مرسوم تنفيذي رقم 24-16 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وثمانية عشر مليارا وستة عشر مليونا وستمائة وسبعة عشر ألف دينار (118.016.617.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وثمانية عشر مليارا وخمسمائة واثنين وثمانين مليونا وستمائة وسبعة عشر ألف دينار (118.582.617.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
محمد النذير العرباوي 41 الجدول الملحق توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب العنوان 1 : نفقات العنوان 2 : نفقات عناوين البرامج المستخدمين تسيير المصالح والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات 01 الالتزام الدفع الالتزام الدفع العدد التكوين المهني 000 311 227 000 311 227 / الجزائرية التكوين المهني الأولي 000 311 211 000 311 211 التكوين المهني المتواصل 000 000 8 000 000 8 للجمهورية وعن بعد الهندسة البيداغوجية 000 000 8 000 000 8 للتكوين المهني الرسمية التعليم المهني 000 000 24 000 000 24 الجريدة التعليم المهني 000 000 15 000 000 15 الهندسة البيداغوجية 000 000 9 000 000 9 للتعليم المهني الإدارة العامة 000 195 434 4 000 195 434 4 000 623 544 000 623 544 ه تسيير الوزارة 000 000 553 000 000 553 000 000 82 000 000 82 1445 الدعم الإداري 000 195 881 3 000 195 881 3 000 623 462 000 623 462 عام م . 2024 الثانية مجموع الاعتمادات سنة الموضوعة تحت 000 195 434 4 000 195 434 4 000 934 795 000 934 795 جمادى تصرف وزير التكوين جانفي والتعليم المهنيين 25 7 قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين بالدينار العنوان 3 : نفقات العنوان 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 500 906 19 000 000 269 19 000 880 9 000 880 9 000 691 143 20 000 191 506 19 000 500 821 19 000 000 150 19 000 811 032 20 000 311 361 19 000 880 9 000 880 9 000 880 17 000 880 17 000 000 85 000 000 119 000 000 93 000 000 127 000 000 598 000 000 516 000 000 622 000 000 540 000 000 598 000 000 516 000 000 613 000 000 531 000 000 9 000 000 9 000 500 549 000 000 835 1 000 608 722 91 000 608 722 91 000 926 250 97 000 426 536 98 000 000 635 000 000 635 000 500 549 000 000 835 1 000 608 722 91 000 608 722 91 000 926 615 96 000 426 901 97 000 000 054 21 000 000 620 21 000 488 732 91 000 488 732 91 000 617 016 118 000 617 582 118 42 7 جانفي سنة 2024 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-368
مرسوم رئاسي رقم 24-368 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-400
مرسوم رئاسي رقم 24-400 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.