مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-62 مؤرّخ في 20 رجب عام 1445 الموافق أوّل فبراير سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-455 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 24-63 مؤرخ في 20 رجب عام 1445 الموافق أوّل فبراير سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 23-314 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 24-64 مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية للرقمنة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 24-65 مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته وتحديد تنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 24-61 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يحدد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير عصرنة ورقمنة الأرشيف بالمديرية العامة للأرشيف الوطني………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المندوب الوطني للأمن في الطرق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائبات مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الاتصال……………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال بالمحكمة الدستورية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة قوراية في ولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة سكيكدة…………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة البويرة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة قسنطينة …………………………………………………………………………………………………….2 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاطات الثقافية في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية عنابة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 3 4 فبراير سنة 2024 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البويرة…………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بوزارة النقل………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 14 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية……………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي” لسكيكدة………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات سير اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري………………………………. 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 شوّال عام 1443 الموافق 30 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية…………………………………. 24 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدّد القائمة الإسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائريّة للصيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………………………………………………………….. 24
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 رجب عام 1445 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-62 مؤرّخ في 20 رجب عام 1445 الموافق أوّل فبراير سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-455 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 92-1 و 186 و 188 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-455 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023 والمتعلقة بإثبات حالة شغور واستخلاف عضو بالمحكمة الدستورية، – وبناء على محضر الانتخاب المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن انتخاب السيّد نصر الدين صابر ممثلا للمحكمة العليا في المحكمة الدستورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُعدّل التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية كما يأتي : – السيّد نصر الدين صابر، خلفا للسيّد جيلالي ميلودي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1445 الموافق أوّل فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون 4 فبراير سنة 2024 م تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-63 مؤرّخ في 20 رجب عام 1445 الموافق أوّل فبراير سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 23-314 المؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-314 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المواد 8 و 11 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 23–314 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي : …………………….. (بدون تغيير حتى) لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، – النظام الداخلي للمحافظة السامية، (……………………………. الباقي بدون تغيير) .”……………………… “المادة 11 : المحافظ السامي مسؤول عن السير العام للمحافظة السامية، ويتولى تسييرها. وبهذه الصفة : ………………………………(بدون تغيير حتى) – يعدّ التقرير السنوي لنشاطات المحافظة السامية، – يقترح نظام الأجور لمستخدمي المحافظة السامية، (…………………………… الباقي بدون تغيير) .”………………………..
23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 فبراير سنة 2024 م “المادة 12 : يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية بموجب نص خاص”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1445 الموافق أوّل فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-64 مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية للرقمنة.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 يناير سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-314 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، المعدل، لاسيما المادة 12 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 23–314 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية للرقمنة، التي تدعى في صلب النص “المحافظة السامية”. المادّة 2 : تشتمل المحافظة السامية، تحت سلطة المحافظ السامي، على ما يأتي : – الأمين العام، – رئيس الديوان، – هيكل التدقيق والتقييم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 5 – الهياكل الآتية : • قسم الرقمنة والحوكمة الرقمية، • قسم البنية التحتية والحلول التكنولوجية وأمن الأنظمة المعلوماتية، • مديرية اليقظة الاستراتيجية والبحث وتثمين الكفاءات الوطنية، • مديرية التعاون والشؤون القانونية والتوثيق، • مديرية الإدارة العامة. المادّة 3 : يساعد الأمين العام مديرا (2) دراسات، ويكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تنشيط أعمال الهياكل وتنسيقها والسهر على تنفيذ برنامج عمل المحافظ السامي، – دعم المحافظ السامي، خصوصا فيما يتعلق بترقية ومتابعة وتقييم أنشطة المحافظة السامية، – إعداد