مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-171 مؤرخ في 3 محرم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 25-181 مؤرخ في 7 محرم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والستين ( 63 ) لعيد الاستقلال والشباب…………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 25-182 مؤرخ في 7 محرم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والستين ( 63 ) لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 25-183 مؤرخ في 12 محرم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة المحكمة الدستورية……….. 14 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1446 الموافق 25 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات………………… 14 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 ذي الحجة عام 1446 الموافق 25 يونيو سنة 2025، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في بعض الولايات. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1446 الموافق 25 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في وهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1446 الموافق 21 يونيو سنة 2025، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة…………………………………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………… 15 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري ملاكو “بيترا قديما”………. 16 قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري “تبسة الخالية”……………… 17
13 محرّم عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 يوليو سنة 2025 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري لمحطة النقوش الصخرية “كاف مصور”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري لمادور القديمة “مادوروس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….” 19 قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري لمحطة النقوش الصخرية “تيوت”………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف المباني التي تؤوي جامعة العلوم والتكنولوجيا “هواري بومدين”…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف المباني التي تؤوي جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران “محمد بوضياف”………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف المباني التي تؤوي جامعة “الإخوة منتوري” قسنطينة ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 23 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة……………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل…………………. 24
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 محرّم عام 1447 ه 9 يوليو سنة 2025 م آراء المحكمة الدستورية رأي رقم 03 / ر.م.د / ت. د / 25 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادة 116 من الدستور.
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على رسالة إخطار تقدم بها النائب عبد الوهاب يعقوبي، عضو المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع الس لم، بصفته مندوبا عن أصحاب الإخطار، طبقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) من الدستور، والمسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 4 يونيو سنة 2025 تحت رقم 03/2025، مرفقة بقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات ونسخ من بطاقة النائب لأصحاب الإخطار، قصد تفسير المادة 116 من الد ستور، – وبناء على الد ستور، لا سيما المواد 116 و 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) و 196 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الد ستورية، – وبمقتضى القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان، المعدل، – وبمقتضى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر في 28 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 30 يوليو سنة 2000، المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني، – وبناء على الرأي رقم 02 / ر.م.د / ت. د / 25 المؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 والمتعلق بتفسير أحكام المادتين 121 و 122 من الدستور المكرس لمبدأ حجية الشيء المفس ر، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 15 و 17 منه، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد من 29 إلى 36 منه، – وبعد الاستماع إلى العضوين المقرّرين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير المادة 116 من الد ستور، تقدم به خمسة وأربعون ( 45 ) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، بموجب رسالة أودعها مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الد ستورية، مرفقة بقائمة تتضمن ألقاب وأسماء وتوقيعات النواب أصحاب الإخطار، ونسخا من بطاقة الن ائب، جاء وفقا للمادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) من الدستور، مما يعيّن قبوله شكلا. من حيث الموضوع : – حيث أن المادة 116 من الد ستور، موضوع طلب الت فسير، تنص على أنه : ”تتمت ع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السي اسية، لا سيما منها : 1 ) – حرية الرأي والتعبير والاجتماع، 2 ) – الاستفادة من الإعانات المالية بحسب نسبة التمثيل في البرلمان،
13 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2025 م 3 ) – المشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة، 4 ) – تمثيل يضمن لها المشاركة الفعلية في أجهزة غرفتي البرلمان، لا سيما رئاسة اللجان بالت ناوب، 5 ) – إخطار المحكمة الدستوري ة، طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 193 من الد ستور، 6 ) – المشاركة في الدبلوماسية البرلماني ة. تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه الماد ة“. – حيث تبين لأصحاب الإخطار أن إنفاذ المادة 116 أسفر عن تباين في التطبيق بين ممارسات الأغلبية البرلماني ة، وبين ما يراه نواب المعارضة تعطيلا لحقوقهم، إضافة إلى عدد من المآخذ الواردة في أسئلة جانبية مرفقة برسالة الإخطار، – حيث ما تعلق باستفسار المحكمة الدستورية بخصوص المادة 116، فإن أصحاب الإخطار يخرجون عن إطار طلب التفسير ليوجهوا للمحكمة الدستورية أسئلة مباشرة لا يعتبر الرد عليها من اختصاصها ولو أن تفكيك رسالة الإخطار تحمل تصورا نمطيا حول إشكالية الخلاف الطبيعي بين المعارضة والأغلبية البرلماني ة، تسبب حسبهم في ضمور الرقابة البرلمانية وإفراغ مضامين المادة 116 من الد ستور، – حيث أن أصحاب الإخطار جانبوا في طلب الحال نص المادة 192 (الفقرة 2) اعتبارا أنه تضمن مجموعة كبيرة من الأسئلة تتعلق بممارسات الأغلبي ة، منها على سبيل المثال تعيين الجهة المختصة للنظر في رفض مكتب المجلس لطلبات المعارضة، وهل يجوز تعديل الدستور لتفعيل أمثل لممارسة حقوقها، أو كتهميشها في التمثيل الدبلوماسي البرلماني …، – حيث أن المادة 116 تضمنت عدة محاور لحقوق مختلفة تتمتع بها المعارضة البرلماني ة، وأن تحديد مضامينها يستلزم تفسير نطاقها الدستوري على ضوء سياق العمل البرلماني دون الخروج على النص الدستوري ضمن عملية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 5 ذهنية ومنطقية تهدف إلى توضيح الألفاظ في الن ص، والتوفيق بين عناصره المختلفة، لفهمه واستخلاص مدلوله المعياري، مع كل ما يحظى التفسير بحجية الشيء المفسر من جهة، وطابع الرسمية من جهة أخرى بنشره في الجريدة الر سمية، وهو ما فتئت المحكمة الدستورية تذكر به في كل مناسبة، لا سيما في رأيها الأول حين رسمت أسلوبها وأكدت على منهجها القائم على استخلاص إرادة المؤسس الدستوري بالوقوف على الحكمة التي ابتغاها، مراعيا مواقع الغموض التي انتابته بإزالته كل لبس في تأويله تحاشيا للتعارض الذي قد يفسد السياق العام للد ستور، – حيث أن الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية باعتبارها الحارس الأمين على الشرعية الدستورية والضامن للتوازن المؤس ساتي، يتجلى في أن وظيفتها تنحصر وتتحدد بما طلب منها في رسالة الإخطار، توضيحا لمقتضى دستوري غامض أو ناقص أو يثير تباينا في الت طبيق، ويكون تصديها للتفسير من خلال الاحتكام إلى الإرادة التأسيسية المستفادة من دلالة الألفاظ، مع مراعاة ظروف وضعها ومآل تطبيقها، دون انتزاع النص الدستوري من سياقه، بل يجب التعامل معه في إطار السياق التاريخي الذي نشأ فيه، – حيث أنه لا ينعقد هذا الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية إلاّ بإثبات أصحاب رسالة الإخطار لوجود غموض أو قصور أو تناقض بين النصوص الد ستورية، أو وجود أكثر من معنى يحتمله الن ص، وأن تكون هذه النصوص قد أثارت خلافا في التطبيق بين المؤسسات، يتعين معه توحيد التفسير، ومن ثم يخرج من اختصاصاها التفسيري رقابة مدى دستورية ممارسات الأغلبية البرلمانية التي تخضع لإخطار من نوع خاص يتعلق بالخلاف بين السلطات الدستورية طبقا للمادة 192 (الفقرة 2)، – حيث أن حق إخطار المحكمة الد ستورية، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 193 من الد ستور، لا يعد من الحقوق المخولة للمعارضة بصفتها المؤس سية، وإنما هو حق يمارسه النواب أو أعضاء مجلس الأمة عند استيفاء شرط العدد، ولو كانوا من غير المعارضة، ويفهم من ذلك أن المؤسس الدستوري لم ينشئ للمعارضة مركزا قانونيا مستقلا في ميدان التحريك البرلماني، وإنما أتاح لها ممارسة هذا الحق ضمن حدود انخراطها في تشكيلات نيابية منظمة وفق قواعد عددية،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – حيث أنه بالعودة إلى طلب تفسير المادة 116 وغياب تعريف للمعارضة البرلمانية ضمن فصول الد ستور، بدا للمحكمة الدستورية توضيح هذا المفهوم باعتباره مكونا ديمقراطيا أساسيا في الأنظمة التعد دية، يقوم على الاعتراف للمعارضة بالحق في الاختلاف والتمثيل العادل بين القوى السي اسية، ولهذا ترى المحكمة الدستورية أن قصد المؤسس الدستوري من وراء صياغة المادة 116 كان الاعتراف للمعارضة بعدة حقوق، الرقابية بمساءلة الحكومة، الانتقادية بطرح بدائل للسياسات العام ة، والتشريعية بمشاركتها في مناقشة مشاريع القوانين، بل حتى طرح مقترحات قوانين، والتمثيلية برفعها لصوت جزء من الرأي العام غير الممثل في الجهاز الت نفيذي، وأيضا في النشاط الدبلوماسي للبرلمان، – حيث أنه من المناسب التذكير أن المعارضة البرلمانية هي مجموع النواب وأعضاء مجلس الأمة غير المنتمين إلى الأغلبية الرئاسية أو البرلمانية الذين يعبّرون عن خلافاتهم، الجزئية أو الكلية مع السياسة المنتهجة من طرف الحكومة، وهي بمفهوم المادة 116 من الدستور ذلك الكيان المتشكل من الأحزاب أو الأحرار الذين عبّروا عن صفتهم كمعارضة إيجابية، ومنه اعترف لها المؤسس الدستوري بعدد من الحقوق الأساسية (حري ة التعبير والاجتماع)، والمؤسسية (الت مويل والمشاركة في الل جان، وإخطار المحكمة الد ستورية) والإجرائية (كعقد جلسة شهرية مخصصة لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة). فهي في مجملها حقوق تجعل من المعارضة فاعلا دستوريا كاملا. بل أن استعمال المؤسس الدستوري لصيغة الظرف : ”لا سيما“ في عرضه لحقوق المعارضة البرلمانية إنما القصد من ورائه التوسع في التفسير وعدم التقيد حصريّا بالحقوق الواردة في المادة 116، – حيث توصلت المحكمة الدستورية بعد دراسة مستفيضة لمضمون طلب التفسير أن المباني اللفظية التي تضمنها تتعلق أساسا بكيفيات تطبيق مقتضيات المادة 116، وليس تفسير المادة في حد ذاتها، التي اعترفت للمعارضة بجملة من الحقوق فيما خص النشاط البرلماني، وأحالت للسلطة التنظيمية التي تتمتع بها كل غرفة في البرلمان بخصوص كيفيات تطبيقها بجميع محتوياتها، بما يوصلنا إلى نتيجة أن أعضاء البرلمان هم فقط من بيدهم تبيان وتوضيح كيفيات تطبيق المادة 116 موضوع طلب التفسير وليس المحكمة الدستورية، وبالنتيجة فإن المادة الجزائريّة / العدد 42 13 محرّم عام 1447 ه 9 يوليو سنة 2025 م 116 في جميع فقراتها جاءت واضحة، ممّا يجعلها قابلة للإنفاذ الطوعي والالتزام الفوري، ولا تثير أي غموض أو تناقض. ولم يشر أصحاب الإخطار إلى أي وجه من الأوجه التي يكتنفها نقص أو غموض أو تناقض، أو احتمال معنيين أو أكثر في الدلالة على المقصود بها، بل جاءت رسالة الإخطار لتسلط الضوء على الممارسات وليس على النص في حد ذاته، لهذه الأسباب : تصرّح المحكمة الدستورية بما يأتي : أولا : من حيث الشكل : قبول الإخطار. ثانيا : من حيث الموضوع : التصريح بوضوح المادة 116 من الدستور في جميع فقراتها. ثالثا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول، وإلى مندوب أصحاب الإخطار. رابعا : ينشر هذا الرأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025 . رئيسة المحكمة الدستورية بالنيابة ليلى عسلاوي – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – عبد العزيز برقوق، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – بوزيان عليان، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – أحمد بنيني، عضوا.
