ج.ر عدد 30 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 20–115 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بكيفيات وضع حيّز التنفيذ التعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقّعة بهافانا في 30 جانفي سنة …………………………………………………………………………………………2018 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20–117 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يتضمن نقل مقر قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري على السين (الجمهورية الفرنسية)…………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسي رقم 20–118 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يتضمن تغيير درجة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)………………. 31 مرسوم رئاسي رقم 20-122 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم تنفيذي رقم 20-127 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته…………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية الأغواط…. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التطوير بوزارة الاتصال… 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمفتشية العامة للعمل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ عسكري………………………………………. 34 قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين قاضٍ عسكري…………………………………………….. 34 قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين قاضٍ عسكري……………………………………………… 34

28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 3 21 مايو سنة 2020 م فهرس (تابع) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل………………………………………………………… 34 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة……. 34

28 رمضان عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 مايو سنة 2020 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 20–115 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بكيفيات وضع حيّز التنفيذ التعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقّعة بهافانا في 30 جانفي سنة .2018

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بكيفيات وضع حيّز التنفيذ التعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقعة بهافانا في 30 جانفي سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بكيفيات وضع حيّز التنفيذ التعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقّعة بهافانا في 30 جانفي سنة 2018، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون

اتفاقية تتعلّق بكيفيات وضع حيّز التنفيذ التعاون في مجال الصحّة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة جمهورية كوبا، والمشار إليهما أدناه بالطرفين، – اعتبارا منهما لأواصر الصداقة والتفاهم المتينة التي تربط بين حكومتي وشعبي الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة كوبا، – وقصد تطوير وتشجيع نشاطات التعاون من أجل البحث عن حلول مشتركة وملائمة لمشاكل الصحّة التي تهمّ كلا الطرفين، – وطبقا للمادة 9 (الفقرة 2) من الاتفاق الإطار المتعلّق بالتعاون في مجال الصحّة الموقّع بالجزائر في 10 مايو سنة 2016، اتّفق الطرفان على ما يأتي : المادة الأولى السلطات المكلّفة بالوضع حيّز التنفيذ قصد تنفيذ هذه الاتفاقية، يعيّن كل طرف ممثليه : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة الصحّة والسكّان وإصلاح المستشفيات، و بالنسبة لجمهورية كوبا : وزارة الصحّة العمومية. المادة 2 أهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى : – تحديد الشّروط العامّة لتقديم الخدمات الطبية التي يضمنها الطرف الكوبي في ميادين :

  • طبّ العيون،
  • صحّة الأمّ والطفل،
  • طبّ الأورام،
  • طبّ المسالك البولية. المادة 3 مجال تطبيق الاتفاقية 1 – في مجال تقديم الخدمات الطبية على مستوى المؤسّسات الاستشفائية لطبّ العيون :

28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2020 م – يضمن الطرف الكوبي للمرضى الجزائريين في المؤسسات الاستشفائية لطبّ العيون “الصداقة بين الجزائر– كوبا”، علاجات طبية متخصصة ممتازة يقدمها مهنيو وتقنيو الصحة الكوبيون طبقا للتعداد المحدّد في الملحق الأول لهذه الاتفاقية، – تحدّد الخدمات الطبية التي يقدمها الطرف الكوبي في المؤسسات الاستشفائية لطب العيون في الملحق الثاني لهذه الاتفاقية. ويقوم الطرف الجزائري بتسديد الخدمات الطبية ضمن الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية ووفقا للقدرة السنوية المنصوص عليها في الملحق الثاني. 2 – في مجال تقديم الخدمات الطبية في ميدان صحّة الأمّ والطفل : – يقوم المهنيون والتقنيون الكوبيون في الصحّة بتقديم هذه الخدمات طبقا للتعداد المحدّد في الملحق الأول ووفقا للقدرة السنوية المنصوص عليها في الملحق الثاني لهذه الاتفاقية. – يؤدّي الطرف الكوبي النشاطات الآتية، طبقا للبرنامج الوطني الجزائري للصحّة الإنجابية والفترة المحيطة بالولادة، أي : • متابعة الفترة ما قبل الولادة والفترة المحيطة بالولادة، • الكشف عن الحمل ذي الخطر ومتابعته، • التكفّل بالولادة، • التكفل بالاستعجالات التوليدية، • التكفّل بالمولود حديث الولادة خلال الولادة وبعلاجات طب المواليد حديثي الولادة، • المتابعة ما بعد الولادة للأمّ والمولود حديث الولادة، • تحسين الصحّة الإنجابية عن طريق التوجيه للوقاية، • الكشف عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، • التكوين المتواصل للمستخدمين الجزائريين في الميادين المذكورة أعلاه، ويكون ذلك في وقت أوّل في شكل تمرّن في منصب العمل، • الكشف عن التشوهات الخلقية، لا سيما تلك المتعلقة بالجهاز البولي التناسلي وجهاز القلب والأوعية والتوجيه إلى المصالح المتخصّصة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5 • الكشف عن مشاكل السمع والبصر لدى الطفل الذي يقلّ عمره عن خمس (5) سنوات والتوجيه إلى المصالح المتخصّصة، • التكفّل بأمراض النساء، • تنفيذ البرامج الوطنية لوقاية صحة الأمّ والطفل في إطار هذه الاتفاقية. 3 – في مجال تقديم الخدمات الطبية في ميدان طب المسالك البولية : يتم عبر تعيين فريق من مهنيين وتقنيين كوبيين في الصحة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجزائرية طبقا للتعداد المحدّد في الملحق الأول لهذه الاتفاقية. يضمن هذا الفريق مساعدة طبية متخصّصة، وفقا للقدرة السنوية المنصوص عليها في الملحق الثاني لهذه الاتفاقية. 4 – في مجال تقديم الخدمات الطبية في ميدان طب الأورام : يتم عبر تعيين فريق متعدّد التخصصات من مهنيين وتقنيين كوبيين في الصحة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجزائرية طبقا للتعداد المحدّد في الملحق الأول لهذه الاتفاقية. يضمن هذا الفريق مساعدة طبية متخصّصة، وفقا للقدرة السنوية المنصوص عليها في الملحق الثاني لهذه الاتفاقية. المادة 4 التزامات الطرفين 1.4 التزامات الطرف الكوبي : أ) ضمان مصاريف النقل الجوّي الدولي والوطني لمهنيي وتقنيي الصحة الكوبيين من بداية إلى غاية نهاية مهمتهم وكذا المصاريف المتعلّقة بفترة الإجازات السنوية التي تعادل ثلاثين (30) يوما، ب) ضمان حضور كلّ المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحّة حسب التفاصيل المذكورة في الملحق الأول، وذلك بعد شهر من تبليغ الطرف الجزائري مقرّرات التعيين. – في حالة مغادرة أحد أو عدّة مهنيين وتقنيين، يقوم الطرف الكوبي بضمان استخلافهم قبل مغادرتهم إلاّ في حالة قوّة قاهرة، – وفي حالة غياب أو عدم القدرة على الممارسة، يتولّى المستخلف مهامه في أجل لا يتجاوز شهرا، ويعيّن هذا الأخير من ضمن الفريق الاحتياطي الذي يشكله مسبقا الطرف الكوبي ويصادق عليه الطرف الجزائري،

28 رمضان عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ج) السّهر على أن يمتلك المهنيون والتقنيون الكوبيون في الصحّة المعارف والقدرات والمستوى المطلوب بشكل يسمح لهم بتقديم الخدمات الطبية المتفق عليها في هذه الإتفاقية، بجودة وأخلاقية، د) تقديم الخدمات الطبية المنصوص عليها في الملحق الثاني لهذه الاتفاقية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ه) ضمان نفقات المستخدمين والمهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحّة خلال إقامتهم في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، و) تسليم للطرف الجزائري، في أجل 45 يوما، الملفات الإدارية للمهنيين والتقنيين الكوبيين في الصّحة، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، ز) تعيين ممثل يتولّى التنسيقات الملائمة من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية، ح) سهر المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحّة الذين يقدّمون خدمات طبية في إطار هذه الاتفاقية، على احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 2.4 التزامات الطرف الجزائري : أ) تسهيل وضمان دخول وإقامة المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحّة المعنيين بهذه الاتفاقية، ب) ضمان حصول المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحّة على بطاقات الإقامة، ج) تقديم إلى الطرف الكوبي قائمة الوثائق الضرورية لتسليم رخصة العمل وممارسة المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحة مهنتهم في البلد، د) ضمان، عند الاقتضاء، تسليم رخصة العمل للمهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحّة، وكذا الترخيصات الخاصّة بممارسة النشاطات المذكورة، خلال مدّة ممارسة العمل المسند في إطار هذه الاتفاقية، ه) الموافقة على مقررات التعيين وتبليغها للطرف الكوبي، في أجل 45 يوما، بعد استلام الملفات الكاملة حسب المواصفات المطلوبة، و) ضمان إيواء المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحّة مع توفير كل وسائل الراحة وكذا التكفل بالخدمات الضرورية (الأثاث، الأجهزة الكهرومنزلية، أواني المطبخ، الأفرشة المنزلية، الماء، الكهرباء، الغاز، الهاتف وتكييف الهواء و/أو التدفئة، الكمبيوتر، خدمة الإنترنت، ونقل المستخدمين إلى مكان العمل)، 21 مايو سنة 2020 م ز) ضمان حصول كل المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحة على شروط الأمن الضرورية لتأدية الخدمات المتفق عليها، ح) إعلام المتخصصين والتقنيين الكوبيين في الصحة بالبروتوكولات والمعايير العلاجية المصادق عليها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ط) ضمان تقديم الخدمات في طبّ العمل لكلّ المهنيين والتقنيين الكوبيين، ي) ضمان التجهيز الطبي وتوفير المعدّات والمنتجات الصيدلانية الضرورية لضمان تقديم الخدمات الطبية المتفق عليها، ك) ضمان احترام المؤسسة الطبية حيث تقدم خدمات طب المسالك البولية وطبّ الأورام من قبل المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحة، الشّروط طبقا لما هو منصوص عليه في الملحق الثالث لهذه الاتفاقية، ل) ضمان حضور مترجمين في اللغة الإسبانية في المؤسسة الاستشفائية لطبّ العيون خلال صلاحية هذه الاتفاقية، م) تسهيل الإجراءات وضمان المصاريف المتعلقة برجوع المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحة إلى وطنهم في حالة مرض خطير أو وفاة، رفقة متعاون كوبي، ن) إحاطة المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحة علما بالمميزات والعادات والتقاليد الرئيسية والقوانين الأساسية السارية المفعول في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، س) ضمان عدم ترخيص ممارسة أيّ مهني وتقني كوبي في الصحة مهنته خارج إطار هذه الاتفاقية على تراب الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ع) ضمان تسديد تقديم خدمات الصحة وفقا للكيفيات المحدّدة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، ف) ضمان التكفل الطبّي الاستعجالي للمهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحّة، ص) عدم تطبيق سياسة جبائية على التسديدات الواجب القيام بها في إطار هذه الاتفاقية، ق) تحديد أيام عمل لتقديم الخدمات الطبية التي يعمل فيها الطرف الكوبي بموجب هذه الاتفاقية.

28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2020 م المادة 5 كيفيات تسديد تقديم الخدمات الطبية 1.5 يتفق الطرفان على أنّ مبالغ تقديم الخدمات الطبية تخصّص بالنسبة لسنة نشاط، كالآتي : تقديم الخدمات الطبية في مجال صحّة الأمّ والطفل : 27.048.950,00 أورو تقديم الخدمات الطبية في طب المسالك البولية : 1.763.673,00 أورو تقديم الخدمات الطبية في طب الأورام : 4.315.936,00 أورو تقديم الخدمات الطبية في طب العيون : مستشفى الوادي : 8.321.824^70 أورو، مستشفى الجلفة : 8.684.533^35 أورو، مستشفى ورقلة : 6.589.731^95 أورو، مستشفى بشار : 7.504.176^09 أورو. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 7 تقلص التخصيصات السابقة للمؤسسات الاستشفائية لطب العيون للجلفة وورقلة وبشار، المنصوص عليها في الجدول أدناه. بمبلغ إجمالي يقدّر ب 2.521.457^56 أورو يمثل : 1 – اقتناء الطرف الجزائري مواد صيدلانية ومستلزمات طبية لفائدة المؤسسات الاستشفائية لطب العيون للجلفة وبشار وورقلة، بمبلغ : 1.068.137^56 أورو، 2 – تقديم خدمات في البصريات للمؤسسات الاستشفائية لطب العيون للجلفة وبشار وورقلة عقب انسحاب المستخدمين من نمط تقنيين متخصصين في تقطيع وتركيب النظارات المذكورين في الملحق الأول لاتفاقية تقديم الخدمات الطبية، بمبلغ 1.453.320^00 أورو. وذلك طبقا للجدول المذكور أدناه : المؤسسات التخصيص المبلغ الواجب طرحه ( بالأورو) التخصيص الاستشفائية السابق لطب العيون الأدوية ( بالأورو) الجديد تقديم خدمات في ( بالأورو) والمستلزمات الطبية البصريات المؤسسة الاستشفائية لطب 9.636.212,00 555.678,65 العيون بالجلفة المؤسسة الاستشفائية لطب 7.341.862,25 230.490,30 العيون بورقلة المؤسسة الاستشفائية لطب 8.321.824,70 281.968,61 العيون ببشار 396.000,00 8.684.533,35 521.640,00 6.589.731,95 535.680,00 7.504.176,09 المجموع 25.299.989,95 1.068.137,56 1.453.320,00 22.778.441,39