التقارير الدورية والتقرير السنوي وحصيلة نشاط المحافظة السامية، – متابعة تنفيذ مداولات واقتراحات مجلس التوجيه وتوصيات وآراء اللجنة العلمية والتقنية للمحافظة السامية. المادّة 4 : ينشط رئيس الديوان نشاطات الديوان وينسق أشغاله، ويساعده خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص. توزع المهام بين مساعدي رئيس الديوان بموجب مقرر من المحافظ السامي. المادّة 5 : يوضع هيكل التدقيق والتقييم تحت الإشراف المباشر للمحافظ السامي، ويديره رئيس للهيكل، ويساعده ستة (6) مدققين. ويكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي للتدقيق وفحص وتقييم مشاريع الرقمنة على مستوى القطاعات، وإعداد التقارير الخاصة بها، – المساهمة في تشخيص الاختلالات واقتراح الحلول اللازمة في مجال ترقية الرقمنة، – ضمان توافق عملية التدقيق وفحص وتقييم مشاريع الرقمنة مع مؤشرات الأداء الرئيسية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، – تقييم إنجاز مشاريع الرقمنة القطاعية وفقا لمؤشرات الأداء الرئيسية، – تطوير ووضع الأدوات الخاصة بالتدقيق والتقييم المتعلقة بالتحول الرقمي وضمان تعزيزها، – متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن عملية التقييم،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 رجب عام 1445 ه
– السهر على إعداد وتحيين الإجراءات الداخلية للمحافظة السامية، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى، – السهر على تطبيق القواعد والإجراءات المحددة في النظام الداخلي للمحافظة السامية. المادّة 6 : يكلف قسم الرقمنة والحوكمة الرقمية، على الخصوص، بما يأتي : – تحضير عناصر الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، لا سيما المؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني، – متابعة وتقييم تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، – تحديد المشاريع ذات الأولوية والاستثمارات الاستراتيجية وكذلك كيفيات تعبئة المورد البشري والتمويلات ذات الصلة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، – اقتراح كل حل يضمن النجاعة والتحسين المتواصل لمحاور التحول الرقمي، – قيادة المشاريع الاستراتيجية المشتركة ما بين القطاعات، وكذا المشاريع المبادر بها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، – السهر على توافق المخططات القطاعية في مجال الرقمنة مع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، – المساهمة في تعزيز الشمول الرقمي وتحسينه، – المساهمة في ترقية الصناعة الرقمية، – السهر، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، على إعداد ووضع إطار تقييس وتوافقية الأنظمة المعلوماتية، – وضع الآليات الكفيلة لدعم التحول الرقمي، بالتشاور مع الأطراف المعنية، من أجل تحسين جودة الخدمة العمومية، – تصميم وتطوير الأدوات والآليات المنهجية لمتابعة مشاريع الرقمنة القطاعية، بالتنسيق مع الهياكل الداخلية للمحافظة السامية. ويضم القسم ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية الحوكمة الرقمية وتنسيق رقمنة القطاع العام، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في تحضير عناصر الاستراتيجية الوطنية للرقمنة بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، ومتابعة تنفيذها، – ضمان توافق المشاريع القطاعية في مجال الرقمنة مع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، – السهر على وضع بيئة ملائمة لتجسيد الحوكمة الرقمية، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، 4 فبراير سنة 2024 م – تحديد كيفيات تعبئة المورد البشري والتمويل للمشاريع ذات الأولوية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – وضع آليات عملياتية للتنسيق مع الأطراف الفاعلة وتعزيز التبادل في المجال الرقمي، – الإشراف على تنسيق عملية التخطيط للمشاريع الرقمية المشتركة بين القطاعات، وضمان تنظيم الأنشطة وتماشيها مع الأهداف المحددة، – إعداد برنامج متابعة تنفيذ المشاريع القطاعية للرقمنة، – تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية من أجل قياس تطور وفعالية نشاطات الرقمنة المنفذة وفقًا للأهداف المحددة في مخططات الرقمنة القطاعية، – إعداد التقارير الدورية عن متابعة تنفيذ مشاريع الرقمنة القطاعية. وتضم دائرتين (2) : أ. دائرة الحوكمة والتنسيق القطاعي، ب. دائرة متابعة مشاريع الرقمنة. 2 – مديرية دعم الشمول الرقمي وترقية الصناعة الرقمية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – متابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للرقمنة المتعلقة بتطوير الاقتصاد الرقمي، – المساهمة في تعزيز وتحسين عوامل الشمول الرقمي، – تعزيز إدماج الرقمنة في عمليات الإنتاج وتدعيم الطابع اللامادي للمبادلات والمعاملات، – اقتراح الأعمال اللازمة لتعميم الرقمنة، – المساهمة في تطوير نظام بيئي يشجع تعزيز وترقية الصناعة الرقمية والاستثمار في هذا المجال، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة، – المساهمة في تحسين عوامل القدرة التنافسية في مجال الصناعة الرقمية وتعزيز قدرتها على التصدير، – وضع الآليات اللازمة، مع الأطراف الفاعلة، لتقييم مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج الداخلي الخام الوطني، – المساهمة في ترقية المواطنة الرقمية وتوعية المجتمع حول الاستعمال الآمن لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتعاون مع الأطراف المعنية. وتضم ثلاث (3) دوائر : أ. دائرة دعم الشمول الرقمي، ب. دائرة ترقية الصناعة الرقمية، ج. دائرة المجتمع الرقمي.
23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 فبراير سنة 2024 م 3 – مديرية التقييس والتوافقية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – السهر، بالتشاور مع الأطراف المعنية، على وضع إطار التقييس في مجال الرقمنة، – السهر على تطوير وتحيين المرجع الوطني لتوافقية الأنظمة المعلوماتية، – وضع الآليات اللازمة لتنفيذ التوافقية وتبادل المعطيات وفقا للمعايير المعمول بها. وتضم دائرتين (2) : أ. دائرة التقييس والمعايير، ب. دائرة التوافقية. المادّة 7 : يكلف قسم البنية التحتية والحلول التكنولوجية وأمن الأنظمة المعلوماتية، على الخصوص، بما يأتي : – متابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للرقمنة المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية، – المساهمة في تحديد الاحتياجات المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، – المساهمة في تحديد مشاريع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وكيفيات تعبئة المورد البشري والتمويلات ذات