قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج حول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 1712,00 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.000768K حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 33 11 محرم عام 1417 ه مرسوم رئاسي رقم 96-196 مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . …….
مرسوم رئاسي رقم 96-197 مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 ، يحدد الوسائل الموضوعة تحت تصرف وسيط الجمهورية وكذلك القانون الأساسي لبعض موظفيه. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996، يتضمن تغيير ألقاب. 5 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1416 الموافق 7 مايو سنة 1996، يتضمن تجديد انتداب رئيس محكمة عسكرية. وزارة الشؤون الخارجية
قرارات مؤرخة في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 14 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996، يحدد كيفيات شراء الأسلحة النارية والذخيرة واستيرادها ويضبط شروط تسليم الرخصة الخاصة بها لحساب شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وهياكل الأمن الداخلي في الهيئات والمؤسسات.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 ، يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها.
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 32
11 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 3 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 96-196 مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية… إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-03 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-113 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الفرع الرابع الذي عنوانه وسيط الجمهورية “ . الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. تنظيمية المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا ومائة وستة وسبعون ألفا وخمسمائة دينار ( 43.176.500 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3: يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا ومائة وستة وسبعون ألفا وخمسمائة دينار ( 43.176.500 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الفرع الرابع ضمن الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرّم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96 – 197 مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996، يحدّد الوسائل الموضوعة تحت تصرف وسيط الجمهورية وكذلك القانون الأساسي لبعض موظفيه. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-113 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة برسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم الوسائل الموضوعة تحت تصرف وسيط الجمهورية وكذلك القانون الأساسي لبعض موظفيه. المادة 2 : يوضع تحت تصرف وسيط الجمهورية، لأداء مهامه، ديوان وأمانة تقنية. المادة 3 : يتكوّن الديوان من ثمانية ( 8 ) مستشارين مساعدين. ويسيره رئيس ديوان. المادة 4 : يسيّر الأمانة التقنية، الموضوعة تحت سلطة وسيط الجمهورية، مدير يساعده رئيس مصلحة إدارية ورئيس مصلحة تقنية. المادة 5 : تتولى الأمانة التقنية كل مهام الدعم الإداري والتقني وتسيير الوسائل والموارد التي يزود بها وسيط الجمهورية، كيفما كان نوعها. كما تتلقى وتستغلّ وترسل بريد وسيط الجمهورية. المادة 6 : تماثل وظائف رئيس الديوان والمستشار المساعد، ومدير الأمانة التقنية، ورئيس المصلحة تباعا، في مجال القانون الأساسي والمرتب، الجزائرية / العدد 33 11 محرم عام 1417 ه وظائف رئيس الديوان، والمكلّف بالدراسات ، والتلخيص، والمدير، ونائب المدير في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يتم التعيين في الوظائف المذكورة في المادة 6 أعلاه، بتفويض من رئيس الجمهورية بقرار يتخذه وسيط الجمهورية مع مراعاة الإجراءات المقررة في هذا المجال. وتنهى المهام حسب الأشكال نفسها. المادة 8 : يمكن وسيط الجمهورية، في حدود شغور مناصب العمل، أن يوظف المستخدمين الخاضعين للمرسوم رقم 5-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يمكن وسيط الجمهورية أن يلتمس مساعدة خبراء، بعد التشاور مع مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية، وذلك تبعا لاحتياجات عمله وبصورة ظرفية. المادة 10 : تسجل الاعتمادات المالية الضرورية لاحتياجات عمل وسيط الجمهورية في ميزانية الدولة. وسيط الجمهورية هو الأمر بصرف هذه الاعتمادات المالية. ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مدير الأمانة التقنية، وكذلك إلى رئيس المصلحة الإدارية. المادة 11 : يكون مقر وسيط الجمهورية بمدينة الجزائر. غير أنه يمكن أن يساعده مندوبون محليون. يحدد وسيط الجمهورية بقرار، دائرة اختصاص المندوبين المحليين. يماثل المندوبون المحليون في مجال القانون الأساسي والمرتب، المستشارين المساعدين. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرّم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996. اليمين زروال
11 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996، يتضمن تغيير القاب. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلّق بتغيير الألقاب، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-24 المؤرخ في 13 يناير سنة 1992، لا سيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تغيّر وفقا للمرسوم رقم 1 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-24 المؤرخ في 13 يناير سنة. 1992 والمذكور أعلاه، ألقاب الأشخاص الآتية أسماؤهم: بوحمارة أحمد ، المولود في 6 مارس سنة 1938 ببني ونيف ( بشار ) شهادة الميلاد رقم 17 وعقد الزواج رقم 97 مسجل بتاريخ 12 فبراير سنة 1977 ببشار، وأولاده القصر :
- زهوم، المولود في 21 فبراير سنة 1977 ببني ونيف ( بشار ) شهادة الميلاد رقم 46،
- عبد الكريم، المولود في 30 مايو سنة 1979 ببني ونيف ) بشار ( شهاد الميلاد رقم 122
- بوداود، المولود في 19 يوليو سنة 1983 ببني ونيف ) بشار ( شهادة الميلاد رقم 190، فردية
- نعيمة، المولودة في 14 أبريل سنة 1988 بموغل، بني ونيف (بشار) شهادة الميلاد رقم 04،
- بوعمامة، المولود في 4 نوفمبر سنة 1991 بموغل، بني ونيف (بشار) شهادة الميلاد رقم 09، ويدعون من الآن فصاعدا : يحياوي أحمد، يحياوي زهوم، يحياوي عبد الكريم يحياوي بوداود، يحياوي نعيمة، يحياوي بوعمامة.
- بوحمارة زهرة، المولودة في 14 فبراير سنة 1965 ببني ونيف ( بشار ) شهادة الميلاد رقم 2 وعقد الزواج رقم 02 مسجّل بتاريخ 18 يناير سنة 1989 ببشار، وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي زهرة. بوحمارة جمعة المولود في 11 يونيو سنة 1966 ببني ونيف ) بشار ( شهادة الميلاد رقم 75 وعقد الزواج رقم 55 مسجّل بتاريخ 28 غشت سنة 1982 ببني ونيف (بشار) ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي جمعة. بوحمارة محمد المولود في 4 مارس سنة 1968 ببني ونيف ) بشار ( شهادة الميلاد رقم 43، ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي محمد. بوحمارة بوجمعة، المولود في 23 نوفمبر سنة 1968 ببني ونيف ) بشار ( شهادة الميلاد رقم 184 وعقد الزواج رقم 605 مسجّل بتاريخ 28 غشت سنة 1991 ببشار ، وابنته القاصرة : مليكة، المولودة في 18 يونيو سنة 1992 بمشرية ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 731 ويدعيان من الآن فصاعدا : يحياوي بوجمعة يحياوي مليكة.
- بوحمارة دحمان، المولود في 20 يونيو سنة 1972 ببني ونيف ) بشار ( شهادة الميلاد رقم 140، ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي دحمان.
- بوحمارة بركانة، المولودة في 23 فبراير سنة 1973 ببني ونيف ( بشار ) شهادة الميلاد رقم 48 وعقد الزواج رقم 463 مسجّل بتاريخ 10 يوليو سنة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 11 محرم عام 1417 ه 1990 ببشار، وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي بركانة. بوكلبة عبد الله، المولود في سنة 1928 بتقرت ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 689 وعقد الزواج رقم 408 مسجل بتاريخ 6 يونيو سنة 1957 بالنزلة، (ورقلة) وأولاده القصر :
- فيروز، المولودة في 28 يناير سنة 1977 بتقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 228
- مسعودة المولودة في 16 يوليو سنة 1979 بتقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 474،
- بحرية، المولودة في 16 يوليو سنة 1979 بتقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 475 ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عبد الله عبد الله، ابن عبد الله فيروز، ابن عبد الله مسعودة ابن عبد . الله بحرية. بوكلبة فريحة المولودة في 25 يونيو سنة 1972 بتقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 1428 وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله فريحة.
