مرسوم رئاسي رقم 23-287 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-413 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر“
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 21-413 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر“، كما يأتي :
“المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الثقافة والفنون”.
“المادة 10 : يرأس مجلس الإدارة ممثل السلطة الوصية ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ............................(الباقي بدون تغيير).......................”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة .2023 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.