مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20–40 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يتضمن إجراءات عفو…………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 20–42 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية……………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 19–403 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 20-41 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 30 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 30 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بمكسيكو (الولايات المتحدة المكسيكية)…………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية البليدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للمصالح الجبائية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير العمليات الجبائية والتحصيل بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 30 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بمكسيكو (الولايات المتحدة المكسيكية)…………………………………………………. 12
18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 3 12 فبراير سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 30 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام لعصرنة العدالة بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين المفتش العام للمصالح الجبائية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قراران مؤرّخان في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إحداث منظمتين للمحامين…………………… 13 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك………. 14 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة…….. 15 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة….. 15 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستشراف… 16 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الوكالة القضائية للخزينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية……… 17 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصيانة والوسائل…. 18 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة………………………………………………………………………………………………………………………. 18
18 جمادى الثانية عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 12 فبراير سنة 2020 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية……………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية………………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها، وكذا القائمة الاسمية لأعضائها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة عون تقني في تربية المائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28
18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20–40 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يتضمن إجراءات عفو. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 7) و 175 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 175 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة، الذين يساوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادتين 5 و 6 أدناه. المادّة 3 : يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ثمانية عشر (18) شهرا، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة، الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ثمانية عشر (18) شهرا ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادّة 4 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06–01 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92–03 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 12 و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وقتل الأصول والتسميم، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 و 258 و 260 و 261 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التبديد عمدا واختلاس وإتلاف واحتجاز دون وجه حق واستعمال على نحو غير شرعي، الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة ومنح عمدا امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والغدر واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 و 33 و 35 و 37 و 41 من القانون رقم 06–01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05–06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96–22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق
18 جمادى الثانية عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة روؤس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنص وص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335 (الفقرة 2) و 336 من قانون العقوبات. – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 243 من القانون رقم 85–05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04–18 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادّة 5 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث. المادّة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الابتدائيين والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث. المادّة 7 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادّة 8 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة والمستفيدون من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. المادّة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. 12 فبراير سنة 2020 م المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة .2020 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 20–42 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91–6 و 92–2 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 74-25 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الأجنبية، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لا سيما المادة 11 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–07 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ وكالة جزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، وتدعى في صلب النص “الوكالة”. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية.
18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م في إطار ممارسة مهامها، يمكن الوكالة أن تتوفر على ممثليات في الخارج، مقامة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 3 : يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. الفصل الثاني المهام والصلاحيات المادّة 4 : تتمثل مهام الوكالة فيما يأتي : – المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني، – المساهمة في تحضير مشروع ميزانية التعاون الدولي وضمان تنفيذها، – تقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي والوزارات المعنية من أجل التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية، – ضمان متابعة التسيير التقني والمالي لمشاريع المساعدة والتعاون الدولي لصالح بلدان أخرى، – تنسيق تنفيذ سياسة تكوين الأجانب في الجزائر وتكوين الجزائريين في الخارج، وذلك بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، – ترقية توظيف الكفاءات الوطنية في الخارج في إطار التعاون الدولي وضمان متابعة ذلك، – تنظيم دورات التكوين، لاسيما في مجال تسيير مشاريع التعاون الدولي، – المساهمة في ترقية العمل الإنساني والتضامن لفائدة بلدان أخرى، – إعداد وإقامة علاقات مع المجموعة العلمية ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين بالخارج، – إعداد وتطوير علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة، – إنجاز دراسات اليقظة الاستراتيجية والاستكشاف، وكذا كل التحاليل التي تساعد على فعالية السياسة في مجال التعاون الدولي، – وضع بنك معطيات حول التعاون الدولي والعمل الإنساني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 7 الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 5 : تزود الوكالة بمجلس توجيه ويديرها مدير عام. القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 6 : يتشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه مدير ديوان رئاسة الجمهورية والذي يدعى في صلب النص “المجلس” من الأعضاء الدائمين الآتي ذكرهم : – الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – الوزير المكلف بالمالية، – الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. يحضر كذلك أشغال المجلس بصوت تداولي كل عضو في الحكومة معني بالمسائل المسجلة في جدول الأعمال. يمكن أن يستعين المجلس بكل ممثل عن المؤسسات أو الهيئات التي بإمكانها أن تفيده في أشغاله. يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. المادّة 7 : يتداول مجلس التوجيه، لاسيما فيما يأتي: – عناصر استراتيجية التعاون الدولي للوكالة قبل عرضها لموافقة رئيس الجمهورية، – البرنامج السنوي والمتعدد السنوات للوكالة الذي يصادق عليه ويعرضه لموافقة رئيس الجمهورية، – مشروع الميزانية العامة للوكالة التي تتضمن ميزانية التسيير وميزانية التعاون الدولي، – التنظيم الداخلي للوكالة ومشروع النظام الداخلي وكذا توزيع ممثليات الوكالة في الخارج، – نظام الأجور والنظام التعويضي، وكذا القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة، – مشاريع الشراكة الدولية مع المؤسسات أو الهيئات المماثلة،
