مقرر
مقرر مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1118
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد غماطي، مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم رئيس المجلس الاعلى للاعلام على جميع الوثائق، باستثناء المقررات، وذلك في حدود | اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 .
علي عبد اللاوي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 90-339
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.