مرسوم رئاسي رقم 93-252 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1414 بالمجلس الأعلى للاعلام. 69 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، يخص والمتعلق بالاعلام
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 يوليو سنة 1990 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للاعلام وبعض أعضائه.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الاعلى للاعلام.
المادة 3
فتح المادةيلغى التنظيم المتعلق بالمجلس .
الاعلى للاعلام المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 90-339 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والنصوص اللاحقة به.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 26 اكتوبر سنة 1993.
علي كافي 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- decret_legislatif رقم 93-13
- مرسوم رئاسي رقم 90-339
- مرسوم رئاسي رقم 93-201
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.