مرسوم تنفيذي رقم 91-14 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. 139
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وخمسين مليونا وثمانمائة وثمانية وأربعين ألف دينار ( 350.848.000 دج ( والمخصصة لوزير الشبيبة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشبيبة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 الجدول حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991.
مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة في سنة 1991 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الاول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 22.812.000 المختلفة . 2.291.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 900.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية 2.500.000 82-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 20.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد ...... 30.000 مجموع القسم الاول 28.553.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 35.000 مجموع القسم الثاني 35.000 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 600.000 4.007.000 مجموع القسم الثالث 4.607.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 06-34 الادارة المركزية - اللوازم التقنية والتربوية وعتاد 07-34 الادارة المركزية - العتاد ولوازم الاعلام الآلي 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة ... 2.500.000 450.000 650.000 2.500.000 100.000 الشبيبة 9.000.000 300.000 520.000 20.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 16.050.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة المراكز التكوين 12-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام والتوثيق الرياضي 13-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام والتنشيط الرياضي 31-36 إعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية . 300,000 القسم الخامس 300.000 112.500.000 1.000.000 8.000.000 2.000.000 41-36 إعانة لديوان المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات 20.000.000 36 51 إعانة المركز الاتحاديات الرياضية مجموع 14.500.000 القسم السادس 158.000.000 رقم الابواب العناوين القسم السابع مصاريف مختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 05-37 الاتصال والانتاج التعليمي في قطاع الشبيبة 11-37 الادارة المركزية - تأمينات التلاميذ 21-37 الادارة المركزية - المقابلات الوطنية للشبيبة 22-37 الادارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.603.000 1.500.000 500.000 11.700.000 3.500.000 القسم السابع 18.803.000 العنوان الثالث 226.348.000 01-43 الإدارة المركزية - المنح وتعويضات التدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 02-43 المساهة في الجمعيات الرياضية 03-43 التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية 04-43 المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشبيبة . 05-43 تشجيع جمعيات الشباب.
مجموع 500.000 80.000.000 : 11.000.000 13.000.000 20.000.000 القسم الثالث 124.500.000 مجموع العنوان الرابع 124.500.000 مجموع الفرع الاول 350.848.000 الفرع الثاني - المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية - التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. للبيان 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة . ..... للبيان 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - والمياومون - الاجور ولواحقها الموظفون المناوبون للبيان 92-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد للبيان مجموع القسم الاول للبيان القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - ربوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح العائلية للبيان 12-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية للبيان 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي للبيان مجموع القسم الثالث للبيان القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح غير المركزية التابعة للدولة تسديد النفقات للبيان 12-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الادوات والاثاث للبيان 13-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - اللوازم ... للبان 14-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة . للبيان 15-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الالبسة للبيان 91-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات للبيان 93-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الايجار للبيان 98-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة للبيان مجموع القسم الرابع للبيان القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - صيانة المباني للبيان مجموع القسم الخامس للبيان القسم السابع نفقات مختلفة 12-37 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التسديد الجزافي للبيان 15-37 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التنظيم والمساهمة في إدراج الشباب وتنشيطهم وفي الممارسة البدنية والرياضية . للبيان مجموع القسم الثالث للبيان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العمل التربوي والثقافي 11-43 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التشجيع والمساهمة في جمعيات ترقية الشباب وإدراجهم وتنشيطهم وفي جمعيات الممارسة البدنية والرياضية .... للبيان 13-43 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين الخاصة بترقية الشباب وإدراجهم وتنشيطهم وبالممارسة البدنية والرياضية للبيان مجموع القسم الرابع للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان مجموع الفرع الثاني للبيان مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة 350.848.000
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 91-541
مرسوم رئاسي رقم 91-541 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 2712
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-490
مرسوم تنفيذي رقم 91-490 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 2604
-
مرسوم رئاسي رقم 91-334
مرسوم رئاسي رقم 91-334 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 1719
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-262
مرسوم تنفيذي رقم 91-262 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة سابقا. 1433
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.