هذا النص
مرسوم رئاسي رقم 21-353 مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 4 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 8 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد 9
مرسوم رئاسي رقم 21-353
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.