الصلة، في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، – إنجاز المراكز الوطنية للبيانات وخدمات الحوسبة السحابية الوطنية، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، – اقتراح أي تدبير من شأنه تعزيز السيادة الرقمية وتطوير المنتوج الوطني من أجل تقليل التبعية التكنولوجية في المجال الرقمي، – العمل على إدماج التكنولوجيات المتقدمة وتصميم خدمات الحوسبة السحابية المتعلقة بالمعطيات والمنصات، – ضمان توافق الاستراتيجية الوطنية للرقمنة مع المتطلبات الأمنية للأنظمة المعلوماتية، بالتنسيق مع الأطراف المختصة، – اقتراح الإطار القانوني المتعلق بإدماج التكنولوجيات المتقدمة وخدمات الحوسبة السحابية. ويضم القسم ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية البنى التحتية التكنولوجية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان إدارة وتشغيل وتحسين البنية التحتية لمركز البيانات الوطني وخدمات الحوسبة السحابية الوطنية وفقا للمعايير والقواعد المعمول بها، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 7 – تحديد الخصائص التقنية لمراكز البيانات الوطنية وخدمات الحوسبة السحابية، – تحديد احتياجات القطاعات من خدمات الحوسبة السحابية واقتراح خطط تسمح بتعاضدية الموارد وترشيد النفقات، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، – المساهمة في ترقية التقنيات الجديدة في مجال تطوير ربط شبكة الاتصال بمركز البيانات الوطني، – السهر على التعاضد والاستخدام الرشيد لموارد الإعلام الآلي الخاصة بالمحافظة السامية، – إدارة التطبيقات المعلوماتية وخدمات الإيواء المتعلقة بالمحافظة السامية، – توفير خدمة دعم تكنولوجيا المعلومات على مستوى المحافظة السامية. وتضم ثلاث (3) دوائر : أ. دائرة مراكز البيانات، ب. دائرة البنى التحتية الشبكية لمراكز البيانات، ج. دائرة خدمات الحوسبة السحابية. 2 – مديرية الحلول الرقمية الاستراتيجية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – قيادة المشاريع الاستراتيجية ما بين القطاعات فيما يتعلق بالحلول الرقمية وكذا المشاريع المبادر بها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، – المساهمة في وضع الآليات اللازمة لتوفير خدمات عمومية رقمية تفاعلية مع ضمان تسييرها وتحسينها الدائم، بالتعاون مع القطاعات المعنية، – قيادة مشروع إنجاز النظام المعلوماتي الوطني المتكامل للمساعدة على اتخاذ القرار، – المساهمة في تحديد وتقييم احتياجات القطاعات في مجال برامج الإدارة المتكاملة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، – المرافقة في تجسيد التوصيات والحلول اللازمة للعراقيل التي تعيق مسار الرقمنة القطاعية، ولا سيما منها تلك التي تم تحديدها في عملية التقييم، – تصميم وتطوير وتنفيذ النظام المعلوماتي للمحافظة السامية وضمان تسييره والتحسين المتواصل لوظائفه. وتضم دائرتين (2) : أ. دائرة رقمنة الخدمات العمومية وحوكمة البيانات، ب. دائرة الحلول الرقمية المتكاملة وأنظمة المساعدة على اتخاذ القرار.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 رجب عام 1445 ه
3 – مديرية أمن الأنظمة المعلوماتية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – السهر على توافق الاستراتيجية الوطنية للرقمنة مع متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية، بالتشاور مع الأطراف المختصة، – ضمان أمن مركز البيانات الوطني والخدمات المتعلقة بالحوسبة السحابية الوطنية، مع مراعاة المتطلبات الأمنية للأنظمة المعلوماتية التي تحددها السلطة الوطنية المكلفة بذلك، – اقتراح أي تدبير على السلطة الوطنية المكلفة بأمن الأنظمة المعلوماتية، يتعلق بأمن تكنولوجيا المعلومات، من شأنه تعزيز السيادة الرقمية الوطنية، – إعداد تقارير ونشرات دورية عن الوضع الأمني للأنظمة المعلوماتية بالمحافظة السامية، – ضمان المراقبة والإشراف على أمن الأنظمة المعلوماتية التابعة للمحافظة السامية. وتضم ثلاث (3) دوائر : أ. دائرة أمن البنى التحتية، ب. دائرة أمن البيانات، ج. دائرة المراقبة والإشراف. المادّة 8 : تكلف مديرية اليقظة الاستراتيجية والبحث وتثمين الكفاءات الوطنية، على الخصوص، بما يأتي : – تعزيز اليقظة الاستراتيجية في مجال الرقمنة، – إنجاز الدراسات الاستشرافية حول تطوير الرقمنة وتشجيعها وضمان اليقظة التكنولوجية، – ضمان اليقظة في مجال تطور المهن والمهارات في مجال الرقمنة، – إجراء دراسات، بالتعاون مع الأطراف المعنية، حول الاحتياجات الوطنية المرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة في مجال الرقمنة، – إعداد بطاقية للكفاءات الوطنية في مجال الرقمنة، – اقتراح الأعمال التي تسمح بتنفيذ التدابير المتصلة بترقية البحث وتشجيع نقل التكنولوجيا في مجال الرقمنة، – اقتراح الأعمال اللازمة لتطوير مهارات المورد البشري الفاعل في مجال الرقمنة، – السهر على وضع بيئة ملائمة لتثمين الكفاءات الوطنية الفاعلة في مجال الرقمنة. 4 فبراير سنة 2024 م وتضم ثلاث (3) دوائر : أ. دائرة اليقظة الاستراتيجية، ب. دائرة البحث والتطوير، ج. دائرة تثمين الكفاءات الوطنية. المادّة 9 : تكلف مديرية التعاون والشؤون القانونية والتوثيق، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد محاور وأعمال التعاون الدولي الاستشرافية لتطوير الرقمنة، – تحديد ميادين التعاون الدولي لتطوير الرقمنة، – التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية في مجال الرقمنة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تعزيز مشاركة المحافظة السامية في التظاهرات العلمية والتكنولوجية وتنظيمها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تطوير العلاقات مع القطاع الأكاديمي والمؤسسات والمدارس المتخصصة، – إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات واتفاقات التعاون الثنائية أو متعددة الأطراف في المجالات التي تعني مهام المحافظة السامية، – ترقية التعاون مع المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في مجال الرقمنة، – اقتراح الأدوات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمحاور التحول الرقمي، – إبداء الرأي، عند الاقتضاء، في المشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالرقمنة، – معالجة شؤون المنازعات المتعلقة بالمحافظة السامية وضمان متابعتها، – جمع ومعالجة وحفظ أرشيف المحافظة السامية وضمان رقمنته، – السهر على إعداد ونشر الإصدارات الدورية المتعلقة بالرقمنة. وتضم ثلاث (3) دوائر : أ. دائرة التعاون، ب. دائرة التنظيم والشؤون القانونية، ج. دائرة التوثيق والأرشيف. المادّة 10 : تكلف مديرية الإدارة العامة، على الخصوص، بما يأتي :
