قانون رقم 16-10 ملغى

قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب أمر رقم 21-01

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما أحكام القانون العضوي رقم 16–10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل »

  2. تُمِّم بموجب قانون رقم 19-08

    « تتمّم أحكام المادة 13 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 13 : إذا توفي أحد الناخبين، فإنّ »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (149)
  • أمر رقم 21-01

    أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  • مرسوم رئاسي رقم 21-37

    مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4

  • مرسوم تنفيذي

    مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، تتضمن التعيين بوزارة التجارة

  • مرسوم رئاسي رقم 20-251

    مرسوم رئاسي رقم 20-251 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. النص المرفق : مشروع تعديل الدستور

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020، والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري

  • قرار

    قرار رقم 12 ق.م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة الشعبي الوطني 23 سبتمبر سنة 2020 . م 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس 21

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

  • قرار

    قرار رقم 11 ق. م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020 الوطني 19 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي 4

  • مرسوم رئاسي رقم 20-442

    مرسوم رئاسي رقم 20-442 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  • إعلان

    إعلان رقم 01 إ. م د / 20 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 لاستفتاء أول نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن النتائج النهائية 4

  • مرسوم رئاسي رقم 20-161

    مرسوم رئاسي رقم 20-161 مؤرخ في 23 شوال عام 1441 الموافق الأمة 15 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين عضو في مجلس 18

  • مرسوم رئاسي رقم 20-144

    مرسوم رئاسي رقم 20-144 مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة

  • قرار

    قرار رقم 03 / ق. م د 20 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. 9

  • مرسوم تنفيذي

    مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعات الإدارية في الولايات

  • قرار

    قرار رقم 04 / ق.م د /20/ مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. 10

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين ولاة. (استدراك) 3 19 فبراير سنة 2020. م قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري

  • قرار

    قرار رقم 10 ق.م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة 2020، يحدد نص ورقتي التصويت اللتين تستعملان في الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة 2020، ومميزاتهما التقنية

  • قرار

    قرار رقم 28 ق. م د/19 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة

  • قرار

    قرار رقم 29 ق. م د 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة 2019 6 2019 7

  • قرار

    قرار رقم 31 / ق. م د / 19 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة

  • قرار

    قرار رقم 32 ق. م د 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة

  • قرار

    قرار رقم 36 / ق.م د/ 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 25 / ق. م.د/ 19 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة الشعبي الوطني

  • قرار

    قرار رقم 26 / ق. م.د / 19 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019، الوطني

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1441 الموافق 24 نوفمبر سنة 2019، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة ليوم 12 ديسمبر سنة 2019 ومميزاتها التقنية. 21

  • قانون رقم 19-11

    قانون رقم 19-11 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعدّل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر 11 يتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين

  • إعلان

    إعلان رقم 03 إ.م د/ 19 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019 ، يتمّم القرار المؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019 ، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين وإطلاع الناخب عليها

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.