- بوكلبة دليلة المولودة في 8 ديسمبر سنة 1974 بتقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 2314 وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله دليلة. بوحوحو أحسن المولود في 24 فبراير سنة 1947 بميلة، شهادة الميلاد رقم 152 وعقد الزواج رقم 309 مسجل بتاريخ 13 غشت سنة 1971 بالمدنية (الجزائر) وابنتاه القاصرتان :
- مريم المولودة في 18 أكتوبر سنة 1982 بالبليدة، شهادة الميلاد رقم 6217،
- لويزة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1986 بالبليدة، شهادة الميلاد رقم 4935 ويدعون من الآن فصاعدا : سادس أحسن، سادس مريم،، سادس لويزة. بوحوحو نزيم، المولود في 23 يناير سنة 1976 بالبليدة، شهادة الميلاد رقم 494، ويدعى من الآن فصاعدا : سادس نزيم. بوحوحو أحمد رضا المولود في 11 غشت سنة 1972 بالبليدة، شهادة الميلاد رقم 3816، ويدعى من الآن فصاعدا : سادس أحمد رضا .. مغربي جلول المولود في 6 مايو سنة 1947 بأولاد ابراهيم ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 465 وعقد الزواج رقم 12 مسجل بتاريخ 18 مارس سنة 1983 وأولاده القصر :
- مختار، المولود في 6 ديسمبر سنة 1976 بأولاد ابراهيم ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 309،
- قادة، المولود في 23 مارس سنة 1979 بأولاد ابراهيم ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 61،
- عوني المولود في 4 أبريل سنة 1981 بسعيدة، شهادة الميلاد رقم 1133،
- عبد المومن، المولود في 21 مايو سنة 1984 بأولاد ابراهيم ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 139،
- بن محمد، المولود في 3 يوليو سنة 1986 بسعيدة، شهادة الميلاد رقم 2227 ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان جلول، بن سليمان مختار بن سليمان قادة بن سليمان عوني، بن سليمان عبد المومن، بن سليمان بن امحمد. مغربي مغنية، المولودة في 28 يونيو سنة 1973 بأولاد ابراهيم ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 230 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان مغنية. مغرابي عدة المولود في سنة 1956 بأولاد ابراهيم ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 142 وعقد الزواج رقم 110 مسجل بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1983 بأولاد ابراهيم ( سعيدة ) وابنته القاصرة :
- ميمونة، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1984 بسعيدة شهادة الميلاد رقم 3511 ويدعيان من الآن فصاعدا : بن سليمان عدة، بن سليمان ميمونة. تليس عبد القادر ، المولود في سنة 1936 بمتليلي ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 716 وعقد الزواج رقم 22 مسجل بتاريخ 25 يناير سنة 1971 بمتليلي (غرداية) وأولاده القصر : موسى، المولود في 4 نوفمبر سنة 1977 بمتليلي ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 701،
11 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 7
- خيرة، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1978 بمتليلي ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 835
- أعمر، المولود في أول يناير سنة 1981 بمتليلي ) غرداية ) شهادة الميلاد رقم 06،
- فظيلة، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1982 بمتليلي ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 960،
- نوية، المولودة في 18 يناير سنة 1985 بمتليلي ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 83، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سانية عبد القادر، بن سانية موسى بن سانية خيرة، بن سانية أعمر، بن سانية فضيلة، بن سانية نوية. تليس جمعة، المولود في 28 غشت سنة 1968 بمتليلي ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 408، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سانية جمعة. تليس مبارك، المولود في 25 سبتمبر سنة 1970 بمتليلي ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 514، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سانية مبارك.
- تليس مسعودة، المولودة في 20 مارس سنة 1974 بمتليلي ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 176، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سانية مسعودة. خنفوس الطيب المولود في 5 يناير سنة 1933 بوادي الجمعة ( عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 12، وعقد الزواج رقم 633 مسجل بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1973 بوادي الجمعة (عين الدفلى) وولداه القاصران :
- مليكة، المولودة في 8 يونيو سنة 1977 بوادي الجمعة ( عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 597،
- مقرادي، المولود في 27 أكتوبر سنة 1979 بوادي الجمعة ( عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 235، ويدعون من الآن فصاعدا : شريف الطيب، شريف مليكة، شريف مقرادي. خنفوس جميلة المولودة في 6 فبراير سنة 1968 بوادي الجمعة ( عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 135 ، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف جميلة.
- خنفوس بن يوسف، المولود في 21 أكتوبر سنة 1970 بوادي الجمعة (عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1060، ويدعى من الآن فصاعدا : شريف بن يوسف. خنفوس عائشة، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1973 بوادي الجمعة ( عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 966، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف عائشة. خنفوس عربية، المولودة في 17 مارس سنة 1975 بوادي الجمعة ( عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 257، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف عربية.
- شادي عوالي، المولود في سنة 1956 بمهدية (تيارت) شهادة الميلاد رقم 06 ، وعقد الزواج رقم 44 مسجل بتاريخ 10 أبريل سنة 1983 بمهدية ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : شادلي عوالي. شادي بن خدة، المولود في 29 أبريل سنة 1965 بمهدية ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 351، وعقد الزواج رقم 149 مسجل بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1987، ويدعى من الآن فصاعدا : شادلي بن خدة.
- شادي عبد القادر، المولود في 5 أبريل سنة 1967 بمهدية ( تيارت) شهادة الميلاد رقم 263 ويدعى من الآن فصاعدا : شادلي عبد القادر .
- شادي فريحة المولود في 3 مارس سنة 1971 بمهدية ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 213، ويدعى من الآن فصاعدا : شادلي فريحة. شادي مسعودة، المولودة في 4 أبريل سنة 1973 بمهدية ( تيارت) شهادة الميلاد رقم 334 . وتدعى من الآن فصاعدا : شادلي مسعودة. زابي محمد، المولود في سنة 1940 بمسيف (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 498 وعقد الزواج رقم 30 مسجل بتاريخ 7 مايو سنة 1963 بمسيف (المسيلة) . وزوجته زابي فطيمة، المولودة في سنة 1946 بمسيف (المسيلة) عقد الزواج رقم 30 مسجل بتاريخ 7 مايو سنة 1963 بمسيف (المسيلة) وأولادهما القصر :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- فروق، المولود في 8 ديسمبر سنة 1976 بالحمادية ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 1974،
- صليحة، المولودة في 19 يناير سنة 1979 بعين البنيان ( تيبازة ( شهادة الميلاد رقم 43،
- نعيمة، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1980 بعين البنيان ( تيبازة ( شهادة الميلاد رقم 1000،
- علي، المولود في 21 سبتمبر سنة 1982 بالحمادية ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 2493
- عبد الوهاب، المولود في 15 يناير سنة 1987 بالحمامات ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 37 ويدعون من الآن فصاعدا : جاب الله محمد، جاب الله فطيمة، جاب الله فاروق ، جاب الله صليحة، جاب الله نعيمة، جاب الله علي، جاب الله عبد الوهاب. زابي رشيد المولود في 18 أبريل سنة 1971 بعين البنيان ( تيبازة ( شهادة الميلاد رقم 314 ويدعى من الآن فصاعدا : جاب الله رشيد. زابي عبد الرحمان، المولود في 4 يناير سنة 1973 بعين البنيان ( تيبازة ( شهادة الميلاد رقم 11، ويدعى من الآن فصاعدا : جاب الله عبد الرحمن.
- زابي ناصر ، المولود في 24 فبراير سنة 1975 بعين البنيان ( تيبازة ( شهادة الميلاد رقم 133 ويدعى من الآن فصاعدا : جاب الله ناصر.
- خرخار العيد، المولود في 28 سبتمبر سنة 1952 بأحمد راشدي ( ميلة ) شهادة الميلاد رقم 3421 وعقد الزواج رقم 2907 مسجل بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1982 بقسنطينة، وأولاده القصر :
- مريم المولودة في 19 مايو سنة 1985 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 7671
- آمنة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1986 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 16498،
- زينب، المولودة في 23 غشت سنة 1988 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 12252
- سلمى، المولودة في 18 يوليو سنة 1991 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 9927 ويدعون من الآن فصاعدا : كركار العيد، كركار مريم كركار آمنة، كركار زينب، كركار سلمي. الجزائرية / العدد 33 11 محرّم عام 1417 ه
- جرانة أمبارك، المولود في سنة 1920 ببورقيقة ( البليدة ( شهادة الميلاد رقم 106، وعقد الزواج رقم 08 مسجل بتاريخ 13 يناير سنة 1960 بتبركانين عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج خليفة أمبارك. جرانة خديجة، المولودة في سنة 1952 بتبركانين ( عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 155 وعقد الزواج مسجّل بتاريخ 21 فبراير سنة 1985 بالعطاف عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج خليفة خديجة. جرانة خيرة، المولودة في 27 يوليو سنة 1957 بتبركانين ( عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 60 وعقد الزواج رقم 11 مسجّل بتاريخ 25 يناير سنة 1973 بوادي الفضة (الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج خليفة خيرة.
- جرانة الحاج، المولود في 26 فبراير سنة 1959 بتبركانين ( عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 58 وعقد الزواج رقم 186 مسجل بتاريخ 11 غشت سنة 1981 بالعطاف ( عين الدفلى) وأولاده القصر :
- فوزية، المولودة في 17 يوليو سنة 1982 بالعطاف ( عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 1998 ،
- سفيان، المولود في 30 مايو سنة 1983 بالعطاف ( عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 1790،
- أحمد المولود في 14 أكتوبر سنة 1984 بالعطاف ( عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 3118،
- حسيبة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1985 بالعطاف ( عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 2671،
- نجية، المولودة في 9 مارس سنة 1988 بالعطاف ( عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 708، ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج خليفة الحاج الحاج خليفة فوزية، الحاج خليفة سفيان، الحاج خليفة أحمد ، الحاج خليفة حسيبة، الحاج خليفة نجية.
- جرانة محمد ، المولود في 10 مارس سنة 1961 بتبركانين ( عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 68 وعقد الزواج رقم 63 مسجل بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1985 بتبركانين (عين الدفلى) وأولاده القصر :
11 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 9
-
- نبيلة، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1985 بالعطاف ( عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 2695،
- ياسين، المولود في 8 فبراير سنة 1987 بالعطاف ( عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 530،
- حمزة، المولود في 12 فبراير سنة 1988 بالعطاف ( عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 452، ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج خليفة محمد الحاج خليفة نبيلة الحاج خليفة ياسين، الحاج خليفة حمزة. جرارية شريفة، المولودة في 7 غشت سنة 1964 بالعطاف ( عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 1141 وعقد الزواج رقم 129 مسجّل بتاريخ 3 غشت سنة 1988 بالعطاف ( عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج خليفة شريفة. بوكلبة فضيل، المولود في 29 يوليو سنة 1965 بتقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 913، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله فضيل. فيران مصطفى، المولود في 25 مارس سنة 1968 بمغنية (تلمسان) شهادة الميلاد رقم 420 ويدعى من الآن فصاعدا : فتح الله مصطفى. بوحلوفة زينب، المولودة في سنة 1923 بفرندة (تيارت) شهادة الميلاد رقم 117 وعقد الزواج رقم 2746 مسجل بتاريخ 17 غشت سنة 1968 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مقدم زينب. حلوفة محمد المولود في 16 غشت سنة 1964 بموزاية (البليدة) شهادة الميلاد رقم 58/1973 وعقد الزواج رقم 57 مسجل بتاريخ 5 يونيو سنة 1988 بموزاية (البليدة) وابنتاه القاصرتان :
- سهيلة، المولودة في 31 مارس سنة 1989 بالبليدة، شهادة الميلاد رقم 1964،
- سعاد المولودة في 13 يوليو سنة 1991 بموزاية (البليدة) شهادة الميلاد رقم 543 ويدعون من الآن فصاعدا : هواري محمد، هواري سهيلة، هواري سعاد.
- زبالح سعيد، المولود في 2 مايو سنة 1941 ببودواو (بومرداس) شهادة الميلاد رقم 133 وعقد الزواج رقم 01 مسجل بتاريخ 12 يناير سنة 1971 بلقاطة (بومرداس) وأولاده القصر :
- سمير، المولود في أول يناير سنة 1977 ببرج منايل (بومرداس) شهادة الميلاد رقم 22
- أحمد، المولود في 4 فبراير سنة 1979 ببرج منايل (بومرداس) شهادة الميلاد رقم 533، محمد، المولود في أول ديسمبر سنة 1980 ببرج منايل (بومرداس) شهادة الميلاد رقم 4479،
- نعيمة، المولودة في 25 أبريل سنة 1982 ببرج منايل ( بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1692،
- حكيمة، المولودة في 21 يوليو سنة 1987 ببرج منايل (بومرداس) شهادة الميلاد رقم 2677، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحاج سعيد، بلحاج سمير، بلحاج أحمد بلحاج محمد بلحاج نعيمة، بلحاج حكيمة. زبالح نورة، المولودة في أول ديسمبر سنة 1972 ببرج منايل (بومرداس) شهادة الميلاد رقم 2422، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج نورة.
- زبالح مراد، المولود في 18 سبتمبر سنة 1974 ببرج منايل (بومرداس) شهادة الميلاد رقم 2151 ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج مراد.
- كرليل بن عمر، المولود في 21 مارس سنة 1947 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 782 وعقد الزواج رقم 816 مسجل بتاريخ 12 غشت سنة 1978 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : خليل بن عمر .
- كرليل عبد الرحمان، المولود في 23 يونيو سنة 1949 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1569 وعقد الزواج رقم 495 مسجّل بتاريخ 3 يوليو سنة 1984 بتلمسان، وابنه القاصر :
- محمد الهادي، المولود في أول فبراير سنة 1987 بوهران، شهادة الميلاد رقم 1162 ويدعيان من الآن فصاعدا : خليل عبد الرحمن خليل محمد الهادي.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- كرليل محمد أنوار ، المولود في 25 مارس سنة 1953 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 869 وعقد الزواج رقم 848 مسجل بتاريخ 20 غشت سنة 1987 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : خليل محمد أنوار .
- كرليل آسية، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1956 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 2317 وعقد الزواج رقم 706 مسجل بتاريخ 31 يوليو سنة 1984 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : خليل آسية.
- جاهل عائشة، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1949 ببوشقوف (قالمة ) شهادة الميلاد رقم 82، وتدعى من الآن فصاعدا : مجاهد عائشة. جاهل رابح، المولود في 5 مارس سنة 1952 ببوشقوف (قالمة) شهادة الميلاد رقم 77 وعقد الزواج رقم 75 مسجل بتاريخ 29 غشت سنة 1979 ببوشقوف (قالمة) وزوجته جاهل حبيبة، المولودة في سنة 1955 ببوشقوف (قالمة) شهادة الميلاد رقم 14 وعقد الزواج رقم 75 مسجّل بتاريخ 29 غشت سنة 1979 ببوشقوف (قالمة) وأولادهما القصر :
- سامي، المولود في 18 فبراير سنة 1981 بعين الباردة (الطارف ) شهادة الميلاد رقم 174،
- صلاح الدين، المولود في 22 أبريل سنة 1982 بعين الباردة (الطارف ) شهادة الميلاد رقم 435،
- اسمهان، المولودة في 25 فبراير سنة 1987 بالذرعان (الطارف ) شهادة الميلاد رقم 119،
- ايمان، المولودة في 30 يوليو سنة 1993 بالذرعان (الطارف) شهادة الميلاد رقم 535، ويدعون من الآن فصاعدا : مجاهد رابح، مجاهد حبيبة، مجاهد سامي، مجاهد صلاح الدين، مجاهد اسمهان، مجاهد ايمان.
- جاهل عقيلة، المولودة في 3 مارس سنة 1954 ببوشقوف (قالمة) شهادة الميلاد رقم 49، وتدعى من الآن فصاعدا : مجاهد عقيلة.
- جاهل يوسف، المولود في 5 يونيو سنة 1956 ببوشقوف (قالمة) شهادة الميلاد رقم 52 ، ويدعى من الآن فصاعدا : مجاهد يوسف. الجزائرية / العدد 33 11 محرّم عام 1417ه
- جاهل خميس، المولود في 11 مارس سنة 1959 بالبسباس الطارف) شهادة الميلاد رقم 102 وعقد الزواج رقم 160 مسجل بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1985 بالدرعان (الطارف) وولداه القاصران : منال المولودة في 3 فبراير سنة 1988 بالذرعان (الطارف) شهادة الميلاد رقم 818،
- هارون، المولود في 17 فبراير سنة 1991 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 1377، ويدعون من الآن فصاعدا : مجاهد خميس، مجاهد منال، مجاهد هارون.
- جاهل السعيد، المولود في 7 غشت سنة 1962 بالحجار (عنابة شهادة الميلاد رقم 291 وعقد الزواج رقم 120 مسجل بتاريخ 24 غشت سنة 1992 بالذرعان (الطارف) وولده القاصر :
- وليد، المولود في 9 أكتوبر سنة 1993 بعنابة شهادة الميلاد رقم 8738، ويدعيان من الآن فصاعدا : مجاهد السعيد، مجاهد وليد.
- جاهل كمال، المولود في 30 ديسمبر سنة 1965 بالحجار (عنابة شهادة الميلاد رقم 649، ويدعى من الآن فصاعدا : مجاهد كمال. جياف النملة محمد ، المولود في 1908 بحسين (معسكر ) شهادة الميلاد رقم 61 وعقد الزواج رقم 239 مسجل بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1950 بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم محمد .
- جياف النملة عيناس، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1936 بحسين ( معسكر ) شهادة الميلاد رقم 78 وعقد الزواج رقم 212 مسجل بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1950 بحسين ( معسكر ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم عيناس .
- جياف النملة مريم المولودة في 5 سبتمبر سنة 1938 بحسين (معسكر ) شهادة الميلاد رقم 61 وعقد الزواج رقم 06 مسجل بتاريخ أول يوليو سنة 1957 بحسين (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم مريم.
11 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 11
- جياف النملة علي شريف، المولود في 7 مايو سنة 1941 بحسين (معسكر ) شهادة الميلاد رقم 73 وعقد الزواج رقم 30 مسجّل بتاريخ 16 فبراير سنة 1974 بحسين (معسكر) وأولاده القصر :
- موسى، المولود في 15 يناير سنة 1985 بحسين (معسكر ) شهادة الميلاد رقم 19،
- عبد الرحيم، المولود في 29 سبتمبر سنة 1987 بحسين ( معسكر ) شهادة الميلاد رقم 230، محمد، المولود في 19 سبتمبر سنة 1982 بحسين ( معسكر ) شهادة الميلاد رقم 264،
- وهيبة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1978 بحسين ( معسكر ) شهادة الميلاد رقم 363
- خالد، المولود في 22 سبتمبر سنة 1976 بحسين (معسكر) شهادة الميلاد رقم 296، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سالم علي شريف بن سالم موسى بن سالم عبد الرحيم، بن سالم محمد بن سالم وهيبة، بن سالم خالد.
- جياف النملة مختار، المولود في 11 سبتمبر سنة 1944 بحسين ( معسكر ) شهادة الميلاد رقم 83 وعقد الزواج رقم 38 مسجل بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1969 بحسين (معسكر) وأولاده القصر :
- سليمة، المولودة في 6 مايو سنة 1977 بحسين (معسكر ) شهادة الميلاد رقم 153،
- نبيلة، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1979 بحسين ( معسكر ) شهادة الميلاد رقم 287
- عائشة، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1981 بحسين ( معسكر ) شهادة الميلاد رقم 320
- خيرة، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1983 بحسين ( معسكر ) شهادة الميلاد رقم 318
- ، علي، المولود في 16 ديسمبر سنة 1984 بحسين (معسكر ) شهادة الميلاد رقم 384،
- أمينة، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1988 بحسين ( معسكر ) شهادة الميلاد رقم 229 ويدعون من الآن فصاعدا : بن سالم مختار، بن سالم سليمة، بن سالم نبيلة، بن سالم عائشة بن سالم خيرة، بن سالم علي بن سالم أمينة.
- جياف النملة فطيمة، المولودة في 21 يوليو … سنة 1947 بحسين ( معسكر ) شهادة الميلاد رقم 90 وعقد الزواج رقم 17 مسجّل سنة 1962 بحسين (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم فطيمة. جياف النملة زهرة المولودة في 12 سبتمبر سنة 1950 بحسين ( معسكر ) شهادة الميلاد رقم 128 وعقد الزواج رقم 581 مسجل بتاريخ 21 مارس سنة 1968 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم زهرة. جياف النملة بوزيري، المولود في 14 أكتوبر سنة 1954 بحسين ( معسكر ) شهادة الميلاد رقم 136 وعقد الزواج رقم 25 مسجل بتاريخ 15 يوليو سنة 1980 بحسين ( معسكر ) وأولاده القصر :
- عبد الحكيم، المولود في 4 سبتمبر سنة 1981 بوهران، شهادة الميلاد رقم 10559، محمد أمين المولود في 27 فبراير سنة 1983 بوهران، شهادة الميلاد رقم 2627
- فاطيمة الزهراء، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1984 بوهران، شهادة الميلاد رقم 14391
- خير الدين، المولود في 29 يونيو سنة 1988 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : بن سالم بوزيري بن سالم عبد الحكيم بن سالم محمد أمين بن سالم فاطيمة الزهراء، بن سالم خير الدين. جياف النملة فاطمة، المولودة في 7 يونيو سنة 1965 بحسين (معسكر) شهادة الميلاد رقم 152 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم فاطمة.
- جياف النملة ميمونة، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1966 بحسين (معسكر ) شهادة الميلاد رقم 365 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم ميمونة.
- جياف النملة أحمد ، المولود في 11 نوفمبر سنة 1969 بحسين (معسكر ) شهادة الميلاد رقم 319 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم أحمد .
12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- جياف النملة محمد المولود في 19 نوفمبر سنة 1970 بحسين (معسكر ) شهادة الميلاد رقم 332 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم محمد .
- جياف النملة لخضر، المولود في 21 ديسمبر سنة 1972 بحسين ( معسكر ) شهادة الميلاد رقم 335 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم لخضر . : - جياف النملة بن زيان، المولود في 21 فبراير سنة 1974 بحسين ( معسكر ) شهادة الميلاد رقم 95 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم بن زيان . . بوحمار حفيف، المولود في 15 يناير سنة 1962 بزهان ( معسكر ) عقد الزواج رقم 82 مسجل بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1986 بزهان (معسكر) وابنتاه القاصرتان :
- أسماء، المولودة في 11 أبريل سنة 1990 بزهان ( معسكر ) شهادة الميلاد رقم 131،
- أمينة، المولودة في 24 فبراير سنة 1993 بزهان (معسكر ) شهادة الميلاد رقم 58 ويدعون من الآن فصاعدا : عفيفي حفيف، عفيفي أسماء، عفيفي أمينة.
- بوحمار محمد أمين المولود في 5 سبتمبر سنة 1967 بزهان (معسكر ) شهادة الميلاد رقم 370، ويدعى من الآن فصاعدا : عفيفي محمد أمين .
- خديجة مصطفى، المولود سنة 1956 بين يحيى عبد الرحمن (ميلة ) شهادة الميلاد رقم 112 وعقد الزواج رقم 129 مسجل بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1978 بتاجنانت (ميلة) وأولاده القصر :
- أحلام، المولودة في 13 غشت سنة 1980 بالعلمة (سطيف) شهادة الميلاد رقم 2925
- مونة، المولودة في 14 يناير سنة 1983 بمفتاح (البليدة) شهادة الميلاد رقم 154،
- فؤاد، المولود في 18 نوفمبر سنة 1984 ببئر العرش (سطيف) شهادة الميلاد رقم 1051،
- عماد، المولود في 24 أكتوبر سنة 1988 بتاجنانت ( ميلة ) شهادة الميلاد رقم 974، الجزائرية / العدد 33 11 محرّم عام 1417ه ويدعون من الآن فصاعدا : خدي مصطفى، خدي أحلام، خدي مونة، خدي فؤاد، خدي عماد. بوخبزة فاطمة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1946 ببني عبّاس (بشار) شهادة الميلاد رقم 184 وعقد الزواج رقم 08 مسجّل بتاريخ 21 مايو سنة 1962 ببني عباس (بشار) وتدعى من الآن فصاعدا : مومن فاطمة. بوخبزة أحمد، المولود في 24 فبراير سنة 1949 بالقنادسة (بشار) شهادة الميلاد رقم 39 وعقد الزواج رقم 52 مسجل بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1973 ببني عباس (بشار) وأولاده القصر :
- حسين، المولود في أول فبراير سنة 1981 ببني عباس (بشار)،
- حمزة، المولود في 25 أبريل سنة 1983 ببني عباس (بشار)،
- سهيلة، المولودة في 5 يوليو سنة 1984 ببني عباس (بشار)،
- فيصل، المولود في 26 أكتوبر سنة 1992 ببني عباس (بشار)، ويدعون من الآن فصاعدا : مومن أحمد مومن حسين، مومن حمزة، مومن سهيلة، مومن فيصل. بوخبزة حمو المولود في 13 أكتوبر سنة 1951 بالقنادسة (بشار) شهادة الميلاد رقم 224 وعقد الزواج رقم 25 مسجل بتاريخ 21 غشت سنة 1975 ببني عباس (بشار) وأولاده القصر :
- فيروز، المولودة في 24 يونيو سنة 1976 بالقنادسة (بشار) شهادة الميلاد رقم 119،
- عتيقة، المولودة في 29 غشت سنة 1977 بالقنادسة ( بشار ) شهادة الميلاد رقم 204،
- الحاج مصطفى، المولود في أول نوفمبر سنة 1980 بالقنادسة (بشار) شهادة الميلاد رقم 309،
- نبيل، المولود في 10 يناير سنة 1984 بالقنادسة (بشار) شهادة الميلاد رقم 09،
- عبيد، المولود في 3 فبراير سنة 1988 بالقنادسة (بشار) شهادة الميلاد رقم 39،
11 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 13 ويدعون من الآن فصاعدا : مومن حمو مومن فيروز، مومن عتيقة، مومن الحاج مصطفى مومن نبيل، مومن عبيد.
- بوخبزة علي المولود في 6 فبراير سنة 1954 بالقنادسة (بشار) شهادة الميلاد رقم 39 وعقد الزواج رقم 32 مسجل بتاريخ 31 مايو سنة 1981 بالقنادسة. (بشار) وأولاده القصر :
- مبارك، المولود في 12 يونيو سنة 1982 بالقنادسة (بشار) شهادة الميلاد رقم 160،
-
- بوزيان، المولود في 10 يوليو سنة 1984 بالقنادسة (بشار) شهادة الميلاد رقم 197، عائشة، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1986 برقان ( أدرار ) شهادة الميلاد رقم 563
- لبني المولودة في 25 غشت سنة 1992 بالقنادسة (بشار) شهادة الميلاد رقم 212 ويدعون من الآن فصاعدا : مومن علي، مومن مبارك، مومن بوزيان، مومن عائشة، مومن لبني. بوخبزة مباركة، المولودة في 13 غشت سنة 1958 بالقنادسة (بشار) شهادة الميلاد رقم 209 وعقد الزواج رقم 35 مسجل بتاريخ 18 مايو سنة 1980، وتدعى من الآن فصاعدا : مومن مباركة. جحيش مختار ، المولود في سنة 1940 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 155 وعقد الزواج رقم 297 مسجل بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1970 ببسكرة، وزوجته جحيش مليكة، المولودة سنة 1953 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 143 وعقد الزواج رقم 297 مسجل بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1970 ببسكرة، وأولادهما القصر :
- كمال، المولود في أول نوفمبر سنة 1975 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 3422
- فتحية المولودة في 17 نوفمبر سنة 1976 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 3690
- سناء، المولودة في 3 أكتوبر س سنة 1978 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 3748
- لطيفة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1981 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 4033
- فاتن المولودة في 30 غشت سنة 1983 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 3601
- يوسف المولود في 28 يونيو سنة 1987 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 3601
- عبد السلام، المولود في 26 فبراير سنة 1990 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 1146،
- حكيمة، المولودة في 18 فبراير سنة 1994 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 994، ويدعون من الآن فصاعدا : منصوري مختار منصوري مليكة، منصوري كمال منصوري فتحية منصوري سناء، منصوري لطيفة، منصوري فاتن منصوري يوسف منصوري عبد السلام، منصوري حكيمة. جحيش محمّد ، المولود في 24 سبتمبر سنة 1970 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 2387، ويدعى من الآن فصاعدا : منصوري محمد. جحيش تركي المولود في 12 يناير سنة 1972 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 135، ويدعى من الآن فصاعدا : منصوري تركي. جحيش نادية، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1973 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 3543، وتدعى من الآن فصاعدا : منصوري نادية. رطاب بومدين المولود في 30 سبتمبر سنة 1926 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1292 وعقد الزواج رقم 432 مسجل بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1949 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : العرباوي بومدين.
- رطاب سيدي محمد ، المولود في 27 أكتوبر سنة 1948 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 2593، ويدعى من الآن فصاعدا : العرباوي سيدي محمد . رطاب فطيمة زهرة المولودة في 22 سبتمبر سنة 1950 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 2328، وتدعى من الآن فصاعدا : العرباوي فطيمة زهرة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية رطاب مراد، المولود في 14 سبتمبر سنة 1954 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 2321، ويدعى من الآن فصاعدا : العرباوي مراد. رطاب غوتي، المولود في 27 أكتوبر سنة 1956 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 2740، ويدعى من الآن فصاعدا : العرباوي غوتي.
- رطاب أمينة، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1959 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 3260، وتدعى من الآن فصاعدا : العرباوي أمينة. رطاب شهيدة، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1961 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 2923، وتدعى من الآن فصاعدا : العرباوي شهيدة.
- رطاب شفيقة، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1962 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 3930، وتدعى من الآن فصاعدا : العرباوي شفيقة. رطاب دليلة المولودة في 22 أبريل سنة 1965 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1657، وتدعى من الآن فصاعدا : العرباوي دليلة. الجزائرية / العدد 33 11 محرم عام 1417 رطاب عبد الصمد، المولود في 13 أكتوبر سنة 1967 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 3516، ويدعى من الآن فصاعدا : العرباوي عبد الصمد.
- رطاب زكية، المولودة في 31 مارس سنة 1972 . بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1326، وتدعى من الآن فصاعدا : العرباوي زكية. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 1 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-24 المؤرخ في 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996. اليمين زروال قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1416 الموافق 7 مايو سنة 1996، يتضمن تجديد انتداب رئيس محكمة عسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1416 الموافق 7 مايو سنة 1996 يعاد تجديد انتداب السيد محمد سعيدي، لدى وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 8 مايو سنة 1996، رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار - الناحية العسكرية الثالثة. وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993
11 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 15 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح العجوزي، نائب مدير للاتفاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد الصالح لعجوزي، نائب مدير الاتفاقات الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز شهيلي، نائب مدير . للمستندات ووثائق السفر بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد العزيز شهيلي، نائب مدير المستندات ووثائق السفر، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب كلو، نائب مدير للمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية
16 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الوهاب كلو، نائب مدير المؤتمرات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد زيان حسني، نائب مدير للحصانات و الامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد زيان حسني، نائب مدير الحصانات والامتيازات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. الجزائرية / العدد 33 11 محرم عام 1417 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة. 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد ساعد ناصري، نائب مدير للزيارات الرسمية والمقابلات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ساعد ناصري نائب مدير الزيارات الرسمية والمقابلات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف
11 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مرزاق بجاوي، نائب مدير للدراسات والتشريع بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مرزاق بجاوي، نائب مدير الدراسات والتشريع، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد سيدي محمد قوار، نائب مدير لأمريكا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سيدي محمد قوار، نائب مدير أمريكا الجنوبية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السّيّد ناصر بوشريط، نائب مدير لكندا والمكسيك بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ناصر بوشريط، نائب مدير كندا والمكسيك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السّيّد محمّد بوجعطاط، نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية / العدد 33 11 محرم عام 1417 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بوجعطاط، نائب مدير الشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة للشؤون القنصلية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد الغني عمارة، نائب مدير للأشخاص والمنازعات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الغني عمارة، نائب مدير الأشخاص والمنازعات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
11 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 19 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد حميد آيت ايدير، نائب مدير للاتفاقيات والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حميد آيت ايدير نائب مدير الاتفاقيات والمعاهدات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة La وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد فتحي شاوشي، نائب مدير للتأشيرات والقضايا الجوية والبحرية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد فتحي شاوشي، نائب مدير التأشيرات والقضايا الجوية والبحرية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية
20 الجريدة الرسمية - للجمهورية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين الآنسة دليلة سامع، نائبة مدير للشؤون الإدارية والقضائية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة دليلة سامع، نائبة مدير الشؤون الإدارية والقضائية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 الجزائرية / العدد 33 11 محرم عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 . المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بن مريم، نائب مدير للحالة المدنية والرسوم القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين بن مريم، نائب مدير الحالة المدنية والرسوم القنصلية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية. في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
11 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد فرحات بن شمام، نائب مدير الأستراليا وبروناي وأندونيسيا وماليزيا وزيلاندا الجديدة والفيلبين وسنغافورة وتايلاندا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فرحات بن شمام نائب مدير أستراليا وبروناي وأندونيسيا وماليزيا وزيلاندا الجديدة والفيلبين وسنغافورة وتايلاندا وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيّد عبد العزيز الحيول، نائب مدير للولايات المتحدة الأمريكية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد العزيز لحيول، نائب مدير الولايات المتحدة الأمريكية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد لحسن قائد سليمان، نائب مدير لتسيير الحياة المهنية بوزارة الشؤون الخارجية
22 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد لحسن قائد سليمان نائب مدير تسيير الحياة المهنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، 7 4
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السّيّد مختار عطار، نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مختار عطار، نائب مدير التقنين والمنازعات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. الجزائرية / العدد 33 11 محرم عام 1417 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد رشيد بوزوران، نائب مدير للتموين بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رشيد بوزوران، نائب مدير التموين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف
11 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 23 إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيّد بكير بعمارة، نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بكير بعمارة نائب مدير الشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة للموارد الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد عبد الصدوق، نائب مدير. للتكوين وتحسين التأهيل والامتحانات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد عبد الصدوق، نائب مدير التكوين وتحسين التأهيل والامتحانات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد الله لواري، نائب مدير للشؤون الإنسانية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الله لواري، نائب مدير الشؤون الإنسانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، الجزائرية / العدد 33 11 محرم عام 1417 ه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين الآنسة طاوس فروخي، نائبة مدير للبرامج والمؤسسات المتخصصة بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة طاوس فروخي، نائبة مدير البرامج والمؤسسات المتخصصة الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد تقياني، نائب مدير للمؤتمرات الإقليمية بوزارة الشؤون الخارجية،
11 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 25 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد تقياني، نائب مدير المؤتمرات الإقليمية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد رشيد بلادهان، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رشيد بلادهان نائب مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد نور الدين عيادي، نائب مدير للأمم المتحدة وشؤون نزع السلاح بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين عيادي، نائب مدير الأمم المتحدة وشؤون نزع السلاح، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف
26 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996، يحدد كيفيات شراء الأسلحة النارية والذخيرة واستيرادها ويضبط شروط تسليم الرخصة الخاصة بها لحساب شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وهياكل الأمن الداخلي في الهيئات والمؤسسات. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها، وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسليم رخصة الممارسة الجزائرية / العدد 33 11 محرم عام 1417 والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-396 المؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات استيراد أسلحة نارية لحساب شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وكذلك لفائدة هياكل الأمن الداخلي في الهيئات والمؤسسات، لا سيما المادة 5 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-396 المؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار كيفيّات شراء الأسلحة النارية والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق واستيرادها ويضبط شروط تسليم الرخصة الخاصة بها لفائدة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وهياكل الأمن الداخلي في الهيئات والمؤسسات. المادة 2 : يخضع شراء الهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه الأسلحة النارية والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق التي تدعى في صلب النص “ الهيئات “ إلى رخصة قبلية تسلمها مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية وفق الشروط المحددة أدناه. المادة 3 : يجب أن يتضمن طلب رخصة الشراء الذي تعتزم الهيئات تقديمه ما يأتي :
- التعيين المفصل للأسلحة النارية والذخيرة التي يزمع شراؤها، ويفهم من التعيين المفصل، الطراز والعيار باستثناء العلامة والنموذج نسخة مصدقة مطابقة للأصل من رخصة حيازة الأسلحة موضوع الطلب
- تعهد كتابي تلتزم الهيئة الطالبة بموجبه بدفع المبالغ المستحقة الخاصة بشراء الأسلحة والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق لدى المصالح المنجزة وكذلك الحقوق والرسوم المتعلقة بذلك مهما كانت طبيعتها .
11 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 27 المادة 4 : يودع ملف طلب الشراء الذي يعد في أربع نسخ لدى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية. ويترتب عليه، مقابل ذلك، تسليم وصل إيداع بعد مراقبة مطابقته. المادة 5 : تسند مهمة دراسة طلبات رخص الشراء إلى لجنة وزارية مشتركة، توضع لدى الوزير المكلف بالداخلية ويرأسها ممثله. وتتكون من ممثلي المصالح المعنية في وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. تحدد قواعد سير اللجنة الوزارية المشتركة بنص خاص يصدره الوزير المكلف بالداخلية. المادة 6 : تسلّم المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالداخلية رخصة الشراء بناء على الرأي الذي تصدره اللجنة الوزارية المشتركة. يرسل الوزير المكلف بالدّاخليّة أصل رخصة الشراء إلى وزير الدفاع الوطني ويبلغ نسخة منها إلى الهيئة الطالبة. المادة 7 : تنفّذ مصالح وزارة الدفاع الوطني الإجراءات والأعمال الضرورية لإنجاز الأسلحة النارية والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق، التي تشكل موضوع الرخصة فور استلام رخصة الشراء التي ترسلها الوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 8 : تبلغ المصالح المعنية في وزارة الدفاع الوطني الهيئات، عن طريق الوزارة المكلفة بالداخلية، المبالغ التي تدفعها من أجل إنجاز عملية الشراء، فور الانتهاء من الإجراءات المسبقة لهذه العملية. تدفع هذه المبالغ في الآجال المحددة، إلى الحساب البنكي المفتوح لهذا الغرض. المادة 9 : تستوفي الهيئات إجراءات الجمركة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على أساس الوثائق التي تقدمها مصالح وزارة الدفاع الوطني إلى إدارة الجمارك. المادة 10 : تسلّم الأسلحة والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق إلى الهيئات طبقا للإجراءات التي يقررها وزير الدفاع الوطني. تبلغ هذه الإجراءات إلى الهيئات عن طريق المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 11 : يمكن المصالح المعنية في وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية أن تتولى صيانة الأسلحة النارية والذخيرة، عند الحاجة، بمقابل. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بنصوص خاصة. المادة 12 : يتعين على الهيئات التي قامت باستيراد الأسلحة النارية والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق، قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 95-396 المؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995 ، المذكور أعلاه وقبل صدور هذا القرار، تسوية وضعيتها. ولهذا الغرض، يتعين عليها أن تقدم لدى المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالداخلية ، مقابل وصل إيداع، طلب تسوية يخص شراء الأسلحة والذخيرة وكل التجهيزات المتعلقة بذلك والتي استوردتها، ويكون ذلك مرفوقا بنسخة طبق الأصل من رخصة حيازة الأسلحة موضوع الطلب. وبعد انتهاء اللجنة الوزارية المشتركة من إجراء دراسة الطلب يسلّم لهذه الهيئات “رخصة شراء خاصة كتسوية” وتبلغ نسخة منها إلى وزارة الدفاع الوطني . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 وزير الداخلية عن وزير والجماعات المحلية الدفاع الوطني والبيئة وبتفويض منه رئيس أركان مصطفى بن منصور الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري
28 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996، يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-399 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تصنيف العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة التي لا تدخل ضمن هذا الصنف، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، ويوضح بعض الشروط التنفيذية للممارسة، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت الجزائرية / العدد 33 11 محرم عام 1417 ه سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، يقرران ما يأتي : أولا - أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا القرار شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة الأسلحة النارية واستعمالها ونقلها، وتدعى في صلب النص “الشركات” كما يحدد شروط حمل مستخدميها هذه الأسلحة واستعمالها. المادة 2 : يمكن الشركات، في إطار ممارسة مهامها، أن تتجهز بأسلحة نارية من الصنف الأول الوارد في الفقرة الأولى وكذلك من الصنفين الرابع والخامس. يتعين على هذه الشركات امتلاك محلات مطابقة للمقاييس المطلوبة لتخزين الأسلحة والذخيرة وحفظها في مأمن. المادة 3 : تخصص الأسلحة النارية المذكورة في المادة 2 أعلاه المستخدمي الشركة الذين يمارسون مهام الحراسة و / أو نقل الأموال والمواد الحساسة دون سواهم. ثانيا حيازة الأسلحة النارية المادة 4 : تخضع حيازة الشركات، أسلحة نارية الرخصة قبلية تسلّم وفقا للشروط المحددة أدناه. المادة 5 : يجب أن يتضمن طلب رخصة حيازة الأسلحة ما يأتي : نسخة مصدقة مطابقة من رخصة الممارسة المسلمة للشركة، قائمة الأسلحة التي تم اقتناؤها أو تلك التي تزمع الشركة اقتناءها لممارسة نشاطها، مع توضيح صنفها وعيارها،
- نسخة من شهادة التأمين لضمان المسؤولية المدنية للشركة
11 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 29 بيان وصفي مفصل للمحلات والوسائل الموجهة لإيداع الأسلحة والذخيرة وخزنها في مأمن وكذلك شهادة مطابقة المحلات المذكورة التي تعدها وتسلّمها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليمياً. المادة 6 : يودع طلب رخصة حيازة الأسلحة لدى الجهات الآتية : مصالح الولاية المعنية عندما ينحصر نشاط الشركة في إقليم ولاية واحدة، مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية عندما يغطي نشاط الشركة إقليم ولايتين أو أكثر. ويترتب على ذلك تسليم المصالح المعنية وصل إيداع. المادة 7 : يسلّم رخصة حيازة الأسلحة : الوالي، بعد موافقة مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني بدائرة اختصاص الولاية المعنية، عندما ينحصر نشاط الشركة في إقليم ولاية واحدة، مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، بعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني، عندما يغطي نشاط الشركة إقليم ولايتين أو أكثر و / أو عندما تخص الرخصة أسلحة من الصنف الأول الوارد في الفقرة الأولى. ويجب أن تتضمن الرخصة على الخصوص العنوان التجاري للشركة ونموذج رخصة الممارسة التي حصلت عليها وكذلك عدد الأسلحة النارية المرخص لها بحيازتها وصنفها. المادة 8 : يتضمن الرأي القبلي المذكور في المادة 7 أعلاه، على الخصوص، الشروط المتعلقة بأمن إيداع الأسلحة والذخيرة وتخزينها. وفي حالة عدم الموافقة على الطلب، تبلغ الشركة المعنية بالتحفظات المقدمة بشأن طلبها وتدعى لاتخاذ التدابير اللازمة لرفعها. وتسلّم الرخصة بمجرد إثبات مصالح الأمن أن أسباب هذه التحفظات المذكورة أعلاه، قد زالت. المادة 9 : لا تخضع رخصة حيازة الأسلحة المسلمة للشركة للتجديد وهي دائمة، مع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه. المادة 10 : يمكن كل شركة ترغب، خلال الممارسة في تطوير نشاطاتها أن تقدم طلب رخصة حيازة أسلحة إضافية. ويتعين أن يبين هذا الطلب بالتفصيل مخطط التطوير المزمع وأن يتضمن ما يأتي :
- نسخة مصدقة مطابقة من رخصة الحيازة الأولية قائمة توضح عدد الأسلحة النارية الإضافية التي تنوي الشركة التزود بها وصنفها وعيارها. يودع الطلب وتسلّم رخصة حيازة أسلحة إضافية حسب الكيفيات المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه. المادة 11 : تخطر مصالح وزارة الدفاع الوطني عند كل تسليم رخصة حيازة أسلحة. ثالثا حمل الأسلحة النارية المادة 12 : يخضع حمل مستخدمي الشركات المذكورين في المادة 3. أعلاه أسلحة إلى الحصول على رخصة تسلّم للأشخاص البالغين 19 سنة كاملة من العمر على الأقل، دون سواهم، طبقا للشروط المحددة أدناه. المادة 13 : يجب أن يتضمن طلب رخصة حمل الأسلحة ما يأتي :
- بطاقة استعلامات يملأها ويوقعها قانونا صاحب العمل يبين فيها لقب المرشح واسمه وسنه، بالإضافة إلى صنف السلاح المزمع تخصيصه له وعياره وعلامته ورقم تسجيله،
- بطاقة الحالة المدنية
- نسخة مصدقة مطابقة من الدبلومات و / أو الشهادات التي تثبت المؤهلات المهنية للمرشح في مجال استعمال الأسلحة النارية
- شهادة طبية تثبت أهليته لممارسة عمله ليلا ونهارا وشهادة تثبت أن حدة بصره تساوي ( 15 ) بالنسبة لكلتا العينين -10 ،
- شهادة طبيّة تثبت أنّ المرشّح غير مصاب بخلل عقلي أو أمراض تتنافى مع الخدمة المسلحة.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن يتضمن الطلب زيادة على ذلك، إذا كان المرشح قد تم توظيفه، بعد تاريخ تسليم أو تجديد رخصة الممارسة إلى الشركة :
- شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم 3، لا يتجاوز تاريخه ثلاثة (3) أشهر. المادة 14 : تودع الشركة طلب رخصة حمل الأسلحة وفقا للكيفيات المحددة في المادة 6 أعلاه. المادة 15 : تسلّم رخصة حمل الأسلحة : مصالح الولاية المعنية، عندما ينحصر نشاط الشركة في إقليم ولاية واحدة،
- مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، عندما يغطي نشاط الشركة إقليم ولايتين أو أكثر و / أو عندما يتعلق الأمر برخصة تتعلّق بسلاح من الصنف الأول الوارد في الفقرة الأولى. بالإضافة إلى البيانات الاعتيادية، يجب أن تبين رخصة حمل السلاح العنوان التجاري للشركة ونوع رخصة الممارسة وكذلك مراجع رخصة حيازة الأسلحة التي حصلت عليها. المادة 6 1 : رخصة حمل الأسلحة شخصية وفردية. ولا تصلح إلا أثناء ممارسة المهمة ولصاحبها فقط ومن أجل السلاح المبين في الرخصة دون سواه. المادة 17 : لا تخضع رخصة حمل السلاح للتجديد. وهي ذات صلاحية دائمة، مع مراعاة أحكام المادتين 28 و 29 أدناه. المادة 18 : تخطر مصالح وزارة الدفاع الوطني بكل تسليم رخصة حمل أسلحة. رابعا - استعمال الأسلحة النارية المادة 19 : لا يمكن مستخدمي الشركة أن يحملوا أسلحتهم النارية أو أن يستعملوها سوى في إطار المهام الموكلة إليهم دون سواها. المادة 20 : يجب أن تسجل الشركة بعناية كل حركة للأسلحة النارية والذخيرة في سجل ترقمه وتوقعه مصالح الأمن العمومي المختصة إقليمياً. الجزائرية / العدد 33 11 محرم عام 1417 ه يجب أن يبين السجل ما يأتي : تاريخ وساعة الدخول والخروج، حساب الذخيرة، توقيع حاملي السلاح والقائم على مخزن الأسلحة عند دخول الأسلحة والذخيرة وخروجها. المادة 21 : يتعين على الشركة أن تخضع للمراقبة الفجائية لأعوان مصالح الأمن العمومي المختصة إقليميا وأن تقدّم لهم كل التسهيلات المطلوبة المرتبطة بموضوع مهمتهم. المادة 22 : لا يمكن الشركات الحائزة رخصة ولائية أن تمارس في أي حال من الأحوال نشاطاتها خارج الحدود الإقليمية للولاية. المادة : 23 : يتعين على الشركات الحائزة رخصة ممارسة من نوع (أ) أو (ج) إعلام مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني للولاية الواقعة في دائرة اختصاصها وكذلك السلطة البلدية المعنية بالمجموعات التي تؤمن حراستها، مع توضيح حدود المحيط الذي تمارس فيه نشاطاتها. كما يجب عليها إعلام مصالح الأمن المذكورة أعلاه، بعدد المستخدمين المستعملين في حراسة المجموعات المذكورة وكذلك بالوسائل التي يحوزونها. لا يمكن هؤلاء المستخدمين حمل أسلحتهم سوى داخل المحيط المذكور أعلاه، ويمنع حملها خارجه. : المادة 24 : يتعين على مستخدمي الشركة لممارسة نشاطاتهم، التزود بأمر بمهمة تعده الشركة قانونا، وتبيّن فيه هويتهم وطراز ورقم الأسلحة المخصصة لهم، وموضوع مهمتهم، وفي حالة المرافقة، الوجهة وكذلك تاريخ الذهاب والعودة. ويجب أن تجدّد شهريًا أوامر المهمة المسلمة للمستخدمين في مهام الحراسة. المادة 25 : يتعين على الشركة أن تتزود بنظام داخلي يتعلق باستعمال المستخدمين المذكورين في المادة 3 أعلاه، تصادق عليه مصالح الولاية المعنية المختصة إقليميا ، بعد استشارة مصالح الأمن العمومي التابعة لدائرة اختصاص الولاية المذكورة.
11 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 31 ويجب أن تظهر جليا مصادقة السلطة الإدارية على النظام الداخلي المذكور في الفقرة السالفة. المادة 26 : يتعين على الشركة عند كل استعمال للسلاح الناري خارج الحالات التي تدخل في التدريب العادي للمستخدمين، أن تعد تقريرا مفصلا وترسله إلى مصالح الأمن العمومي المختصة إقليمياً. خامسا نقل الأسلحة النارية المادة 27 : يجب على الشركات، لنقل أسلحة نارية من نقطة إلى أخرى في إطار ممارسة نشاطاتها، أن تفكك هذه الأسلحة وتقفلها في صناديق تختمها مصالح الأمن العمومي المختصة إقليميا . كما يجب عليها أن تخطر بذلك والي مكان انطلاق النقل. ويمكن الوالي، إن رأى ذلك ضروريا، أن يطلب من مصالح الأمن العمومي تأمين مرافقتها. سادسا سحب رخصة حيازة الأسلحة ورخصة حملها المادة 28 : تسحب رخصة حيازة الأسلحة المسلمة إلى الشركة فورا في الحالات الآتية : سحب رخصة الممارسة،
- توقف نشاطات الشركة أو حلّها، عدم تجديد رخصة الممارسة بعد انقضاء مدة صلاحيتها . يترتب على سحب رخصة حيازة الأسلحة من الشركة، بقوة القانون، سحب رخص حمل الأسلحة المسلمة لمستخدميها. المادة 29 : زيادة على السحب الجماعي المذكور في الفقرة الأخيرة من المادة 28 أعلاه، تسحب رخصة حمل الأسلحة في الحالات الآتية :
- وفاة صاحب الرخصة أو إثبات فقدانه لقدراته البدنية أو العقلية
- انتهاء علاقة العمل بين المستخدم والشركة الحكم على صاحب الرخصة بعقوبة بدنية و / أو مخلة بالشرف،
- بناء على إجراء أمني لأسباب أو ظروف خاصة وبناء على تقرير تعلله مصالح الأمن العمومي عندما يشكل حمل صاحب الرخصة السلاح تهديدا للنظام والأمن العموميين. لا يترتب على سحب رخصة حمل الأسلحة في الحالات المذكورة أعلاه، سحب رخصة حيازة الأسلحة المسلمة للشركة. المادة 30 : يتم سحب رخصة حيازة الأسلحة بناء على قرار تتخذه السلطة الإدارية التي سلمتها . يبلغ قرار السحب في نفس الوقت إلى الشركة وإلى مصالح الأمن العمومي للتنفيذ، وإلى مصالح وزارة الدفاع الوطني، للإعلام. المادة 31 : لا يتطلب سحب رخصة حمل الأسلحة أي حكم ويطبق بقوة القانون، إلا إذا أملاه تدبير أمني وفي هذه الحالة، يكون محل قرار من السلطة الإدارية التي سلمت هذه الرخص، ويبلغ في نفس الوقت إلى الشركة وإلى مصالح الأمن العمومي للتنفيذ. تبلغ مصالح وزارة الدفاع الوطني عند كل سحب رخصة حمل الأسلحة. المادة 32 : يودع مسؤولو الشركة رخصة حيازة الأسلحة أو رخصة حمل الأسلحة، التي يشملها تدبير السحب فورا لدى المصالح التي سلمتها لهم. المادة 33 : تودع الأسلحة وذخيرتها، في حالة سحب رخصة الحيازة لأحد الأسباب المذكورة في المادة 28 أعلاه، مقابل إبراء لدى المصالح المختصة إقليميا للدرك الوطني. وتسهر هذه المصالح على تنفيذ الإيداع حسب قرار السحب الذي اتخذته السلطة الإدارية. سابعا أحكام مختلفة المادة 34 : تكون شروط تسيير الذخيرة واستعمالها وكيفيات ذلك، عند الحاجة، موضوع نص . خاص
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 11 محرم عام 1417 ه المادة 35 : يجب على الشركة التي تفقد سلاحا ناريا أو ذخيرة أن تصرّح بذلك على الفور إلى مصالح الأمن العمومي ويترتب على ذلك فتح هذه المصالح تحقيقا في هذا الشأن. المادة 36 : يمكن أن يترتب على أي إخلال بأحكام المواد 4 و 12 و 19 و 20 و 21 و 22 و 27 و 35 من هذا القرار، سحب رخصة الممارسة المسلمة للشركة، وذلك بصرف النظر عن المتابعات والعقوبات الجزائية المادة 37 : يبلغ إلى الشركة إنذار كتابي تصدره الإدارة التي سلّمت الرخصة، بناء على تقرير مصالح الأمن العمومي المختصة إقليميا، وذلك في حالة عدم مراعاة أحكام المواد 16 و 23 و 24 و 25 و 26 من هذا القرار . ويمكن أن تؤدّي حالة العود إلى سحب رخصة الممارسة. المادة 38 : عند دراسة طلب تجديد رخصة الممارسة تؤخذ بعين الاعتبار الإنذارات الموجهة للشركة. ثامنا أحكام ختامية المادة 39 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة .1996 وزير الداخلية عن وزير والجماعات المحلية الدفاع الوطني والبيئة وبتفويض منه رئيس أركان مصطفى بن منصور الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السّيّد محمّد عاشور رومان نائب مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد عاشور رومان، نائب مدير المحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق والمقررات ومنها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1416 الموافق 2.5 ديسمبر سنة 1995. .. مصطفى بن منصور عبد القادر بن مبارك الجزائر