23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 فبراير سنة 2024 م – تسيير المسار المهني لمستخدمي المحافظة السامية، – تحضير مشروع الميزانية وتنفيذه بعد الموافقة عليه، – ضمان تلبية احتياجات المحافظة السامية بالوسائل الضرورية لسيرها، – السهر على التسيير الأمثل للممتلكات المنقولة وغير المنقولة والمحافظة عليها، – إعداد الحصائل السنوية وحسابات الاستغلال، – تحصيل عائدات الخدمات المحتملة المرتبطة بنشاط المحافظة السامية. وتضم ثلاث (3) دوائر : أ. دائرة الموارد البشرية والتكوين، ب. دائرة المالية والمحاسبة، ج. دائرة الوسائل العامة. المادّة 11 : يحدد المحافظ السامي، عند الاقتضاء، تنظيم الدوائر التابعة للمديريات بالقسمين المذكورين في المادتين 6 و 7 أعلاه في وحدات عملياتية تكلف بقيادة المشاريع، وكذا تنظيم الدوائر التابعة للمديريات المذكورة في المواد 8 و 9 و 10 أعلاه في مصالح. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-65 مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته وتحديد تنظيمها وسيرها.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 9 – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى رئيس الجمهورية لجنة وطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، وتدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”. المادة 2 : اللجنة الوطنية جهاز دائم لتنسيق نشاطات الوقاية من مرض السرطان ومكافحته ومتابعتها وتقييمها. وتعد آلية لليقظة والاستشارة في هذا المجال. وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، ومتابعتها وتقييمها، – ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات المخطط الوطني للتكفل بالمرضى المصابين بالسرطان وتقييمه، – تعزيز تدابير الوقاية من مختلف أصناف أمراض السرطان، لا سيما منها الكشف المبكر عنه، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، وعلى الخصوص، الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة والإنتاج الصيدلاني، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا الوكالة الوطنية للأمن الصحي، وضمان متابعتها، – تشجيع البحث العلمي في مجال أمراض السرطان وتفعيله بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا المؤسسات المختصة، – اقتراح وضع آليات عملية لليقظة للحيلولة دون ندرة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتكفل بمرض السرطان، – المبادرة بوضع أجهزة للرصد والتنبيه المبكر لجمع المعلومات المرتبطة بتطور المرض وانتشاره، وآليات مكافحته، – المبادرة بنشاطات للإعلام والتحسيس وتحفيز الاتصال الاجتماعي، بالتنسيق مع المجتمع المدني. يعد رئيس اللجنة الوطنية، كل ستة (6) أشهر، تقريرا مفصلا عن نشاطات اللجنة يرفعه إلى رئيس الجمهورية. كما يتضمن التقرير تفصيلا عن وضعية تطور مرض السرطان، واقتراح آليات الوقاية والمكافحة ذات الصلة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 رجب عام 1445 ه
المادة 3 : تتشكل اللجنة الوطنية من ست (6) شخصيات مختصة، من بينهم الرئيس، مشهوداً لها بالكفاءة في مجال مرض السرطان. ويعيّن رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية بموجب مرسوم رئاسي. المادة 4 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية. المادة 5 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص مختص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. يعد رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال اجتماعات كل دورة، وترسل نسخة منه مرفقة بكل وثيقة ضرورية مع الاستدعاء، إلى أعضائها قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، على أن لا يقل عن يومين .(2) المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللجنة الوطنية إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويكون اجتماعها، حينئذ، صحيحا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 7 : تتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدوّن مداولات اللجنة الوطنية في محاضر، وتسجل في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من طرف رئيسها. المادة 8 : يمكن اللجنة الوطنية أن تنشئ، على مستواها، لجانا موضوعاتية، وفروعا عملياتية برئاسة أحد أعضائها، تحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها في نظامها الداخلي. المادة 9 : تزود اللجنة الوطنية بأمانة دائمة يعين أعضاؤها من طرف رئيس اللجنة. المادة 10 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. 4 فبراير سنة 2024 م المادة 11 : تسجل الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة الوطنية ضمن ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 24-61 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يحدد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 38 منه، المعدلة والمتممة، – وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 32 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 فبراير سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-381 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 13–08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة في مجال الضريبة الجزافية الوحيدة، لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع الورق المستعمل والنفايات المنزلية وكذا النفايات الأخرى القابلة للاسترجاع. المادة 2 : يستفيد من الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة في مجال الضريبة الجزافية الوحيدة المنصوص عليها في أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 2014، الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون أنشطة جمع الورق المستعمل والنفايات المنزلية وكذا النفايات الأخرى القابلة للاسترجاع. ترفق قائمة المنتجات والنفايات القابلة للاسترجاع المعنية بهذه الامتيازات الجبائية في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويمكن تحيين هذه القائمة عند الحاجة. المادة 3 : يجب على الشخص الطبيعي الذي يدعى في صلب النص “جامع النفايات“ الذي يمارس الأنشطة المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن يكون حائزا رخصة جمع الورق المستعمل والنفايات المنزلية وكذا النفايات الأخرى القابلة للاسترجاع، الممنوحة من طرف مصالح مديرية البيئة للولاية المؤهلة والذي يرفق نموذجها في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 4 : تسلّم رخصة جمع الورق المستعمل والنفايات المنزلية وكذا النفايات الأخرى القابلة للاسترجاع التي تدعى في صلب النص “رخصة جمع النفايات”، بناء على طلب الشخص الطبيعي، يوجه لمدير البيئة للولاية المختصة إقليميا، مرفقا بالوثائق الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 11 – استمارة طلب رخصة جمع النفايات حسب النموذج المرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم، – نسخة من اتفاقية مع متعامل واحد في رسكلة ومعالجة النفايات، على الأقل، – نسخة من بطاقة الهوية، – مستخرج من شهادة الميلاد. يتم تسليم رخصة جمع النفايات أو رفضها في أجل لا يتعدى شهرا (1) واحدا ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. تحدد مدة صلاحية رخصة جمع النفايات بست (6) سنوات قابلة للتجديد، تسري ابتداء من تاريخ التوقيع عليها، ولا يترتب على تجديد الرخصة تجديد الامتيازات الجبائية المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : تعتبر رخصة جمع النفايات الوثيقة الإدارية المبررة لممارسة الأنشطة المذكورة في المادة 2 أعلاه، أمام مصالح الأمن ونقاط المراقبة ومصالح التفتيش. يتعيّن على مصالح مديرية البيئة للولاية إبلاغ المديرية الولائية للضرائب المختصة إقليميا بتسليم رخصة جمع النفايات أو بكل تعديل أو تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد. المادة 6 : تحتسب فترة الاستفادة من الإعفاء والتسهيلات الجبائية المذكورة في المادة 2 أعلاه، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة جمع النفايات. المادة 7 : يجب على جامع النفايات مسك سجل معد وفقا للنموذج المرفق في الملحق الرابع بهذا المرسوم، مرقم ومؤشر عليه من طرف مديرية البيئة للولاية. ويخضع هذا السجل إلى مراقبة مصالح مديرية البيئة للولاية والمصالح الجبائية المختصة إقليميا. المادة 8 : يجب على المديرية الولائية للبيئة أن ترسل إلى المديرية الولائية للضرائب المختصة إقليميا، كشفا كل ستة (6) أشهر يتضمن تحديد هوية جامعي النفايات وعناوينهم وكميات النفايات المجمّعة، وكذا تحديد هوية المستفيدين من النفايات المجمّعة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة .2024 محمد النذير العرباوي
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الأول / العدد 08 23 رجب عام 1445 ه 4 فبراير سنة 2024 م قائمة المنتجات والنفايات القابلة للاسترجاع المعنية بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون المالية لسنة رمز النفاية تسمية النفاية 2014 صنف النفاية 2 نفايات ناجمة عن الزراعة والبستنة وتربية المائيات والحراجة والقنص والصيد البحري وعن تحضير الأغذية وتحويلها 1.2 نفايات ناجمة عن الزراعة والبستنة وتربية المائيات والحراجة والقنص والصيد البحري 1.1.2 نفايات الأنسجة النباتية م.م.ش نفايات المواد البلاستيكية باستثناء مواد التغليف م.م.ش 2.1.2 7.2 نفايات ناجمة عن إنتاج المشروبات الكحولية وغير الكحولية باستثناء البن والشاي والكاكاو 1.7.2 نفايات ناجمة عن الغسل والتنظيف والتخفيض الميكانيكي للمواد الأولية م.م.ش 2.7.2 مواد غير صالحة للاستهلاك أو التحويل م.م.ش 3 نفايات ناجمة عن تحويل الخشب وإنتاج الألواح والأثاث وعجينة الورق والورق والورق المقوى 1.3 نفايات ناجمة عن تحويل الخشب وصناعة الألواح 1.1.3 نفايات القلافة والفلين 2.1.3 نشارة الخشب والنجارة وبقايا الخشب والخشب والأثاث م.م.ش والألواح المصنوعة من جزيئات الخشب والتصفيح غير تلك المذكورة في الفئة 1.1.3 خ.خ/ الملحق الثالث/ م ت رقم م.م.ش 06-104 3.3 نفايات ناجمة عن إنتاج وتحويل الورق والورق المقوى وعجينة الورق 1.3.3 نفايات القلافة والخشب م.م.ش 2.3.3 مخلفات مفصولة ميكانيكيا ناجمة عن سحق نفايات الورق والورق المقوى م.م.ش 3.3.3 نفايات ناجمة عن فرز الورق والورق المقوى مخصصة لإعادة الاستعمال م.م.ش
23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 13 4 فبراير سنة 2024 م الملحق الأول (تابع) رمز تسمية النفاية النفاية صنف النفاية 4 نفايات ناجمة عن صناعات الجلد والفرو والنسيج 2.4 نفايات ناجمة عن الصناعات النسيجية 1.2.4 نفايات ناجمة عن الأعمال النهائية غير تلك الملحق الثالث / م ت رقم 06–104 2.2.4 ألياف نسيجية غير مزهرة 3.2.4 ألياف نسيجية مزهرة 7 نفايات ناجمة عن مناهج الكيمياء العضوية 2.7 نفايات ناجمة عن صناعة وصياغة وتوزيع البلاستيكية والمطاط والألياف الاصطناعية 1.2.7 نفايات بلاستيكية المذكورة في الفئة 3.2.4 خ.خ / م.م.ش م.م.ش م.م.ش واستعمال (ص.ص.ت.ا) المواد م.م.ش 12 نفايات ناجمة عن التشكيل والمعالجة الميكانيكية والفيزيائية لسطح المعادن والمواد البلاستيكية 1.12 نفايات ناجمة عن التشكيل والمعالجة الميكانيكية والفيزيائية لسطح المعادن والمواد البلاستيكية 1.1.12 نفايات المواد البلاستكية للكشط والخراطة م.م.ش 15 مواد التغليف ونفاياتها وماصات وخرق المسح ومواد الترشيح وألبسة الوقاية غير محددة في مواضع أخرى 1.15 مواد التغليف ونفاياتها بما في ذلك مواد التغليف 1.1.15 مواد تغليف مصنوعة من الورق والورق المقوى 2.1.15 مواد تغليف مصنوعة من البلاستيك 3.1.15 مواد تغليف مصنوعة من الخشب 4.1.15 مواد تغليف مصنوعة من مواد معدنية 5.1.15 مواد تغليف مركبة 6.1.15 مواد تغليف ممزوجة 7.1.15 مواد تغليف مصنوعة من الزجاج 8.1.15 مواد تغليف مصنوعة من النسيج البلدية المجمعة بصفة منفصلة م.م.ش م.م.ش م.م.ش م.م.ش م.م.ش م.م.ش م.م.ش م.م.ش
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 رجب عام 1445 ه
الملحق الأول (تابع) رمز تسمية النفاية النفاية 16 نفايات غير مدرجة في مواضع أخرى من القائمة 4 فبراير سنة 2024 م صنف النفاية 1.16 عربات لم تعد صالحة للاستعمال لمختلف وسائل النقل بما في ذلك آلات لكل أرض ونفايات ناجمة عن تفكيك العربات التى لم صيانة العربات باستثناء الصنفين 13 و 14 والقسمين م ت رقم 06–104 1.1.16 مواد بلاستيكية 2.1.16 زجاج 17 نفايات البناء والتهديم بما في ذلك الركام الناجم 2.17 خشب وزجاج ومواد بلاستيكية 1.2.17 خشب 2.2.17 زجاج 3.2.17 مواد بلاستيكية تعد صالحة للاستعمال وعن 6.16 و 8.16 / الملحق الثالث / م.م.ش م.م.ش عن المواقع الملوثة م.م.ش م.م.ش م.م.ش 19 نفايات ناجمة عن منشآت تسيير النفايات وعن محطات تطهير المياه القذرة خارج المواقع وعن تحضير المياه المخصصة للاستهلاك البشري والمياه ذات الاستعمال الصناعي 12.19 نفايات ناجمة عن المعالجة الميكانيكية مثل الفرز للنفايات غير المحددة في مواضع أخرى 1.12.19 ورق وورق مقوى 2.12.19 زجاج والسحق والرص والتحبيب، م.م.ش م.م.ش 3.12.19 خشب غير ذلك المذكور في الفئة 4.12.19 خ.خ / الملحق الثالث / م ت رقم 06–104 م.م.ش 4.12.19 أنسجة م.م.ش 20 نفايات بلدية، لا سيما نفايات منزلية وما شابهها ناجمة عن المتاجر والمصانع والإدارات بما في ذلك الأجزاء المجّم عة بصفة منفصلة 1.20 أجزاء مجمّعة بصفة منفصلة، ما عدا القسم 1.15 1.1.20 ورق وورق مقوى م.م.ش
23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4 فبراير سنة 2024 م الملحق الأول (تابع) رمز تسمية النفاية النفاية 2.1.20 زجاج 3.1.20 نفايات المطابخ والمطاعم قابلة للتحلل الحيوي 4.1.20 ألبسة 5.1.20 أنسجة الجزائريّة / العدد 08 15 صنف النفاية م.م.ش م.م.ش م.م.ش م.م.ش 6.1.20 خشب غير ذلك المذكور في الفئة 20.1.20 خ.خ / الملحق الثالث / م ت رقم 06–104 م.م.ش 7.1.20 مواد بلاستيكية م.م.ش 2.20 نفايات الحدائق والحظائر بما في ذلك نفايات المقابر 1.2.20 نفايات قابلة للتحلل الحيوي 3.2.20 نفايات غير قابلة للتحلل الحيوي 3.20 نفايات بلدية أخرى 1.3.20 نفايات بلدية مختلطة 2.3.20 نفايات الأسواق 3.3.20 النفايات الناجمة عن تنظيف الشوارع م.م.ش : المنزلية وما شابهها. خ. خ : الخاصة الخطرة. م ت رقم 06–104 : المرسوم التنفيذي رقم 06–104 المؤرخ في 29 الذي يحدّد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة. م.م.ش م.م.ش م.م.ش م.م.ش م.م.ش محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 رجب عام 1445 ه
4 فبراير سنة 2024 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة البيئة والطاقات المتجددة renouvelables énergies des et l’environnement de Ministère مديرية البيئة لولاية……………………………. …………………….. wilaya la de l’environnement de Direction مقرّر رقم ……………………….. مؤرّخ ………………………………… يتضمن رخصة جمع النفايات لفائدة السيد………………………………… إنّ مدير البيئة لولاية ……………….. – بمقتضى القانون رقم 01–19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، – وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–104 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-61 المؤرخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024 الذي يحدد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع، – وبمقتضى طلب رخصة جمع النفايات المقدم من طرف ……………………………………………………………………… يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تُمنح للسيّد : ………………………… العنوان : …………………………… رخصة بمزاولة نشاط جمع ……………………….. على مستوى : ………………………………………………………………………………………. المادة 2 : هذه الرخصة صالحة لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ التوقيع عليها، وهي صالحة للاستعمال خصيصا داخل إقليم الولاية. تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة ب……………….تسري ابتداء من تاريخ توقيعها. المادة 3 : يمنع منعًا باتا استعمال هذه الرخصة في أغراض غير تلك الواردة أعلاه. ويمكن سحبها من صاحبها إذا أساء استخدامها. حرّر ب : ………………………. في ……………………………. ختم وتوقيع مدير البيئة للولاية
23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 فبراير سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة البيئة والطاقات المتجددة renouvelables énergies des et l’environnement de Ministère مديرية البيئة لولاية……………………………. …………………….. wilaya la de l’environnement de Direction طلب رخصة جمع النفايات (المادة 32 من قانون المالية لسنة 2014) déchets de collecte de d’autorisation Demande 2014( pour finances de اللقب : ………………………………………………………………………….. الاسم : ………………………………………………………………………….. تاريخ ومكان الميلاد : …………………………………………………….. العنوان : ……………………………………………………………………….. رقم الهاتف : …………………………………………………………………. النفايات المراد جمعها ……………………………………………………: – ………………………………………………………………………………….. – ………………………………………………………………………………….. – ………………………………………………………………………………….. مكان ممارسة النشاط : …………………………………………………… البلدية …………………………………………………………………………: الولاية : ………………………………………………………………………… الوسائل المادية : …………………………………………………………… – ………………………………………………………………………………….. – ………………………………………………………………………………….. – ………………………………………………………………………………….. الوسائل البشرية : …………………………………………………………. – ………………………………………………………………………………….. – ………………………………………………………………………………….. – ………………………………………………………………………………….. تأشيرة مديرية البيئة للولاية wilaya de l’environnement de direction la de Visa loi la de 32 )Article ………………………………………………………………………. : Nom ………………………………………………………………….. : Prénom ………………………………………….. : naissance de lieu et Date ………………………………………………………………….. : Adresse ………………………………………………………………………… : Tél ……………………………………………… : collecter à déchets Les ……………………………………………………………………………… – ……………………………………………………………………………… – ……………………………………………………………………………… – ………………………………………. : l’activité de d’exercice Lieu ………………………………………………………………. : Commune …………………………………………………………………… : Wilaya ……………………………………………………. : matériels Moyens ……………………………………………………………………………… – ……………………………………………………………………………… – ……………………………………………………………………………… – …………………………………………………….. : humains Moyens ……………………………………………………………………………… – ……………………………………………………………………………… – ……………………………………………………………………………… – حرّر ب : ……………………. في ……………………….. ……………………. à …………………… Le التوقيع Signature
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل ر ق م ا ل ت ا ر ي خ ا ل ب ي ت ا س ن ا م ا لم ت ي ج ة ا ا م ل لم عّ ن ة ف ت ا ع ي ل ة ق ة ب ع ا ل م ن ر ل ف م ي ا ز ا ي ت ة ج م ا ل ع ( ك ك م ا غ ل ) ي ن ة ف ا ي ا ت ا لج م ك م ا ع ن ا ل ت ا ر ي خ ا لا ت ع س ر م ي ا ف ل أ ب و ي ا ا لم ا لم ن س ا ق ت ر ت ا ف ا لا ي لم ج د ت ت ( ا ع م ل ل ا ل ق ع ق ب ة ي ، ب ) ع م ل ي ا ا لج ر ت ق ب م ا ا ل ئ ا ل ت ي ت ف ع ر ( ر ي F ي غ I è ف N ) e ا r ا ل ا ل u ت ( ك t و ك a غ م n ق o ي g ي ) ة i S ع ا لم لا ح ظ ة 23 رجب عام 1445 ه الجزائريّة / العدد 08 4 فبراير سنة 2024 م ر ر ل ق ق ق م و م م ب د ز ا ا ي ا ل ل و ر ر ر ت ا ي ة خ ع س ر ة ر ا ص ي م ا ل ل ب ة ف ج ب ي ا م ي ئ : ئ ة . ا لج ع . ة . ة . و . ا . ب ا ل ل ا . . ا ن و ل . . ئ ف لا ط . . ي ا ا . ي ي ق . ق . ا ة . : ت ا . . . . ت . . . . . . . . : . . . . . s . . ا . . . . e ن . لم . . . . . l م . . . . . . b . . . . . . a و . . ت . . . . l . ج . . . . . c ذ . . . . . . y ج . د . . . . . c . . . . . . . . د . . . . . e س . . ة . . . . r . . . . . . s ج . . . . . . t . . . . . . . . e ل . . . . . . h . . . . . . . . . . . . c ج . . . . . . é . . . . . . d م . . . . . . ع . . . . t . . . . . e . . . . ا . . . . . s ل . . . . t i