18 جمادى الثانية عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 – كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم وسير الوكالة وتشجيع إنجاز مهامها، – الحصيلة السنوية لنشاطات الوكالة، – التقرير السنوي لنشاطات الوكالة قبل عرضه على رئيس الجمهورية. المادّة 8 : يعقد المجلس دورتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، عند الحاجة، بناء على طلب من رئيسه. ويصادق على نظامه الداخلي في دورته الأولى. وتتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس. القسم الثاني المدير العام المادّة 9 : يدير الوكالة مدير عام يعيّن بمرسوم رئاسي، وتكون له رتبة مستشار برئاسة الجمهورية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 10 : يكلف المدير العام بتنفيذ مهام الوكالة . وهو المسؤول عن سيرها العام ويضمن تسييرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يكلف لاسيما بما يأتي : – تحضير مشروع النظام الداخلي للوكالة والسهر على تطبيقه بعد المصادقة عليه، – اقتراح مشروع مخطط التنظيم الداخلي للوكالة ومشروع القانون الأساسي ونظام الأجور والنظام التعويضي لمستخدمي الوكالة، – تحضير مشروع الميزانية العامة للوكالة وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليه، – ممارسة السلطة السلّمية والتسيير على جميع مستخدمي الوكالة، – تعيين وإنهاء مهام المستخدمين شاغلي المناصب الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، – تحضير اجتماعات المجلس وضمان تنفيذ مداولاته، – إعداد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة الذي يرسله إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف المجلس. 12 فبراير سنة 2020 م المادّة 11 : يقترح المدير العام قائمة الممثليات في الخارج، ويعرضها على المجلس للمصادقة عليها. يمكن أن يستعين، عند الحاجة، بخدمات مستشارين أو خبراء يراهم ضروريين لإنجاز مهام الوكالة ومشاريع التعاون للوكالة. يمكن المدير العام، لممارسة صلاحياته، تفويض إمضائه لمساعديه. المادّة 12 : تنظم الوكالة في أربع (4) مديريات مركزية : – المديرية المكلفة بالتعاون الثقافي والعلمي والديني، – المديرية المكلفة بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، – المديرية المكلفة بدراسات اليقظة الاستراتيجية والاستكشاف والتحليل والتلخيص، – المديرية المكلفة بالإدارة والوسائل العامة. يمكن أن تزود الوكالة بهياكل عملياتية في شكل مصالح ومكاتب ومشاريع. يحدد التنظيم الداخلي وصلاحيات المديريات المركزية والمصالح والمكاتب والمشاريع، وكذا القانون الأساسي ونظام الأجور والنظام التعويضي للمستخدمين المعينين لديها، بنص خاص. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 13 : تزود الوكالة بميزانية عامة سنوية، تشتمل على ميزانية تسيير وميزانية تعاون دولي، تسجل بعنوان رئاسة الجمهورية، وتكون موضوع محاسبة منفصلة. المدير العام هو الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية الوكالة. المادّة 14 : تضم ميزانية التسيير ما يأتي : في باب الإيرادات : – مساهمات الدولة بعنوان التسيير والتجهيز، – ناتج الخدمات المتصلة بنشاط الوكالة، – الهبات والوصايا.
18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى ذات الصلة بنشاطها. المادّة 15 : تضم ميزانية التعاون الدولي ما يأتي: في باب الإيرادات : – مساهمات الدولة بعنوان التعاون الدولي، – الموارد المتأتية من التعاون الدولي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – كل الموارد المالية الأخرى التي تقررها الدولة. في باب النفقات : – نفقات التعاون الدولي، – كل النفقات الأخرى ذات الصلة بنشاط التعاون الدولي. المادّة 16 : تشتمل نفقات التعاون الدولي على نفقات التدخلات المبرمجة ونفقات التدخلات الاستثنائية. يخضع تنفيذ نفقات التدخلات الاستثنائية للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية. المادّة 17 : تمسك محاسبة الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام خاصة وختامية المادّة 18 : تزود الوكالة، من طرف الدولة، بالوسائل البشرية والمادية والمنشآت الأساسية الضرورية، لإنجاز مهامها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال. المادة 19 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بنص خاص. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة .2020 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9 مرسوم تنفيذي رقم 19–403 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة عشر مليارا وستمائة وعشرة ملايين دينار 14.610.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة عشر مليارا وستمائة وعشرة ملايين دينار 14.610.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ
18 جمادى الثانية عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة .2019 عبد العزيز جراد الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج – احتياطي لنفقات غير متوقّعة 50.000 14.610.000 المجموع……………. 50.000 14.610.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج – الفلاحة والري – 14.560.000 – دعم الحصول على سكن 50.000 50.000 المجموع……………… 50.000 14.610.000 مرسوم تنفيذي رقم 20-41 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، 12 فبراير سنة 2020 م – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة )2020 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة )2020 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة .2020 عبد العزيز جراد
18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقّعة 160.000 160.000 المجموع……………… 160.000 160.000 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 30 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 30 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السيّد سامي زامون، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 30 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 30 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد عالم، بصفته مديرا للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّد جمال الدين قرين، بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 160.000 160.000 المجموع……………… 160.000 160.000 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الّشعبّية بمكسيكو (الولايات المتحدة المكسيكية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، تنهى، ابتداء من 21 ديسمبر سنة 2019، مهام السيّد رابح حديد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة بمكسيكو (الولايات المتحدة المكسيكية)، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الحميد عيادي، بصفته رئيسا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّد عياش هواري، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
18 جمادى الثانية عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّد فريد باقه، بصفته مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للمصالح الجبائية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد قيدوش، بصفته مفتشا عاما للمصالح الجبائية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير العمليات الجبائية والتحصيل بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّد أرزقي غانمي، بصفته مديرا للعمليات الجبائية والتحصيل بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 30 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 30 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السيّدة منوبة فائدي، بصفتها مديرة عامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّدة كريمة أولمان، بصفتها نائبة مدير لمتابعة الإنجازات بمديرية السكن الترقوي بوزارة السكن والعمران والمدينة، بناء على طلبها. 12 فبراير سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بمكسيكو (الولايات المتحدة المكسيكية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يعيّن السيّد جمال الدين قرين، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بمكسيكو (الولايات المتحدة المكسيكية). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – عياش هواري، رئيسا للديوان، – عبد الحميد عيادي، مفتشا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 30 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام لعصرنة العدالة بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 30 جانفي سنة 2020، يعيّن السيّد عبد الرزاق حني، مديرا عاما لعصرنة العدالة بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين المفتش العام للمصالح الجبائية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يعيّن السيّد أرزقي غانمي، مفتشا عاما للمصالح الجبائية بوزارة المالية.
18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قراران مؤرّخان في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إحداث منظمتين للمحامين. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 13–07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، لا سيما المادة 85 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبعد الاطلاع على القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة، – وبعد الاطلاع على مداولة مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المؤرّخة في 14 سبتمبر سنة 2019 والمتضمنة اقتراح إحداث منظمة المحامين لتيارت، – وبناء على اقتراح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تُحدث منظمة للمحامين بتيارت. المادة 2 : يحدّد مقر منظمة المحامين لتيارت بمجلس قضاء تيارت. المادة 3 : تحدّد دائرة اختصاص منظمة المحامين لتيارت بدائرة اختصاص مجلس قضاء تيارت ومجلس قضاء تيسمسيلت. المادة 4 : يكلف كل من رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ونقيب منظمة المحامين لمستغانم، بوضع هياكل المنظمة الجديدة وتنصيبها. المادة 5 : يكلف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة .2019 بلقاسم زغماتي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 13–07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، لا سيما المادة 85 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبعد الاطلاع على القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة، – وبعد الاطلاع على مداولة مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المؤرّخة في 14 سبتمبر سنة 2019 والمتضمنة اقتراح إحداث منظمة المحامين لغليزان، – وبناء على اقتراح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تُحدث منظمة للمحامين بغليزان. المادة 2 : يحدّد مقر منظمة المحامين لغليزان بمجلس قضاء غليزان. المادة 3 : تحدّد دائرة اختصاص منظمة المحامين لغليزان بدائرة اختصاص مجلس قضاء غليزان. المادة 4 : يكلف كل من رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ونقيب منظمة المحامين لمستغانم، بوضع هياكل المنظمة الجديدة وتنصيبها. المادة 5 : يكلف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة .2019 بلقاسم زغماتي
18 جمادى الثانية عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد علي تراك، رئيسا للمفتشية العامة للمالية، بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد علي تراك، رئيس المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة .2020 عبد الرحمان راوية H قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 12 فبراير سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–90 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد محمد وارث، مديرا عاما للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد وارث، المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة .2020 عبد الرحمان راوية H قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد جمال خزناجي، مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد جمال خزناجي، المدير العام للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة .2020 عبد الرحمان راوية H قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن تعيين السيّد فيصل تادينيت، مديرا عاما للخزينة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فيصل تادينيت، المدير العام للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 15 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة .2020 عبد الرحمان راوية H قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 جانفي سنة 2009 والمتضمن تعيين السيّد محمد العربي غانم، مديرا عاما للمحاسبة، بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد العربي غانم، المدير العام للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة .2020 عبد الرحمان راوية H قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية. إنّ وزير المالية،
18 جمادى الثانية عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 جانفي سنة 2009 والمتضمن تعيين السيّد عبد الحق بجاوي، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الحق بجاوي، المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة .2020 عبد الرحمان راوية H قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، 12 فبراير سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيّد سيدي محمد فرحان، مديرا عاما للتقدير والسياسات بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سيدي محمد فرحان، المدير العام للتقدير والسياسات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة .2020 عبد الرحمان راوية H قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستشراف. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد محمد زموري، مديرا عاما للاستشراف بوزارة المالية،
18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد زموري، المدير العام للاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة .2020 عبد الرحمان راوية H قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الوكالة القضائية للخزينة. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السيّدة حسيبة بن صفا، مديرة للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة حسيبة بن صفا، مديرة الوكالة القضائية للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة .2020 عبد الرحمان راوية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 17 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد سليم بلاش، مديرا للموارد البشرية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سليم بلاش، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة .2020 عبد الرحمان راوية H قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
18 جمادى الثانية عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد خالد موزاية، مديرا لعمليات الميزانية والمنشآت القاعدية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد خالد موزاية، مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة .2020 عبد الرحمان راوية H قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصيانة والوسائل. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد محمد خطار، مديرا للصيانة والوسائل بوزارة المالية، 12 فبراير سنة 2020 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد مح مد خطار، مدير الصيانة والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة .2020 عبد الرحمان راوية H قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد عمر لقدر، مديرا للصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عمر لقدر، مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ما عدا القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة .2020 عبد الرحمان راوية
18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–90 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد بوطالب براهمي، مديرا للموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد بوطالب براهمي، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة .2020 عبد الرحمان راوية H قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد أعمر منصوري، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد أعمر منصوري، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة .2020 عبد الرحمان راوية H قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
18 جمادى الثانية عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السيّد محمد كمال عيواز، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد كمال عيواز، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة .2020 عبد الرحمان راوية H قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد خالد مسيوري، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد خالد مسيوري، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. 12 فبراير سنة 2020 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة .2020 عبد الرحمان راوية H قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، –– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد محمد درويش، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد درويش، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة .2020 عبد الرحمان راوية
18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها وكذا القائمة الاسمية لأعضائها. إنّ وزير الشباب والرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–311 المؤرّخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–85 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–75 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، لا سيما المادة 18 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 17–75 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها وكذا القائمة الاسمية لأعضائها. الفصل الأول التشكيلة والتنظيم والسير والصلاحيات المادة 2 : تضم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران التي تدعى في صلب النص’’اللجنة” تحت سلطة الرئيس : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 – المجلس التنفيذي، – المديرية العامة للألعاب، – الأمانة العامة، – اللجان المتخصصة. وتساعد اللجنة، زيادة على ذلك، لجان محلية للدعم. الفرع الأول المجلس التنفيذي للجنة المادة 3 : يرأس المجلس التنفيذي وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة، ويساعده نائبان يكلفان، على التوالي، بما يأتي : – متابعة أنشطة اللجنة، – التنسيق العملياتي لأنشطة اللجنة. وتتولى المديرية العامة للألعاب أمانة المجلس التنفيذي. المادة 4 : يجتمع المجلس التنفيذي للجنة مرة واحدة (1)، على الأقل كل شهر في دورة عادية، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن المجلس التنفيذي أن يجتمع في دورة موسعة لكل أعضاء اللجنة، كلّما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه. المادة 5 : يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بأغلبية أعضائه. وفي حالة تساوى عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادة 6 : تدوّن قرارات المجلس التنفيذي في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة وأمينها، وتحرّر في سجل خاص يرقّمه ويؤشّر عليه رئيس المجلس. الفرع الثاني المديرية العامة لألعاب اللجنة المادة 7 : تضم المديرية العامة للألعاب، تحت سلطة المدير العام للألعاب، ما يأتي : – الأمانة العامة، – الهياكل التقنية والإدارية المكلفة بتطبيق برامج الأنشطة المقترحة ودعم اللجان المتخصصة. وتزود المديرية العامة للألعاب، زيادة على ذلك، بما يأتي : – خلية للترجمة والترجمة الفورية، – مكلفون بالدراسات والمتابعة يوضعون لدى المدير العام للألعاب.
18 جمادى الثانية عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 المادة 8 : الهياكل التقنية والإدارية المذكورة في المادة 7 أعلاه، هي : – قسم التشريفات، – قسم الاعتمادات، – قسم الإيواء، – قسم الإطعام، – قسم النقل، – قسم المنشآت الأساسية والتجهيزات، – قسم الأمن، – قسم التخطيط وبرمجة المنافسات والتدريبات، – قسم العلاقات مع اللجان الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الدولية، – قسم الوقاية والتغطية الطبية، – قسم النظافة والأمن الغذائي ومكافحة تعاطي المنشطات، – قسم المالية والمحاسبة، – قسم الصفقات واللوجيستية، – قسم الرعاية والتمويل، – قسم الإشهار وترقية الألعاب، – قسم الإعلام والاتصال، – قسم الصحافة، – قسم التكوين والتطوع، – قسم مراسم افتتاح واختتام وتنشيط النشاطات الثقافية والسياحية والصناعات التقليدية. المادة 9 : يكلف قسم التشريفات بتنفيذ البرامج العملياتية بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية في مجال البرامج التشريفية. ويضم المصلحتين الآتيتين : – مصلحة استقبال الوفود ومساعدتها ومرافقتها، – مصلحة المراسم وتسليم الميداليات والاستحقاقات. المادة 10 : يكلف قسم الاعتمادات بتنفيذ البرامج العملياتية بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية في مجال برامج الاعتمادات. 12 فبراير سنة 2020 م ويضم المصلحتين الآتيتين : – مصلحة اعتماد الأسرة المتوسطية والمدعوين والإعلام، – مصلحة اعتماد مستخدمي اللجنة ومستخدمي الدعم. المادة 11 : يكلف قسم الإيواء بتنفيذ البرنامج العملياتي بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية في مجال برنامج الإيواء. ويضم المصالح الآتية : – مصلحة القرية المتوسطية (الرياضيون والرسميون والمرافقون)، – مصلحة المتطوعين ومستخدمي الدعم، – مصلحة الأسرة المتوسطية والرسميين التقنيين. المادة 12 : يكلف قسم الإطعام بتنفيذ البرنامج العملياتي بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية في مجال برامج الإطعام. ويضم المصالح الآتية : – مصلحة إطعام القرية المتوسطية، – مصلحة المتطوعين والمساعدين بالمجان ومستخدمي الدعم، – مصلحة الولائم والوجبات الخفيفة والإطعام في المواقع (الوجبات الجاهزة). المادة 13 : يكلف قسم النقل بتسيير وتنقل الوفود الرياضية ونقل الأسرة المتوسطية والرسميين التقنيين. ويضم المصالح الآتية : – مصلحة نقل الوفود الرياضية، – مصلحة برمجة ومتابعة النقل الجوي ( أصحاب المقام العالي والرسميين التقنيين وأعضاء اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية)، – مصلحة النقل اللوجيستي والارتفاقات. المادة 14 : يكلف قسم المنشآت الأساسية والتجهيزات بتنفيذ البرنامج العملياتي في ميدان الهياكل القاعدية والتجهيزات والعتاد الضروري لتنظيم الألعاب. ويضم المصالح الآتية : – مصلحة الهياكل القاعدية للتدريبات والمنافسات والهياكل المؤقتة، – مصلحة المصادقة والتجهيزات التقنية، – مصلحة تزيين المساحات والمواقع ومناطق المشجعين.
18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م المادة 15 : يكلف قسم الأمن بتنفيذ البرامج العملياتية بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية في الميدان الأمني. ويضم المصالح الآتية : – مصلحة أمن المواقع المعتمدة، – مصلحة مرافقة وحماية الوفود والشخصيات، – مصلحة تنسيق النشاط الأمني. المادة 16 : يكلف قسم التخطيط وبرمجة المنافسات والتدريبات بتنفيذ البرنامج العام للمنافسات الرياضية بالتنسيق مع مختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية والهيئات الرياضية الدولية المختصة. ويضم المصلحتين الآتيتين : – مصلحة التخطيط والبرمجة، – مصلحة المنافسات والتدريبات. المادة 17 : يكلف قسم العلاقات مع اللجان الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الدولية بتنفيذ البرنامج العام للمنافسات الرياضية بالتنسيق مع مختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية والهيئات الرياضية الدولية المختصة. ويضم المصلحتين الآتيتين : – مصلحة العلاقات مع اللجان الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الدولية والكنفدراليات المتوسطية، – مصلحة التجميع والمصادقة على النتائج. المادة 18 : يكلف قسم الوقاية والتغطية الطبية بتنفيذ البرامج العملياتية في مجال الوقاية الصحية والتغطية الطبية بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية. ويضم المصلحتين الآتيتين : – مصلحة الوقاية الطبية، – مصلحة التغطية الطبية والتدخلات المتنقلة ووحدات الدعم الطبي. المادة 19 : يكلف قسم النظافة والأمن الغذائي ومكافحة تعاطي المنشطات بتنفيذ البرامج العملياتية في مجال النظافة ومكافحة تعاطي المنشطات بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية. ويضم المصلحتين الآتيتين : – مصلحة النظافة والأمن الغذائي، – مصلحة مكافحة تعاطي المنشطات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 23 المادة 20 : يكلف قسم المالية والمحاسبة بتسيير الموارد المالية والمادية للجنة، وتنفيذ مختلف النفقات المرتبطة بتنظيم الألعاب وسير اللجنة. ويضم المصلحتين الآتيتين : – مصلحة المحاسبة، – مصلحة متابعة العمليات المالية وتسيير الوكالات بالعملة الوطنية والأجنبية. المادة 21 : يكلف قسم الصفقات واللوجيستية بتنفيذ مختلف النفقات والصفقات المرتبطة بتنظيم الألعاب وسير اللجنة. ويضم المصلحتين الآتيتين : – مصلحة الصفقات والعقود، – مصلحة الوسائل العامة والجرود. المادة 22 : يكلف قسم الرعاية والتمويل بتنفيذ البرامج العملياتية في مجال الرعاية والتمويل بالاتصال مع اللجان المتخصصة المعنية. ويضم المصلحتين الآتيتين : – مصلحة تسويق الحقوق المرتبطة بالألعاب، – مصلحة التجارة وحجز التذاكر. المادة 23 : يكلف قسم الإشهار وترقية الألعاب والتسويق بتنفيذ البرامج العملياتية في مجال الإشهار وترقية الألعاب والتسويق بالاتصال مع اللجان المتخصصة المعنية. ويضم المصلحتين الآتيتين : – مصلحة الإشهار، – مصلحة ترقية الألعاب والتسويق. المادة 24 : يكلف قسم الإعلام والاتصال بتنفيذ برامج الإعلام والاتصال وإنجاز وسائط الاتصال بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية. ويضم المصلحتين الآتيتين : – مصلحة الإعلام، – مصلحة الاتصال وإنجاز وتسيير موقع الويب. المادة 25 : يكلف قسم الصحافة بتنفيذ برنامج الإعلام ومتابعة إنجاز وسائط الإعلام بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية. ويضم المصلحتين الآتيتين : – مصلحة الإعلام والعلاقات مع وسائل الإعلام، – مصلحة تسيير مراكز الصحافة.
18 جمادى الثانية عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 المادة 26 : يكلف قسم التكوين والتطوع بتنفيذ البرامج في مجال التكوين والتطوع بالاتصال مع الهياكل واللجان المتخصصة المعنية. ويضم المصلحتين الآتيتين : – مصلحة تكوين وتسيير المتطوعين والمساعدين بالمجان، – مصلحة التحسيس وترقية عمل المواطنة. المادة 27 : يكلف قسم مراسم افتتاح واختتام وتنشيط النشاطات الثقافية والسياحية والصناعات التقليدية بتنفيذ البرامج العملياتية في مجال تنظيم مراسم افتتاح واختتام الألعاب والتنشيط الثقافي والسياحي والصناعات التقليدية. ويضم المصلحتين الآتيتين : – مصلحة مراسم افتتاح واختتام الألعاب، – مصلحة النشاطات الثقافية والسياحية والصناعات التقليدية. المادة 28 : يحدد رئيس اللجنة تخصصات وشروط توظيف رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح والمكلفين بالدراسات والمتابعة وكل مستخدمي الدعم الآخرين بناء على اقتراح المدير العام للألعاب. الفرع 3 الأمانة العامة المادة 29 : تضم الأمانة العامة، تحت سلطة الأمين العام، ما يأتي : – مكتب التنظيم العام، – مكتب المهمات الإدارية وتسيير المستخدمين، – مكتب التسيير اللوجيستي والتنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات اللجنة. المادة 30 : يجب أن يسجل كل البريد “الوارد” و”الصادر” لمختلف هياكل وهيئات اللجنة، على مستوى الأمانة العامة. المادة 31 : تؤشر المراسلات الموجهة للهيئات الخارجية وجوبا، حسب الحالة، من طرف رئيس اللجنة أو المدير العام للألعاب، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال. الفصل الثاني اللجان المتخصصة المادة 32 : تضم اللجنة، تحت سلطة الرئيس، اللجان المتخصصة الآتية : 12 فبراير سنة 2020 م – لجنة التشريفات والاعتمادات، – لجنة الإيواء والإطعام، – لجنة النقل، – لجنة المنشآت الأساسية والتجهيزات، – لجنة الأمن، – لجنة التنظيم الرياضي، – لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات، – لجنة الإدارة والمالية، – لجنة الرعاية والتمويل والتسويق والإشهار، – لجنة الصحافة والإعلام والاتصال، – لجنة التكوين والتطوع، – لجنة مراسم الافتتاح والاختتام وتنشيط الأنشطة الثقافية. المادة 33 : تكلف لجنة التشريفات والاعتمادات، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم استقبال وذهاب الوفود والشخصيات المدعوة، – تعيين المرافقين والمرشدين وأعوان الضيافة الذين يؤطرون الضيوف والوفود بالاتصال مع اللجان المتخصصة المعنية، – إعداد قوائم الضيوف والقوائم التشريفية وتصميم نظام إقامة الضيوف خلال الحفلات الرسمية والمنافسات والتنقلات وكل العمليات التشريفية الأخرى، – تنظيم الحفلات التشريفية لتسليم الميداليات والشهادات والاستحقاقات الأخرى، – تنظيم التنقلات ما بين المدن والتنقلات الدولية للضيوف والوفود، – متابعة إنجاز الميداليات والشهادات والاستحقاقات وتسييرها، – المساهمة في تنظيم مراسم افتتاح واختتام الألعاب بالاتصال مع اللجنة المعنية، – تحديد كيفيات الالتحاق بالمطاعم والتكفل بالتدابير المرافقة المتعلقة بها. المادة 34 : تكلف لجنة الإيواء والإطعام على الخصوص، بما يأتي : – تحديد نمط إيواء وإطعام المشاركين والمدعوين، – تحديد مواقع وهياكل الإيواء والإطعام وكذا المشاركة والقيام بإجراءات الحجز المتعلقة بها،
18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م – المساهمة في إعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات الخاصة بالخدمات المتعلقة بالإيواء والإطعام في إطار الألعاب، – إعداد مشاريع ومخططات شغل وتعيين المشاركين والمدعوين والمنظمين حسب موقع الإيواء بالتعاون مع اللجان المعنية، – السهر على احترام النظام الداخلي للوحدات الفندقية والإيواء. المادة 35 : تكلف لجنة النقل على الخصوص، بما يأتي : – تحديد المخططات التوجيهية للنقل الحضري وبين المدن، – تحديد الاحتياجات الخاصة بوسائل النقل (النقل الجماعي والسيارات الخفيفة والشاحنات لنقل العتاد والتجهيزات ونقل الخيول)، – إعداد مخططات السير لمختلف وسائل النقل بالتعاون مع اللجان المعنية، – تنظيم نقل أمتعة وعتاد الوفود على مستوى المطار ومواقع الإيواء والمواقع الرياضية. المادة 36 : تكلف لجن ة المنش آت والتجهي زات ع لى الخصوص، بما يأتي: – تعيين ح ال ة المن شآت الأساسية والتجهيزات التي بإمكانها استقبال تظاهرات الألعاب بالاتصال مع الهياكل المعنية، – المساهمة في إعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات الخاصة بالخدمات المتعلقة باقتناء التجهيزات والعتاد، – متابعة تسيير التجهيزات والعتاد المتعلق بالتنظيم التقني للألعاب طبقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول، وكذا متابعة كل العمليات المتعلقة بتفكيكها واسترجاعها، – تنظيم حملات تهيئة المساحات الخضراء داخل وخارج مواقع التدريبات والمنافسات والإيواء على مستوى كل البلديات والمدن المعنية بالألعاب، – إعداد ومسك جرد التجهيزات والعتاد الذي تم اقتناؤه بعنوان التنظيم التقني للألعاب بالتنسيق مع الهياكل واللجان المتخصصة المعنية. المادة 37 : تكلف لجنة الأمن على الخصوص، بما يأتي : – تحديد البرنامج العملياتي في مجال الوقاية والأمن قبل الألعاب وأثناءها وبعدها وتطبيقها، – توفير شروط الأمن للمنظمين والمشاركين والمتفرجين داخل المنشآت الرياضية وفي أماكن الإيواء والإطعام والتنشيط والترفيه، وخلال التنقلات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 25 – وضع خلية أمن على مستوى كل موقع تم اعتماده، – التصديق على مقاييس وكيفيات اعتماد الوفود والمدعوين والصحافيين والمنظمين وغيرهم من الشركاء قصد إنجاز الشارات الرسمية ومتابعة استعمالها ومراقبتها بالاتصال مع اللجان المتخصصة المعنية، – حماية وأمن الوفود والحكّام والمدعويين والشخصيات المرموقة جدا، – المساهمة في تصميم وإعداد برنامج التكوين وتحسين مستوى المرشدين، وأعوان الضيافة والمرافقين بالتعاون مع لجنة التكوين والتطوع. المادة 38 : تكلف لجنة التنظيم الرياضي، على الخصوص، بما يأتي : – المصادقة على الهياكل القاعدية الرياضية وكذا التجهيزات والعتاد الرياضي الضروريين من أجل السير الحسن للمنافسات المبرمجة في إطار الألعاب طبقا للمقاييس والأنظمة الدولية السارية المفعول، – إعداد البرنامج العام للمنافسات والتدريبات والمسابقات وتعيين الأماكن ومواقيت إجرائها، – تنظيم حفلات السحب الخاص بالمنافسات والمسابقات بالاستناد إلى أنظمة وخصوصيات كل اختصاص رياضي، مع الحرص على دعوة ومشاركة ممثلي الدول المشاركة ومندوبي الاتحادات المتوسطية والاتحاديات الرياضية الدولية والكنفدراليات الرياضية المعنية. المادة 39 : تكلف لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد مخططات وبرامج الوقاية ومتابعة ومراقبة تعاطي المنشطات وشروط النظافة على مستوى المنشآت الرياضية ومواقع الإيواء والإطعام أثناء الألعاب وتطبيقها، – تحديد ومتابعة تحضير الوجبات وفقا لمقاييس غذائية مقبولة بالاتصال مع اللجان المتخصصة المعنية، – تنظيم التغطية الصحية للمشاركين ووضع ملحقات طبية في مواقع الإيواء والتدريب والمنافسات وفي كل الأنشطة الأخرى المبرمجة، – تحديد الشروط والكيفيات الصحية الضرورية لوضع نظام خاص لمراقبة مراكز الفروسية لدخول الخيول إلى التراب الوطني بالاتصال مع المصالح البيطرية المختصة، – إعداد المرشد الصحي لفائدة المشاركين ونشره، – دعم تنظيم ومتابعة عمليات مراقبة تعاطي المنشطات من طرف الهيئات الدولية المختصة،
18 جمادى الثانية عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 – إعداد برنامج وقاية وتحسيس الرياضيين والمسيّرين والمتطوعين ضد تعاطي المواد المنشطة والأمراض المتنقلة جنسيا. المادة 40 : تكلف لجنة الإدارة والمالية بالاتصال مع الهياكل واللجان المعنية، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد تقديرات الميزانية المرتبطة بتنظيم اللجنة وتسييرها، – متابعة تسيير وتنفيذ عمليات الالتزام والأمر بالصرف والأمر بالتحويل لنفقات اللجنة في ظل احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول، – إعداد دفاتر الشروط والعقود والاتفاقيات والتفاوض حول كل صفقة واتفاقية خاضعة لاختصاص اللجنة، – متابعة تسيير الوكالات المالية للجنة، – متابعة تسيير العتاد والوسائل اللوجستية للجنة، – متابعة تطبيق إجراءات وكيفيات دفع اشتراكات البلدان المشاركة، – متابعة العمليات المتعلقة بدفع إعانات الهيئات الوطنية والدولية المعنية، – متابعة تنفيذ إجراءات وكيفيات دفع الإيرادات الناتجة عن التمويل والهبات وكل أنشطة اللجنة الأخرى، – المشاركة في تطبيق كيفيات إنجاز وتسيير بيع التذاكر على مستوى كافة المواقع والوحدات التي تم اعتمادها، – إعداد جرد ممتلكات اللجنة، – التقديم الدوري للحالة المالية للجنة أمام المجلس التنفيذي للجنة. المادة 41 : تكلف لجنة الرعاية والتمويل والتسويق والإشهار على الخصوص، بما يأتي : – تحديد البرنامج العملياتي وتنفيذه، لا سيما في مجال تسويق الألعاب، – البحث عن المؤسسات المتخصصة في ميدان الاتصال والتسويق الرياضي والتمويل وتداول السلع، – المشاركة في إعداد دفاتر الشروط والتفاوض حول الاتفاقيات والعقود مع الممولين وهياكل الإشهار والصناع ومستوردي المنتوجات المشتقة بالاتصال مع المديرية العامة للألعاب ولجنة الإدارة والمالية، – تنظيم مراقبة الاستغلال الإشهاري لعناصر التعرف عن الألعاب (التعويذة والشعار والملصقات والأناشيد) وحماية استعمالها، 12 فبراير سنة 2020 م – متابعة ومراقبة التنفيذ الأمثل للالتزامات (عقود/ اتفاقيات) المتخذة مع مختلف الشركاء والهيئات في ميدان التسويق والإشهار، – تنسيق العمليات مع ممثل الهيئة الدولية المكلفة بألعاب البحر الأبيض المتوسط، ومتابعة العمليات المرتبطة بتسويق الألعاب وتحضير حصيلة تنفيذ الخدمات المتعلقة بها. المادة 42 : تكلف لجنة الصحافة والإعلام والاتصال، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتطبيق مخطط وبرامج الإعلام والاتصال ومتابعة إنجاز الدعائم بالاتصال مع اللجان المعنية، لا سيما تلك المكلفة بالتنظيم الرياضي. – التكوين والأنشطة الثقافية والعلمية والرعاية والتمويل والإشهار، – التنسيق مع مجموع أجهزة الصحافة (المكتوبة والناطقة والمصورة) والإعلام الشريك في الألعاب، – تنسيق الأعمال مع مسؤولي المركز الدولي للصحافة والمساهمة في التهيئة، وكذا في وضع مراكز ملحقة على مستوى مختلف مواقع المنافسات والإيواء، – المساهمة في إعداد دفاتر الشروط واتفاقيات الشراكة مع أجهزة الصحافة الوطنية والدولية بالتعاون مع اللجان المعنية، – متابعة إنجاز وتسيير موقع الويب وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالألعاب بالتعاون مع اللجان المعنية، – المساهمة في تصميم ومتابعة إنجاز فيلم وكتاب الألعاب مع اللجنة المعنية، وكذا المصالح والهيئات المتخصصة المعنية، – متابعة جمع ومعالجة واستغلال كل الوثائق المتعلقة بالألعاب. المادة 43 : تكلف لجنة التكوين والتطوع على الخصوص، بما يأتي : – تحديد البرنامج في مجال التكوين والتطوع وتنفيذه، – تحديد احتياجات وتخصصات المتطوعين والمستخدمين المراد تكوينهم وتجديد معلوماتهم و/أو تحسين مستواهم، لا سيما من بين :
- المتطوعين (المرشدين والمضيفات والمرافقين والمعلقين والأعوان المكلفين بأخذ العيّنات ومراقبة منع تعاطي المنشطات)،
- الدائمين (الكتّاب وأعوان الرقن والتقنيين المكلفين بالإنترنت والأنترانت والخطاطين ومختصي الخط في الإعلام الآلي ومقرري اللجان).
18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م – المشاركة ف ي مفاوض ات دفتر الش روط وإع لانات المناقصة بالنسبة للمشاريع وكذا الاتفاقيات مع الشركاء المعنيين طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، – متابعة ومراقبة تنظيم وتحضير وإجراء الأنشطة المذكورة، – تحديد برنامج ترقية التربية، والأخلاقيات والروح الرياضية الموجهة لكل المشاركين والطلبة الثانويين والطلبة الجامعيين، – تحديد آليات تعبئة المناصرين والتدابير التحفيزية على ترقية الروح الرياضية والأخلاقيات الرياضية وثقافة السلام واللاعنف من خلال تنظيم حملات ومسابقات متنوعة. المادة 44 : تكلف لجنة مراسم الافتتاح والاختتام وتنشيط الأنشطة الثقافية على الخصوص، بما يأتي : – متابعة تحضير وتنظيم مراسم افتتاح واختتام الألعاب، – تنظيم مراسم افتتاح واختتام الألعاب، – تحديد وتطبيق البرنامج العملياتي فيما يخص الأنشطة الثقافية والسياحية والصناعات التقليدية، – تحديد محاور ومواضيع عمليات التنشيط أثناء الألعاب، – التنسيق والتنظيم والتنشيط الثقافي على مستوى مواقع الإيواء والمنافسات والأماكن العمومية، بالاتصال مع اللجان المحلية للدعم والهياكل المعنية، – المشاركة في إعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات والصفقات المتصلة بموضوعها، – بحث وتحديد الهيئات والهياكل والمؤسسات التي من شأنها المساهمة في تنظيم المراسم المذكورة أعلاه. المادة 45 : يكلف رؤساء اللجان المتخصصة، كل فيما يخصه، بالتنسيق والمتابعة بين الأقسام واللجان. المادة 46 : تجتمع اللجان المتخصصة مرة واحدة، على الأقل، كل واحد وعشرين (21) يوما، في دورة عادية بناء على استدعاء من رؤسائها، ويمكن أن تجتمع كلما اقتضت الحاجة لذلك في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رؤسائها أو من رئيس المجلس التنفيذي للجنة أو من المدير العام للألعاب وفقا لمقتضيات مرحلة التحضير. المادة 47 : تتخذ اللجان قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 27 المادة 48 : يوقّع الرئيس وأمين الجلسة قرارات اللجان الموافق عليها من رئيس اللجنة. وتدوّن في محاضر وتحرر في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من طرف رئيس كل لجنة. المادة 49 : يمكن تنظيم اجتماعات غير عادية تنسيقية تجمع لجنتين أو عدة لجان متخصصة بناء على طلب من رئيس أو عدة رؤساء لجان، وذلك بعد أخذ رأي المدير العام للألعاب. المادة 50 : تعد اللجان المتخصصة وترسل إلى رئيس اللجنة وإلى المدير العام للألعاب، كل المحاضر والتقارير الدورية الخاصة بأنشطتها. وترسل تقريرها النهائي إلى رئيس اللجنة والمدير العام للألعاب في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر بعد اختتام الألعاب. المادة 51 : يجب على اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها : – التعبير عن احتياجاتها إلى الوسائل الضرورية لتسيير وتطبيق برنامج عملها وتبليغها إلى المديرية العامة للألعاب، – التصديق والاعتراف بصفة مشتركة مع مسؤول القسم المعني “الخدمة المؤداة”، على الفواتير والوثائق التي تثبت النفقات الملتزم بها قصد التكفل باحتياجاتها للتسيير وإنجاز برنامج عملها، – البقاء تحت تصرف اللجنة إلى غاية حلها. المادة 52 : يشارك رؤساء الأقسام و/أو رؤساء المصالح المعنية في أشغال اللجان المتخصصة بصوت استشاري بالنسبة للمسائل التي تخصهم. المادة 53 : يمكن أن تنظم اللجان المتخصصة في لجان فرعية في حدود لجنتين (2) فرعيتين إلى خمس (5) لجان فرعية. المادة 54 : تضمن الأمانة التقنية لكل لجنة متخصصة من طرف مصالح الأقسام المعنية. المادة 55 : تعد اللجان المتخصصة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 56 : تحدد تشكيلة وقائمة رؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. الفصل الثالث اللجان المحلية للدعم المادة 57 : تكلف اللجان المحلية لدعم تنظيم الألعاب المحدثة على مستوى ولاية وهران، بأن تضع تحت تصرف اللجنة مجموع الوسائل اللوجيستية والبشرية الضرورية لتحضير وتسيير التظاهرات الموكلة لها على الخصوص، في مجال :
18 جمادى الثانية عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 – تأهيل الهياكل القاعدية والتجهيزات، – تهيئة وتجميل وتزيين الأرضية والمحيط والإشارة للمواقع التي تم اعتمادها، – الصحة والنظافة والتغطية الطبية، – حماية وأمن المشاركين والمواقع والأملاك، – دعم التنظيم الرياضي، – التنشيط الثقافي والترفيه والأنشطة السياحية والصناعات التقليدية، – الاستقبال والتشريفات، – الإعلام والاتصال والدعائم التعليمية. ويمكن إنشاء لجان محلية للدعم من طرف ولاة الولايات المعنية بالألعاب. المادة 58 : تتشكل اللجان المحلية للدعم الموضوعة تحت تصرف الولاة المعنيين كما يأتي : – مدير الشباب والرياضة، – ممثلو المصالح المعنية للقطاعات المحلية، – رئيس المجلس الشعبي البلدي، موطن الألعاب. يمكن اللجان المحلية للدعم أن تستعين بكل شخص يمكنه أن يساعدها في أشغالها نظرا لكفاءاته. الفصل الرابع أحكام مشتركة المادة 59 : تمارس الهياكل والهيئات واللجان المتخصصة للجنة مهامها طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–75 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا القرار دون المساس بالصلاحيات والمهام والاختصاصات المخولة للمصالح المتخصصة والقطاعات والهيئات والمؤسسات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 60 : الحضور المتواصل والمشاركة الفعلية للأعضاء والأجهزة والهياكل واللجان المتخصصة للجنة الألعاب في الأشغال، إجباري. يؤدي الغياب غير المبرر لاجتماعين (2) إلى فقدان صفة العضو تلقائيا. وفي حالة فقدان صفة العضو، يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها. 12 فبراير سنة 2020 م المادة 61 : تعد الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم، تقارير دورية حول أنشطتها، وترسلها إلى رئيس اللجنة والمدير العام للألعاب. المادة 62 : تكون وثائق وأعمال الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة محل نشر في النشرة الإعلامية للجنة. ويتم حفظها وأرشفتها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 63 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة .2019 رؤوف برناوي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة عون تقني في تربية المائيات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم رقم 81–365 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في عنابة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81–366 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في شرشال، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81–367 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بني صاف، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81–369 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القالة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–87 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–124 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–179 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–17 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 جانفي سنة 2009 والمتضمن إنشاء مدرسة للتكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد قائمة التخصصات وشعب التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 05–87 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات. المادة 2 : يفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات مسابقة على أساس الاختبارات، من أجل الحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات. المادة 3 : يفتح الالتحاق بتكوين عون تقني في تربية المائيات للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 29 – بلوغ سن ست عشرة (16) سنة، على الأقل، عند تاريخ فتح المسابقة، – إثبات مستوى السنة الثانية من التعليم المتوسط أو مستوى معادل له، – إثبات النجاح في مسابقة الدخول. المادة 4 : يجب على المترشحين للالتحاق بتكوين عون تقني في تربية المائيات أن يودعوا لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : – مستخرج من شهادة الميلاد، – شهادة مدرسية للسنة الثانية من التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها، – شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية)، – صورتان (2) شمسيتان، – ظرفان (2) بريديان يحملان عنوان المترشح. المادة 5 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق النشر على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأية وسيلة أخرى ملائمة. المادة 6 : تعلم مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المؤسسة أو بأية وسيلة أخرى ملائمة. المادة 7 : كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول، ويعوض بالمترشح المسجل في قائمة الانتظار حسب رقم الترتيب. المادة 8 : تحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات بسنة (1) واحدة بيداغوجية، تتضمن 675 ساعة من التكوين الإقامي وخمسة عشر (15) يوما من التكوين التطبيقي. المادة 9 : يحدد برنامج التكوين والحجم الساعي الإجمالي لكل مادة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 10 : يتم تقييم المعارف النظرية والتطبيقية حسب مبدأ المراقبة المستمرة. المادة 11 : يسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، عند نهاية التكوين، للطلبة المقبولين شهادة عون تقني في تربية المائيات، تدوّن في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من طرف مؤسسة التكوين.
18 جمادى الثانية عام 1441 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 المادة 12 : يلتزم الطلبة خلال كامل فترة التكوين باحترام النظام الداخلي للمؤسسة. المادة 13 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات. 12 فبراير سنة 2020 م المادة 14 : تسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّربالجزائر في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة .2019 شريف عماري الملحق برنامج تكوين عون تقني في تربية المائيات 1.التكوين الإقامي المواد تربية أنواع الأحياء المائية إيكولوجية أوساط الانتاج لتربية المائيات تربية المائيات العامة معدات تربية المائيات توضيب وحفظ منتجات تربية المائيات المحاسبة وتسيير مؤسسة تربية المائيات تربية أسماك الزينة صحة أنواع تربية المائيات تقنيات الصيد البحري المطبقة في تربية المائيات الإعلام الآلي الاتصال الغوص الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي .2 التكوين التطبيقي : مدة خمسة عشر (15) يوما مدة التكوين الإجمالية : سنة واحدة (1) بيداغوجية المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد الحجم الساعي الإجمالي 45 سا 45 سا 135 سا 90 سا 45 سا 45 سا 90 سا 22 سا 30 45 سا 22 سا 30 45 سا 45 سا 675 سا رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة