مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1441 الموافق 27 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهوريّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.