و . . . . . u ر E . . . . d R . . . . . ق . . . . o I . . . . . r A . ا . . . p ا لم . . . . . L . . . . s . U . . . . . e س . . . . r P . . . . . t ت . . . . u O . . . . . a ع . . . . م P . . . . . s ا لج . . . . e ل T . . . . . . . d E . . . . و م . . . . . . . e . . . . u ا E ه . . . . . ل U و . . . . q ن . . . . . ف Q ر . . . . i s ي . . . . . n ا I ة . . . . ي T . . . . . i ا ا . . . . a ت A لج . . . . . s R . . . . r ا . . . . . e ا C ز لم . . . . لم ا . . . . . g O ئ ل . . . . a ر . ح . . . . . n ن M ي . ا . . . é ز ق . . . . . m E ة . . . . m ل . . . . . ي D ا ل ا . . . . s ة د ل . . . . . t ي ر . E . . . e E م . . . . . h و N ا ب . ق . . . ك ق . . . . . c N ر ع . . . . é ذ . . . . . d ا E ا ط . . . . . . . . . t ا I ي . . . . e لم R . . . . . é E ة . . . . é و . . . g . g . G ا ل . . . ا . . a ا ش . . . . . s د L . . . . u ع . . . . . ا A . . . . r لأ ب . . . . . e خ E ي . . . . i ة . . . . . p ر U . ا . . . a . . . . . ى Q . . . . p . . . . . I L . . . . u و . . . . . d ا s B . . . . . ل . . e . . . . . e ن . l U . . . . t . . b . . . . . c ف . a P . . . . e ا . . E . . . . . l ي . l e . . . . l ا . . R . . . . . o ت . v . . . . c . . u . . . . . . o . . . . e . . . . . . . d ا . n . . . . ل . . e . . . . . e ق . r . . . . r ا . . . . . . . t ب . s . . . . s ل . . e . . . . . i ة i . . . . g a g . . . . . e ل y r . . . . r لا a e . . . . . l n . . . e س i é d w e ت s ر a e l è l d d ج e t o ا d e M ع t t n n e e m m e e n n n n o o r r i i v v n n e e ’ ’ l ’ l l e e d d n e o r o è i t t c s e i e n r i i D M
23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 فبراير سنة 2024 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير عصرنة ورقمنة الأرشيف بالمديرية العامة للأرشيف الوطني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد هشام حموتة، بصفته مديرا لعصرنة ورقمنة الأرشيف بالمديرية العامة للأرشيف الوطني، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد عبد العزيز نزار، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المندوب الوطني للأمن في الطرق.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد بوبكر بوأحمد، بصفته مندوبا وطنيا للأمن في الطرق. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائبات مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تعين السيّدات الآتية أسماؤهن، نائبات مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) : – سميرة عبدوس، – نوال مرزوق، – فاطمة الزهراء مرابطي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 19 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الاتصال.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعين السيّد مختار خالدي، أميناً عاما لوزارة الاتصال. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال بالمحكمة الدستورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعين السيّد هشام حموتة، مديراً لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال بالمحكمة الدستورية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة قوراية في ولاية تيبازة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد عيسى إماموين، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة قوراية في ولاية تيبازة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة سكيكدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد فارس بوحديد، بصفته نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة سكيكدة، بناء على طلبه.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 رجب عام 1445 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد مصطفى ولد يوسف، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة البويرة، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة قسنطينة .2
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد عبد الله بحري، بصفته مديراً لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة قسنطينة 2، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاطات الثقافية في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد مختار خالدي، بصفته مديراً للنشاطات الثقافية في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية عنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد سليمان زكري، بصفته مديراً للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية عنابة. 4 فبراير سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّدة سليمة طلحي، بصفتها مديرة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البويرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة النقل : – محمد وعيل، بصفته مديراً للتنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية، – عقبة حراد، بصفته نائب مدير للمنشآت الأساسية والنقل بالسكك الحديدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تيبازة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّدة جازية أوشان، بصفتها مديرة للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد رابح مخازني، بصفته مديراً لعلاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 فبراير سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 21 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-300 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-300 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-128 المؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1437 الموافق 11 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : ……………..(بدون تغيير)…………………………..،
- شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري : بالنسبة لرتبة مفتش : – ………………………….(بدون تغيير)……………………………. بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي : – ………………………….(بدون تغيير)……………………………. بالنسبة لرتبة مفتش مركزي : – ………………………….(بدون تغيير)……………………………. بالنسبة لرتبة مفتش قسم : – ………………………….(بدون تغيير)……………………………. بالنسبة لرتبة مفتش رئيس : – معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، – المدرسة الوطنية للضرائب. بالنسبة لرتبة مراقب : – ………………………….(بدون تغيير)…………………………….
