مرسوم تنفيذي رقم 23-49 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وخمسين مليون دينار 150.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وخمسين مليون دينار 150.000.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان م و ا لم ج ن ا ع ا ت ا ش ت ل لم ص م لإ ر ب ن و ا ق ر و ل ج ض و د ط ل ر ع ا ي ن ا ن شلف ر ا ة ا س و ت ا ة م ا ب ع لا ا ل ج ل ا ر ع ا ل ا لم ش ب ب ا ة لأ ئ ت ع ا ر ي ت عم ا ج ب ل ن ح م ا ف لى س ا ل ب ر ا ت د ة س م ع ج ا ت ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
0. 0. 0. لا ر ت 0 0 0 ل خ ا و 0 0 — 0 ت ل ص ز
0. 0. 0. ز ص ا ب لم ا ي 5 5 5 ا م ب ع س ر ت 1 خ خ : 0 0 0 ص 0 0 0 ا د ن 0 0 0 ع م ف
0. 0. 0. ا ت ين ق ا 0 0 — 0 ل م ا لا
— 0 د ت ل 0 0 0 ل ف ا ت
0. 0. 0. د ع د ا ز 5 5 5 ا ت ا م و ا ا ا ع 0 0 0 0 لم 0 0 0 0 ا ت 0 0 0 0 ا ل و م لا ر ب
0. 0. 0. 0. ا ض ا 0 0 0 0 ل خ ب د ت ا 0 0 0 0 ز ص و ت
0. 0. 0. 0. 2 ع ا م 0 8 2 0 م ا : ة ا 1 1 لم ل ن ت د ص فح ف ق ع 0 0 0 0 ا ا ت 0 0 0 0 ا ل ت ا 0 0 0 0 ع ح لم
0. 0. 0. 0. ا ت ت ل م ت ص ف 0 0 0 0 د س ت 0 0 0 0 ف ا ر ا لج
0. 0. 0. 0. ع د ي و ا ف ح 0 8 2 0 ت ي د 1 1 ر ة و ر ئبل ي ع ن ا س لم س و ا ا ل لا ر انح
— — — — ل خ لم ت ا م ق ص ل ج ز ب ي ا ا ا ل ز م لا ب س س ا س ن 3 ي ت ا ة ث : لأ م ن ع ا ا ل ا ل ع لى د ا ف ا ت ر ق و
— — — — ل م ا ل ل د ت ل ة ف ا ش، ع د ا م ت ب ا ن ب ق ا ن و ا ن لا ر ا
— — — — ل خ ل ا لم ت ب ز ص ا ا ب ا ا م ل ل ت ي ح 4 ة و : ل ن س ا ي ع ل ف ن ا ت ق ة ل م ا
— — — — د ت 3 ف ا 2 ع د 0 ا 2 ت 2 ، 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 لا ر
0. 0. 0. 0. ل خ 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 ز ص
0. 0. 0. 0. ا 5 3 2 5 م ا لم 1 1 1 ج 0 0 0 0 م 0 0 0 0 ا ع 0 0 0 0 ع و
0. 0. 0. 0. ا ت ع ل م ب 0 0 0 0 د ا 0 0 0 0 ف ا ل
0. 0. 0. 0. ع د د 5 3 2 5 ا ي ت ي 1 1 1 ن ا ر المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 22-24
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-484
مرسوم رئاسي رقم 23-484 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.