مرسوم رئاسي رقم 25-05 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها باثنين وسبعين مليارا ومائة وتسعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وتسعين ألف دينار ( 72.179.390.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة وسبعين مليارا وخمسمائة وسبعة وخمسين مليونا وثلاثمائة وتسعين ألف دينار ( 74.557.390.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 .
عبد المجيد تبون ا ت لم ب و ا و و م ا ل اشزض ج و ا ل لخ لج ي ت ا ا ش ؤ م ال س لإ لج ا ااو روو د د ؤ لإ ر ا ع ع ع ي ا ب ا و ل فجينلة ي ر ا ل ي ن د ا م ر لخ ر ة ا و تح لا ا ة ة ا ي و ا لخ لإ ا ا ا ال ل قال ل ع د ل و ل ر ق ي ل و ة ت ت ا ع ج و ن ش ط ا، م ر ز ا ط ص ة ر و ي ا م ؤ نجز ت ا ر ن ل و ص د ة ة ي ي ييي ا ة ة نةةررت ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 4 0 0 5 2 — 7 0 0 8 2 2 4 2 5 5 2 5 4 4 0 3 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 4 0 0 5 2 — 7 0 0 8 2 2 4 2 5 5 2 5 4 4 0 3 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 6 0 1 1 0 7 5 5 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 6 0 1 1 0 7 5 5 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 3 0 0 3 4 0 0 1 9 1 1 9 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 — 0 3 2 0 0 1 7 1 1 9 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 6 4 4 4 7 8 1 — 1 1 1 3 3 0 9 5 5 6 4 8 8 1 8 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 6 4 4 4 7 8 1 — 1 1 1 3 3 0 9 5 5 6 4 8 8 1 8 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 8 9 4 0 4 2 3 1 0 1 2 9 5 1 6 6 7 1 1 2 7 1 8 8 2 2 5 5 5 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 8 9 4 0 4 2 3 1 0 1 2 7 5 1 6 6 5 1 1 2 7 5 8 8 2 4 5 5 5 7 1 1 1 9 جانفي سنة 2025 م ا ت ل ا ل و و د ن ع ب ا ز ل ش ل ن ي و ب م و ا ا ع ا ا ط ر و لخ س ا ا ي ر ل ق ا م ا ي ل ن خ ر ة ن د ج ج ص ب ا ص ي و ل ا ل ا لي و ل ب ة ل ف ر ع م ر ا لا ا ا لا ق س ع م ل ا ي ج ت ت ي ة ز ا م 0 0 و 0 0 ا 0 0 ع ا ع 2 4 لا ر ت 9 4 ل خ م 4 2 ت ا ا 1 6 ز ص ل د 5 7 ا ا لم ب ا 0 0 م ا ت ب 8 0 س 1 3 ا ت 1 ا ل 0 0 خ د : ف 0 0 ا د ن ع 0 0 ع م ف 2 4 ا ت ين ق ا 9 4 ل م ا لم 4 2 د ت ف ا ف 1 6 ع د ت 5 7 ا ت 0 0 ت و 8 0 ح 1 3 ة 0 0 ب 0 0 ا ا ع 0 0 ا ل لخ ن 0 0 لا ر ب و 0 0 ل خ ا ا ا 0 0 ت ب ر ن 4 4 ز ص ج 5 5 ا 2 م 2 2 م ي ا ي ا ي لم : ة ز 7 0 ن 1 ص ا ف و ا ا ن 0 0 ق لج ي 0 0 ا ا ة 0 0 ا ع ل ت ح ا ا 0 0 ا ت ل ل 0 0 ل م ت ي د 0 0 د س ة و 4 4 ف ا ل ع د ي ا ل 5 5 ا و ة ا 2 2 ت ي، لج 7 0 ر ط بم 1 ن د و د ي و 0 0 ج ة ج ة ل 0 0 ب 0 0 ا ب ر ا 0 0 لا ر ا لم 0 0 ل خ ا لخ ق 0 3 ت ل ا ل ز ص ب ن ح 3 4 ا ا ا 9 8 ا لا ب ر و ق 2 3 م س ج ن 8 8 ت 3 و ت ا ث : ا لم 0 0 ل 0 0 م ن ش ا 0 0 ا ع ا ف ل 0 0 ر ق ؤ ي ا ت ا و ة 0 0 ل م ت و 0 3 د ن ل 1 2 ف ا س ع د 7 6 ا ا ن 6 7 ت لإ ف ة 0 0 5 1 1 ر ي 2 0 0 0 ق 0 0 0 2 ي 2 0 0، ة، 7 3 ا ا لا ر ا لم 2 0 ل خ ا 5 7 ت ل و 8 8 ز ص ب 7 3 ا ض 4 6 ا م ا ب ل و 7 7 ت ح 4 ع : ة 0 0 و ي ن تح 0 0 ا ل ف 0 0 ع ل ق ت 7 3 ا ت ا 2 0 ل م ت 5 7 د ت 8 8 ف ا ص ع د 7 3 ع ا 4 6 ت ر 7 7 ف 0 0 و 0 0 ز 0 0 ا ي 9 7 لا ر ر 1 4 ل خ 0 2 ت ا ص ل ز ص د 7 3 7 5 ا م و 0 3 م ا ل ل 1 6 ة 4 5، مجم و 0 0 و ز 0 0 و ي 0 0 ا ع ع ر 9 7 ع 1 4 ا ت ا 0 2 ل م ب ل د ش ا ش 5 1 ف ا ل 5 3 ع د د ؤ 4 7 ا ت ي و 3 8 ن ن 4 5 ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 24-08
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-335
مرسوم رئاسي رقم 25–335 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-334
مرسوم رئاسي رقم 25–334 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-333
مرسوم رئاسي رقم 25-333 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-332
مرسوم رئاسي رقم 25-332 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-331
مرسوم رئاسي رقم 25-331 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-330
مرسوم رئاسي رقم 25-330 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-278
مرسوم رئاسي رقم 25-278 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-277
مرسوم رئاسي رقم 25-277 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-247
مرسوم رئاسي رقم 25–247 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-222
مرسوم رئاسي رقم 25-222 مؤرخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-212
مرسوم رئاسي رقم 25–212 مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-143
مرسوم رئاسي رقم 25-143 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-116
مرسوم رئاسي رقم 25-116 مؤرخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-124
مرسوم رئاسي رقم 25–124 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.