مرسوم رئاسي رقم 94-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتضمن مشاركة الجزائر في الزيادة العامة لرأسمال مؤسسة التمويل الدولية. 6
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في الزيادة العامة لرأسمال مؤسسة التمويل الدولية المنصوص عليها في اللائحة رقم 179 المؤرخة في 4 مايو سنة 1992 والمذكورة أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتم تسديد مبلغ مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في ميزانية الدولة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 179 المؤرخة في 4 مايو سنة 1992 والمذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رئاسي رقم 90-186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.