مرسوم رئاسي رقم 25–247 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة واثنان وأربعون مليونا واثنا عشر ألف دينار ( 1.342.012.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفق ات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة واثنان وأربعون مليونا واثنا عشر ألف دينار ( 1.342.012.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في الجدول الباب 1 : نفقات الباب 2 عناوين البرامج المستخدمين تسيير والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام النشاط الدبلوماسي 000 824 198 000 824 198 000 539 320 والقنصلي الدبلوماسية 000 824 198 000 824 198 000 539 240 والعلاقات الخارجية الشؤون القنصلية – – 000 000 80 والجالية الوطنية بالخارج الإدارة العامة – – – الدعم الإداري – – – مجموع 000 824 198 000 824 198 000 539 320 الاعتمادات المخصصة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.