الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — المخالفات الجمركية القسم الفرعي 1 مخالفات الدرجة الأولى
المادة 320
يعاقب على مخالفات الدرجة الثانية بتطبيق غرامة تساوى ضعف الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المشكوك فيها، بالاضافة الى دفع الحقوق والرسوم المستحقة .
تشكل مخالفات الدرجة الثانية، المخالفات لاحكام القوانين والانظمة التى تتولى ادارة الجمارك تطبيقها ، عندما يكون الهدف من هذه المخالفة أو نتيجتها هو التملص من دفع مبلغ رسم ما أو اعاقة تحصيله، أو من جزء منه عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكثر.
وتشكل بالخصوص مخالفات الصنف الثاني المخالفات التالية :
- - النقص في الطرود المذكورة في التصريح المفصل ،
- النقص في كمية البضائع الموضوعة في نظام موقفا عدم الوفاء الجزئي والكيلى بالتعهدات الموقعة .
القسم الفرعي 2 مخالفات الدرجة الثانية
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
تُمِّم بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 320 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي