مرسوم تنفيذي رقم 21-24

مرسوم تنفيذي رقم 21-24 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رئاسي رقم 21-547

    مرسوم رئاسي رقم 21-547 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة الاتصال

  • مرسوم رئاسي رقم 21-535

    مرسوم رئاسي رقم 21–535 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال

  • مرسوم رئاسي رقم 21-411

    مرسوم رئاسي رقم 21-411 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال

  • مرسوم رئاسي رقم 21-296

    مرسوم رئاسي رقم 21-296 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة تسيير وزارة الاتصال

  • مرسوم رئاسي رقم 21-307

    مرسوم رئاسي رقم 21-307 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 5

  • مرسوم رئاسي رقم 21-353

    مرسوم رئاسي رقم 21-353 مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 4 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 8 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.