مرسوم رئاسي رقم 92-39 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعمله ( استدراك ) . 1228
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 92-257 (ج.ر عدد 47 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : ينظم المجلس في فروع، يحدد النظام الداخلي عددها واختصاصاتها.
تنظيمية يعين كل فرع مقررا ونائب مقرر له من بين اعضائه ".
المادة 12
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 92-257 (ج.ر عدد 47 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : للمجلس مكتب، يتكون من مقرري الفروع وثواب المقررين " .
المادة 13
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 92-257 (ج.ر عدد 47 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : ينتخب المكتب من بين اعضائه رئيسا له، يتولى تنشيط أشغال المجلس وتنسيقها ويسهر على احترام النظام الداخلي.
ويساعد الرئيس نائب للرئيس " .
مرسوم رئاسي رقم 92-39 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعمله ( استدراك ) . 1228
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 94-130
مرسوم رئاسي رقم 94-130 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1414 الموافق 17 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء المهمة المسندة لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني. 5
-
مرسوم رقم 92-06
مرسوم تشريعي رقم 92-06 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن الموافقة، مع تصريحات تفسيرية، على إتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989 . 2123
-
مرسوم رئاسي رقم 92-258
مرسوم رئاسي رقم 92-258 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني. 1312
-
مرسوم رئاسي رقم 92-257
مرسوم رئاسي رقم 92-257 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يعدل المرسوم للجمهورية فهرس الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني، وطرق تنظيمه وعمله. 1312
-
مرسوم رئاسي رقم 92-162
مرسوم رئاسي رقم 92-162 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشاري الوطني. 882
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-460
مرسوم تنفيذي رقم 92-460 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يحدد الوضع القانوني لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني والنظام التعويضي المطبق عليهم ( استدراك ) 2370
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.