مرسوم تنفيذي رقم 21-24 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثمانية عشر مليارا ومائة وتسعة وسبعين مليونا وسبعمائة وواحد وستين ألف دينار 18.179.761.000( دج) والمخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخص ه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصّصة لوزير الاتصال لسنة 2021 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط............................................... 100.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة........................................ 102.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي................................................... 24.000.000 مجموع القسم الأول 226.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل........................................................ 30.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية................................... 4.000.000 مجموع القسم الثاني 4.030.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................................ 989.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية............................................................ 40.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي........................................................ 51.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية................................ 4.647.000 مجموع القسم الثالث 56.676.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................................. 5.985.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................................ 720.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................................ 1.368.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.......................................................... 11.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة.......................................................................... 341.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................................... 2.850.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار........................................................................... 1.831.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................................................... 10.000 مجموع القسم الرابع 24.105.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني............................................................... 15.000.000 مجموع القسم الخامس 15.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لسلطة ضبط السمعي البصري ........................................................ 50.000.000 مجموع القسم السادس 50.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات................................................. 2.850.000 37-05 الإدارة المركزية – اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية ............................... 1.700.000 37-07 الإدارة المركزية – جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف ........... 7.400.000 مجموع القسم السابع 11.950.000 مجموع العنوان الثالث 387.761.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة – نفقات التكوين....................................................................................... 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي – التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة.................... 6.084.000.000 44-02 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي الجزائري ............................................................................................... 3.984.000.000 44-03 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة... 5.040.000.000 44-07 الإدارة المركزية – المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية........................... 544.000.000 44-08 الإدارة المركزية – المساهمة في المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام.................................................................................... 136.000.000 44-09 الإدارة المركزية – مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق الأقمار الاصطناعية، اشتراك وحقوق البث............................. 1.721.000.000 44-11 الإدارة المركزية – المساهمة في دار الصحافة............................................ 32.000.000 44-20 الإدارة المركزية – المساهمة في المركز الدولي للصحافة.......................... 250.000.000 مجموع القسم الرابع 17.791.000.000 مجموع العنوان الرابع 17.792.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.179.761.000 مجموع الفرع الأول 18.179.761.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال.................................. 18.179.761.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-547
مرسوم رئاسي رقم 21-547 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 21-535
مرسوم رئاسي رقم 21–535 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 21-411
مرسوم رئاسي رقم 21-411 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 21-296
مرسوم رئاسي رقم 21-296 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 21-307
مرسوم رئاسي رقم 21-307 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 5
-
مرسوم رئاسي رقم 21-353
مرسوم رئاسي رقم 21-353 مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 4 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 8 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.