الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — المخالفات الجمركية القسم الفرعي 1 مخالفات الدرجة الأولى
المادة 321
تشكل مخالفات من الدرجة الاولى ويعاقب عليها بمصادرة البضائع محل الغش :
ا - المخالفات التي يرتكبها المسافرون والتي تتعلق ببضائع لا تزيد قيمتها الجمركية على خمسة آلاف دينار (5000 د. ج) ،
ب - المخالفات المضبوطة عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 321 : تعد المخالفات الآتية مخالفات من الدرجة الثالثة، .......(بدون تغيير حتى) هذا القانون بصرامة أكبر :
أ –.....................................................(بدون تغيير)...................................، ب – ..................................................(بدون تغيير)...................................، ج – عدم تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية أثناء جمركة البضائع حسب مفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون، بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في النقطة “ن” من المادة 319 من هذا القانون. .............(الباقي بدون تغيير ”................)