13 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 7 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-171 مؤرخ في 3 محرم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 7( و 13 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيّدين : – علي بداوي، المدير العام للأمن الوطني، – مراد عجال، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-181 مؤرخ في 7 محرم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والستين ( 63 ) لعيد الاستقلال والشباب.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 7( و 8) و 182 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والستين ( 63 ) لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا أو يقل عنها. المادة 3 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا أو يقل عنها بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادة 4 : يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا ويساوي ثلاثين ( 30 ) سنة أو يقل عنها. المادة 5 : ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، إلى ستة وعشرين ( 26 ) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم خمسا وستين ( 65 ) سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم ثلاث (3) سنوات، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 18 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والتواطؤ على الهروب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 و 191 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة، وسلامة ووحدة أرض الوطن، أو تلقي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وعلى أي صورة كانت أو لأي سبب كان أموالا للدعاية من مصدر خارجي، أو تلقي أموال أو هبة أو مزية من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي داخل أو خارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو بالسلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين، أو التحريض على ذلك، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 77 و 78 و 95 و 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2 و 95 مكرر 3 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التجمهر والتحريض عليه، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 98 و 99 و 100 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح توزيع أو وضع للبيع أو العرض لأنظار الجمهور أو حيازة بقصد التوزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات أو أوراق أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر أو ترويج عمدا، بأي وسيلة كانت، أخبارا أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 96 و 196 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم، وتبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وبالمادة 44 من القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها الجزائريّة / العدد 42 13 محرّم عام 1447 ه 9 يوليو سنة 2025 م بموجب القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والاعتداء على الموظفين وعلى مؤسسات الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 144 و 148 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها وعلى رجال القوة العمومية واقتحام مقرات المصالح الأمنية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149 و 149 مكرر إلى 149 مكرر 6 و 149 مكرر 15 إلى 149 مكرر 21 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد أو تزوير أختام الدولة والدمغات والطوابع والمطارق والعلامات وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 205 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 و 212 و 214 و 215 و 216 و 242 و 243 من قانون العقوبات، وبالمواد 31 و 32 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 63 و 64 من القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، وبالمادة 416 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة ودفع حيوان على مهاجمة الغير والقتل الخطأ وتعريض حياة الغير للخطر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و 263 مكرر و 263 مكرر 1 و 263 مكرر 2 و 264 (الفقرتان 2 و 5) و 265 و 266 مكرر (النقطتان 3 و 4) و 266 مكرر 2 و 275 و 276 و 288 و 290 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح القتل الخطأ و/أو الجرح الخطأ عند السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 68 و 70 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداء بالضرب العمدي
13 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2025 م على الأصول والاعتداء بالضرب العمدي على القص ر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 267 و 269 و 270 و 271 و 272 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء بالعنف والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر، والاغتصاب والفواحش بين ذوي المحارم، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و 334 و 335 و 336 و 337 و 337 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20-15 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 4 و 303 مكرر 5 و 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17 و 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19 و 303 مكرر 20 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم السحر والشعوذة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 303 مكرر 42 و 303 مكرر 43 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين وعدم التبليغ عنها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 37 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات بيع و/ أو شراء الأطفال وترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل واختطاف وإبعاد القصر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 314 (الفقرتان 3 و 4) و 315 (الفقرات 3 و 4 و 5) و 317 (المطة 4) و 318 و 319 مكرر و 321 و 326 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات والسرقات الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 176 و 176 مكرر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 و 177 و 177 مكرر و 350 مكرر و 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 و 382 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 399 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التخريب أو الإتلاف العمدي لمنشآت قاعدية أو عتاد أو أملاك أو منقولات مملوكة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات والهيئات العمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 407 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 394 مكرر 3 و 394 مكرر 5 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، والمادة 423 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المضاربة غير المشروعة، والغش في بيع السلع، والتدليس في المواد الغذائية والطبية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 172 و 173 و 429 إلى 435 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 21-15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التمييز وخطاب الكراهية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 39 من القانون رقم 20-05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التهرب الضريبي، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التنقيب والاستكشاف المنجمي دون ترخيص، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 166 و 167 و 168 و 170 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المتمم. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث ( 1/3 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين ( 65 ) سنة والنساء والأحداث. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف ( 1/2 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين غير المسبوقين قضائيا والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين ( 65 ) سنة والنساء والأحداث. الجزائريّة / العدد 42 13 محرّم عام 1447 ه 9 يوليو سنة 2025 م المادة 9 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية للتنفيذ. المادة 10 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من أنظمة الإفراج المشروط، والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، ومن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام. المادة 11 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ أنظمة الإفراج المشروط، والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، وتطبيق عقوبة العمل للنفع العام، والوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وإجازة الخروج. المادة 12 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الش عبية. حرّر بالجزائر في 7 محرم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-182 مؤرخ في 7 محرم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والستين ( 63 ) لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 7( و 8) و 182 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والستين ( 63 ) لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو تحصلوا على شهادة جامعية، بعنوان السنة الدراسية 2024-2025، على النحو الآتي :
13 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2025 م عفوا كليا للعقوبة لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا أو يقل عنها بغض النظر عن أحكام المادة 8 أدناه. تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين (2) ويساوي ثلاثين ( 30 ) سنة، أو يقل عنها. المادة 3 : يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تكوينا مهنيا أو حرفيا وتحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني أو الحرفي المختلفة، بعنوان السنة الدراسية 2024-2025، على النحو الآتي : عفوا كليا للعقوبة لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي عشرين ( 20 ) شهرا أو يقل عنها، بغض النظر عن أحكام المادة 8 أدناه. تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة عشرين ( 20 ) شهرا لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشرين ( 20 ) شهرا ويساوي ثلاثين ( 30 ) سنة، أو يقل عنها. المادة 4 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 18 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والتواطؤ على الهروب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 و 191 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة، وسلامة ووحدة أرض الوطن، أو تلقي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وعلى أي صورة كانت أو لأي سبب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 11 كان أموالا للدعاية من مصدر خارجي، أو تلقي أموال أو هبة أو مزية من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي داخل أو خارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو بالسلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين، أو التحريض على ذلك، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 77 و 78 و 95 و 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2 و 95 مكرر 3 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التجمهر والتحريض عليه، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 98 و 99 و 100 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح توزيع أو وضع للبيع أو العرض لأنظار الجمهور أو حيازة بقصد التوزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراقا أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر أو ترويج عمدا، بأي وسيلة كانت، أخبارا أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 96 و 196 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم، وتبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وبالمادة 44 من القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والاعتداء على الموظفين وعلى مؤسسات الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 144 و 148 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها وعلى رجال القوة
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة العمومية واقتحام مقرات المصالح الأمنية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149 و 149 مكرر إلى 149 مكرر 6 و 149 مكرر 15 إلى 149 مكرر 21 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد أو تزوير أختام الدولة والدمغات والطوابع والمطارق والعلامات وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 205 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 و 212 و 214 و 215 و 216 و 242 و 243 من قانون العقوبات، وبالمواد 31 و 32 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 63 و 64 من القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، وبالمادة 416 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة ودفع حيوان على مهاجمة الغير والقتل الخطأ وتعريض حياة الغير للخطر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و 263 مكرر و 263 مكرر 1 و 263 مكرر 2 و 264 (الفقرتان 2 و 5) و 265 و 266 مكرر (النقطتان 3 و 4) و 266 مكرر 2 و 275 و 276 و 288 و 290 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح القتل الخطأ و/أو الجرح الخطأ عند السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 68 و 70 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداء بالضرب العمدي على الأصول، والاعتداء بالضرب العمدي على القص ر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 267 و 269 و 270 و 271 و 272 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء بالعنف والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب والفواحش بين ذوي المحارم، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و 334 و 335 و 336 و 337 و 337 مكرر من قانون العقوبات، الجزائريّة / العدد 42 13 محرّم عام 1447 ه 9 يوليو سنة 2025 م – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20-15 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاتجار بالأشخاص، والاتجار بالأعضاء، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 4 و 303 مكرر 5 و 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17 و 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19 و 303 مكرر 20 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم السحر والشعوذة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 303 مكرر 42 و 303 مكرر 43 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين وعدم التبليغ عنها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 37 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات بيع و/ أو شراء الأطفال وترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل واختطاف وإبعاد القص ر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 314 (الفقرتان 3 و 4) و 315 (الفقرات 3 و 4 و 5) و 317 (المطة 4) و 318 و 319 مكرر و 321 و 326 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 399 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التخريب أو الإتلاف العمدي لمنشآت قاعدية أو عتاد أو أملاك أو منقولات مملوكة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات والهيئات العمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 407 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 394 مكرر 3 و 394 مكرر 5 من قانون العقوبات،
13 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2025 م – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 17 و 18 و 19 و 20 (الفقرة الأولى ) و 21 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 172 و 173 و 429 إلى 435 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 21-15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التمييز وخطاب الكراهية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 39 من القانون رقم 20-05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التهرب الضريبي، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التنقيب والاستكشاف المنجمي دون ترخيص، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 150 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 166 و 167 و 168 و 170 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المتمم. المادة 5 : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم، الأشخاص المحبوسون الذين سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على الشهادات في التعليم أو التكوين وكذا الذين سبق لهم أن استفادوا من نفس الإجراء خلال حبسهم لفترة سابقة. المادة 6 : لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة لفائدة فئات أخرى من المحبوسين. المادة 7 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية للتنفيذ. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف ( 1/2 ) العقوبة المحكوم بها نهائيا، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين ( 65 ) سنة والنساء والأحداث. المادة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من أنظمة الإفراج المشروط، والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، ومن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام. المادة 10 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ أنظمة الإفراج المشروط، والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، وتطبيق عقوبة العمل للنفع العام، والوضع تحت المراقبة الإلكترونية وإجازة الخروج. المادة 11 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الش عبية. حرّر بالجزائر في 7 محرم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 محرّم عام 1447 ه مرسوم رئاسي رقم 25-183 مؤرخ في 12 محرم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة المحكمة الدستورية.
إن رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 92-1 و 186 و 188 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، مراسيم 9 يوليو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-166 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025 والمتضمن إنهاء مهام السيد عمر بلحاج، بصفته رئيسا للمحكمة الدستورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعين السيدة ليلى عسلاوي، رئيسة للمحكمة الدستورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1446 الموافق 25 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1446 الموافق 25 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية : – عبد النبي زندري، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تامنغست، – عبد الرؤوف مسعي، كلية علوم التكنولوجيا بجامعة قسنطينة 1، – فاروق تشام، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة وهران .2 H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 ذي الحجة عام 1446 الموافق 25 يونيو سنة 2025، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1446 الموافق 25 يونيو سنة 2025، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين : – محمد كريم قرشي، في ولاية بجاية، – أحمد شقاليل، في ولاية غليزان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1446 الموافق 25 يونيو سنة 2025، يعين السيد مسعود بن زيد، مديرا للتربية في ولاية بني عباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1446 الموافق 25 تسيير المصالح المطارية في وهران. يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1446 الموافق 25 يونيو سنة 2025، يعيّن السيد نور الدين رويسات، مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في وهران.
13 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1446 الموافق 21 يونيو سنة 2025، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1446 الموافق 21 يونيو سنة 2025، يكلف السيد عبد الرحمان العز، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، بضمان، بصفة مؤقتة، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 9 يونيو سنة 2025، طبقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15-5 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 13 يونيو سنة 2024، للجنة المكلفة بامتحان الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة تكوين ضباط الشرطة أحمد لولو سطيف (الدفعة الثالثة والثلاثون)، – وبعد رأي اللجنة الخاصة بتاريخ 13 يونيو سنة 2024، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفةضباطللشرطة القضائية، الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني، الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام ابراهيم مراد لطفي بوجمعة
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري ملاكو “بيترا قديما”. إنّ وزير الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللّجنة الوطنية واللّجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 يونيو سنة 2023، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الموقع الأثري ملاكو “بيترا قديما”. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي : – طبيعة الممتلك الثقافي : الموقع الأثري ملاكو “بيترا قديما” التي تعني “الصخرة” باللاتينية نسبة للكتابة الموثقة على نقيشة، عُثر عليها بالموقع الذي يعود للفترة القديمة ما بين القرنين الرابع والخامس ميلادي، ويمثل قلعة تضم مزرعة محصنة. يكتنز هذا الموقع هياكل أثرية على غرار الأسوار، وقناة توزيع المياه، وقطع من الفخار بالإضافة إلى عدد معتبر من القطع النقدية التي ساهمت كوسيلة في تأريخ الموقع. – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري ببلدية صدوق، دائرة صدوق، ولاية بجاية، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي : – الشمال الغربي : الطريق السيار الرابط ميناء بجاية بالطريق السيار شرق غرب، الجزائريّة / العدد 42 13 محرّم عام 1447 ه 9 يوليو سنة 2025 م – الجنوب الشرقي : الوحدة الصناعية لصناعة الآجر الأحمر (سوماكوب)، – شرقا : ملكية خاصة، – غربا : زاوية سيدي أحمد أويحي. – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداءً من حدود الممتلك الثقافي. – نطاق التصنيف : تقدر مساحة الممتلك الثقافي ب 752,75 38 م 2، تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية، – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك وقفي. – هوية المالك : ملك وقفي. – المصادر الوثائقية والتاريخية، المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار. – الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تُحدّد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية والذي حددت كيفيات إنشائه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة بالطرق الإدارية قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية بجاية بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية صدوق لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يُمكن مالك الممتلك الثقافي وكذا مالكي الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية بجاية. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025 . زهير بللو
13 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري “تبسة الخالية”. إنّ وزير الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللّجنة الوطنية واللّجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 يوليو سنة 2023، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الموقع الأثري “تبسة الخالية”. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي : – طبيعة الممتلك الثقافي : الموقع الأثري عرف تعاقب عدة فترات تاريخية انطلاقا من الفترة النوميدية إلى الفترة الرومانية والبيزنطية والتي خلفت العديد من الشواهد المادية الأثرية لا تزال قائمة منها : أربع كنائس والسور الدفاعي ومعصرة الزيتون وكذا الحمامات التي تضم عدة لوحات فسيفسائية بالإضافة إلى معالم جنائزية. – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري ببلدية تبسة، دائرة تبسة، ولاية تبسة، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويُحدّد كما يأتي : – شمالا : منطقة سكنية ومركز للمسنين، – جنوبا : تلال، – شرقاً : طريق غير معبد، – غرباً : وديان وشعاب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 17 – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي. – نطاق التصنيف : تُقدر مساحة الممتلك الثقافي ب 296.00 375 م 2 تُضاف إليها مساحة المنطقة المحمية. – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة. – هوية المالك : ملك عمومي للدولة. – المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار. – الارتفاقات والالتزامات: طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تُحدّد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية والذي حددت كيفيات إنشائه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تبسة بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يُمكن مالك الممتلك الثقافي وكذا مالكي الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية تبسة. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية تبسة بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025 . زهير بللو
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري لمحطة النقوش الصخرية “كاف مصور”. إنّ وزير الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللّجنة الوطنية واللّجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 يوليو سنة 2023، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الموقع الأثري لمحطة النقوش الصخرية “كاف مصور”. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي : – طبيعة الممتلك الثقافي : يعتبر الموقع الأثري لمحطة النقوش الصخرية “كاف مصور”، من أهم مواقع الفن الصخري في شمال الجزائر، يعود تأريخه إلى العصر الحجري الحديث بحوالي 7000 سنة قبل الحاضر، يضم لوحات فنية أنجزت بتقنية الخط المحفور، والتي جسدها الإنسان ما قبل التاريخ تعبيرا عن حياته اليومية وتتمثل في عدة مشاهد كصيد الحيوانات المختلفة التي كانت تعيش في تلك الفترة. – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري ببلدية الزوابي، دائرة بئر بوحوش، ولاية سوق أهراس، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي : – شمالا : مجموعة الملكية رقم 3 (ملكية خاصة)، – جنوبا : طريق غير معبد، الجزائريّة / العدد 42 13 محرّم عام 1447 ه 9 يوليو سنة 2025 م – شرقا : مجموعة الملكية رقم 28 (ملكية خاصة)، – غربا : أرض فلاحية (مستثمرة فلاحية) واقعة ضمن مجموعة الملكية رقم 30 . – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي. – نطاق التصنيف : تقدر مساحة الممتلك الثقافي بثلاثة عشر هكتارا ( 13 ه)، تُضاف إليها مساحة المنطقة المحمية. – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة. – هوية المالك : ملك عمومي للدولة. – المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار. – الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تُحدّد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية والذي حددت كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية سوق أهراس بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية الزوابي لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يُمكن مالك الممتلك الثقافي وكذا مالك الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية سوق أهراس. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025 . زهير بللو
13 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري لمادور القديمة “مادوروس”. إنّ وزير الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللّجنة الوطنية واللّجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 يونيو سنة 2023، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الموقع الأثري لمادور القديمة “مادوروس”. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي : – طبيعة الممتلك الثقافي : الموقع الأثري يمثل المدينة القديمة مادوروس التي يعود تاريخ تشييدها إلى الفترة النوميدية، وأعيد بناؤها من قبل الفيلق العسكري الروماني. يضم الموقع العديد من الهياكل الأثرية، مثل الساحة العمومية والمسرح والمعابد والحمامات والأحياء القديمة والكنائس والقلعة البيزنطية بالإضافة إلى مجموعة من الممتلكات الثقافية المنقولة على غرار التماثيل ورحى الحبوب والنقوش الكتابية والقطع الفخارية. كما كشف هذا الموقع على كنز نقدي مما يعكس تنوعه وثراءه التاريخي ويجعله شاهدًا على تعاقب مختلف الحضارات عليه. – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري ببلدية مداوروش، دائرة مداوروش، ولاية سوق أهراس، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 19 – شمالا : الطريق الولائي رقم 8، – جنوبا : أراض زراعية، – شرقا : الطريق الولائي رقم 8 ومقبرة القرية، – غربا : طريق غير معبد، والمقبرة القديمة. – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداءً من حدود الممتلك الثقافي. – نطاق التصنيف : تُقدر مساحة الممتلك الثقافي ب 266640 م 2 تُضاف إليها مساحة المنطقة المحمية. – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة. – هوية المالك : ملك عمومي للدولة. – المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار. – الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تُحدّد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية والذي حددت كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية سوق أهراس بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي لبلدية لمداوروش لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يُمكن مالك الممتلك الثقافي وكذا مالكي الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية سوق أهراس. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025 . زهير بللو
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري لمحطة النقوش الصخرية “تيوت”. إنّ وزير الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللّجنة الوطنية واللّجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 جانفي سنة 2023، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الموقع الأثري لمحطة النقوش الصخرية “تيوت”. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي : – طبيعة الممتلك الثقافي : يُعتبر الموقع الأثري لمحطة النقوش الصخرية “تيوت”، شاهداً ماديا عن مختلف مراحل الفن الصخري الصحراوي الذي يعود إلى فترة ما قبل التاريخ وبالتحديد للعصر الحجري الحديث، تتميز هذه المحطة باحتوائها على ثمانية مشاهد فنية تصور صيد الحيوانات التي كانت تعيش في تلك الحقبة الزمنية والتي تبرز العلاقة بين الإنسان وبيئته الطبيعية. – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري ببلدية تيوت، دائرة عين الصفراء، ولاية النعامة، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي : – شمالا : الهضبة الصخرية (الضلعة الشرقية)، – الجنوب الشرقي : مقبرة الشهداء، الجزائريّة / العدد 42 13 محرّم عام 1447 ه 9 يوليو سنة 2025 م – غربا : واحة تيوت، – جنوبا : الطريق الوطني رقم 47 . – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداءً من حدود الممتلك الثقافي. – نطاق التصنيف : تُقدّر مساحة الممتلك الثقافي بتسعة وتسعين آرا وخمسة وسبعين سنتيآرا ( 99 آ و 75 س) تُضاف إليها مساحة المنطقة المحمية. – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة. – هوية المالك : ملك عمومي للدولة. – المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار. – الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تُحدّد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية والذي حددت كيفيات إنشائه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية النعامة بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيوت لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يُمكن مالك الممتلك الثقافي وكذا مالكي الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية النعامة. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية النعامة بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025 . زهير بللو
13 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف المباني التي تؤوي جامعة العلوم والتكنولوجيا “هواري بومدين”. إنّ وزير الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللّجنة الوطنية واللّجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 يونيو سنة 2023، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف المباني التي تؤوي جامعة العلوم والتكنولوجيا “هواري بومدين”. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي : – طبيعة الممتلك الثقافي : مجمع معماري وعلمي يعرف بجوهرة العلم والمعرفة، صمّمه المهندس المعماري البرازيلي “ أوسكار نيماير” على النمط الحديث خلال الستينيات من القرن الماضي ويشكل مركزا للإشعاع العلمي والتكنولوجي في الجزائر وإفريقيا. – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : تقع الجامعة ببلدية باب الزوار، دائرة الدار البيضاء، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 21 – الشمال الشرقي : نهج إسماعيل يفصح، – الشمال الغربي : طريق مؤدي إلى واد سمار، – الجنوب الشرقي : المسار الجديد السريع لمحطة القطار، – الجنوب الغربي : الإقامة الجامعية 19 ماي 1945 . – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداءً من حدود الممتلك الثقافي. – نطاق التصنيف : تُقدّر مساحة الممتلك الثقافي بمائة وسبعة وخمسين هكتارا وواحد وتسعين آرا وخمسة وعشرين سنتيآرا ( 157 ه، و 91 آ، و 25 س)، تُضاف إليها مساحة المنطقة المحمية. – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة. – هوية المالك : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. – المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار. – الارتفاقات والالتزامات : – يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يُمكن مالك الممتلك الثقافي وكذا مالكي الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية الجزائر. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025 . زهير بللو
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف المباني التي تؤوي جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران “محمد بوضياف”. إنّ وزير الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللّجنة الوطنية واللّجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 يوليو سنة 2023، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى المباني التي تؤوي جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران”محمد بوضياف”. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي : – طبيعة الممتلك الثقافي : مجمع معماري يشكل قطبا جامعيا وعلميا، صمّمه المهندس المعماري الياباني “كنزو تانق”، يتميز بعمارة هيكلية قائمة على نظامين معماريين رئيسيين هما، نظام أفقي، يضم ساحة مركزية تعبرها ممرات، ونظام أبراج يضم القطب الإداري، مما يضفي على عمارة هذه الجامعة صورة فضاء ديناميكي بتخطيط عمراني ثلاثي الأبعاد. – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : تقع الجامعة ببلدية بئر الجير، دائرة بئر الجير، ولاية وهران، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، وتحدّد كما يأتي : الجزائريّة / العدد 42 13 محرّم عام 1447 ه 9 يوليو سنة 2025 م – شمالا : شارع الشهيد فريحات بغداد، – جنوبا : نهج الشهيد طالب عبد الرحمان، – شرقا : نهج المجاهد خربان رابح، – غربا : نهج المجاهد بليقدومي لزرق. – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي. – نطاق التصنيف : تُقدر مساحة الممتلك الثقافي بسبعة وثمانين هكتارا وثمانية وتسعين آرا واثنين وثمانين سنتيآرا ( 87 ه و 98 آ و 82 س) تُضاف إليها مساحة المنطقة المحمية. – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة. – هوية المالك : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. – المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار. – الارتفاقات والالتزامات : – يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في حدوده إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية وهران بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر الجير لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يُمكن مالك الممتلك الثقافي وكذا مالكي الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية وهران. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية وهران بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025 . زهير بللو
13 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف المباني التي تؤوي جامعة “الإخوة منتوري” قسنطينة .1 إنّ وزير الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللّجنة الوطنية واللّجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 يونيو سنة 2023، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف المباني التي تؤوي جامعة “الإخوة منتوري” قسنطينة .1 المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي : – طبيعة الممتلك الثقافي : هو معلم تاريخي، وتحفة معمارية وفنية وعلمية، مستوحاة من الأشكال الهندسية لأدوات الكتابة والتعليم، التي تتوسط الجامعة، صمّمها المهندس المعماري البرازيلي “أوسكار نيماير” سنة 1968 م، وتعد من أوائل الجامعات الجزائرية في الشرق الجزائري، تحمل هذه الجامعة اسم الأخوين الشهيدين “بشير منتوري وأحمد شريف منتوري” اللّذين استشهدا في ميدان الشرف من أجل استقلال الجزائر. – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : تقع الجامعة ببلدية قسنطينة، دائرة قسنطينة، ولاية قسنطينة، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 23 – شمالا : الطريق المؤدي من قسنطينة باتجاه حي شعب الرصاص ومدينة الخروب، – جنوبا : المجلس القضائي بالولاية والمعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي، – شرقا : حي “شعب الرصاص” ومصنع النسيج، )COTEST(، – غربا : الطريق الوطني رقم 79 ومسار الترامواي المؤدي من وسط المدينة إلى الولاية المنتدبة “علي منجلي”. – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداءً من حدود الممتلك الثقافي. – نطاق التصنيف : تُقدّر مساحة الممتلك الثقافي ب 811968 م 2، تُضاف إليها مساحة المنطقة المحمية. – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة. – هوية المالك : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. – المصادر الوثائقية والتاريخية والمخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار. – الارتفاقات والالتزامات : يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في حدوده إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية قسنطينة بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يُمكن مالك الممتلك الثقافي وكذا مالكي الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمكسه مدير الثقافة لولاية قسنطينة. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية قسنطينة بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025 . زهير بللو
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 محرّم عام 1447 ه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبعد الاطلاع على القرار المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد حميد بن عزوز، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025 . صورية مولوجي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 9 يوليو سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-135 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد فتحي سيدي علي، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فتحي سيدي علي، مدير المالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025 . صورية مولوجي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة