مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1441 الموافق 27 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
الم ادّة 2 : تست ب دل عب ارة “ال وزي ر المك لف بال عمل والتشغيل” بعبارة “وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة” في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.