28 رمضان عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2.5 يقوم الطرفان، سنويا، بإعادة تقييم هذه المبالغ، ويمكن تحيينها باتفاق مشترك. 3.5 غير أنّه، يمكن أن يتم التقييم المذكور أعلاه، قبل الأجل المنصوص عليه، إذا رأى الطرفان ضرورة ذلك. 4.5 يحوّل الطرف الجزائري المبلغ الواجب عليه تسديده، بالأورو، إلى الحساب والبنك اللذين يعيّنهما الطرف الكوبي مسبقا. 5.5 يتم تسديد المبالغ المنصوص عليها في النقطة 1.5 على أساس المستخدمين المنصوص عليهم في هذه الاتفاقية، والذين تتم معاينتهم بموجب محاضر تنصيب يوقّعها الطرفان بصفة مشتركة، كالآتي : – 50 % من كل مبلغ كلّي يسدده الطرف الجزائري بعد 30 يوما من البداية الفعلية لتقديم الخدمات، – 50 % المتبقية من كل مبلغ، تسدد في أجل 30 يوما بعد نهاية السنة المعنية وبعد معاينة الخدمة المؤداة. في حالة عدم توفر كل المستخدمين المذكورين في الملحق الأول لهذه الاتفاقية، يكون تسديد الشطر الأول من المبلغ والذي يمثل 50 % من كل مبلغ كلي لتقديم الخدمات الطبية التي يقدمها الطرف الكوبي حسب المستخدمين الموجودين فعليا، حسب الصيغة الآتية : عدد المستخدمين الفعليين مبلغ الاتفاقية x عدد المستخدمين المنصوص عليهم في حالة الوصول المتأخر للمستخدمين الكوبيين أو ذهاب هؤلاء المستخدمين خلال السنة دون استخلافهم، يتم التسديد بالنسبة للفترة التي تم فيها بصفة فعلية العمل أو تقديم الخدمات. يتم تسديد المبلغ الذي يمثل 50 % المتبقية من كل مبلغ حسب تقديم الخدمات الطبية التي يقدمها الطرف الكوبي في حدود نسبة إنجاز القدرة السنوية الإجمالية المنصوص عليها في الملحق الثاني لهذه الاتفاقية. في حالة معاينة عدم توفر الشروط، طبقا للملحق الثالث- 1 والثالث- 2 لهذه الاتفاقية، يشرع الطرف الجزائري باتفاق مشترك مع الطرف الكوبي، في إعادة توزيع المستخدمين الكوبيين في مؤسسة أخرى تتوفر على الشروط الضرورية لتأدية الخدمات المنصوص عليها. 21 مايو سنة 2020 م يمكن الطرف الجزائري أن يقرر تحرير المبلغ الذي يمثل ال 50 % المتبقية من كل مبلغ، بعد معاينة تأدية نسبة 90 % من القدرة السنوية الإجمالية المنصوص عليها في الملحق الثاني لهذه الاتفاقية. يشرع الطرف الجزائري في تطهير التسديدات بخصوص برامج الأم والطفل الثلاثة الموجودة كالآتي : .1 برنامج الأم والطفل - 1 354( مستخدما) : يطبق تطهير التسديد ابتداء من 30 جانفي سنة 2018، تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بخصوص الفترة الممتدة من بداية سنة نشاط هذا البرنامج في 2017 إلى غاية 31 جانفي سنة .2018 يتم حساب المبلغ حسب الخدمات المنجزة خلال الفترة المعنية. .2 برنامج الأم والطفل- 2 130( مستخدما) : يتم التسديد في جزءين، الشطر الأول ب %50 من المبلغ يتم حسابه حسب المستخدمين المنصبين فعلا في الجزائر. ويطبق تطهير تسديد الشطر الثاني ابتداء من 30 جانفي سنة 2018، تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بخصوص الفترة الممتدة من بداية سنة نشاط هذا البرنامج في 2017 إلى غاية 31 جانفي سنة .2018 يتم حساب المبلغ حسب الخدمات المنجزة خلال الفترة المعنية. .3 برنامج الأم والطفل- 3 45( مستخدما) : يطبق تطهير التسديد ابتداء من 30 جانفي سنة 2018، تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بخصوص الفترة الممتدة من بداية سنة نشاط هذا البرنامج في سنة 2017 إلى غاية 31 جانفي سنة .2018 يتم حساب المبلغ حسب الخدمات المنجزة خلال الفترة المعنية. توحد برامج الأم والطفل الثلاثة في برنامج واحد يدرج 529 مهنيا وتقنيا كوبيا في الصحة. يتم تسديد 50 % الأولى من المبلغ الكلي ابتداء من أول فبراير سنة 2018، تاريخ سريان مفعول البرنامج الموحد بعد التوقيع على اتفاقية تقديم الخدمات الطبية هذه على أساس عدد المستخدمين المنصوص عليهم في هذه الاتفاقية، المعاينين بمحاضر تنصيب يوقّعها، بصفة مشتركة، الطرفان. يتم تسديد 50 % المتبقية بعد شهر واحد من انتهاء سنة النشاط المعنية على أساس عقود يوقّعها، بصفة مشتركة، ممثلو الطرفين طبقا للملحق الثاني لهذه الاتفاقية وبعد معاينة الخدمات المؤداة. 6.5 يتكفل الطرف الجزائري بكل المصاريف المتعلقة بعمليات التحويلات و/أو التحويلات المصرفية المنجزة لفائدة الطرف الكوبي من أجل تسديد الخدمات المتفق عليها بشكل يتلقى فيه الطرف الكوبي المبلغ الكلي الممنوح، خال من كل التكاليف والخصوم الأخرى التي يمكن أن تحدث.

28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2020 م المادة 6 السرّية يلتزم الطرفان بعدم نشر أو كشف أو نشر علنيا أيّة معلومة متبادلة بينهما أو تمكّنا من الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية، باسثتناء إذا كانت هذه المعلومات تابعة للمجال العمومي، أو يشترطها القانون، أو اتفاق مبرم بين الطرفين. المادة 7 متابعة تقديم الخدمات وتقييمها 1.7 يتفّق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة، لتقييم ومتابعة النشاطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2.7 يتفق الطرفان على تعيين ممثليهما في هذه اللجنة التي تتولى إعداد الكيفيات العملية المرتبطة بالمتابعة والتقييم. 3.7 يقوم الطرفان، بتقييم أداء ما تمّ الاتفاق عليه في هذه الاتفاقية، بعد ستّة (6) أشهر من بداية تقديم الخدمات. تتم التقييمات الأخرى حسب وتيرة يقرّرها الطرفان. 4.7 يراجع الطرفان سنويا، الأحكام المتفق عليها في هذه الاتفاقية قصد إدخال التعديلات الضرورية عليها. المادة 8 حالة القوة القاهرة 1.8 لا يكون الطرفان مسؤولين على عدم التنفيذ الكلي غير المناسب، أو على التأخر في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من قبل أحد الطرفين، في حالة ما إذا كان ذلك ناتجا عن حالة القوة القاهرة أو بسبب طارئ، أي : حوادث غير عادية أو غير متوقّعة أو التي لا يمكن تفاديها أو خارجة عن إرادة أحد الطرفين، تحدث بعد توقيع الطرفين على هذه الاتفاقية، 2.8 يجب على الطرف الذي يتعذّر بالقوة القاهرة، أن يعلم فورا الطرف الآخر بذلك، كتابيا، مع تأكيد من السلطة المختصة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ويبلّغ الطرف الآخر بتاريخ بداية هذا الحادث مع ذكر مدّته المحتملة وطبيعته ونتائجه وكذا كل جانب آخر من الظروف المذكورة يراه ملائما. 3.8 في حالة ما إذا كانت فترة القوة القاهرة أو الحالة الطارئة تتجاوز ثلاثة ( )3 أشهر دون انقطاع، يجتمع الطرفان ويقرّران، بالتّالي، عن التدابير والأحكام والشروط الضرورية لتسوية الوضعية والتخفيف من آثارها في أقرب الآجال. وفي حالة عدم التوصّل إلى ذلك، تحلّ الرابطة، باتفاق مشترك بين الطرفين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 9 المادة 9 الاحتجاج وتسوية الخلافات 1.9 كل صعوبة مرتبطة بممارسة الخدمات الطبية، موضوع هذه الاتفاقية، التي يقدّمها المهنيون والتقنيون الكوبيون في الصحّة، يجب مناقشتها مباشرة بين الطرفين. 2.9 دون المساس بمحتوى الفقرة السابقة، يمكن الطرفين التواصل في لجنة مختصة. 3.9 تتمّ تسوية كل خلاف في تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية ودّيا عبر الطرق الدبلوماسية. المادّة 10 التعديل يمكن تعديل أحكام هذه الاتفاقية باتفاق مشترك، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتبعة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. المادّة 11 الإبطال يمكن إبطال هذه الاتفاقية باتفاق مشترك أو بقرار من أحد الطرفين، بتبليغ كتابي، إلى الطرف الآخر في أجل لا يقلّ عن ستّة (6) أشهر قبل التاريخ الذي يرغب فيه الطرف الذي يطلب الإبطال. لا يستلزم اقتراح الإبطال الأحادي الطرف وقف الالتزامات التعاقدية طالما لم يصبح فعّالا. يمكن القيام بالإبطال الأحادي الطرف في الحالات الآتية : – حالة القوة القاهرة، – عدم احترام أحد الطرفين لالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون إمكانية التسوية بالتراضي. المادة 12 التطهير المحاسبي في إطار تطهير المبالغ المتلقاة بغير حق من الطرف الكوبي خلال الفترة الممتدة من التوقيع على محاضر تسليم التسيير إلى تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بخصوص : – نفقات التسيير، – نفقات اقتناء مواد صيدلانية ومستلزمات طبية، – نفقات تقديم خدمات في البصريات. يشرع الطرف الجزائري، باتفاق مشترك مع الطرف الكوبي، فيما يأتي : 1.12 إنّ نفقات تسيير المؤسسات الاستشفائية لطب العيون للجلفة وبشار وورقلة، الذي يضمنه الطرف الجزائري منذ تاريخ التوقيع على محاضر تسليم التسيير إلى غاية التوقيع على اتفاقيات التسديد، تقيّم وتطرح من مبلغ تقديم الخدمات الطبية الواجب تسديده للطرف الكوبي كالآتي :

