مرسوم رئاسي رقم 91-542 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2780 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسمائة وواحد وخمسين مليونا وسبعمائة وأربعة وخمسين ألف دينار (551.754.000 دج) والمخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة على النحو التالي :
الفرع الثاني — الامانة العامة للحكومة 34.365.000 دج
المادة 2
فتح المادةان تسيير الاعتمادات المبينة في كل فرع من الفرعين المذكورين أعلاه، يتولاه على التوالي كل من :
الامين العام للرئاسة الامين العام للحكومة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1412 تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-339
مرسوم رئاسي رقم 92-339 مؤرخ في 16 ربيع 1741
-
مرسوم رئاسي رقم 92-338
مرسوم رئاسي رقم 92-338 مؤرخ في 16 ربيع 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992
-
مرسوم رئاسي رقم 92-240
مرسوم رئاسي رقم 92-240 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.