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 رجب عام 1445 ه
بالنسبة لرتبة عون معاينة (المسابقات على أساس الاختبارات) : – ………………………….(بدون تغيير)…………………………..،
- شعبة مسح الأراضي : بالنسبة لرتبة مهندس مسح الأراضي : – المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، – ………………………….(بدون تغيير)…………………………..، بالنسبة لرتبة مهندس رئيسي لمسح الأراضي : – المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية. بالنسبة لرتبة مهندس قسم لمسح الأراضي : – المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية. بالنسبة لرتبة مهندس رئيس مسح الأراضي : – المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية. بالنسبة لرتبة مفتش مسح الأراضي : – المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية. بالنسبة لرتبة مراقب مسح الأراضي : – المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، – ………………………….(بدون تغيير)…………………………… بالنسبة لرتبة عون معاينة لمسح الأراضي (المسابقات على أساس الاختبارات) : – ………………………….(بدون تغيير)………………………….”. المادة 3 : يمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة، وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة. تبلّغ نسخة من هذا المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريّدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة .2023 لعزيز فايد 4 فبراير سنة 2024 م وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 14 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 14 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية، كما يأتي : “ ………………………………. (بدون تغيير حتى) المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – بولعراس لشهب، ممثل وزارة الدفاع الوطني، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ H قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي” لسكيكدة.
بموجب قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08–170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي” لسكيكدة : – دحراوي اسماعيل، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – معمري خالد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – العطوي فوزية، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بوزيان عبد العزيز، ممثل وزير المالية، – خويل الشريف، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – ساكر خالد، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، – العيفة بلقاسم، ممثل وزير التربية الوطنية،
23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 فبراير سنة 2024 م – نميلي محمد، ممثل وزيرة الثقافة والفنون، – غريوج منير، ممثل وزير الاتصال، – سدراتي حسين، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – ميلود بدر الدين، ممثل وزير الشباب والرياضة، – بوعصيدة الحواس، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، – عفيف عبد الله، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، – العالم عبد الوهاب، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات سير اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل. – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات سير اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري والتي تدعى في صلب النص “اللّجنة”. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تتمثل مهام اللّجنة في : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 – إبداء الرأي في مشاريع النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة التي تبادر بها الدوائر الوزارية، – تكييف النصوص السارية المفعول، عند الحاجة، – لفت انتباه القطاع المبادر بالنص التنظيمي الساري المفعول، في حالة ظهور صعوبات عند تطبيقه، واقتراح الحلول المناسبة، عند الاقتضاء. المادة 3 : يخضع إلى رأي اللّجنة، كل مشروع نص يتعلق بالمهن والنشاطات المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، تعده الدوائر الوزارية. يجب أن ترسل أمانة اللّجنة مشاريع النصوص المراد دراستها إلى مختلف الأعضاء، في أجل ثمانية (8) أيام. المادة 4 : تجتمع اللّجنة في دورة عادية كل شهر (1)، بناء على استدعاء من رئيسها. كما يمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من إحدى الدوائر الوزارية المعنية. المادة 5 : ترسل استدعاءات فردية إلى أعضاء اللّجنة، قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع برسالة موصى عليها أو عن طريق البريد الإلكتروني، يحدّد فيها تاريخ الاجتماع ومكانه وساعته وجدول أعماله. يمكن أن تقلص هذه الآجال إلى خمسة (5) أيام بالنسبة للدورات غير العادية. ترفق الاستدعاءات بمشروع النص موضوع الدراسة من طرف اللّجنة. المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللّجنة بعد ثمانية (8) أيام، وتدرس مشروع النص، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 7 : يتم تحرير محضر عقب كل اجتماع للجنة ويجب أن يتضمن الآراء والملاحظات التي تم إبداؤها من طرف أعضاء اللّجنة. ويجب تبليغه إلى أعضاء اللّجنة والقطاع المبادر بالنص بصفة رسمية. المادة 8 : تتولى مصالح الوزارة المكلّفة بالتجارة أمانة اللّجنة. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة .2023 الطيب زيتوني
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 رجب عام 1445 ه
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّ خ في 29 شوّال عام 1443 الموافق 30 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
بموجب قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 شوّال عام 1443 الموافق 30 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، كما يأتي : “ …………………………….. (بدون تغيير حتى) حمو طواهرية، – رحيمة بن بسة، –…………………………………………………….(بدون تغيير حتى) بعنوان الوزارات والإدارات المعنية، السيّدة والسادة : – نور الدين علالي، ممثل الوزير المكلّف بالسكن، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يحدّد القائمة الإسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائريّة للصيد البحري وتربية المائيات.
بموجب قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، تحدّد القائمة الإسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائريّة للصيد البحري وتربية المائيات، تطبيقا لأحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدّد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائريّة والغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا كيفيات تعيينهم، كما يأتي : بعنوان الإدارات : – السيّد محمد يزيد غانم، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – السيّد علي فراي، ممثل الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 4 فبراير سنة 2024 م – السيّد بلال العاصمي، ممثل الوزير المكلّف بالنقل، – السيّدة حاجة عطاب، ممثلة الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، – السيّد نصر الدين بوجملين، ممثل الوزير المكلّف بالرّي، – السيّد رؤوف حاج عيسى، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة. بعنوان الهيئات : – السيّدة صبيحة أقنني، ممثلة الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، – السيّد إسماعيل كاتي، ممثل الوكالة الوطنية للذبذبات، – السيّد عبد الهادي بلهوان، ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – السيّدة سلسبيل ياسمين بن عمارة، ممثلة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، – السيّد عزالدين أرزقي، ممثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، – السيّدة أحلام حطالي، ممثلة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بعنوان ممثلي الجمعيات المهنية في الصيد البحري وتربية المائيات ذات الطابع الوطني والجمعيات ذات الصلة : – السيّد هشام بوفريوة، ممثل الجمعية الوطنية التضامنية مع البحارة الصيادين، – السيّد لونيس حاج حمو، ممثل الجمعية الوطنية أزار للصيد البحري وحماية المحيط. بعنوان ممثلي شركة تسيير موانئ الصيد البحري : – السيّد رشيد توهامي، ممثل شركة تسيير موانئ الصيد البحري، – السيّد رشيد العرقوب، ممثل شركة تسيير موانئ الصيد البحري. بعنوان خبراء وباحثين في ميادين الصيد البحري وتربية المائيات : – السيّد توفيق ميلة، ممثل المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، – السيّد كمال زوان، ممثل المدرسة الوطنية العليا البحرية، – السيّد هشام لورقيوي، ممثل المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، – السيّد عزيز حفرساس، ممثل دائرة البيولوجيا البحرية بمعهد علوم الطبيعة بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد القائمة الإسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة