هذا النص

إنهاء مهام المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهوريّة

مرسوم رئاسي · 27 أبريل سنة 2020

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.