مرسوم رئاسي رقم 25-107 مؤرخ في 25 رمضان عام 1446 الموافق 25 مارس سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلق ببنك التنمية الجديد، الموقّع بفورتاليزا، بتاريخ 15 يوليو سنة 2014
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة إلى الاتفاق المتعلق ببنك التنمية الجديد، الموقع بفورتاليزا، بتاريخ 15 يوليو سنة 2014، الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1446 الموافق 25 مارس سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-159
مرسوم رئاسي رقم 25-159 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يرخص اكتتاب الجزائر في رأسمال بنك التنمية الجديد، بموجب انضمامها إلى هذه المؤسسة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.