مرسوم تنفيذي رقم 24-29 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل. 67
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثة وسبعين مليارا وأربعمائة وثمانية وسبعين مليونا ومائة واثنين وعشرين ألف دينار (73.478.122.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بتسعة وستين مليارا وأربعمائة وواحد مليونا ومائة وثلاثة وستين ألف دينار (69.401.163.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب عام م 2024 الثانية قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل بالدينار الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير | الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل سنة المستخدمين المصالح جمادى عناوين البرامج جانفي والبرامج الفرعية اعتمادات اعتمادات رخص رخص رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام 25 7 الحركية 000 407 34 000 407 34 000 730 622 30 واللوجيستيك النقل عبر الطرق 000 130 29 000 130 29 000 000 821 4 01 واللوجيستيك العدد النقل بالسكك 000 277 5 000 730 801 25 000 277 5 الحديدية والنقل / الجزائرية الموجه البحرية التجارية 000 600 6 000 600 6 000 000 183 والموانئ للجمهورية البحرية التجارية 000 486 3 000 486 3 000 000 183 الموانئ 000 114 3 000 114 3 الطيران والأرصاد 000 004 9 000 004 9 000 000 048 11 الرسمية الجوية الطيران 000 004 6 000 004 6 000 000 043 11 الجريدة الأرصاد الجوية 000 000 3 000 000 3 000 000 5 الإدارة العامة 000 277 638 4 000 277 638 4 000 577 110 000 577 110 000 000 328 تسيير الوزارة 000 327 22 000 327 22 الدعم الإداري 000 277 638 4 000 277 638 4 000 250 88 000 250 88 000 000 328 مجموع الاعتمادات 000 277 638 4 000 277 638 4 000 588 160 000 588 160 000 730 181 42 الموضوعة تحت 68 تصرف وزير النقل المجموع اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 771 089 26 000 000 247 15 000 000 247 15 000 137 904 45 000 178 371 41 000 753 463 8 000 000 247 000 000 247 000 130 097 5 000 883 739 8 000 018 626 17 000 000 000 15 000 000 000 15 000 007 807 40 000 295 631 32 000 000 183 000 600 189 000 600 189 000 000 183 000 486 186 000 486 186 000 114 3 000 114 3 000 000 948 10 000 000 500 10 000 000 500 10 000 004 557 21 000 004 457 21 000 000 943 10 000 000 500 10 000 000 500 10 000 004 549 21 000 004 449 21 000 000 5 000 000 8 000 000 8 000 000 884 000 527 750 000 527 750 000 381 827 5 000 381 383 6 000 327 22 000 327 22 000 000 884 000 527 750 000 527 750 000 054 805 5 000 054 361 6 000 771 104 38 000 527 497 26 000 527 497 26 000 122 478 73 000 163 401 69 7 جانفي سنة 2024 م 69
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
رأي
رأي رقم 03 ر.م.د/ ت.د/ 24 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.
-
مرسوم رئاسي رقم 24-368
مرسوم رئاسي رقم 24-368 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-315
مرسوم رئاسي رقم 24-315 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 24-192
مرسوم رئاسي رقم 24-192 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 24-68
مرسوم رئاسي رقم 24-68 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.