الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم الثالث — الوكلاء لدى الجمارك
المادة 78
يجب أن يقدم التصريح المفصل بالبضائع المستوردة أو المصدرة الى أصحابها أو المؤسسة المعتمدة كوكيل لدى الجمارك.
يعين وزير المالية بموجب قرار المؤسسات التي يجوز اعتمادها بحكم نشاطها للقيام بعمليات لدى الجمارك لحساب الغير كما يحدد هذا القرار في نفس الوقت المكتب أو المكاتب التي يصح اعتمادها لديها : • :
عندما لا تكون أية مؤسسة من المؤسسات المشار اليها في الفقرات السابقة ممثلة لدى مكتب جمركي على الحدود ، يجوز للناقل في غياب صاحب البضائع أن يقوم بعمليات التخليص الجمركي بالنسبة للبضائع التي ينقلها •
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 78 : يجب التصريح بالبضائع ............ (بدون تغيير حتى) التي ينقلها.
يجب على متعاملي البريد السريع الدولي المرخص لهم قانونا وكذا كل شخص معنوي آخر، الذين يرغبون، بمناسبة ممارسة نشاطات التصريح لدى الجمارك لصالح الغير، دون أن يمارسوا مهنة وكيل لدى الجمارك، أن يتحصلوا على رخصة جمركة البضائع.
تمنح هذه الرخصة .......................... (الباقي بدون تغيير) ."..............................