مقرر

مقرر مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 1118

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.