الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال والرسوم الجمركية
المادة 59
بغض النظر عن جميع الاحكام السابقة المخالفة، يجوز للاشخاص المدنيين المصابين بكساح أو ببتر العضوين الاسفلين أن يشتروا كل سبع سنوات سيارة مجهزة خصيصا لهم في المصنع من الهيئة الحائزة على الاحتكار مع اعفائها من الضرائب والرسوم .
و سيحدد قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير التجارة كيفيات تطبيق هذه المادة
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-09 (ج.ر عدد 56 لسنة 1985)
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-02 (ج.ر عدد 37 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 59 : يجوز للأشخاص المصابين بإعاقة حركية في إطار مدني، اقتناء سيارة سياحية جديدة تتوافق مع إعاقتهم من المستودعات الجمركية أو استيرادها، كل خمس (5) سنوات، تقل أو تساوي سعة أس ط وانتها 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس متناوب وإيقاد بشرارات (بنزين) أو 2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد عن طريق الضغط (الديازال).
تتم جمركة هذه السيارات مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف والإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة.
يجب أن يتم الاحتفاظ بالسيارات المقتناة أو المستوردة في هذا الإطار، من طرف مالكيها لمدة خمس (5) سنوات، إلا في حالة رفع شرط عدم التنازل، على أن تتم، في هذه الحالة، إعادة الحقوق تناسبيا مع السنوات.
يمكن تهيئة السيارات الموجهة للأشخاص المصابين بإعاقة حركية المذكورين أعلاه، والتي تستدعي ذلك، على مستوى التراب الوطني لدى مؤسسات متخصصة، ولكن لا يمكن وضعها قيد الاستهلاك إلا بعد تقديم محضر مصالح المناجم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والصناعة والتضامن الوطني".