28 رمضان عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 مايو سنة 2020 م %15 نفقات تاريخ تحويل التسيير تاريخ أول تسديد الفترة المبلغ الواجب التسيير إلى الطرف الجزائري بدون مبلغ التسيير استرجاعه المؤسسة الاستشفائية لطب 1.700.508,00 31/12/2015 العيون بالجلفة المؤسسة الاستشفائية لطب 1.295.622,75 27/12/2015 العيون بورقلة المؤسسة الاستشفائية لطب 1.468.577,30 01/12/2015 العيون ببشار المجموع 2.12 المبلغ الذي يمثل النفقات المرتبطة بشراء المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية لفائدة المؤسسات الاستشفائية لطب العيون للجلفة وبشار وورقلة من الطرف الجزائري منذ تاريخ التوقيع على محاضر تسليم تسيير هذه المؤسسات إلى هذا الأخير إلى غاية التوقيع على هذه الاتفاقية يطرح من مبالغ تقديم الخدمات الطبية الواجب تسديدها للطرف الكوبي. تحدّد هذه المبالغ باتفاق مشترك على أساس محاضر توقّع بين المدراء العامين للمؤسسات والمنسقين الكوبيين المعنيين، مع الأخذ في الحسبان مبالغ نفقات اقتناء المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من الطرف الجزائري قبل تسليم التسيير، ومن الطرف الكوبي بعد تسليم التسيير. يحسب مبلغ هذه النفقات بالنسبة للفترة المذكورة أعلاه على أساس المبلّغ السنوي المحدّد في الجدول الوارد في المادة 5 من هذه الاتفاقية. 3.12 إنّ مبلغ تقديم الخدمات في البصريات بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية لطب العيون للجلفة وبشار وورقلة يطرح من مبلغ تقديم الخدمات الطبية الواجب تسديده للطرف الكوبي ابتداء من تاريخ التوقيع على اتفاقية 13 أكتوبر سنة .2016 تحدّد هذه المبالغ باتفاق مشترك على أساس محاضر توقّع بين المدراء العامين للمؤسسات والمنسقين الكوبيين المعنيين. يحسب مبلغ هذه الخدمات بالنسبة للفترة المذكورة أعلاه، على أساس المبلغ السنوي المحدّد في الجدول الوارد في المادة 5 من هذه الاتفاقية. المادة 13 تطبق أحكام هذه الاتفاقية على اتفاقيات التسديد التي لم يلتزم بنفقاتها والتي تمّ إعدادها قبل تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية. 01/05/2017 16 شهرا 2.267.344,00 10 أشهر 1.119.274,09 06/11/2016 و 11 يوما 27/02/2017 15 شهرا 1.835.721,62 5.222.339,71 المادة 14 الدّخول حيّز التنفيذ 1.14 تطبق هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها، وتدخل حيز التنفيذ بطريقة نهائية ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 2.14 تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدّة ثلاث (3) سنوات. وتجدد بعدها تلقائيا لفترات مماثلة. تلغى بموجب هذه الاتفاقية كل الاتفاقيات والترتيبات والاتفاقات الأخرى التي اكتتبها الطرفان سابقا، باستثناء الاتفاق الإطار المتعلّق بالتعاون في مجال الصحّة، الموقّع في 10 مايو سنة 2016 . حرّرت بهافانا، في 30 يناير سنة 2018، في نسختين أصليتين باللغات الإسبانية والعربية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. وفي حالة الاختلاف في التأويل، يرجّح النص باللغة الفرنسية. وإثباتا لذلك، قام الموقّعان المرخّص لهما قانونا لهذا الغرض من طرف حكومتيهما، بالإمضاء على هذه الاتفاقية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة كوبا الشّعبيّة مختار حسبلاوي روبارتو موراليس وزير الصحّة والسكّان أوخيدا وإصلاح المستشفيات وزير الصحّة العمومية

28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 11 21 مايو سنة 2020 م الملحق الأول الموارد البشرية طب العيون الرقم التخصّص الجلفة 1 طبيب عيون عيادي 4 2 طبيب عيون الأطفال 2 3 متخصّص في جراحة رأب العين 2 4 متخصّص في الجراحة الإنكسارية والقرنية 3 5 متخصّص في جراحة السّاد 4 6 متخصّص في جراحة زرق العين 3 7 متخصّص في جراحة شبكية العين 4 8 متخصّص في الطب العيني العصبي 2 9 طبيب متخصّص في الطب الباطني 2 10 طبيب متخصّص في طب الأطفال 1 11 طبيب متخصّص في المخبر العيادي 1 12 طبيب متخصّص في التخدير 3 13 طبيب متخصّص في التصوير الطبي 1 14 طبيب الإحصاء الحيوي 1 15 ممرض 42 16 تقني متخصّص في قياس مدى البصر 10 17 تقني في مخبر عيادي 2 18 تقني في الصيدلة 1 19 مهندس في الطب الإلكتروني والأنظمة الهندسية 3 المجموع 91 الولاية المجموع بشار الوادي ورقلة 2 2 2 10 1 1 1 5 1 1 1 5 2 2 2 9 3 3 3 13 2 2 2 9 3 3 3 13 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 4 1 1 1 4 2 2 2 9 1 1 1 4 1 1 1 4 30 30 30 132 7 7 7 31 1 1 1 5 1 1 1 4 3 3 3 12 64 64 64 283

4 3 1 1 ال مم و ط لا ب ر د ي ض ة ب ة ا م لم في ت ك ج ا ل ا ت م م ل خ و ع د في ي ر ط و ب ا لإ ن ا ع لم ا و ش ال ي د ح د ي ث ي 9 — —

4 2 4

6 2 3

6 — —

6 — —

7 — —

6 — —

5 — —

2 3 —

6 3 —

7 4 —

5 — —

9 4 2 1 7

28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 مايو سنة 2020 م ا ل 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ر 1 1 1 ق م أ م الم الأ ط ط ر ح ح ش ح مم مم م م م م م ب ب ا خ ا ا ت ت ت ت ت اض ص ص ع ص ر ر خ خ خ خ خ ي ي ب ب ب ر ة ض ض ص ص ص ص ص ل ل ل ا لأ ا ة ة ص م م ع ل ع ع ص ص ص ص ص ت ت ن لى ع لى لى في في ك ك س ي ا ا ا ا في في في في ا ل م م ج ش د ش ش ط ا ل ل و ي ت ت ل ل ة ه ه ه ب و ط و لا و ال ال ط ي في في ا ا ا ا ل ت ت ب ل ا لخ د د د ي ب ي ل ة ة ة ة ا لم ص خ د ت د الم خ ص ا ل ل ل ل د ا و ل و ي ي ي و و ي لأ ص ت ي س س س ال ي ر ط و ط ح و ر ة ي ر ا ل ب صّ ة ل ا ا ا د و ف ي ي ن ن ن ا ا ا د س س س ل الإ ل د ا لأ د ح ط ل و ن ح ن م و د ب ع د س ط أ أ أ ي ي د و و و و ث ا ي ا ب ش ث ا ل ت ت ت ي ء ط ي ق ق ق ف ال ن ن ن ا ل ا ل ن ي ي ي و ل و س ث لا لا ا في في في د د ء ة ة ا لج 2 0 1 0 7 2 0 2 8 — 0 7 3 1 1 2 3 1 1 ل ف ة ب 3 3 — 0 1 — 0 ش 1 1 7 7 1 2 2 4 4 1 ا ر ا ل و 7 — — 3 4 0 8 1 4 — 5 9 ا 1 2 د ي ب ر ا و ن لم — — — ر ا ا 2 2 5 3 2 2 2 4 4 ق م و لم ق ل جال ة ر ح ا د ا لأ ق ل م ا ل ب ب ا — — ي و ش لأ 1 3 2 4 5 2 1 2 2 4 و ض ا لرل ط ي ف ة غ ل ر — — 1 2 2 4 5 2 2 2 3 4 د ا ي ة أ د — — 1 2 2 4 5 2 1 2 3 4 ر ا ر ت ا م ن — — 1 2 2 4 5 2 1 2 2 4 غ س ت ا ا ل ل ص ن ع ن — — — — — 2 2 — 1 — 1 3 ين ع ف 1 ا ر م ا ة ء ت — — — — — — — ب 4 3 2 2 2 س ة أ ه س — — — — — 4 3 — 2 — 2 2 ر ا و س ق ا ا ل لأ و — — — 0 — — — — 0 خ لا 1 9 5 1 2 ر ي ى ا ت الم 2 0 6 0 3 3 0 5 8 0 8 3 ج 3 3 6 4 3 7 2 1 2 1 3 8 م

و ع

28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 21 مايو سنة 2020 م الملحق الأول الموارد البشرية طب الأورام الرقم التخصّص 1 متخصص في العلاج بالأشعة 2 متخصص في طب الأورام العيادي 3 جراح متخصص في جراحة الرأس والعنق 4 جراح متخصص في جراحة الجلد والعظام والأنسجة الرخوة 5 جراح متخصص في طب النساء الورمي 6 جراح متخصص في جراحة الصدر والبطن والثدي 7 حاصل على شهادة متخصص في الفيزياء الحيوية الطبية 8 تقني في الفيزياء الإشعاعية الطبية 9 متخصص في التخدير 10 تقني في التخدير 11 متخصص في التشريح المرضي 12 تقني في التشريح المرضي 13 متخصص في التصوير الطبي 14 تقني في التصوير الطبي 15 طبيب حاصل على شهادة في الطب النووي 16 صيدلي في الصيدلة الإشعاعية 17 حاصل على شهادة في الصيدلة 18 ممرضة في قاعة الاستشفاء 19 ممرّضة في العلاج الكيميائي غير الاستشفائي 20 ممرّضة في الأدوات الطبية 21 ممرّضة في الغرفة الجراحية 22 ممرّضة في العلاج بالأشعة 23 ممرّضة في العلاج الكيميائي المجموع الملحق الأول الموارد البشرية طب المسالك البولية الجزائريّة / العدد 30 13 ورقلة

التخصص متخصص في طب متخصص في تقني في ممرضة في غرفة ممرّضة مساعدة في المسالك البولية - التصوير الأشعة العمليات في طب قاعة الاستشفاء في المجموع الجراحة الطبي السينية المسالك البولية طب المسالك الولاية ولاية بشار 4 2 2 البولية 4 6 18

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق 2 28 رمضان عام 1441 ه العدد 30 21 مايو سنة 2020 م القدرة السنوية لتقديم الخدمات 1 - في مجال صحة الأم والطفل : المؤسسة العمومية الاستشفائية بالبيض الخدمات قدرة استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب المواليد حديثي الولادة وطب الأطفال التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة التخدير والإنعاش الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية والفحوصات النسيجية والخلوية والاستقصاءات الوظيفية المجموع المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل ببسكرة الخدمات قدرة استشارات في طب النساء و التوليد و طب الأورام وتخطيط الصدى التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة العلاجات التمريضية الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بخنشلة الخدمات قدرة استشارات في طب النساء و التوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة العلاجات التمريضية الاستقصاءات : الفحوصات المخبرية المجموع المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 24.190 160.429 20.900 183.255 730 187.034 1.220 39.119 14.500 84.792 61.540 654.629 المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 6.885 87.924 1.114 86.281 688 198.755 4.800 8.628 3.620 23.581 17.107 405.169 المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 6.885 87.924 1.114 86.281 688 198.755 4.800 8.628 3.620 23.581 17.107 405.169

28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 15 الملحق 2 المؤسسة العمومية الاستشفائية بسوق أهراس الخدمات استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب المواليد حديثي الولادة التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة التخدير والإنعاش الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع المؤسسة العمومية الاستشفائية بالأغواط الخدمات استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة المجموع المؤسسة العمومية الاستشفائية بأفلو الخدمات استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع المؤسسة العمومية الاستشفائية بمشرية الخدمات استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة الاستقصاءات : الفحوصات المخبرية المجموع قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 23.535 293.229 15.514 242.842 3.888 399.856 12.800 104.807 3.620 23.581 59.357 1.064.315 قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 6.885 87.924 1.114 86.281 688 198.755 8.687 372.960 قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 6.885 87.924 1.114 86.281 688 198.755 7.241 47.162 15.928 420.122 قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 6.885 87.924 1.114 86.281 688 198.755 3.620 23.581 12.307 396.541

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق 2 المؤسسة العمومية الاستشفائية بعين الصفراء الخدمات قدرة استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب المواليد حديثي الولادة التوليد : متابعة المخاض، الولادة و بعد الوضع الجراحة التخدير والإنعاش المجموع المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بتقرت الخدمات قدرة استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب الأطفال التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة العلاجات التمريضية الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بورقلة الخدمات قدرة استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب المواليد حديثي الولادة التوليد : متابعة المخاض والولادة وبعد الوضع الجراحة التخدير والإنعاش الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع المؤسسة العمومية الاستشفائية برقان الخدمات قدرة استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة العلاجات التمريضية الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع 28 رمضان عام 1441 ه العدد 30 21 مايو سنة 2020 م المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 19.700 242.913 21.600 234.842 7.400 465.047 19.500 159.666 68.200 1.102.468 المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 6.885 87.924 1.114 86.281 688 198.755 4.800 8.628 7.241 47.162 20.728 428.750 المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 87.080 577.517 56.380 494.349 2.570 658.462 7.970 255.554 18.500 108.182 172.500 2.094.064 المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 6.885 87.924 1.114 86.281 688 198.755 4.800 8.628 7.241 47.162 20.728 428.750

28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 17 21 مايو سنة 2020 م الملحق 2 المؤسسة العمومية الاستشفائية بأدرار الخدمات قدرة استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب المواليد حديثي الولادة وطب الأطفال التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة التخدير والإنعاش الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية والفحوصات النسيجية والخلوية والاستقصاءات الوظيفية المجموع المؤسسة العمومية الاستشفائية بعين صالح الخدمات قدرة استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة العلاجات التمريضية الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية والفحوصات النسيجية والخلوية المجموع المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بتامنغست الخدمات قدرة استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب المواليد حديثي الولادة التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة التخدير والإنعاش الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية والفحوصات النسيجية والخلوية والاستقصاءات الوظيفية المجموع المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 48.850 323.974 24.000 210.436 1.385 354.852 5.250 168.338 18.700 109.352 98.185 1.166.952 المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 6.885 87.924 1.114 86.281 688 198.755 4.800 8.628 10.861 70.743 24.348 452.331 المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 20.040 139.650 20.900 183.255 1.230 315.139 4.920 157.757 17.300 102.666 64.390 898.467

28 رمضان عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 الملحق المؤسسة العمومية الاستشفائية بتامنغست الخدمات طب الأطفال الاستقصاءات الوظيفية المجموع المؤسسة العمومية الاستشفائية بغرداية الخدمات طب الأطفال الاستقصاءات الوظيفية المجموع المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بغرداية الخدمات استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب المواليد حديثي الولادة التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة التخدير والإنعاش الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية والفحوصات النسيجية والخلوية المجموع المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بتبسة الخدمات استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب المواليد حديثي الولادة وطب الأطفال التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة التخدير والإنعاش الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع 21 مايو سنة 2020 م

قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 11.580 70.055 1.300 6.100 12.880 76.155 قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 23.150 153.531 1.300 7.602 24.450 161.133 قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 24.880 165.005 24.300 213.066 1.485 380.473 6.390 204.892 17.300 101.165 74.355 1.064.601 قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 19.660 245.448 8.314 164.562 1.738 264.741 6.400 52.403 7.241 47.162 43.353 774.316

28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 19 الملحق 2 المؤسسة العمومية الاستشفائية بشريعة الخدمات استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى التوليد : متابعة المخاض، الولادة و بعد الوضع الجراحة التخدير والإنعاش المجموع المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بالجلفة الخدمات استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب المواليد حديثي الولادة التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة التخدير و الإنعاش العلاجات التمريضية وعلاجات المواليد حديثي الولادة الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية والفحوصات النسيجية والخلوية المجموع المؤسسة العمومية الاستشفائية بعين وسارة الخدمات استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب المواليد حديثي الولادة التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة علاجات المواليد حديثي الولادة الاستقصاءات : الفحوصات المخبرية المجموع قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 4.975 61.345 7.200 78.281 1.050 65.986 6.400 52.403 19.625 258.015 قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 19.642 250.853 2.785 215.705 1.720 496.888 5.558 869.555 100.800 180.191 7.241 47.162 137.746 2.060.354 قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 10.935 139.647 1.671 129.422 1.032 298.133 14.400 25.884 3.620 23.581 31.658 616.667

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق 2 المؤسسة العمومية الاستشفائيةبحاسي بحبح الخدمات قدرة استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة الاستقصاءات : الفحوصات المخبرية المجموع المؤسسة العمومية الاستشفائية بمسعد الخدمات قدرة استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب المواليد حديثي الولادة التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة التخدير والإنعاش العلاجات التمريضية وعلاجات المواليد حديثي الولادة الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع المؤسسة العمومية الاستشفائية بالإدريسية الخدمات قدرة طب المواليد حديثي الولادة العلاجات التمريضية وعلاجات المواليد حديثي الولادة المجموع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالجلفة الخدمات قدرة استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب المواليد حديثي الولادة وطب الأطفال التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة العلاجات التمريضية وعلاجات المواليد حديثي الولادة الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع 28 رمضان عام 1441 ه العدد 30 21 مايو سنة 2020 م المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 10.327 133.886 1.671 129.422 1.032 298.133 3.620 23.581 16.650 585.022 المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 15.592 199.130 2.228 172.563 1.376 397.511 1.853 289.852 52.800 94.000 10.861 70.743 84.710 1.223.799 المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 1.215 15.662 26.400 47.372 27.615 62.894 المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 43.333 553.402 3.899 301.985 344 99.378 21.600 38.827 28.963 188.649 98.139 1.182.241

28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 الملحق 2 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بمسعد الخدمات استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب الأطفال التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة العلاجات التمريضية الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بقطارة الخدمات استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب الأطفال التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع العلاجات التمريضية الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع المؤسسة الاستشفائية المتخصصة محمد بوضياف الخدمات استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب المواليد حديثي الولادة التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة التخدير والإنعاش العلاجات التمريضية وعلاجات المواليد حديثي الولادة الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 31.166 398.026 1.671 129.422 344 99.378 7.200 12.942 10.861 70.743 51.242 710.511 قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 18.106 231.230 1.114 86.281 7.200 12.942 7.241 47.162 33.661 377.615 قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 22.477 287.054 3.342 258.844 1.376 397.511 1.853 289.852 57.600 103.538 10.861 70.743 97.509 1.407.542

28 رمضان عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 الملحق المؤسسة العمومية الاستشفائية بني عباس الخدمات استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب المواليد حديثي الولادة التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة التخدير والإنعاش العلاجات التمريضية وعلاجات المواليد حديثي الولادة الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع المؤسسة العمومية الاستشفائية عبادلة الخدمات استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب المواليد حديثي الولادة التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة التخدير والإنعاش العلاجات التمريضية وعلاجات المواليد حديثي الولادة الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببشار الخدمات استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع العلاجات التمريضية المجموع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بني عباس الخدمات استشارات : في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة العلاجات التمريضية الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع 21 مايو سنة 2020 م

قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 14.377 183.609 2.228 172.563 688 198.755 926 144.926 14.400 25.884 10.861 70.743 43.480 796.480 قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 14.377 183.609 2.228 172.563 688 198.755 926 144.926 24.000 43.141 7.241 47.162 49.460 790.156 قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 3.442 43.961 557 43.140 2.400 .314 4 6.399 91.415 قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 10.327 131.886 1.671 129.422 344 99.378 7.200 12.942 7.241 47.162 26.783 420.790

28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 23 الملحق 2 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية كرزاز الخدمات استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة العلاجات التمريضية الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية تاغيت الخدمات استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع العلاجات التمريضية الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بني ونيف الخدمات استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع العلاجات التمريضية المجموع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية تبلبالة الخدمات استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع العلاجات التمريضية الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 6.885 87.924 1.114 86.281 344 99.378 2.400 4.314 7.241 47.162 17.984 325.059 قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 4.050 51.723 557 43.141 7.200 12.942 7.241 47.162 19.048 154.968 قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 4.050 51.723 557 43.141 2.400 4.314 7.007 99.178 قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 4.050 51.723 557 43.141 4.800 8.628 7.241 47.162 16.648 150.654

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق 2 المؤسسة العمومية الاستشفائية جامعة الخدمات قدرة استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب المواليد حديثي الولادة التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة التخدير والانعاش العلاجات التمريضية وعلاجات المواليد حديثي الولادة الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الوادي الخدمات قدرة استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب المواليد حديثي الولادة التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة التخدير والانعاش العلاجات التمريضية وعلاجات المواليد حديثي الولادة الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع المؤسسة العمومية الاستشفائية بالمغير الخدمات قدرة استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى وطب المواليد حديثي الولادة التوليد متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع الجراحة التخدير والإنعاش العلاجات التمريضية وعلاجات المواليد حديثي الولادة الاستقصاءات : التصوير الطبي والفحوصات المخبرية المجموع 28 رمضان عام 1441 ه العدد 30 21 مايو سنة 2020 م المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 14.985 191.370 2.228 172.563 1.032 298.133 926 144.926 24.000 43.141 7.241 47.162 50.412 897.295 المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 23.085 294.815 3.342 258.844 1.032 298.133 1.853 289.852 72.000 129.422 10.861 70.743 112.173 1.341.809 المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 14.985 191.370 2.228 172.563 1.032 298.133 926 144.926 24.000 43.141 7.241 47.162 50.412 897.295

28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 25 21 مايو سنة 2020 م الملحق 2 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية قمار الخدمات قدرة استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع العلاجات التمريضية المجموع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية طالب العربي الخدمات قدرة استشارات في طب النساء والتوليد وطب الأورام وتخطيط الصدى التوليد : متابعة المخاض، الولادة وبعد الوضع العلاجات التمريضية الاستقصاءات : التصوير الطبي المجموع جدول تلخيصي الخدمات قدرة الاستشارات الولادات الجراحة التخدير الاستقصاء العلاجات التمريضية وعلاجات طب المواليد حديثي الولادة طب الأطفال طب المواليد حديثي الولادة المجموع المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 3.442 43.962 557 43.141 9.600 17.256 13.599 104.359 المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 3.442 43.962 557 43.141 9.600 17.256 3.620 23.581 17.219 127.940 المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 621.065 6.657.767 244.782 5.542.424 39.364 8.259.227 85.671 3.560.916 302.502 1.863.977 516.000 925.531 34.730 223.586 1.215 15.522 1.845.329 27.048.950

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 2 - في مجال طب العيون المؤسسة الاستشفائية لطب العيون بورقلة الخدمة قدرة استشارة وتشخيص( الطب العام والمتخصّص وفحوصات الاستقصاء) جراحة متوسطة الصعوبة جراحة كبيرة الصعوبة وانكسارية بما في ذلك المعالجة بالليزر المجموع الملحق 2 : المؤسسة الاستشفائية لطب العيون بالوادي الخدمة قدرة استشارة وتشخيص( الطب العام والمتخصّص وفحوصات الاستقصاء) جراحة متوسطة الصعوبة جراحة كبيرة الصعوبة وانكسارية بما في ذلك المعالجة بالليزر وزرع القرنية المجموع الملحق 2 : المؤسسة الاستشفائية لطب العيون ببشار الخدمة قدرة استشارة وتشخيص( الطب العام والمتخصّص وفحوصات الاستقصاء) جراحة متوسطة الصعوبة جراحة كبيرة الصعوبة وانكسارية بما في ذلك المعالجة بالليزر المجموع 28 رمضان عام 1441 ه العدد 30 21 مايو سنة 2020 م المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 80.000 988.459,80 12.000 1.647.432,98 5.000 3.953.839,17 97.000 6.589.731,95 المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 124.000 1.248.273,70 15.000 2.080.456,17 6.000 4.993.094,83 145.000 8.321.824,70 المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 155.000 1.125.626,47 12.000 1.876.044,02 8.000 4.502.505,60 175.000 7.504.176,09

28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 27 الملحق 2 المؤسسة الاستشفائية لطب العيون بالجلفة الخدمة استشارة وتشخيص( الطب العام والمتخصّص وفحوصات الاستقصاء) جراحة متوسطة الصعوبة جراحة كبيرة الصعوبة وانكسارية بما في ذلك المعالجة بالليزر المجموع الملحق 2 3 - في مجال طب الأورام الخدمة استشارة واستشفاء واستقصاء العلاج الكيميائي المعالجة بالأشعة الطبّ النووي الجراحة البسيطة الجراحة الكبرى المجموع الملحق 2 4 - في مجال طب المسالك البولية : الخدمة استشارة جراحة بالتنظير الباطني تفتيت الحصيات خارج الجسم المجموع قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 118.000 1.302.680 16.000 2.171.133,34 8.000 5.210.720,01 142.000 8.684.533,35 قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 36.400 371.136 5.700 460.800 44.000 1.577.920 800 154.560 800 104.160 1.300 1.647.360 89.000 4.315.936 قدرة المساعدة السنوية المبلغ بالأورو 16.240 150.200,00 800 757.920,00 960 855.553,00 18.000 1.763.673,00

28 رمضان عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 الملحق الثالث أوّلا- الشروط المطلوبة للمركز الطبي حيث يتم تقديم الخدمات في طب المسالك البولية يجب أن تتضمن المؤسسة الطبية حيث تضمن خدمات الفريق المتخصص في جراحة المسالك البولية ذات البضع الطفيف : أ) قاعة استشفائية تتضمن 20 سريرا، ب) قاعتين للعمليات، واحدة لجراحة التنظير الداخلي والأخرى لتفتيت الحصيات خارج الجسم، ج) التجهيز : • جهاز لتفتيت الحصيات، • الأشعة السينية على شكل قوس، • استقصاء بالتنظير الداخلي، • ضوء زينون، • مصدر كهربائي جراحي (أحادي القطب وثنائي القطب)، • منفاخ تنظير جوف البطن، • جهاز تفتيت الحصيات باستعمال التنظير الداخلي، • كاميرا باطنية، • شاشة عالية الجودة، • جهاز نسخ الأقراص. د) الأدوات : • طقم لجراحة التنظير الداخلي المنخفضة (إضافة إلى اللواحق) : – منظار المثانة 22.5 fr مزود بأداة ألبران (وحدتان (2))، – مناظير °25 و °0 4( وحدات)، – مبضع الإحليل (غلاف وأدوات العمل والشفرات) (وحدتان (2))، – مناظير 0 - °30 و 07°، – منظار القطع رقم 24 fr coupe( de poigne Vaporirode,، مضخة بمروحة) – مفتت الحصيات الآلي، – قثطار إحليلي بسيط ومزدوج. • طقم جراحة الكلى عن طريق الجلد، – منظار المثانة 22.5 fr (وحدتان(2))، – منظار °25 و °0 4( وحدات)، 21 مايو سنة 2020 م • طقم لفغر الكلية عن طريق الجلد 20( وحدة) : – إبرة ثقب الكلى عن طريق الجلد 25 سم طول x G18 (قطر) (2)، – دليل بمادة التفلون و/ أو تيريمو 125( / 145 سم في الطول، ذو رؤوس مرنة مستقيمة ومقوسة)، – موسعات الفك بمادة التفلون من 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16 و 18 و 20 .fr موسعات الفك بمنظار آلكان (معدني) من 6-34 fr معدنية (وحدتان(2)). • طقم من موسعات بمادة التفلون أمبلتز من 16-30 fr 5( وحدات) : – منظار الكلية من هوهينفيلنر (وحدتان(2)) مع منظارين لكل منهما °0 و °6 لمقياس 24 و 17 (ملقط استخراج حصيات الكلى : 6 وحدات)، • كماشة تمساحية (2)، • أداة متعددة الرؤوس (2)، • ثنائية الصمام .(2) – مفتت الحصيات بالتنظير الداخلي : – هوائي (1)، – فوق صوتي (1)، – بالليزر .(1) • طقم تنظير الحالب مع تفتيت الحصيات بأشعة الليزر : – جهاز تنظير الحالب مع تفتيت الحصيات بأشعة الليزر شبه الصلب 3( أطقم إضافة إلى اللواحق)، – جهاز تنظير الحالب مع تفتيت الحصيات بأشعة الليزر 9.5 fr ب 34 سم في الطول، – جهاز تنظير الحالب مع تفتيت الحصيات بأشعة الليزر 9.5 fr ب 43 سم في الطول، – جهاز تنظير الحالب مع تفتيت الحصيات بأشعة الليزر المرن (1) 7.5 fr . • طقم ملاقط استخراج الحصيات والأقطاب الكهربائية وسلات من نوع دورميا و/أو نيتينوا. • طقم توسيع مجرى البول وصماخ الإحليل : – بمادة التفلون 6-16 fr . – كرة الضغط العالي 5( وحدات). – دلائل بمادة التفلون و géranium من 125 إلى 145 سم في الطول برؤوس مستقيمة مرنة 10( وحدات)

28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2020 م • طقم تنظير البطن : – سلك لمصدر ضوئي (وحدتان (2))، – منظار 00 (وحدتان (2))، – منظار °30 (وحدتان (2))، – مبزلة 10 مم 6( وحدات)، – مبزلة 5 مم ( 8 وحدات)، – جهاز امتصاص 4( وحدات)، – ملقط ثنائي القطب (وحدتان (2))، – ملقط منوفذ 6( وحدات)، – ملقط القبض 6( وحدات)، – مشرح ذو زاوية قائمة (وحدتان(2))، – مشرح مقوس الشكل (وحدتان (2))، – أداة تنظير جوف البطن 4( وحدات)، Allylaparoscopique، – أداة تنظير جوف البطن 10 مم 4( وحدات)، Misterlaparoscopique، – أداة تنظير جوف ال بطن 5 مم ( وحدتان 2)، Misterlaparoscopique، – حامل إبر 4( وحدات)، – مقص تنظير جوف البطن 4( وحدات)، – إبر فيرس 4( وحدات)، – جهاز قطع 4( وحدات)، – جهاز قطع Hem أو Look (وحدتان .)(2) ملاحظة : الشروط والتجهيزات الضرورية للتكفل بتخصص التخدير والإنعاش في الجراحة ذات البضع الطفيف. • محل الفحوصات المتخصصة : – مبزلة خزعة اليروستات، – مسبار من نوع فولاي، ذو مسلكين : 10 و 12 و 14 و 16 و 20 fr، – مسبار من نوع فولاي، ذو 3 مسالك : 18 و 20 و 22 fr، – موصل المسابير، – مسابير بالسيليكون، – مسابير من نوع نيلاتون : 8 و 10 و 12 و 14 و 16 و 18 و 20 fr، – مسابير من نوع تيمان : 8 و 10 و 12 و 14 و 16 و 18 و 20 fr، – مسابير فيليبس وموصلاتها، – طقم من المسابير الجينية المقوسة، – أداة توسيع، – طقم فغر المثانة عن طريق الجلد، – الأدوات اللازمة للشفاء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 29 .2 يجب أن تتضمن المؤسسة أيضا الهياكل من أجل : أ) فضاء الاسترجاع ووحدة العلاجات المكثفة مجهزين بشكل جيد. ب) مخبر عيادي يتضمن دراسات حصيات الجهاز البولي. ج) بنك الدم. د) مصلحة التصوير الطبي ( التصوير بالأشعة وتخطيط الصدى والتصوير الطبقي الحلزوني المحوسب) من أجل عمل المتخصصين والتقنيين في التصوير. ه) قسم التشريح المرضي للاحتياجات في هذا المجال. و) قسم الأجهزة الكهربائية الطبية التي تضمن صيانة كل التجهيزات والسير الأفضل لها. الشروط الوبائية : يجب على كل الهياكل البنيوية والوظيفية والخدماتية احترام المقاييس الوبائية العالمية لهذا النوع من الخدمات. – تتضمن المؤسسة كذلك ما يأتي : – مصالح التعقيم، – الملابس والأفرشة لمستوى النشاط المقرر. الملحق الثالث ثانيا – الشروط المطلوبة للمركز الطبي حيث يتم تقديم الخدمات في طب الأورام المصالح الخارجية : فضاء الفحص الخارجي : يجب ضمان المحلات لإجراء : – الفحص في جراحة الرأس والرقبة، – الفحص في جراحة الثدي، – الفحص في جراحة الأورام المحيطية للجلد والعظام، – الفحص في جراحة الأحشاء، – الفحص في جراحة طب النساء، – الفحص في العلاج الكيميائي، – الفحص في العلاج بالأشعة، – الفحص في الطب النووي. فضاءات العلاج : • فضاء العلاج الكيميائي، • فضاء العلاج بالأشعة (يجب أن يتضمن مسرّعين (2) خطيين وجهازين (2) للعلاج الإشعاعي الموضعي)، • فضاء الجراحة الصغيرة (قاعة واحدة (1) للعمليات)، • فضاء العلاج.

28 رمضان عام 1441 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 مصالح الاستشفاء : • قاعات الاستشفاء : 50 سريرا، • قاعة لطب الأورام العيادي : 15 سريرا، • قاعة لطب الأورام الجراحي : 35 سريرا، • عيادات للعلاج بالأشعة الأيضي : سريران (2) ( سرير في كل عيادة). قاعة العمليات : • قاعتان (2) للجراحة الكبرى. الشروط الوبائية : يجب على كل الهياكل البنيوية والوظيفية والخدماتية احترام المقاييس الوبائية العالمية لهذا النوع من الخدمة. فئات الأدوية الأكثر طلبا من طرف المصلحة : • مثبطات نمو الخلايا، • الهرمونات، • أدوية التعديل المناعي والعلاج الحيوي، – مسكنات الألم، • المغذيات. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20–117 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يتضمن نقل مقر قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري على السين (الجمهورية الفرنسية). إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91 (الفقرتان 3 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 77–62 المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 79–174 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة في فيتري على السين، 21 مايو سنة 2020 م الشروط الأخرى اللازمة للعمل في مختلف الفضاءات : – أدوات خاصة بكل عملية جراحية، تصنف حسب الفضاءات، – مخبر عيادي لضمان الفحوصات التكميلية ( طب أمراض الدم العادي والخاص والكيمياء العيادية وعلم الأحياء المجهرية وواسمات الأورام والمستضد البروستاتي النوعي وأخرى) وبالنسبة لمصلحة الاستعجالات يجب ضمان القيام بقياس الغازات والكهرليت وقياس الدم وتحليل البول وقياس سكر الدم. – فضاء الطب النووي : يجب أن يتوفر على الشروط التقنية المطلوبة. – الدراسات عن طريق التصوير : التقليدي وتخطيط الصدى والتصوير المقطعي المحوري المعلوماتي والرنين المغناطيسي النووي وتصوير الأوعية). – قسم التنظير الباطني الهضمي والرئوي، – قسم علم الأمراض التشريحي الذي يسمح بالعمل الخلوي التقني والكيمياء النسيجية المناعية والتشريح المرضي. – تضم المؤسسة أيضا : • مصلحة التعقيم، • الملابس والأفرشة لمستوى النشاط المقرر. تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92–205 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الّشعبية في فيتري على السين (فرنسا)، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–405 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–406 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–407 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09–221 المؤرّخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ينقل مقر قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري على السين إلى كريتاي (الجمهورية الفرنسية). وتحمل هذه القنصلية تسمية “قنصلية الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية بكريتاي”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 20–118 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يتضمن تغيير درجة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية). إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91 (الفقرتان 3 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 77–62 المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93–294 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن (مملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 31 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–405 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–406 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–407 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09–221 المؤرّخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ترتب في درجة قنصلية عامة، قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية). المادّة 2 : تمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز إلى كامل تراب أراضي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 20-122 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتّمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة،

28 رمضان عام 1441 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 – بناء على الدستور، لاسيما المواد 91 5( و 6) و 92 و 93 و 99 و 101 و 118 (الفقرة 3) و 183 (الفقرة 4) و 196 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 4 : ………………………………….. (بدون تغيير حتى) 2 - بعنوان الإدارات الإقليمية : – ………………………… (بدون تغيير) ……………………….، – المناصب المصنفة وظائف عليا بالولايات والمقاطعات الإدارية، باستثناء الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات ورؤساء أمن الولايات ورؤساء الدوائر .“ المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 20-127 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88–07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 جانفي سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم، 21 مايو سنة 2020 م – وبمقتضى القانون رقم 01–13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13–293 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته، والنصوص اللاحقة به، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته. المادّة 2 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2، وتحرّر كما يأتي :

28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2020 م “المادة 13 مكرر : يعد كذلك إجراء وقائيا ملزما، ارتداء القناع الواقي . يجب أن يرتدي جميع الأشخاص، وفي كل الظروف، القناع الواقي في الطرق، والأماكن العمومية، وأماكن العمل، وكذا في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسيما المؤسسات والإدارات العمومية، والمرافق العمومية، ومؤسسات تقديم الخدمات، والأماكن التجارية”. “المادة 13 مكرر 1 : تلزم كل إدارة ومؤسسة تستقبل الجمهور، وكذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات، بأي شكل من الأشكال، بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه، بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية. يلزم جميع الأعوان العموميين المؤهلين بالسهر على فرض التقيد الصارم بواجب ارتداء القناع الواقي”. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد ناصر بن مناع، بصفته مديرا للتجارة في ولاية الأغواط، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التطوير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد إلياس بوالريش، بصفته مديرا للتطوير بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 33 “المادة 13 مكرر 2 : القناع الواقي هو كل وسيلة منتجة صناعيا أو مصنعة بصفة حرفية وموجهة للوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – .”)19 المادة 3 : تتمّم أحكام المادة 17 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 17 : …………………………………………(بدون تغيير). كل شخص ينتهك تدابير الحجر وارتداء القناع الواقي وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا المرسوم، يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة – لزهر قلفن، في ولاية تبسة، لإحالته على التقاعد، – دليلة بن المير، في ولاية سطيف، – مصدق فاضل، في ولاية ورقلة، – فاتح حداد، في ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّدة سامية رخيلة، بصفتها رئيسة دراسات بالمفتشية العامة للعمل، لتكليفها بوظيفة أخرى. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية : مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، تعين السيّدة سامية رخيلة، مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

28 رمضان عام 1441 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 مايو سنة 2020 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ عسكري.

بموجب قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، تنهى مهام العقيد عاشور بوقرة، بصفته وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 3 مايو سنة .2020 H قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين قاضٍ عسكري. بموجب قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يعيّن المقدم ياسين شرفة، وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 12 مايو سنة .2020 H قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين قاضٍ عسكري. بموجب قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يعيّن الرائد فؤاد بوخاري، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 3 مايو سنة .2020 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل.

بموجب قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل، كما يأتي : –“ السيّد جواد براهم بوركايب، ممثل الوزير المكلّف بالعمل، رئيسا، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. بموجب قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة، كما يأتي : “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيّدة ظاهر حيزية، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلفا للسيّد برتيمة عبد الوهاب، – ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – السيّد بن عمارة حسن، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، خلفا للسيّدة أكرم جميلة، – …………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة