية :
- طلب التسجيل ويوضح فيه التخصص المختار، ورقة عائلية أو فردية للحماية المدنية، مجمل الخدمات أو شهادات العمل بالنسبة
- للمترشحين الواجب عليهم اثبات أقدميتهم،
- صورة مصدقة طبق الاصل للدبلوم أو الشهادة المدرسية بالنسبة للمترشحين المعنيين تصريح يلتزم فيه المترشح بقبول أي منصب تعينه فيه الادارة في حالة نجاحه ويتعهد فيه بالعمل مدة 6 سنوات فى التعليم الثانوي والتقني،
- شهادة طبية من طبيب محلف تثبت أن المترشح أهل بدنيا وعقليا لممارسة مهنة التعليم.
المادة 4
فتح المادةتحتوى شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة أستاذ تقنى بالثانويات التقنية على قسمين :
أولا - يشتمل القسم الاول على 4 اختبارات كتابية واختبار تطبيقى للقبول واختبار شفاهي للنجاح وهي : 1 الاختبارات الكتابية والتطبيقية للقبول :
أ) اختبار في موضوع ذي طابع سياسي وتربوي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3 وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية ب اختبار تربوى متلائم مع التخصص الذي يدرسة المترشح، المدة : 3 ساعات، المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 7 من 20 تكون مقصية.
ج) اختبار في اللغة الوطنية، بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغير هذه اللغة، المدة :
ساعتان.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية.
د اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية، بالنسبة للمترشحين باللغة الوطنية، المدة :
ساعتان، المعامل 1.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختبار الا العلامات التي تفوق 10 من 20.
ه) الاختبار التطبيقى : ويمتثل في اعداد مذكرتين تقنيتين لدرسين في مستويين مختلفين.
المدة : 4 ساعات، المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 7 من 20 تكون مقصية. 2 الاختبار الشفاهي للنجاح : 1 - يتمثل هذا الاختبار في حوار مع اللجنة، والقصد منه تقويم معلومات المترشح في علم النفس التربوى.
مدة التحضير : 15 دقيقة - الاستجواب : 20 دقيقة، المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 8 من 20 تكون مقصية .
ثانيا - يشتمل القسم الثاني على الاختبارات التالية :
أ (أ) اختبار في التربية :
يتمثل هذا الاختبار في القاء درسين في قسمين مختلفين، والقصد منه تقويم الكفاءة المهنية للمترشح . المدة : ساعتان، المعامل 3.
ب الاختبار الشفاهي :
ويتمثل فى حوار مع اللجنة في علم النفس التربوى والتشريع انطلاقا من التعليمات والبرامج الرسمية.
السبت 22 شعبان عام 1403 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1573 مدة التحضير : 15 دقيقة، مدة الاستجواب : 20 دقيقة، المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 10 من 20 في هذين الاختبارين تكون مقصية.
المادة 5
فتح المادةيحدد كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري معاً برنامج شهادة الكفاءة للالتحاق بسلك الاستاذ التقني بالثانويات التقنية.
المادة 6
فتح المادةيعين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني اللجنة المكلفة بتصحيح اختبارات القسم الاول من شهادة الكفاءة للتعيين في وظيفة أستاذ تقني بالثانويات التقنية، وتتكون هذه اللجنة من :
- مفتش للتعليم الثانوى والتكوين، رئيسا، أساتذة حائزين لكفاءة التعليم الثانوى أو - التقني، أساتذة تقنيين بالثانويات التقنية، مرسمين. - وعند الضرورة توجه الدعوة لاشخاص آخرين تتوفر فيهم المؤهلات والكفاءة المطلوبة.
المادة 7
فتح المادةتشكل لجنة النجاح في القسم الاول لشهادة الكفاءة المذكورة أعلاه من :
مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات - رئيسا،
- ممثل عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، عضوا، مفتش التعليم الثانوى والتكوين الذي - ترأس لجنة التصحيح، عضوا، أستاذ حائز كفاءة التعليم الثانوى أو - التقني، عضوا،
- أستاذ تقنى بالثانويات التقنية، مرسم، عضوا.
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون فى القسم الاول من شهادة الكفاءة المذكورة أساتذة تقنيين بالثانويات التقنية متمرنين.
المادة 9
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء القسم الاول من شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة استاذ تقنى بالثانويات التقنية، وتاريخ انتهاء التسجيلات، ومراكز الامتحان بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
المادة 10
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قائمة المترشحين للقسم الثاني من شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة أستاذ تقني بالثانويات التقنية.
وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة II : تجرى اختبارات القسم الثاني من هذه الشهادة خلال الثلاثة أشهر الموالية لفترة التدريب أمام لجنة يعينها كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. وتضم هذه اللجنة مفتشا للتعليم الثانوى والتكوين وأستاذين مرسمين منع احدى مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى.
المادة 12
فتح المادةتقترح اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القرار قائمة المترشحين المقبولين في شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة أستاذ تقنى بالثانويات التقنية على كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى الذى يقر نجاحهم النهائي.
وتنشر قائمة المترشحين الناجحين في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 13
فتح المادةيمكن المترشحين في حالة الرسوب في القسم الثانى من شهادة الكفاءة المذكورة، أن يحصلوا على رخصة من كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني بعد اطلاعه على رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، تسمح لهم بالمشاركة في نفس الامتحان أثناء السنوات الثلاث الموالية.
المادة 14
فتح المادةتسوى وضعية المعنيين في حالة الرسوب النهائى طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. 1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه
المادة 15
فتح المادةيرسم المترشحون الناجحون في شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة أستاذ تقنى بالثانويات التقنية طبقا للاحكام الواردة في المادة الثانية من المرسوم رقم 82-08 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، ابتداء من انتهاء فترة تدريبهم.
المادة 16
فتح المادةيعفى من اختبارات القسم الأول من.
شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة أستاذ تقنى بالثانويات التقنية المترشحون المشار اليهم في الفقرتين 3 و 4 من المادة 2 من هذا القرار، وذلك طبقا للاحكام الواردة في المادة 5 من المرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء والمعدل بالمرسوم رقم 82-08 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المذكور علاه.
وأما مترشحو الاصناف الأخرى فهم مجبرون على اجتياز اختبارات القسم الأول المذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيتم ادماج المستفيدين من أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 82-08 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 ابتداء من التاريخ الذي تتوفر فيه شروط الاقدمية في السلك المطلوبة منهم.
لا تنجر عن هذا الادماج أية فائدة مالية من الفترة التي سبقت تاريخ نشر المرسوم المذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 يوليو سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983.
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 82-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.