مرسوم رئاسي رقم 91-542

مرسوم رئاسي رقم 91-542 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2780 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

الفرع الثاني — الامانة العامة للحكومة 34.365.000 دج

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 91-542
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.