قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1090,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2180,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 31 يناير سنة 2017 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 17-53 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 31 مارس سنة 2011 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الفارس II “ (الكتلتان 406 ب و (209) المبرم بمدينة الجزائر في 24 أكتوبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة مرسوم رئاسي رقم 17-54 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 ذات أسهم. 3 يناير سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 30 مارس سنة 2011 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 7 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم ……. 3 مرسوم رئاسي رقم 17-55 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 يونيو سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “رقان جبل حيران “ (الكتل 328 ب و 352 ه و 362 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 4 مرسوم رئاسي رقم 17-56 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زرافة” (الكتل 322 ب و 325 ج و345 و346) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد جزءا من غابة لكمين التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام.
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدّد جزءا من غابة عين شجرة التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام.
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدّد جزءا من غابة بوزابين التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام.
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدّد جزءا من غابة سيدي أرغيس التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1437 الموافق 28 سبتمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات…. 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1437 الموافق 28 سبتمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية… 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1437 الموافق 11 مايو سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب المستغانم. 27
3 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 31 يناير سنة 2017 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-53 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 31 مارس سنة 2011 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “فورد الفارس II” الكتلتان 406 ب و (209) المبرم بمدينة الجزائر في 24 أكتوبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-326 المؤرخ في 14 شوال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة في المسماة “غورد الفارس II” (الكتلتان: 406 ب و (209) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة
تنظيمية
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 31 مارس سنة 2011 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الفارس II” (الكتلتان 406 ب و 209) المبرم بمدينة الجزائر في 24 أكتوبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 31 مارس سنة 2011 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الفارس II” (الكتلتان 406 ب و (209) المبرم بمدينة الجزائر في 24 أكتوبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 17-54 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 30 مارس سنة 2011 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 7 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 30 منه،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-213 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبعد الاطلاع على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 30 مارس سنة 2011 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 7 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم ، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 30 مارس سنة 2011 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 7 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على مساحات البحث المسماة :
- “ توقرت II “ (الكتلتان : 433 أ 1 و 416 ب (1 (1)، . “ الهجيرة “ (الكتلتان : 416 أ و 417 )، بن قشة “ (الكتلتان : 108 و 128 ب)، قاسي تويل “ (الكتل : 214 ب و 236 أ و 237 ج و 237 د و 237 ه ) ، -“ غورد نوس - إن أمجان “ ( الكتل : 237 ف و212 ب و213 أ و219 ب و221 أ و222 أو 243 و246 ج ) . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 05 3 جمادى الأولى عام 1438 ه 31 يناير سنة 2017 م مرسوم رئاسي رقم 17-55 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 يونيو سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “رقان جبل حيران” الكتل 328 ب و 352 ه و 362 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم، لا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-84 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة
3 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية 31 يناير سنة 2017 م – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 يونيو سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ رقان جبل حيران “ الكتل 328 ب و352 ه و 362 (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنة لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 يونيو سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “رقان جبل حيران “ (الكتل 328 ب و352 ه و 362 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017. عبد العزيز بوتفليقة
مرسوم رئاسي رقم 17-56 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زرافة” الكتل 322 ب و 325 ج و 345 و 346) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم لاسيما المادة 30 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 05 5 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-351 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ زرافة “ (الكتل 322 ب و325 ج و345 و346) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ زرافة “الكتل 322 ب و 325 ج و345 و346) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017. عبد العزيز بوتفليقة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 3 جمادى الأولى عام 1438 ه 31 يناير سنة 2017 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد جزءا من غابة لكمين التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي لاستغلاله كغابة استجمام. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات ويحدد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة لكمين التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة لكمين التابعة للأملاك الغابية الوطنية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية أم البواقي. وهي تمتد على مساحة 19 هكتارا و36 آرا و2 سنتيارا ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقطة س ع ‘ P1 325837 3972264 P2 325638 3972143 ‘ P2 325705 3971872 P3 325728 3971831 ‘ P3 325901 3971781 P4 325971 3971769 ‘ P4 326052 3971899 P5 326001 3972139 P6 326155 3972151 ‘ P6 326149 3972206 P7 326144 3972250 P1 326132 P1 3972321 يحدد الجزء من غابة لكمين لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016. عبد السلام شلغوم
3 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية 31 يناير سنة 2017 م قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد جزءا من غابة عين شجرة التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات ويحدد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة عين شجرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام. للجمهورية الجزائرية / العدد 05 7 المادة 2 : تقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة عين شجرة التابعة للأملاك الغابية الوطنية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الزرق. وهي تمتد على مساحة 36 هكتارا ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقطة س ع P1 370268 3959771 P2 370757 3959292 P3 371209 3958748 P4 371252 3958776 P5 371218 3958988 P6 371022 3959499 P7 370938 3959615 P8 370379 3959938 P9 370363 3959924 P10 370387 3959874 يحدد الجزء من غابة عين شجرة لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016. عبد السلام شلغوم
8 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد جزءا من غابة بوزابين التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي لاستغلاله كغابة استجمام. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات ويحدد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة بوزابين ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة بوزابين التابعة للأملاك الغابية الوطنية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين مليلة. الجزائرية / العدد 05 3 جمادى الأولى عام 1438 ه 31 يناير سنة 2017 م وهي تمتد على مساحة 25 هكتارا و55 آرا و15 سنتيارا ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقطة س ع P1 280562 3988058 P2 280684 3988242 P3 280648 3988149 P4 280748 3988217 P5 280850 3988153 P6 280997 3988143 P7 281115 3988086 P8 281114 3988103 P9 281202 3988095 P10 281191 3987938 P11 281113 3987945 P12 281109 3987837 P13 281152 3987801 P14 281155 3987637 P15 281013 3987385 P16 280981 3987513 P17 280889 3987706 P18 280702 3987921 يحدد الجزء من غابة بوزابين لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016. عبد السلام شلغوم
3 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية 31 يناير سنة 2017 م قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد جزءا من غابة سيدي أرفيس التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات ويحدد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة سيدي أرغيس التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة سيدي أرغيس التابعة للأملاك الغابية الوطنية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية أم البواقي. للجمهورية الجزائرية / العدد 05 9 وهي تمتد على مساحة 3 هكتارات ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقطة س ع P1 330321 3974484 P2 330253 3974511 P3 330176 3974464 P4 330157 3974429 P5 330159 3974370 P6 330215 3974327 P7 330284 3974344 P8 330331 3974322 P9 330329 3974428 P10 330276 3974413 P11 330361 3974510 P12 330458 3974468 P13 330482 3974433 P14 330524 3974417 P15 330490 3974418 P16 330441 3974458 يحدد الجزء من غابة سيدي أرغيس لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016. عبد السلام شلغوم
10 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1437 الموافق 28 سبتمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 125-15 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائرية / العدد 05 3 جمادى الأولى عام 1438 ه 31 يناير سنة 2017 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الجامعات، طبقا للجدول الملحق “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1437 الموافق 28 سبتمبر سنة 2016. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
11 تعداد الأعوان المتعاقدين الجامعات من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة المؤسسة المستوى المستوى عامل عون 05 الصنف 1 العدد الرقم الاستدلالي
/ عقد غير محدد التوقيت الكامل 215 الجزائرية - 1 المدة (1) التوقيت الجزئي
- الجزائر عقد محدد التوقيت الكامل للجمهورية المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 215 عقد غير محدد التوقيت الكامل 31 الرسمية - 2 المدة (1) التوقيت الجزئي
- التوقيت الكامل الجزائر عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 31 عقد غير محدد التوقيت الكامل 35 – المدة (1 3 ) التوقيت الجزئي – التوقيت الكامل الجزائر عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي ه التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 35 1438 م عقد غير محدد التوقيت الكامل 136 عام 2017 - المدة (1) التوقيت الجزئي الأولى 1 سنة - عقد محدد التوقيت الكامل وهران جمادى يناير المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 136 3 31 الجدول الملحق العاملين في نشاطات الحفظ، الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات من من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من من الرابع الثاني الأول من الثاني الأول من حارس سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني خدمة وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق المستوى سائق عامل عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 343 6 1 1 41 5 612 343 6 1 1 41 5 612 296 8 7 2 344 296 8 7 2 344 423 3 16 3 1 7 488 423 3 16 3 1 7 488 202 5 7 2 2 1 45 7 407 202 5 7 2 2 1 45-7 407
ه 1438 عام م من من 2017 الأول الأول الأولى مناصب الشغل مهني خدمة حارس سنة المؤسسة المستوى المستوى جمادى يناير عامل عون 3 31 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 50 55 05 2 المدة (1) التوقيت الجزئي العدد وهران عقد محدد التوقيت الكامل / المدة (2) التوقيت الجزئي الجزائرية التعداد (1) + (2) 50 55 عقد غير محدد التوقيت الكامل 201 164 للجمهورية 1 المدة (1) التوقيت الجزئي قسنطينة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 201 164 عقد غير محدد التوقيت الكامل 69 123 الجريدة 2 المدة (1) التوقيت الجزئي قسنطينة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 69 123 عقد غير محدد التوقيت الكامل 45 4 87 3 المدة (1) التوقيت الجزئي قسنطينة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 12 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 45 4 87 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 6 4 1 6 20 3 145 6 4 1 6 20 3 145 8 6 6 9 7 407 8 9 9 9 7 407 3 6 4 10 10 225 3 6 4 10 10 225 7 3 1 1 6 4 14 5 177 7 3 1 1 6 4 14 5 177
من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 05 الرقم الاستدلالي 200 العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 197 180 443 / المدة (1) التوقيت الجزئي الجزائرية عنابة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 197 180 443
- وهران عقد غير محدد التوقيت الكامل 90 26 59 والتكنولوجيا
- المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية بوضياف عقد محدد التوقيت الكامل العلوم المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة محمد التعداد (1) + (2) 90 26 59 الجزائر عقد غير محدد التوقيت الكامل 363 322 والتكنولوجيا المدة (1) التوقيت الجزئي |- بومدين عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي العلوم هواري ه التعداد (1) + (2) 363 322 1438 عقد غير محدد التوقيت الكامل 55 23 عام م القادر 2017 الإسلامية المدة (1) التوقيت الجزئي الأولى قسنطينة سنة عبد عقد محدد التوقيت الكامل جمادى يناير العلوم الأمير المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 55 23 3 31 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 11 37 24 56 17 965 11 37 24 56 17 965 18 7 38 5 243 18 7 38 5 243 12 51 1 749 12 51 1 749 3 1 5 4 7 13 8 119 3 1 5 4 7 13 8 119
ه 1438 عام م 2017 من من الأول الأول الأولى مناصب الشغل مهني خدمة حارس سنة المستوى المستوى المؤسسة جمادى يناير عامل عون 3 31 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 134 227 05 وزو المدة (1) التوقيت الجزئي العدد تيزي عقد محدد التوقيت الكامل / المدة (2) التوقيت الجزئي الجزائرية التعداد (1) + (2) 134 227 عقد غير محدد التوقيت الكامل 252 111 للجمهورية 1 المدة (1) التوقيت الجزئي البليدة التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 252 111 عقد غير محدد التوقيت الكامل 157 73 الجريدة المدة (1) التوقيت الجزئي
البليدة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 157 73 عقد غير محدد التوقيت الكامل 137 187 المدة (1) التوقيت الجزئي
باتنة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 14 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 137 187 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 22 11 1 19 40 6 463 22 11 1 19 40 9 463 9 7 21 74 14 488 9 7 21 74 14 488 11 7 12 25 12 297 11 7 12 25 12 297 6 11 6 28 2 377 6 11-6 28-2 377
من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 05 الرقم الاستدلالي 200 العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 47 49 / المدة (1) التوقيت الجزئي الجزائرية 2 باتنة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 47 49 عقد غير محدد التوقيت الكامل 102 168 1 المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية سطيف عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 102 168 عقد غير محدد التوقيت الكامل 67 62 2 المدة (1) التوقيت الجزئي سطيف عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي ه التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 67 62 1438 عقد غير محدد التوقيت الكامل 302 410 عام م 2017 المدة (1) التوقيت الجزئي الأولى تلمسان سنة عقد محدد التوقيت الكامل جمادى يناير المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 302 410 3 31 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 4 4 7 9 120 4 4 7 9 120 12 1 42 70 2 397 12 1 42 70 2 397 9 3 26 39 4 210 9 3 26 39 4 210 3 18 13 21 83 22 872 3 18 13 21-83 22 872
ه 1438 عام م 2017 من من الأول الأول الأولى مناصب الشغل مهني خدمة حارس سنة المستوى المستوى المؤسسة جمادى يناير عامل عون 3 31 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 106 80 551 بلعباس 05 المدة (1) التوقيت الجزئي العدد عقد محدد التوقيت الكامل سيدي / المدة (2) التوقيت الجزئي الجزائرية التعداد (1) + (2) 106 80 551 عقد غير محدد التوقيت الكامل 170 46 للجمهورية المدة (1) التوقيت الجزئي بسكرة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 170 46 عقد غير محدد التوقيت الكامل 130 100 الجريدة المدة (1) التوقيت الجزئي | مستغانم عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 130 100 عقد غير محدد التوقيت الكامل 155 112 بومرداس المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 16 التعداد (1) + (2) 155 112 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 4 1 3 23 41 1 8 818 4 1 3 23 41 1 8 818 1 3 2 40 79 9 350 1 3 2 40 79 9 350 5 4 1 6 73 14 333 5 4 1 6 73 14 333 12 20 163 21 483 12 20 163 21 483
من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 05 الرقم الاستدلالي 200 العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 133 136 / المدة (1) التوقيت الجزئي الجزائرية بجاية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 133 136 عقد غير محدد التوقيت الكامل 148 5 124 المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية أدرار عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 148 5 124 عقد غير محدد التوقيت الكامل 177 140 المدة (1) التوقيت الجزئي ورقلة التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي ه التعداد (1) + (2) 177 140 1438 عقد غير محدد التوقيت الكامل 283 64 عام م 2017 المدة (1) التوقيت الجزئي الأولى الشلف سنة عقد محدد التوقيت الكامل جمادى يناير المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 283 64 3 31 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 4 9 10 39 3 334 4 9 10 39 3 334 1 1 6 20 8 313 1 1 6 20 8 313 6 33 19 375 6 33 19 375 39 16 17 31 4 454 39 16-17 31-4 454
ه 1438 عام م 2017 من من الأول الأول الأولى مناصب الشغل مهني خدمة حارس سنة المؤسسة المستوى المستوى جمادى يناير عامل عون 3 31 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 40 220 34 05 المدة (1) التوقيت الجزئي الأغواط العدد عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي / الجزائرية التعداد (1) + (2) 40 220 34 عقد غير محدد التوقيت الكامل 106 120 للجمهورية المدة (1) التوقيت الجزئي تيارت عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 106 120 عقد غير محدد التوقيت الكامل 197 3 98 الجريدة المدة (1) التوقيت الجزئي سكيكدة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 197 3 98 عقد غير محدد التوقيت الكامل 140 21 المدة (1) التوقيت الجزئي قالمة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 18 التعداد (1) + (2) 140 21 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 5 6 17 2 7 4 18 353 5 6 17 2 7 4 18 353 18 14 11 49 13 331 18 14 11 49 13 331 14 11 7 44 5 379 14 11 7 44 5 379 2 1 5 26 60 12 267 2 1 5 26 60 12 267
من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 05 الرقم الاستدلالي 200 العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 76 43 175 / المدة (1) التوقيت الجزئي الجزائرية جيجل عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 76 43 175 عقد غير محدد التوقيت الكامل 293 102 المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية المسيلة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 293 102 عقد غير محدد التوقيت الكامل 65 16 137 المدة (1) التوقيت الجزئي سعيدة التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي ه التعداد (1) + (2) 65 16 137 1438 عقد غير محدد التوقيت الكامل 77 55 م عام 2017 البواقي المدة (1) التوقيت الجزئي الأولى التوقيت الكامل سنة عقد محدد جمادى يناير أم المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 77 55 3 31 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 8 5 2 18 8 3 338 8 5 2 18 8 3 338 13 29 1 25 51 22 536 13 29 1 25 51 22 536 3 5 5 7 27 1 266 3 5 5 7 27 1 266 5 13 2 35 5 192 5 13 2 35 5 192
ه 1438 عام م 2017 من من الأول الأول الأولى مناصب الشغل مهني خدمة حارس سنة المستوى المستوى المؤسسة جمادى يناير عامل عون 3 31 الصنف
الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 136 80 05 المدة (1) التوقيت الجزئي العدد تبسة التوقيت الكامل عقد محدد / المدة (2) التوقيت الجزئي الجزائرية التعداد (1) + (2) 136 80 عقد غير محدد التوقيت الكامل 105 8 119 للجمهورية المدة (1) التوقيت الجزئي الجلفة التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 105 8 119 عقد غير محدد التوقيت الكامل 185 50 الجريدة المدة (1) التوقيت الجزئي معسكر التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 185 50 عقد غير محدد التوقيت الكامل 109 10 87 المدة (1) التوقيت الجزئي بشار عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 20 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 109 10 87 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 5 7 5 6 67 16 322 5 7 5 6 67 16 322 6 35 2 6 1 282 6 35 2 6 1 282 22 9 8 72 8 354 22 9 8 72 8 354 4 19 2 17 18 2 1 269 4 19 2 17 18 2 1 269
من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 05 عقد غير محدد التوقيت الكامل 75 155 العدد المدة (1) التوقيت الجزئي المدية التوقيت الكامل / عقد محدد الجزائرية المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 75 155 عقد غير محدد التوقيت الكامل 89 20 71 للجمهورية أهراس المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل سوق المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 89 20 71 عقد غير محدد التوقيت الكامل 99 66 الوادي المدة (1) التوقيت الجزئي الجريدة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 99 66 عقد غير محدد التوقيت الكامل 95 10 53 المدة (1) التوقيت الجزئي خنشلة عقد محدد التوقيت الكامل ه المدة (2) التوقيت الجزئي 1438 التعداد (1) + (2) 95 10 53 م بوعريريج عقد غير محدد التوقيت الكامل 59 8 69 عام 2017 الأولى المدة (1) التوقيت الجزئي سنة عقد محدد التوقيت الكامل جمادى يناير برج المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 59 8 69 3 31 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع المستوى المستوى المستوى سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 8 3 15 2 258 8 3 15 2 258 8 12 1 8 1 210 8 12 1 8 1 210 3 7 58 4 237 3 7 58 4 237 9 2 4 6 4 183 9 2 4 6 4 183 8 7 4 3 5 1 164 8 7 4 3 5 1 164
ه 1438 عام م من الأول من الأول 2017 الأولى مناصب الشغل مهني خدمة حارس سنة المؤسسة المستوى المستوى جمادى يناير عامل عون 31 الصنف 1 3 الرقم الاستدلالي
عقد غير محدد التوقيت الكامل 66 32 40 مليانة المدة (1) التوقيت الجزئي 05 خميس عقد محدد التوقيت الكامل العدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 66 32 40 / عقد غير محدد التوقيت الكامل 49 4 49 الجزائرية الطارف المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل للجمهورية المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 49 4 49 عقد غير محدد التوقيت الكامل 61 9 59 المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية غرداية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 61 9 59 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 53 11 50 المدة (1) التوقيت الجزئي البويرة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 53 11 50 عقد غير محدد التوقيت الكامل | 6162 689 6790 المدة (1) التوقيت الجزئي المجموع التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي 22 المجموع العام 6162 689 6790 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع المستوى المستوى المستوى سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 1 9 5 4 54 3 214 1 9 5 4 54 3 214 8 4 18 132 8 4 18 132 1 3 5 2 9 1 6 1 157 1 3 5 2 9 1 6 1 157 3 1 11 1 6 21 9 166 3 1 11 1 6 21 9 166 251 422 174 69 5 524 38 1737 7 307 17175 251 422 174 69 5 524 38 1737 7 307 17175
3 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية 31 يناير سنة 2017 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1437 الموافق 28 سبتمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 05 23
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية، المعدل والمتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المراكز الجامعية، طبقا للجدول الملحق “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1437 الموافق 28 سبتمبر سنة 2016. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
ه 1438 تعداد الأعوان المتعاقدين العاملين عام م 2017 المراكز الجامعية الأولى سنة من الأول من الأول مناصب الشغل حارس جمادى يناير مهني خدمة المؤسسة المستوى المستوى 3 31 عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 05 عقد غير محدد التوقيت الكامل 59 36 العدد منغست المدة (1) التوقيت الجزئي / عقد محدد التوقيت الكامل الجزائرية تا المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 59 36 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 29 17 تيسمسيلت المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل الرسمية المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 29 17 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 57 26 غليزان المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 57 26 عقد غير محدد التوقيت الكامل 18 2 25 تموشنت المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل عين المدة (2) التوقيت الجزئي 24 التعداد (1) + (2) 18 2 25 الجدول الملحق لنشاطات الحفظ، الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية من من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من من الرابع الثاني الأول من الثاني الأول من سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني خدمة وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق المستوى سائق عامل عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 3 7 3 6 11 1 1 127 3 7 3 6 11 1 1 127 2 4 3 2 10 2 24 9 102 2 4 3 2 10 2 24 9 102 3 10 3 1 5 1 106 3 10 3 1 5 1 106 9 4 4 1 1 1 65 9 4 4 1 1 1 65
من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 05 الرقم الاستدلالي 200 العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 31
/ المدة (1) التوقيت الجزئي الجزائرية ميلة التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 31 47 عقد غير محدد التوقيت الكامل 38 27 النعامة المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 38 27 عقد غير محدد التوقيت الكامل 58 3 البيض المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي ه التعداد (1) + (2) 58 3 1438 عقد غير محدد التوقيت الكامل 27 13 عام م 2017 المدة (1) التوقيت الجزئي الأولى تيبازة التوقيت الكامل سنة عقد محدد جمادى يناير المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 27 13 3 31 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 5 83 5 83 4 7 76 4 7 76 3 10 74 3 10 74 2 12 54 2 12 54
ه 1438 عام م 2017 من من الأول الأول الأولى مناصب الشغل مهني خدمة حارس سنة المستوى المستوى المؤسسة جمادى يناير عامل عون 3 31 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 26 27 05 المدة (1) العدد التوقيت الجزئي تندوف / التوقيت الكامل الجزائرية عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 26 27 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 1 5 المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية إيليزي التوقيت الكامل عقد محدد الجريدة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 5 1 5 عقد غير محدد التوقيت الكامل 348 3 226 المدة (1) التوقيت الجزئي المجموع التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي 26 المجموع العام 348 3 226 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 6 2 63 2 6 2 63 1 1 1 1 15 1 1 1 1 15 25 49 13 4 35 6 42 2 12 765 25 49 13 4 35 6 42 2 12 765
3 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 31 يناير سنة 2017 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :
- السيد بوستية سمير، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رئيسا،
- السيد طرقي بوفاتح، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، نائب رئيس
- السيد موهوبي مصطفى والسيد مرزوقي بوجمعة، ممثلا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على التوالي، عضوا أساسيا، وعضوا مستخلفا
- السيد دروة عبد العالي والسيد طيار محمد الصالح، ممثلا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على التوالي، عضوا أساسيا، وعضوا مستخلفا
- السيد بولحليب يوسف والسيد بن يوسف فوزي، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية) على التوالي، عضوا أساسيا، وعضوا مستخلفا،
- الآنسة بن كزيم صفية والسيد خرادوش مبالية ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة) على التوالي، عضوا أساسيا، وعضوا مستخلفا، السيدة كلو إلهام والسيدة نجاي حنان ، ممثلتا وزير التجارة على التوالي، عضوا أساسيا، وعضوا مستخلفا. تتمم تشكيلة اللجنة المنصوص عليها أعلاه، بممثل المصلحة المتعاقدة المعني بجدول أعمال اجتماع هذه اللجنة. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بنر
وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1437 الموافق 11 مايو سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب المستغانم. بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1437 الموافق 11 مايو سنة 2016، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 182-04 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها، في مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب المستغانم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- كريمة بهلول، ممثلة عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة
- سهام بن شوشة، ممثلة عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- آمنةبوعتو، ممثلة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد الغاني فريحة ، ممثل عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
- حفيظة زدور محمد ابراهيم، ممثلة عن وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- نزهة مولايات، ممثلة عن وزيرة التربية الوطنية،
- جلول حجار ، ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- زين الدين كنزي، ممثل عن الوزيرة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة مامي عمور، ممثلة عن جمعية ترقية الفتاة لولاية مستغانم،
- فاطيمة رابح، ممثلة عن جمعية ترقية المرأة المحرومة لولاية مستغانم
- سامية هواري وشريفة نعيمة، ممثلتين منتخبتين عن مستخدمي المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب المستغانم. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة