ج.ر عدد 64 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية … 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 1025,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2050,00 دج دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.000 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 64 4 جمادى الأولى عام 1415 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-296 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة التقنية الموقع في 23 أكتوبر سنة 1993 بجدة ( العربية السعودية ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة إمكانية إنجاز إثنى عشر (12) سدا عبر التراب الجزائري 3 مرسوم رئاسي رقم 94-297 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول اكتوبر سنة 1994 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 11 مرسوم رئاسي رقم 94-298 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول اكتوبر سنة 1994 يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري. مرسوم رئاسي رقم 94-299 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 94-300 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة مرسوم رئاسي رقم 94-301 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي رقم 94-302 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة مرسوم رئاسي رقم 94-303 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن. مرسوم رئاسي رقم 94-304 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة

1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994،

1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. 17 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994،

1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، الاتصال. 18 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994،

1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، التجارة ………. 20

4 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-296 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة التقنية الموقع في 23 أكتوبر سنة 1993 بجدة ( العربية السعودية ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية، لتمويل مشروع دراسة إمكانية إنجاز اثنى عشر (12) سدا عبر التراب الجزائري. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 374 و 6 ) و 116 منه

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير إسم الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الاسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974 وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 43 منه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الأولى عام 1415 وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993-1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يوليو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبعد الاطلاع على اتفاق المساعدة التقنية الموقع في 23 أكتوبر سنة 1993 بجدة ( العربية السعودية ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع دراسة إمكانية إنجاز اثنى عشر (12) سدا عبر التراب الجزائري. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق المساعدة التقنية الموقع في 23 أكتوبر سنة 1993 بجدة (العربية السعودية) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة إمكانية إنجاز اثني عشر (12) سدا عبر التراب الجزائري تبعا لأهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتدخل وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود لإنجاز المشروع في إطار برنامج عمل الحكومة في مجال إنجاز المنشآت المائية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. المادة 3 : يتعين على وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التراتيب القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والإدارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية والمتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والعلائقية والميدانية والرقابية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.

4 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يؤمن تنفيذ اتفاق المساعدة التقنية المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات التابعة، إنجاز برامج مشروع دراسة إمكانية بناء اثنى عشر ( 12 ) سدا وأهدافه حسب القائمة الآتية : المواقع الأودية الولايات 1 سيدي خليفة سيدي أحمد يوسف تيزي وزو 2 - عزيب تميزار دعاس بجاية 3 - براك زرولة البليدة 4 - خرايسية العاشور تيبازة 5 - إينكوش الكبير عنابة 6 - أزرو أزرو برج بوعريريج 7 - تارسيت تارسيت خنشلة 8 - القصب القصب تبسة 9 - ترزوت ترزوت الشلف 10- كدية محشة كرنقة عنابة 11- عين الحجاج الرهويبة النعامة 12 كدية حريشة الشرف قالمة للجمهورية الجزائرية / العدد 64 5 المادة 2 : تتكفل الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها بالتنسيق مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية والسلطات المختصة الأخرى المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع. وتكلف الوكالة الوطنية للسدود باعتبارها صاحبة . المشروع، زيادة على العمليات التي تخصها مباشرة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بالاتصال مع السلطات والإدارات المذكورة أعلاه، للقيام بمهام التنسيق والمتابعة والرقابة المرتبطة بتنفيذ كل المشروع الذي يتكون من البرنامج الآتي :

  • المهمة الأولى : الدراسة الهيدرولوجية. المهمة الثانية : الدراسة الجيولوجية وتحديد برنامج الاستطلاع والتجارب
  • المهمة الثالثة : دراسة إمكانية إنجاز المشروع وإعداد ملف المناقصات. الباب الثاني الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والاقتصادية المادة 3: تبرم في إطار تنفيذ المشروع بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية للسدود دفاتر الشروط للقيام بدراسة إمكانية إنجاز اثني عشر ( 12 ) سدا المذكورة في المادة الأولى من هذا الملحق. المادة 4 : تتجسد إجراءات التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج في شكل مخططات عمل تستعملها السلطات المعنية كأدوات عمل للقيام ببرمجة أعمال تحقيق أهداف جميع العمليات المرتبطة بالبرنامج المذكور أعلاه ونتائجه المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. تعد الوكالة الوطنية للسدود مخططات العمل المذكورة أعلاه بمساعدة مختلف الأمرين بالصرف

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الأولى عام 1415 ه المعنيين ببرامج المشروع تحت رقابة وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. المادة 5 : تتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه أيضا بعمليات استعمال القرض التي تتجسد على الخصوص فيما يأتي : أ ) تضع الخزينة العمومية تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود لدى البنك الجزائري للتنمية اعتمادات الدفع بمبلغ يعادل مبلغ القرض. ب ) توفير اعتمادات ميزانية الاتفاقيات المالية والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ووضعها تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود طبقا للقوانين والتنظيمات التي تخضع لها. ج ) تقديم العقود المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية. الباب الثالث الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 6 : يتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 7 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز العناصر المعنية من المشروع التي يمولها اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز وتتم النفقات المرتبطة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . المادة 8 : تقوم وزارة المالية ( المديرية المركزية للخزينة ( بعمليات تسديد القرض وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. المادة 9 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والعمليات التي تنفذها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية في وزارة المالية والآمرون بالصرف والمسيرون وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة هيئات الرقابة التابعة للدولة ومصالح التفتيش المختصة في وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التراتيب الضرورية لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، المادة 10 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في وزارة المالية، شهريا، فصليا وسنويا. ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش الملحق الثاني الباب الأول أحكام عامة . المادة الأولى : تتولى المصالح المختصة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والمصالح الأخرى المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل مصلحة فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها التي

4 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية تمارسها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، التكفل بالجوانب الإدارية والقانونية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية و دراسات المساعدة التقنية والعقارية والجمركية والعلائقية والميدانية و الميزانية والأملاك الوطنية والمحاسبية والمراقبة المرتبطة بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز برامج المشروع، لا سيما الأعمال المجمعة أو المنفصلة الخاصة بالتصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني الباب الثاني تدخلات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية المادة 2 : تكلف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، في حدود اختصاصاتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بما يأتي 1 ) القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 ) إعداد دفاتر الشروط وتحضيرها وإبرامها مع الأمر بالصرف ( الوكالة الوطنية للسدود ) المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم. 3 ) إعداد مخططات العمل وتحضيرها وتكليف من يقوم بإعدادها مع الآمر بالصرف المذكور أعلاه، المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بالتنفيذ والمتابعة والمراقبة وتنسيق تنفيذها. 4 - التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم قصد برمجة تنفيذ برامج المشروع ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها وإنجازها. 5 ) القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية بتقويم المشروع وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات وجميع للجمهورية الجزائرية / العدد 64 7 العمليات الأخرى المتعلقة بالخدمة العمومية التي يتولاها الأمر بالصرف ومتابعتها ومراقبتها. 6 ) الإعداد وتكليف الوكالة الوطنية للسدود كلما دعت الضرورة ذلك بإعداد، حصيلة العمليات المادية والتقنية ودراسات المساعدة التقنية والإدارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والرقابية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها قصد التنسيق وتنفيذ المشروع إلى الإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية بوزارة المالية وبمجلس التخطيط، وكذا إعداد تقويم عن استعمال القرض وكل العناصر التي لها تأثير على العلاقلات بين المتدخلين وعلى العلاقات بين البنك الإسلامي للتنمية والسلطات المختصة المعنية. 7 ) التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الإسلامي للتنمية، بالتنسيق مع وزير المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع محتمل. 8 ) إعلام وزير المالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض والمتدخلين الآخرين في أقرب الآجال بالردود التي يخصصها البنك الاسلامي للتنمية للملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والإقتصادية والتجارية والعلائقية والميدانية. 9 القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع حتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض. 10 ) اتخاذ كل التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وهي كالآتي : أ - من أجل العمل على الإعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج المذكورة أعلاه،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الأولى عام 1415 ه ب - من أجل الإسراع في تقديم هذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية، ج - من أجل المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية المتعلقة بصرف القرض ودفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج المذكورة أعلاه. الباب الثالث تدخلات وزارة المالية المادة 3 : تكلف وزارة المالية في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لاسيما بما يأتي: 1 - القيام وتكليف من يقوم بتنفيذ الأعمال والعمليات الخاصة بإعداد العمليات التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. 2 - اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتمم طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي بلغتها إياها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية بمساعدة الوكالة الوطنية للسدود والبنك الجزائري للتنمية. 3 - تكليف المفتشية العامة للمالية للقيام بإعداد وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه بما يأتي : أ ) تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد ستة ( 6 ) أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي ترتبط بها هذه الحسابات، ب - تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج المذكورة في المشروع فيما يمس هياكله المالية والنقدية والميزانية والتقنية و التجارية والعقارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية. ج ) تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية بالوكالة الوطنية للسدود وعلاقات البنك الجزائري للتنمية بالبنك الإسلامي للتنمية. د) تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله. 4 - التكفل بواسطة وزارة المالية، ممثل الدولة إزاء البنك الإسلامي للتنمية بالعلاقات التي تعنيها للقيام بتسيير الاعتمادات الخارجية المقترضة من أجل المشروع واستعمالها، 5 اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لإنجاز عمليات تنفيذ الاعتمادات المنصوص عليها وإعداد مخططات العمل وبرامج المشروع، 6 - القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والإنفاق والتسديد المرتبطة بتمويل برامج المشروع في حدود الاعتمادات المخصصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض. 7 السهر على الإنجاز والتنفيذ والمتابعة والتنسيق ومراقبة دفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول وإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنفيذها. الباب الرابع التدخل المشترك بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية المادة 4 : تكلف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية، في حدود صلاحياتهما وكل فيما يخصها زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بما يأتي : 1 - القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقية الأول والثاني لاسيما المتصلة منها بالإعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والإعلام والحصائل الختامية. 2 - اتخاذ التدابير اللازمة وتكليف من يقوم باتخاذها ليتكفل كل فيما يخصه بالعمليات والأعمال الآيلة إليه في مجال التمويل وإبرام الصفقات والمراقبة والإنجاز التقني والدراسات والمساعدة التقنية.

4 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية 3 - القيام بتنفيذ وتنسيق ومتابعة ومراقبة عمليات تنفيذ البرامج ومخططات العمل الخاصة بالمشروع فيما يتعلق بمعطياته المادية والتقنية والدراسات و المساعدة التقنية والتصور والمالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والإدارية والأملاك الوطنية والعلائقية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية والرقابية. 4 القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والإنفاق والتسديد المرتبطة بتمويل برامج المشروع في حدود الاعتمادات المخصصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولاتفاق القرض. 5 - القيام أو تكليف من يقوم بإنجاز عمليات الوضع تحت التصرف لصالح الوكالة الوطنية للسدود الاعتمادات المقترضة من الدولة بواسطة البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 6 - القيام او تكليف من يقوم بانجاز عمليات الوضع تحت التصرف لصالح الوكالة الوطنية للسدود الاعتمادات المقترضة من الدولة بواسطة البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني. 7 - السهر في حدود صلاحياتها على الإنجاز والتنفيذ والمتابعة والتنسيق ومراقبة دفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم وإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنفيذها. 8 - القيام وتكليف كل الإدارات والآمر بالصرف ومسير القرض المعنيين للقيام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يأتي، أ ) مسك المحاسبة المتعلقة بكل عمليات التسوية التي تتم في إطار إنجاز برامج المشروع. ب - إعداد الوكالة الوطنية للسدود الحصائل المحاسبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، و لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولاتفاق القرض. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 9 ج ) المحافظة على الأرشيف الخاص بكل الوثائق التعاقدية والإدارية والتفتيشية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع. 8 - متابعة ومراقبة مدى احترام الوكالة الوطنية للسدود لالتزاماتها والدفاتر الشروط التي تربطها والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم 9 - تكليف من يقوم بإعداد كل التقارير الخاصة بتنفيذ اتفاق القرض وإنجاز المشروع في إطار تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 10-10 تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة، كل فيما يخص مهامه بالوثائق والمعلومات الضرورية لأداء مهام وعمليات وأعمال التفتيش والرقابة على كل عمليات تنفيذ برامج المشروع المسندة إليها تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. الباب الخامس تدخل البنك الجزائري للتنمية المادة 5 : يقوم البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض ، لا سيما بالتدخلات الآتية : 1 - التكفل بوضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها واتفاق القرض تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود، 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال لا سيما مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية والرقابة وعند الاقتضاء منازعات وزارة المالية. 3 - التحقق من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط التعاقدية المرتبطة به بعنوان برامج المشروع عند إعداد طلبات صرف القرض.

10 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الأولى عام 1415 4 التحقق من وجود ملاحظة “خدمة مؤداة” عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي تقدمها الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنيفذ برامج المشروع. 5 - التقديم السريع لطلبات صرف القرض الى البنك الإسلامي للتنمية. 6 إنجاز عمليات صرف القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل المشروع. 7 - إتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والتقنية والرقابية والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة والوكالة الوطنية للسدود مقابل الالتزامات التي تتعهد بها لإنجاز برامج المشروع. 8 - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ برامج الشروع. 9 - القيام في إطار تنفيذ اتفاق القرض باتخاذ التدابير اللازمة لإحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف. 10 القيام في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع بإعداد ما يأتي : أ ) تقرير فصلي وسنوي يرسل الى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية عن طريق وزارة المالية يتضمن في مجال تنفيذ المشروع علاقات البنك الجزائري للتنمية بالوكالة الوطنية للسدود القائمين بتنفيذ برامج المشروع والعلاقات بين هذا البنك والبنك الإسلامي للتنمية. ب ) تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم، يرسل بواسطة وزارة المالية إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ولأغراض التنسيق والدراسة والإعلام الى الأمانة العامة للحكومة. 11 - تكوين الأرشيف والمحافظة على الوثائق التي تحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول به. الباب السادس تدخل الأمر بالصرف الوكالة الوطنية للسدود) المادة 6 : تكلف الوكالة الوطنية للسدود، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن مهمتها المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي أعدتها وابرمتها مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، لا سيما بما يأتي : 1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالإعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم و في ملحقيه الأول والثاني. 2 - تطبيق ما ورد في دفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم 3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي أعدتها الوكالة الوطنية للسدود تحت مراقبة وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 4 القيام بتنظيم وتأطير سير الأجراءات والتدابير المطبقة في مجال إبرام الصفقات ومنها الفتح العلني للظروف من أجل ضمان الشفافية ومنافسة الأسعار وتكفل المقرض ماليا بعقد الصفقة. 5 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات لاسيما ما يتعلق منها بالمناقصات ونشرها في أربع (4) صحف يومية وطنية على الأقل. 6 القيام بتسيير كل الضمانات التعاقدية والقانونية ومنها التنفيذ الأمثل ورد التسبيقات وأي منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك. 7 - إثبات الخدمة المؤداة عند ما تكون مطلوبة على كل النفقات التي تتم بعنوان برامج المشروع قبل الإسراع بتقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية لصرف القرض. 8 إتخاذ كل التدابير لضمان إعلام موثوق ومنتظم وضروري لما يأتي :

4 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية أ ) تقويم الاحتياجات وتقديرها على أساس مخططات عمل البرمجة وإنجاز برامج المشروع وجميع دفاتر الشروط الخاصة بها. ب ) إنجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والميدانية والقانونية والإعلامية والإدارية والأملاك الوطنية والمراقبة التقنية لبرامج المشروع. ج ( التنسيق والمتابعة والمراقبة والخبرة المحاسبية وتفتيش العمليات المتعلقة ببرامج المشروع. د ) المراقبة والحصائل والتلخيص والإعلام الخاص بكل العمليات التي تعني البرامج المنصوص عليها أعلاه . 9 السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم والمرتبطة بذلك وإرسالها الى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية والبنك الجزائري للتنمية وإلى السلطات المعنية. 10 حفظ الأرشيف ومسك الحسابات التي تتعلق بالعمليات التي أنجزتها واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بها. 11 إتخاذ كل التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف. 12 القيام بصرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز برامج المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 13 تنفيذ التدابير والإجراءات المطبقة في مجال إبرام الصفقات التي تنجم عن تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومخططات العمل الخاصة بها ودفاتر الشروط المرتبطة بها. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 11 14 - إتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات التي تخصها في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال المنصوص عليها في الصفقات المبرمة وفي القوانين والتنظيمات الجاري العمل بها ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 15 المشاركة في كل عملية مراقبة لإنجاز العمليات التي تشرف عليها. مرسوم رئاسي رقم 94 297 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول اكتوبر سنة 1994، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-140 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الأولى عام 1415 ه لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الفرع الأول – الفرع الجزئي الأول “المصالح المركزية” العنوان الثالث “وسائل المصالح” قسم سادس : “ اعانات التسيير “ وباب رقمه 36-01 وعنوانه : “ إعانة للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (58.300.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (58.300.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 300.000

4 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 13 الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 التعاون الدولي. 30.000.000 مجموع القسم الثاني 30.000.000 مجموع العنوان الرابع 30.000.000

مجموع الفرع الجزئي الأول 30.300.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المصالح الموجودة في الخارج - النشاط الدبلوماسي – المصاريف المختلفة. 28.000.000 مجموع القسم السابع 28.000.000 مجموع العنوان الثالث 28.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.000.000 مجموع الفرع الأول 58.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 58.300.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الأولى عام 1415 الجدول “ ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 97-34 الإدارة المركزية النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. 30.000.000 مجموع القسم السادس 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.300.000

4 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 15 الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات ……………. 28.000.000 مجموع القسم الرابع 28.000.000 مجموع العنوان الثالث 28.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.000.000 مجموع الفرع الأول 58.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 58.300.000 مرسوم رئاسي رقم 94-298 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول. اكتوبر سنة 1994، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، . وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الأولى عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-142 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والأصلاح الإداري وفي الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة، العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة باب رقمه 37 – 17 وعنوانه : المصالح اللامركزية التابعة للدولة - إحياء الذكرى الأربعين لأول نوفمبر سنة 1954 “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “ المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، وفي الفرع الأول – الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة، العنوان الثالث - وسائل المصالح، القسم السابع النفقات المختلفة، الباب رقم 37-17 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - إحياء الذكرى الأربعين لأول نوفمبر سنة 1954”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94-299 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-144 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994.

4 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 17 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “مصاريف محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 44-03 : مساهمة في الغرفة الوطنية للتجارة”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 . اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94-300 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-145 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “مصاريف محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وفي الباب رقم 34-01 : “الادارة المركزية تسديد المصاريف”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الأولى عام 1415 مرسوم رئاسي رقم 94-301 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 . منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-147 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (35.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “مصاريف محتملة

  • احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (35.500.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-04 : الادارة المركزية . الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94-302 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الدولة
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم

4 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 19 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-148 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية سنة 1994 لوزارة الاتصال وفي العنوان الرابع التدخلات العمومية - القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات – باب رقمه 44 – 10 وعنوانه : “الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة والمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي بمناسبة إحياء الذكرى الأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954 “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد . قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “مصاريف محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-10 الذي عنوانه : “الادارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة والمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي بمناسبة إحياء الذكرى الأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994. اليمين . زروال مرسوم رئاسي رقم 94-303 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر . سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الأولى عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-153 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار (2.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “مصاريف محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار (2.800.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الباب رقم 34-02 : “الأدوات والأثاث”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94-304 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-162 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير سنة 1994 لوزارة التجارة باب رقمه 44-01 وعنوانه : “ المساهمة في الشركة الجزائرية للأسواق والمعارض “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره تسعة عشر مليون دينار (19.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “مصاريف محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره تسعة عشر مليون دينار (19.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال

4 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 21 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 3.000.000 840.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 350.000 مجموع القسم الأول 4.190.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة. 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الإختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم 600.000 30.000 800.000 الثالث 1.430.000

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الأولى عام 1415 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث… 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم …….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 4.000.000 167.000 880.000 200.000 مجموع القسم الرابع 7.247.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي………. 02-37 الإدارة المركزية - الندوات والملتقيات. مجموع القسم مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع 233.000 350.000 السابع 583.000 الثالث 15.000.000 النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في الشركة الجزائرية للأسواق والمعارض. مجموع القسم مجموع العنوان 4.000.000 الرابع 4.000.000 الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 19.000.000 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر