قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج .. ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68K 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
مرسوم تنفيذي رقم 2000-357 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 والعدد 67. 19 شعبان عام 1421 ه . 15 نوفمبر سنة 2000 م. الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. . . 3 مرسوم تنفيذي رقم 2000-358 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-359 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل.
مرسوم تنفيذي رقم 2000-360 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية بغليزان . . . مرسوم تنفيذي رقم 2000-361 مؤرخ في 16 شعبان عام 1421
الموافق 12 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-193 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 الذي يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها. 13 مرسوم رئاسي رقم 2000-340 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ) استدراك ). . . . . . . . . . 14 قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1421 الموافق 9 أكتوبر المحاكم العسكرية… سنة 2000، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى
وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة “مؤسسة قويدر الطاهر رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى “ الدار” بولاية الوادي. 22 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 من جامعات بومرداس وبجاية وبسكرة ومستغانم. يوليو سنة 2000، يتعلق بالتنظيم الإداري لكل
19 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 نوفمبر سنة 2000 م. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 357 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-166 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 الجدول رقم الأبواب العناوين يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائة وستة عشر مليون دينار (116.000.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائة وستة عشر مليون دينار (116.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات…. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000
العدد 67. 19 شعبان عام 1421 ه . الجدول “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات للجامعات مجموع القسم 15 نوفمبر سنة 2000 م. الاعتمادات الملغاة (دج) 111.500.000 السادس 111.500.000 مجموع العنوان الثالث 112.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 04-43 الإدارة المركزية – المنح - تعويضات التدريب - نفقات ……………. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 116.000.000 مجموع الفرع الأول 116.000.000 مجموع الاعتمادات الجدول “ ب رقم الأبواب العناوين الملغاة 116.000.000 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…. 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000
19 شعبان عام 1421 ه 15 نوفمبر سنة 2000 م. الجريدة الجدول - ب رقم الأبواب العناوين القسم الرابع جمهورية الجزائرية / العدد 67 .5. .5 (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……….. 400.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………….. 250.000 مجموع القسم الرابع 650.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 06-36 إعانات للمراكز الجامعية 09-36 إعانات للمدارس العليا للأساتذة ….. 110.000.000 3.000.000 مجموع القسم السادس 113.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 350.000 03-37 الإدارة المركزية - الدراسات… 700.000 مجموع القسم السابع 1.050.000 مجموع العنوان الثالث 116.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 116.000.000 مجموع الفرع الأول 116.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 116.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-358 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية.
- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم العدد 67. 19 شعبان عام 1421 ه . 15 نوفمبر سنة 2000 م. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 2000-174 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون مليونا وثلاثمائة الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع وألف وستمائة دينار (175.301.600 دج) يقيد الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون الاجتماعية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” المالية التكميلي لسنة 2000، الملحق بهذا المرسوم. يرسم ما يأتي : المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية 2000 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون مليونا وثلاثمائة وألف وستمائة دينار (175.301.600 دج) للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق الاجتماعية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ 11 نوفمبر سنة 2000 الملحق بهذا المرسوم. الجدول “ أ رقم الأبواب العناوين علي بن فليس “ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 100.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 04-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة. مجموع والتضامن الفئات الاجتماعية 150.000 القسم السادس 150.000 مجموع العنوان الرابع 150.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 250.000
19 شعبان عام 1421 ه 15 نوفمبر سنة 2000 م. الجدول أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني جزائرية / العدد 67 . 7 الاعتمادات الملغاة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 23.422.900 مجموع القسم الأول 23.422.900 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل …………. 87.000 مجموع القسم القسم الثالث الثاني 87.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - - المنح العائلية. مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. مجموع القسم مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس 1.381.500 الثالث 1.381.500 1.314.200 السابع 1.314.200 الثالث 26.205.600 النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 13-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحماية الاجتماعية للمكفوفين - منح خاصة … 148.244.000 14-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 602.000 مجموع القسم السادس 148.846.000 مجموع العنوان الرابع 148.846.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 175.051.600 مجموع الفرع الأول 175.301.600 مجموع الاعتمادات الملغاة 175.301.600
19 شعبان عام 1421 ه . 8 للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 نوفمبر سنة 2000 م. الجدول · ب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 250.000 مجموع القسم الثاني 250.000 مجموع العنوان الثالث 250.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 05-46 الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة سمعية وحركية أو ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي. 5.740.000 مجموع القسم السادس 5.740.000 مجموع العنوان الرابع 5.740.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.990.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………. 26.807.600 مجموع القسم الثالث 26.807.600 مجموع العنوان الثالث 26.807.600
19 شعبان عام 1421 ه 15 نوفمبر سنة 2000 م. الجدول ب رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الجزائرية / العدد 67 9. 9 ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 15-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المدفوعة للمعوقين %100 المعاشات والمنح 142.504.000 مجموع القسم السادس 142.504.000 مجموع العنوان الرابع 142.504.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 169.311.600 مجموع الفرع الأول 175.301.600 مجموع الاعتمادات المخصصة 175.301.600 مرسوم تنفيذي رقم 2000-359 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-182 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل لسنة 2000 ، باب رقمه 34-92 وعنوانه “ الإدارة المركزية - الإيجار “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتان وعشرة آلاف دينار (6.210.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتان وعشرة آلاف دينار (6.210.000 (دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
المجريدة الرس العدد 67. 19 شعبان عام 1421 ه .
15 نوفمبر سنة 2000 م. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000. الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية علي بن فليس الاعتمادات الملغاة (دج) 5.500.000 مجموع القسم الأول 5.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 710.000 مجموع القسم الرابع 710.000 مجموع العنوان الثالث 6.210.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.210.000 مجموع الفرع الأول 6.210.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.210.000
19 شعبان عام 1421 ه 15 نوفمبر سنة 2000 م. الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . مجموع القسم الجزائرية / العدد 67 .1.1 الاعتمادات المخصصة (دج) 410.000 الرابع 410.000 مجموع العنوان الثالث 410.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات المحرومة.. الاجتماعية 30.000 مجموع القسم السادس 30.000 مجموع العنوان الرابع 30.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 440.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 5.400.000 مجموع القسم الأول 5.400.000
الجدول لعدد 6.7. 19 شعبان عام 1421 ه . 15 نوفمبر سنة 2000 م. ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المصالح الإيجار . 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 70.000 مجموع القسم السابع 70.000 مجموع العنوان الثالث 5.770.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.770.000 مجموع الفرع الأول 6.210.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.210.000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-360 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 ، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية بغليزان. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم
19 شعبان عام 1421 ه 15 نوفمبر سنة 2000 م. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 و المذكور أعلاه، ينشأ معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية بغليزان. المادة 2 : يخضع المعهد المذكور في المادة الأولى أعلاه، في تنظيمه وعمله للقانون الأساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمذكور أعلاه، وللتنظيم المعمول به. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2000-361 مؤرخ في 16 شعبان عام 1421 الموافق 12 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-193 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 الذي يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية زائرية / العدد 67 .13. .13 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-87 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-193 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 الذي يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-31 المؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-193 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-193 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 كما يأتي : تضم مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولاية المصالح الآتية : – مصلحة الاستغلال مصلحة الصيانة مصلحة الإدارة والإمداد مصلحة الإعلام الآلي “. المادة 3 : تلغى أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-193 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1421 الموافق 12 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس العدد 67. 19 شعبان عام 1421 ه 15 نوفمبر سنة 2000 م. مرسوم رئاسي رقم 2000-340 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 64 الصادر بتاريخ 4 شعبان عام 1421 الموافق 31 أكتوبر سنة .2000 الصفحة 4 - العمود الأول - المادة الأولى - السطران 15 و 16. بدلا من : …………. يوم الخميس 28 ديسمبر سنة 2000 .. يقرأ : ……….. يوم السبت 30 ديسمبر سنة 2000 .. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1421 قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. الوطني الموافق 9 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1421 الموافق 9 أكتوبر سنة 2000، يعين العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي، الآتية أسماؤهم ، القضائية 2000-2001 : 1 - حجوط سليم 10 - در دور محمد 2 - بساس محمد 11 - سالم بوعلام قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة 19 جديد علي 20 - رميدي عبد العزيز 3 - سلوقي عبد الهادي 12 - بتقة صلاح الدين 21 - حساين أحمد 4 - داي عمور 13 - قسنطيني لخضر 22 - بوهراوة رابح 5 - بن عمار بلقاسم 14 - عوماري عبد الكريم 23 - شاعو علي 6 - هادي سعيد 15 - لعبد عمور 7 - بلونيس دحو 16 - عنتر مصطفى 8 - يحياوي محمد 17 - غربي رمضان 9 - تموح طيب 18 - الهاشمي أحمد 24 - جربال رابح 25 - ملاكسو عمار 26 - مبروكي صالح 27 - شليحي مسعود
19 شعبان عام 1421 ه جمهورية الجزائرية / العدد 67 15 نوفمبر سنة 2000 م. 28 - بوليف محمد 65 - طواهرية بشير 29 - قلقولي أمحمد 66 - بوكابوس محمد 30 - بحورة سعد الله 67 - عواطة صالح 31 - عماري محمد 68 - شريط بشير 32 - نالي محمد الطاهر 69 - يونسي الهادي 33 – هني عبد الرزاق 70 - فراد محمد 34 - بوجلال موسى 71 - بوزيدي صادق 35 - شفعة نبيل 72 - صغير ميلود 36 - عبدوني عمار 73 - تاج الدين عبد القادر 37 - فياق محمد 74 - نوادرية بن شرقي 38 - شبيني عمار 75 - معزوزي عبد الكريم 39 - رنان الخضر 76 - بن مهدي عيسى 40 - در غال الطيب 77 - بشاح صالح 41 - أحمينة نور الدين 78 – بلقاسم بوزيدة 42 - أمزيان زايد 79 - عاشور بشير 43 - مخلوفي عبد العزيز 80 - بلير محمد 44 - فرماس علي 81 - بوضربة عبد القادر 45 - بجغيط فريد 82 - علان عبد الكريم 46 - بوجلال عبد الله 83 - حميش محمد 47 - معاش حسان 84 - بن يحيى محمد 48 - هبال ميلود 85 - وذان العيد 49 - حمدي براهيم 86 - غول بلخير 50 - عيساتي يوسف 87 - بن ساحة عمار . 51 - جريبي أحسن 88 - كدي عمار 52 - بوقصة محمد 89 - بريكي فؤاد 53 - مزياني تيجاني 90 - زير مي مصطفى 54 - حمداني محمد 91 - معوش محمد 55 – غامنية لعجال 92 - جعفر محمد 56 - قطاف محمد 93 - محمدي عبد الله 57 - كربوب محمد 94 - بن غربي بومدين 58 - بلعيطر العربي 95 - جدي خليفة 59 - بتول براهيم 96 - عموراش أحمد شوقي 60 - سعال محمد 97 - مداسي ميلود 61 - جلطي عبد الكريم 98 - الفارس عبد القادر 62 - ملياني بوعبد الله 99 - مولسهول مولسهول 63 - بودراع محمد 100 - واسيني سليمان -64 بورمانة حميد 101 - تواتي محمد . .15 102 عجيمي علي 103 - غغام عمار 104 - تنيو عبد العزيز 105 - تيبرت محمد 106 - هلال محمد 107 - بن العلمي العلمي 108 - عون صالح 109 - بالي عبد الوهاب 110 - بن طرفية محمد 111 - طالبي أحمد 112 - بن عسلة محمد 113 - مولسهول هواري 114 – غضبان بوبكر 115 – بوخرس سكيو 116 - نجار الوناس 117 - قادري مصطفى 118 - بن نوار عمار 119 - العيداني أرزقي 120 - بوكسي جعفر 121 ربيب أحمد 122 حربي علي 123 - شقاط محمد 124 - بولفراخ علي 125 - بوناز و رشيد 126 - جيلالي كبير 127 - بوعزيز عبد الحفيظ 128 - عواز حميد 129 - زعمية عز الدين 130 - شغيب عثمان 131 - بخوش نصر الدين 132 - إدري أحمد 133 - جمعة بشير 134 - بوخالفة جمال 135 - بلعيد منصور 136 - بن صالح حمو 137 – دندن بن سعيد 138 - بن دلة نور الدين
16 جزائرية / العدد 67. 19 شعبان عام 1421 ه . 139 - صهريج دحو 176 - بوعافية رشيد 140 - بورياش أحمد 177 - زواغي علاوة 141 - ماموني عبد الوهاب 178 - حفيان محمد 142 - بلبل عبد الرحمان 179 مصور بشير 143 - هامل حسين 180 - بوقبة بشير 144 - نصراوي بشير 181 – مومني مصطفى 145 - بلال محمد 182 - خالدي حامد 146 - قرني سليم 183 - بوزارة لعرج 147 - سعد الله عبد الله 184 - زبيرات حسان 148 - حميدي محمد 185 - عطار عبد القادر 149 - وابل حميد 186 - خطابي العماري 150 - مزيان الهادي 187 - حسني بشير 151 - زاوي محمد 188 - عباس عبد القادر 152 - شاقور عابد 189 - شويني حميد 153 - دحو فريد 190 - بن معمر مسعود 154 - زخنين طاهر 191 - بن خلف الله عز الدين 155 - فريخ مصطفى 192 - توري حسين 15 نوفمبر سنة 2000 م. 213 - زعيمي محمد نزيه 214 - بن زرقة علي 215 - دحماني قويدر 216 - غضبان عبد الحميد 217 - بن دريهم لزهر 218 - زروال عزوز 219 - ساخر الهاشمي 220 – خنفري محمد شالي 221 - شريبط دريوش مصطفى 222 - روابحية محمد صالح 223 - حمبلي عمار 224 - شرايطية كمال 225 - درقاوي عبد الجبار 226 - بوريش لخضر 227 - غوال رشيد 228 - براكني محمد رضا 229 - بلال محمد اليزيد 156 - جربة محمد 193 محمد بن كويبيش زواتي 230 - مزيان عبد الكريم 157 - محي الدين رابح 194 - عبد الهادي مختاري 158 - قروي لمين 195 - خميسات أحمد 159 – صمادي رابح 196 - خلدون مراد 160 - طويجين بوشريط 197 - سعيد جلول 161 - عبدالله حشاني 198 - قلاتي زوبير 162 - بوبكر شارف 199 - خالد جموي 163 - بوسماحة بوعمامة 200 - بن مصمودي بوغرارة 164 - تاج خالد 201 - بودويسة أحمد 165 - مختاري عبد المجيد 202 - سحنون أحمد 166 - خليف محمد توفيق 203 - بن دراجي بوبكر 167 - لحضيري عبد الرحمان 204 - دباغ عثمان 168 - همشاوي بوعلام 205 - مداب قدور 169 - بوكاري عبد الكريم 206 - طويل مكي 170 - زروق جمال الدين 207 - منقوشي محمد أمين 171 - صواب عبد الحليم 208 - بخوش عبد الرزاق 172 - حداد عبد الله 209 - عنزر الطيب 173 - جواد محمد طيب 210 - عميروش فضيل 174 - حاج مسعود فريد زين الدين 211 – زكراوي بن يونس 175 - أم دور عبد الرزاق 212 - دراجي فريد 231 - بن جلولي أحمد 232 - جلايلية عبد العالي 233 - بن ناصر أحمد 234 - زروقي بن شرقي 235 - عروة عبد اللطيف 236 - بوعديل محفوظ 237 - شريط عبد اللطيف 238 - مرسلي أحمد 239 - مالك علي 240 - بلور مبارك 241 - مستاري زواوي 242 - صاولي محمد فضيل 243 - زيبوش يوسف 244 - دخلي الهاشمي 245 - وادي جمعي 246 - بن فارس رابح 247 - زيغم عبد الرحمان 248 - سومراني حسان 249 - كافي عبد المطلب
19 شعبان عام 1421 ه مهورية الجزائرية / العدد 67 15 نوفمبر سنة 2000 م. الم 250 - حبة نور الدين 287 - طايبي حبيب 251 - بورزان بشير 288 - مقلاتي سعيد 252 - بزاز سعدي 289 - بوحموم عمار 253 - حمزة محمد 290 - بقة أحمد 254 - جفال علي 291 - بولقشور جعفر 255 - حلوز خالد 292 - أحمد سيستة عز الدين 256 - كدودو حجيري 293 - بن شامة سعيد 257 - بوشافي عبد الرحمان 294 - شعبان أحسن 258 - إبراهيم بلهواري جمال 295 - موهب رزقي 259 - شعيب شعيب 296 - فكير عبد القادر 260 - حمادي إدريس 297 - راحي عمار 261 - قاضي أحمد 298 - عباس رشيد 262 - حبي حمة 299 - دمان عبد اللطيف 263 - عرجاني جمال 300 - شطوح لشرف 264 - رحال محمد 301 - مروش علي 265 - بوستة محمد 302 - بوديبة كمال 266 - مستاري منير 303 - مكاوي حسين 267 - ضيف عبد الغني 304 عبد العزيز حكيم 268 - ملاب بلقاسم 305 - جغروري مجيد 269 - بن زينب محمد شريف 306 - مهناني شولي 270 - بن عميرة العيد 307 - بوشحيط ناصر 271 - مختاري كمال 308 - بولالة أحمد زوبير 272 - حركات فضيل 309 - بوغابة بلخير 273 - تمراوي كمال 310 - بوطابة بوجمعة 274 - قش عبد الغني 311 - بن عوالي حواس 275 - شيروف صالح 312 عميمور حسين 276 - مهايبية عبد الوهاب 313 - ماجي عبد القادر 277 - طاجين دراجي 314 - داداش بوحجر 278 - بختي جيلالي 315 معمر عمر 279 - بلقاسم عبد الحكيم 316 - عياد زدام ميلود . .1.7 324 - الوشواش محمد 325 - حكيكي الطاهر 326 - يماني شيخ 327 - دريفي علي 328 - بوميمون عبد القادر 329 - بوسطيلة لعرج 330 - بن عبد الله عبد القادر 331 - هوام عبد الرحمان 332 - طايبي عبد الرحمان 333 - برابح علي 334 - مقدم غوتي 335 - بوشافع نور الدين 336 - مداني سيف الإسلام 337 - غربي عبد القادر 338 - سعداوي عبد القادر 339 - شافي بركات 340 - بن زايدي جيلالي 341 - يوبي العياشي 342 - صوالح محمد 343 - بن سلطان مقداد 344 - مرني صنديد احمد 345 - كاملي دقة 346 - عزي مبروك 347 - صياد أحمد 348 - يزلي عبد القادر 349 - بن عماري محمد 350 - قدور رشيد 351 - أحسن جاب الله كمال 352 - مصطفاوي محمد كريم 353 دحو عبد القادر 280 - داود الحبيب 317 - بن منصور عبد اللطيف 354 - قويدر الواحد صادق 281 - عمي لخضر 318 - عليلي طلحة 282 - بودالي عمار 319 - عياد عبد الغاني 283 - شناف جمال 320 - بوعلاق علاوة 284 - شيخ لحسن 321 - لونيس مراد 285 - بن مشيش بلقاسم 322 - سليماني بلقاسم 286 - قجار نور الدين 333 - بورحلة عمار 355 - نغيش فاتح 356 - فضول توفيق 357 - رضواني فؤاد 358 - ولد قاسم عبد القادر 359 - حامة توفيق 360 - سليماني أسامة
جزائرية / العدد 67. 19 شعبان عام 1421 ه . 18 يدة. 361 - سوالمية نور الدين 398 - علو رضا فضيل 362 - معاتقة فرحات 399 - بودهجة طيب 363 - خزار ساعد 400 - بومعزة محمد 364 - رابحي ناصر 401 - براهمية عبد الوهاب 365 - فمام رشيد 402 - عبد الوهاب شيخي 366 - كنودي محمد 403 - فضيل نذير 367 - بلكرم الفزعة 404 - حداد صالح 368 - بسيري عبد الحفيظ 405 - بن زين حفيظ 369 - قطاف يوسف 406 - بن خيرة محمد 370 - مصمودي محمد 407 - بن شاعو رفيق 371 - هواري علاوة 408 - حماد مراد 372 - بن يوب جيلالي 409 - حشاني رشيد 373 - كرامة لزهر 410 - العلمي شعبان 374 – حساني عبد المجيد 411 - كرميش محمد لمين 375 - عقاب جمال 412 عبد الحميد بن أحمد 376 - بوتيرة أحمد 413 - بلقاسمي كمال 377 - بن سخرية لزهر 414 - يحياوي بوجمعة 378 - براود رشيد 415 - غيلوبي محمد 379 - غوبالي سحنون 416 - صاولة عبد السلام 380 - صايب أحسن 417 - عثماني دحمان 381 - العمري سمير 418 - معلم صالح 382 - باسو محمد 419 - أرزور أحمد 383 - بن سالم بوزيان 420 - رقيقي رابح 384 - بن رجان عبد الرزاق 421 - لبيني بخدة 385 - بوعروة محمد الصالح 422 - سجال عمار 386 - دلاوي علي 423 - سايح لمبارك حمزة 387 - بركات مراد 424 - بلجوزي فاتح 388 - تليلاني عبد الحكيم 425 - لبو الجلية بولعراس 389 - عيواز عبد العزيز 426 - شايدة محمد 15 نوفمبر سنة 2000 م. 435 - قطاية محجوب 436 عيسى الحاج 437 - مبخوط حبيب 438 - سلطاني منور 439 - عيباش ياسين 440 - وناس ميلود 441 - بن نور العمري 442 - بومزود حسان 443 - مباركية هشام 444 - بودان العيد 445 - حمدي موسى 446 - بومعيزة عبد السلام 447 – العطوي عبد الحق 448 - جغار محمد 449 - زيدان محمد 450 حبيب حسين 451 حيدوس ناصر 452 – برجي عبد العزيز 453 - هنوس هارون 454 - بن أحمد دحو الحاج 455 - يحي عز الدين 456 - مشوش الطاهر 457 - بوعقادية محمد الهادي 458 عميور بلقاسم 459 - بن ويس ميلود 460 - سلملوك محمد 461 - لطرش عيسى 462 بوموسى أحمد 463 - عطافي خليفة 390 - بوكليوة خليف 427 - مصطفى بن حميدة عابد 464 - معاش لزهر 391 - مدودة كمال 428 - غاني عبد القادر 392 - ماضي أحمد 429 - بن دراجي رزقي 393 - العماري عبد القادر شكيب 430 - عبد الصمد سليم 394 - بطوش نور الدين 431 - وزاني محمد 395 - عليوات محمد الصامد 432 - بلقاسم عمار 396 - مسعودي بلعيد 433 - محلق يونس 397 - أودير مجيد 434 - بن أودينة فيصل 465 - بن براهيم عبد الرحمان 466 - بن أحمد فهمي 467 – جويني عبد الغفور 468 - الواهم شريف 469 - بولحية عبد الوهاب 470 - بوجرادة محمد السعيد 471 – لبناقرية سعودي
19 شعبان عام 1421 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 نوفمبر سنة 2000 م. 472 - عاشوري أحمد 509 - بهلول رزيق 473 - بن زهرة عبد القادر 510 - هاشمي جعفر 474 - مرابطي عباس 511 - سيد عبد الكريم 475 - نوبية كريم 512 - بوصيود رمضان 476 - توهامي عبد الرحيم 513 - عزاز قادة 477 - عيادي رياض 514 - بوشيخ عبد القادر 478 - زيرارة فوزي 515 - طرباق معمر 479 – منصوري الوردي 516 – فرحاوي حمودي 480 - برحال الهواري 517 - بارح محمد فوزي 481 - عد و جمال 518 - بلعباس عبد القادر 482 - دربار امحمد 519 - غالم بن عمار 483 - قناب ياسين 520 - بلعيد أحمد 484 - صخراوي محمد 521 - حجاج عبد اللطيف 485 - مغسل الصادق 522 - عوادي محمد 486 - شريف خالد 523 - معطالله سليم 487 - ملياني فيصل 524 - علي صحراوي خليل 488 - مناصرية الهواري 525 - بشارف بن ديدة 489 - ربيحة عمار 526 - تيفوتي محمد 490 - لدهم توهامي 527 - توهامي عبد الرحمان 491 - بوسجة عبد القادر 528 - عطايلية لطفي 492 عومر ميلود 529 - حفيظ كريم 493 - بومزود حبيب 530 - هاشمي علي 494 - حمودي مروان 531 - هادي براهيم 495 - مهدي كريم 532 - بلاش مصطفى 496 - بلعباس جيلالي 533 - زروال سعد 497 - برينيس خير الدين 534 - زبيري ميلود 498 - بن موسى مصطفى 535 – عطايلية قويدر 499 - مزاري زواوي 536 - بخاري عدة 500 - الواكل جمال 537 - سبوعي محمد لخضر 501 - بلقاسم حمو 538 - حمدي بوجمعة 502 - براهيمي يوسف 539 - لفريد محمد 503 - بوترعة إسماعيل 540 - بومدين عاشور 504 - شيخ عبد الرزاق 541 - بوطرفة موهوب 505 - الكنز محمد رياض 542 - عصفور بوتوشنت 506 - جويمرة عمار 543 - سوسي بلقاسم 507 – - جرموني عز الدين 544 - بارة أحمد 508 - معزوز محمد 545 - شهبي شيخ . .19 546 – غضابنة لخضر 547 – بوشنافة عبد الكريم 548 - كحيل براهيم 549 - بربوشة أحسن 550 - سهولي حسين 551 - عنتر بوبكر 552 - هابل براهيم 553 - بوكرش بوتوشنت 554 - رحماني بوزينة محمد 555 - حبار رشيد 556 - نوهندير عبد القادر 557 - بوراس محمد 558 - براهيمي محمد 559 - بوساحة العربي 560 - رشيدي محمد 561 محمد بلوحة 562 - فداوي كمال 563 - عطي مبروك 564 - قسري مصطفى 565 - بوزيان محمد 566 - بوخروفة علي 567 - بن عبد الله حسين 568 - عماري برنوس 569 - مختاري محمد 570 - بنونة عثمان 571 - بن أحمد مجيد 572 - طيار الطاهر 573 - خيثر سعيد 574 – حاج لقواس جيلالي 575 - بن قرفي بلقاسم 576 – حملاوي العياشي 577 - بخدة معمر 578 - عميري حسين 579 - سروطي مسعود 580 - زايدة امحمد 581 - نمري محمد 582 - بودماغ محمد الصالح
المجريدة الرسم للح زائرية / العدد 67 19 شعبان عام 1421 ه . 20 15 نوفمبر سنة 2000 م. 583 - حمدوش بوتوشنت 618 - منصوري بن يحيى 653 - حماد عبد القادر 584 - جليل عبد القادر 619 - بيطاط بشير 654 - بكوش عبد القادر 585 - شر حبيب الطيب 620 بورورو عمار 655 - توراش عبد القادر 586 - بداوي يوسف 621 - مرزوق مصطفى كمال 656 - بن سديرة يوسف 587 - بن ملوك مصطفى 622 - غرياني سيد علي 657 - عرباوي خليفة 588 - مالكي عبد الكريم 623 - مجاهد نور الدين 658 - ترباعي الصادق 589 - موساوي محمد 624 - بكار نوري 659 - أودية عمران 590 - سعودي أحمد 625 - رجايمية حواس 660 - بن عمور محمد 591 - علال مروان 626 - شريط رشيد 661 - سلطاني فويخ 592 - علي مرينة نور الدين 627 - يحياوي احمد 662 - زريت زوهير 593 - قنفود عبد القادر 628 - بن عمران محمد 663 – قلماني يوسف 594 - حاج الصادق خالد 629 - حميش أحمد 664 - مباركي فرحات 595 - محراب محفوظ 630 - بونادي محمد 665 - مقدم محمد 596 - زيادة حواس 631 - براكني الطاهر 666 - لزرق أحمد 597 - در قالي سعيد 632 - غرمي فوزي 667 - سالمي رشيد 598 - يوسفي محمد 633 - زعلاني عبد العزيز 668 - بشار عبد الكريم 599 - عكلوش مصطفى 634 - بن بارك عبد القادر 669 - غربي الزين 600 - بوشوخ رشيد 635 - بن شريف محمد 670 - دغو جمال 601 - فيدلي امحمد 636 - عبيد أحمد 671 - أمغار ناصر 602 - براهيتي محمد 637 - بن أحمد نور الدين 672 - بوعلاق يوسف 603 - بوطاري عيسى 638 - حمي أحمد 673 - غاضب محمد 604 - هاشمي محمد 639 - عبادة محمد 674 مصرحد علي 605 - بن صالح عبد القادر 640 - غريب توفيق 675 - قروني عبد السلام 606 - بلعيدي عبد المجيد 641 - بن عيسى عبد القادر 676 - جخال صالح 607 - جوابي ميلود 642 - عبو عبد الرحمان 677 - بوعشة محمد 608 - سحنون عبد القادر 643 - حداد رابح 678 - بن سالم عثمان 609 - خليفي محمد 644 - بودليوة جمال 679 - أودينة عبد القادر 610 - بوجغار عبد الحميد 645 - بوزعاطة ميلود 680 - ستيتي عثمان 611 - بعاطي ميلود 646 - بن سلطان صالح 681 - رمادي حبيب 612 - داودي بوروبة 647 - قواسمية عبد الله 682 - يمامي حسين 613 - بايضة جلول 648 - طايف مختار 683 - دعاس رابح 614 - بلقاسمية لعجل 649 - طواهري الطيب 684 - عقاقنة عبد الكريم 615 - بوقفة رابح 650 - عثماني عاشور 685 - ديب توفيق 616 - عافية بوجمعة 651 - بن امبارك السعيد 686 - حنتيت دريس 617 - معلم بونصري 652 - بشاوي محمد 687 - بلعالية محمد
19 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 15 نوفمبر سنة 2000 م. 688 - بلقادي عمار 722 - جايت مختار 689 - حليمي مختار 723 - بطراش العيد 690 - عجايلية الصادق 724 - عيشوشي الحاج 691 - سعدية كمال 725 - طرشان علي 692 - عماري أحمد 726 - قجاتي مبروك 693 - مختاري العربي 727 - سويد أحمد 694 - براهيمي قويدر 728 - محنوني عبد العزيز 695 - قوطيش يوسف 729 عسوس محمد 696 - مبروكي عبد الرحمان 730 محمد مختار محمد 697 - زغيدي شفيق 731 - بوضياف مراد 698 - بن صايب صالح 732 مجدوب يوسف 699 - نبيلي مكي 733 - عمراني مداني 700 - شعبان أحمد 734 - بوشامة مسعود 701 - بو عاقبة عبد الرزاق 735 - بوجعدة محمد 702 - العصري يحيى 736 - عميرة ياسين 703 - كواحلة كمال 737 - بن قشار محمد 704 - معمرية سعيد 738 - برحمون العربي 705 - رميشي حليم 739 - قوقي لزهر 706 - شلالي مومن 740 - بن معزوزة قادة 707 - بن زرفة عبد القادر 741 - سماحي دين 708 - كوراد كريم 742 – فوفرساوي بلقاسم 709 - زيتوني الحاج 743 - بلقرون شريف 710 – بلملياني مصطفى 744 - أرحاب محمد 711 - منسي بوجمعة 745 - شرقي حسين 712 - ديب مراد 746 - جلايلية سبتي 713 - بن سلطان عبد القادر 747 - بودودة أحسن 714 - سلاطنة ضيف الله 748 - بن ستي زكريا 715 - عزاق رجم 749 - تقيدة بلقاسم 716 - كرابي محمد 750 - محلول أحمد 717 - صافي أحمد 751 - بوحداد نبيل 718 - دحماني مجيد 752 - مقدم محمد 719 - عوادي مبارك 753 - لعيداوي محمد 720 - تومي رابح 754 - مرابطي صالح 721 - قاسمي عمار 755 - شدود نور الدين الجزائرية / العدد 67 . .2.1 756 - جاب الله جمال 757 - منصوري بن شيخ 758 - سردوك حمة شيخ 759 - لعايب عبد العزيز 760 - عميرات عادل 761 - زاوي محمد 762 – عسولات بلقاسم 763 - بلحاج جيلالي محمد 764 - بوخيلي رياض 765 - بولحية رمضان 766 - معاطلية مقداد 767 - بوراس جمال 768 - عياش محمد 769 - مفتاح خالد 770 عبد الرحيم مسعود 771 - ميهوبي بشير 772 - شباح رابح 773 - بوعصيدة مولود 774 - جبار قويدر 775 – بن عيسى بودخيل 776 - بوضيفة عبد العزيز 777 - حيدوسي لعياشي 778 - شايرة مراد 779 - زاوي عبد اللالي 780 - مغاغة العمري 781 - عجري عبد الكريم 782 – عبد الرحيم محمد 783 - دحلوك منصور 784 - علواش عبد المالك 785 - كيبوب مراد 786 - بوعدة عبد القادر 787 - كبيدي طاهر 788 - بن دوحة عبد الله 789 - ناصر عمار 790 - قبلي محمد
الجزائرية / العدد 67 19 شعبان عام 1421 ه . 22 المجريدة. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة مؤسسة قويدر الطاهر رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى “ الدار” بولاية الوادي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-40 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 الذي يجعل بيع ملح اليود إجباريا لاتقاء الافتقار إلى اليود
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ، 15 نوفمبر سنة 2000 م. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدّد النسب المطبقة في حساب الإتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به الشركة ذات المسؤولية المحدودة مؤسسة قويدر الطاهر “ بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة مؤسسة قويدر الطاهر رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى “ الدار “ بمساحة تقدر بحوالي 93,4 هكتارا، الواقع في تراب بلدية الحمراية بولاية الوادي. المادة 2 : تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة “مؤسسة قويدر الطاهر رخصة استغلال لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : تتكون مساحة الاستغلال طبقا لمستخرج الخريطة الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
19 شعبان عام 1421 ه 15 نوفمبر سنة 2000. الجريدة س: 8830900س 832350 8س أ ج 3390500 ع 391500 3 س : 350 831 832500 8س ). ب د 3391700 ع 91200 3 المادة 4 : يتعين على المستغل أن يقوم بالاستغلال الصناعي في المحيط الممنوح طبقا لدفتر الشروط . المادة 5 : لا يتم الشروع في استغلال الملح إلا بعد تسليم جميع العناصر المقررة في دفتر الشروط للمصالح المكلفة بالمناجم. المادة 6 : يمكن تعديل إحداثيات المساحة الممنوحة وفقا لنتائج الدراسة الهندسية المفصلة للمشروع. المادة 7 : يحدد مبلغ الإتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 شكيب خليل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000، يتعلّق بالتنظيم الإداري لكل من جامعات بومرداس وبجاية وبسكرة ومستغانم. إن رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب للميزانية مهورية الجزائرية / العدد 67 23
- بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل،
- وبمقتضى المراسيم التنفيذية رقم 98-218 ورقم 98-219 ورقم 98-220 المؤرخة في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمنة على التوالي إنشاء كل من جامعة بجاية وجامعة بسكرة وجامعة مستغانم، المعدلة، وبمقتضى القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 26 مايو سنة 1987 والمتضمنة على التوالي تحديد التنظيم الإداري لكل من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية وجامعة الجزائر وجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين وجامعة وهران وجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وجامعة قسنطينة وجامعة عنابة، المتممة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 الذي يحدد التنظيم الإداري للكلية لدى الجامعة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد التنظيم الإداري المحدد بموجب القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 26
هورية الجزائرية / العدد 67 19 شعبان عام 1421 ه . 24 المجريدة . مايو سنة 1987 ، المتممة، وبموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 غشت سنة 1999، والمذكورة أعلاه، إلى كل من جامعات بومرداس وبجاية وبسكرة ومستغانم المنشأة بموجب المراسيم التنفيذية رقم 98-189 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1998 ورقم 98-218 ورقم 98-219 ورقم 98 – 220 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1998 والمذكورة أعلاه. المادة 2 : تبقى أحكام القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 26 مايو سنة 1987، المتممة والمذكورة أعلاه، سارية التطبيق بصفة استثنائية على كل من جامعات بومرداس وبجاية وبسكرة ومستغانم بالنسبة للفترة الممتدة من 2 يونيو سنة 1998 إلى 31 ديسمبر سنة 1998 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 15 نوفمبر سنة 2000 م. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000. وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي للميزانية عمار صخري علي براهيتي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك - الجزائر