مرسوم رئاسي رقم 16-145 مؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يحدد كيفيات انتداب موظفي التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط انتداب موظفي التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 2
فتح المادةيتم الانتداب بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التربية الوطنية، وتحدد مدته عن طريق التنظيم.
يمكن وقف الانتداب من طرف وزير الدفاع الوطني أو وزير التربية الوطنية أو بطلب من الموظف المنتدب بعد رأي الإدارات المعنية.
المادة 3
فتح المادةيبقى موظفو التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم المنتدبون خاضعين إلى قانونهم الأساسي الخاص، ويلزمون بالواجبات الخاصة المرتبطة بطبيعة وشروط الممارسة لدى هياكل وزارة الدفاع الوطني. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةي مكن م وظ في الت عليم وال ت رب ي ة وإدارة مؤسسات التعليم المنتدبين أن يعينوا بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني في مناصب التأطير البيداغوجي طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةيستفي د موظفو التع ليم والتربية وإدارة مؤسسات الت عليم المن تدبون، زيادة على الراتب الإج مالي ال مرت بط برت بهم الأص لية، من تعويض شهري عن الإلزام يحدد مبلغه كما يأتي :
- مدير متوسطة و/أو الناظر : إثنان وعشرون ألف دينار 22.000( دج)،
- أستاذ التعليم الثانوي ومستشار التربية :
عشرون ألف دينار 20.000( دج)،
- أستاذ التعليم المتوسط : ثمانية عشر ألف دينار 18.000( دج).
مايو سنة م
المادة 6
فتح المادةيبقى موظفو التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم المنتدبون خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية لمؤسساتهم الأصلية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 8
فتح المادةتُلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 12-02 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتعلق بانتداب الأساتذة وموظفي التربية التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-148
« تلغى الأحكام المخالفة، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 16-145 المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات انتداب موظفي التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-148
مرسوم رئاسي رقم 23-148 مؤرخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يحدد كيفيات انتداب الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.