ج.ر عدد 30 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-144 مؤرخ في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 16-145 مؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يحدد كيفيات انتداب موظفي التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………….. 6 م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 6 ج مادى ال ث اني ة عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى ال ثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل…………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت…………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديري مدرستين تحضيريتين في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير…………………………………………………… 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديري مدرستين تحضيريتين في العلوم والتقنيات…………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية…………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمينة العامة لجامعة الجزائر …………………………………………………………………………………………………………………………2 7 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………. 8

11 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 3 18 مايو سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة بسكرة……… 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان التّعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للعمل………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للتشغيل في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الموارد المائية - سابقا (استدراك)……………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الموارد المائية والبيئة (استدراك)……………………………………………………………………………………………………………. 10 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 11 رجب عام 1437 الموافق 18 أبريل سنة 2016، يتضمّن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري…………………………………………………………………………………………………………….. 10 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسس ات المسماة “محضنة أدرار”………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرار مؤرّخ في 6 رجب ع ام 1437 الموافق 14 أبري ل سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لم شتل ة المؤسسات المسماة “محضنة أم البواقي”…………………………………………………………………………………….. 11 قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة باتنة”………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة بسكرة”……………………………………………………………………………………………………………. 11 قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة بشار”………………………………………………………………………………………………………………. 11

11 شعبان عام 1437 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 18 مايو سنة 2016 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة البويرة”…………………………………………………………………………………………………………… 12 قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة تيارت”…………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة سيدي بلعباس”…………………………………………………………………………………………………… 12 قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة عنابة”……………………………………………………………………………………………………………… 12 قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة ورقلة”……………………………………………………………………………………………………………… 12 قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة البيض”……………………………………………………………………………………………………………. 13 قرار م ؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، ي تض مّ ن تعي ين أعض اء مج لس الإدارة لمش تل ة المؤسسات المسماة “محضنة برج بو عريريج”……………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة خنشلة”…………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة ميلة”……………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّ ن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة غرداية”…………………………………………………………………………………………………………….. 13 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالي ة للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2015 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار ص فق ات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………. 14 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة …………………………………………………………………………………………………2016 25 الوضعيّة الشّهريّة في 29 فبراير سنة ……………………………………………………………………………………………….2016 26 الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة ………………………………………………………………………………………………..2016 27

11 شعبان عام 1437 ه 18 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-144 مؤرخ في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيّد توميسلاف نيكوليك، رئيس جمهورية صربيا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-145 مؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يحدد كيفيات انتداب موظفي التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزيرة التربية الوطنية،
  • وب ناء على ال دستور، لا س يما ال مادتان 91 1( و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5 تنظيميّة
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
  • وبمق تضى الم رسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة، لا سيما المادتان 24 و 27 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-02 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتعلق بانتداب الأساتذة وموظفي التربية التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط انتداب موظفي التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني. المادة 2 : يتم الانتداب بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التربية الوطنية، وتحدد مدته عن طريق التنظيم. يمكن وقف الانتداب من طرف وزير الدفاع الوطني أو وزير التربية الوطنية أو بطلب من الموظف المنتدب بعد رأي الإدارات المعنية. المادة 3 : يبقى موظفو التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم المنتدبون خاضعين إلى قانونهم الأساسي الخاص، ويلزمون بالواجبات الخاصة المرتبطة بطبيعة وشروط الممارسة لدى هياكل وزارة الدفاع الوطني.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : ي مكن م وظ في الت عليم وال ت رب ي ة وإدارة مؤسسات التعليم المنتدبين أن يعينوا بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني في مناصب التأطير البيداغوجي طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. المادة 5 : يستفي د موظفو التع ليم والتربية وإدارة مؤسسات الت عليم المن تدبون، زيادة على الراتب الإج مالي ال مرت بط برت بهم الأص لية، من تعويض شهري عن الإلزام يحدد مبلغه كما يأتي :

  • مدير متوسطة و/أو الناظر : إثنان وعشرون ألف دينار 22.000( دج)،
  • أستاذ التعليم الثانوي ومستشار التربية : عشرون ألف دينار 20.000( دج)،
  • أستاذ التعليم المتوسط : ثمانية عشر ألف دينار 18.000( دج). 30 11 شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 18 2016 مايو سنة م المادة 6 : يبقى موظفو التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم المنتدبون خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية لمؤسساتهم الأصلية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 8 : تُلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 12-02 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتعلق بانتداب الأساتذة وموظفي التربية التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • جمال بوقزاطة، بصفته نائب مدير للتكوين المتواصل،
  • آسيا عبابو، بصفتها نائبة مدير للعلوم الدقيقة والتكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة،
  • أمحمد مستغانمي، بصفته نائب مدير للأنظمة،
  • عبد الرحمان بوحنه، بصفته نائب مدير للمتابعة البيداغوجية والتقييم،
  • عبد الحكيم جبراني، بصفته نائب مدير لمتابعة البناءات والتجهيزات والتقييس،
  • عبد الرحمان مزيان، بصفته نائب مدير لتثمين نتائج البحث،
  • نصر الدين فاسي، بصفته نائب مدير للتخطيط وتطوير الموارد البشرية. م رسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 6 جمادى ال ثان ية ع ام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد الهادي مباركي، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية. ★ م رسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 6 جمادى ال ثان ية ع ام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد علي زرزور، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية.

11 شعبان عام 1437 ه 18 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد جمال الدين زواخ، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد الشريف بلميهوب، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت، بناء على طلبه. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديري مدرستين تحضيريتين في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد سعدون بوكبوس، بصفته مديرا للمدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الرزاق بن حبيب، بصفته مديرا للمدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادي ة والتجارية وعلوم التسيير بتلمسان. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديري مدرستين تحضيريتين في العلوم والتقنيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد أحمد بن زاوي، بصفته مديرا للمدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 7 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد سماعين خالدي، بصفته مديرا للمدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بتلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد رشيد بن مالك، بصفته مديرا لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد ابراهيم بوزوية، بصفته مديرا لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمينة العامة لجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة أنيسة بن سماعين، بصفتها أمينة عامة لجامعة الجزائر 2، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :

  • سعيد مزنر، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، لإحالته على التّقاعد،
  • محمد بلخيري، بصفته مفتشا.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • أمال شبيرة، بصفتها نائبة مدير للتعاضدية الاجتماعية والأشكال التكاملية للحماية بالمديرية العامة للضمان الاجتماعي،
  • غانم بلحوى، بصفته نائب مدير للدراسات وضبط سوق العمل بالمديرية العامة للتشغيل والإدماج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد العالي دروة، بصفته نائب مدير لتشريع العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد شريف عبد مزيام، بصفته مديرا عاما لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة غنية بن زيدان، بصفتها مديرة للتشغيل في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • عبد الرشيد ابراهيمي، في ولاية بومرداس،
  • محمد قاسم، في ولاية تيبازة. 30 11 شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 18 2016 مايو سنة م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد طارق كراش، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 تنهى، ابتداء من 15 يونيو سنة 2015، مهام السّيد عبد الحميد دعماش، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية قسنطينة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
  • أنيسة بن سماعين، مفتشة،
  • نصر الدين فاسي، مفتشا،
  • بشير درواز، مفتشا،
  • عبد الرحمان مزيان، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
  • آسيا عبابو، مديرة للتعليم والمتابعة البيداغوجية والتقييم،
  • امحمد مستغانمي، مديرا لشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية،
  • عبد الحكيم جبراني، مديرا للتنمية والاستشراف،
  • جمال بوقزاطة، مديرا للتكوين العالي،
  • محمد حماني، نائب مدير للأمن المعلوماتي،
  • سمير كيشر، نائب مدير للمحافظة على الممتلكات الجامعية،
  • فائزة قويدر الواحد، نائبة مدير للتعليم،
  • محند علوش، نائب مدير للوصاية البيداغوجية والتكوين العالي الذي تضمنه المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص،
  • امحمد بن علي، مديرا للشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي،
  • شيراز الخنساء شرشالي، نائبة مدير للوقاية من الأخطار،

11 شعبان عام 1437 ه 18 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م

  • صفية كشيدة، نائبة مدير للشهادات،
  • عايدة سعودي مبروك، نائبة مدير لتخطيط الموارد البشرية وتطويرها،
  • آسية صحراوي، نائبة مدير لنوعية الخدمات الجامعية،
  • رشيدة سعدي، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج،
  • كريم خشني، نائب مدير للتعاون المتعدد الأطراف،
  • منور روابح، نائب مدير لظروف الدراسة والحياة للطلبة،
  • محمد العقون، نائب مدير لأنظمة دعم المعرفة،
  • خامسة بوعون، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
  • أحمد بوسدر، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد مسعود بوداش، نائب مدير للهياكل الأساسية للبحث في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بجامعة بسكرة :
  • الصالح مفقوده، عميدا لكلية الآداب واللغات،
  • جعفر بوعروري، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان التّعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 9
  • أمال شبيرة، مديرة للتشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية،
  • غانم بلحوى، نائب مدير لبرامج ترقية التشغيل والإدماج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد عبد العالي دروة، مديرا لعلاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد عز الدين قحيز، نائب مدير لإدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للعمل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد شعبان بوجليدة، مديرا عاما للمعهد الوطني للعمل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للتشغيل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتشغيل في الولايات الآتية :
  • عبد العزيز مسعودي، في ولاية الجلفة،
  • علي سعداوي، في ولاية البيض،
  • أحمد عمراني، في ولاية إيليزي،
  • محمد قاسم، في ولاية برج بوعريريج،
  • عبد الرشيد ابراهيمي، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد مالك عطايلية، مديرا للتشغيل في ولاية بومرداس.

30 11 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2016 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد طارق كراش، مديرا للشباب والرياضة في ولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الموارد المائية - سابقا (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 26 الصادر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016

  • الصفحة 20، العمود الثاني، السطور 1 و 2 و 4 و 5 : مايو سنة م
  • بدلا من : 30” شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة .”2014
  • ي قرأ : 11” ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة .”2015 ………………. (الباقي بدون تغيير) ………………. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الموارد المائية والبيئة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 26 الصادر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016
  • الصفحة 23، العمود الثاني، السطور 1 و 2 و 4 و 5 :
  • بدلا من : 30” شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة .”2014
  • ي قرأ : 11” ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة .”2015 ………………. (الباقي بدون تغيير) ………………. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 11 رجب عام 1437 الموافق 18 أبريل سنة 2016، يتضمّن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري. بموجب مقرّر مؤرّخ في 11 رجب عام 1437 الموافق 18 أبريل سنة 2016، تجدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري، كما يأتي : ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون
  • المتصرفون
  • المترجمون - التراجمة
  • مهندسو الدولة في الإعلام الآلي عبد المجيد طبش
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات
  • ملحقو الإدارة
  • التقنيون في الإعلام الآلي هبة خديجة
  • المحاسبون الإداريون دراقي
  • كتّاب المديرية
  • أعوان الإدارة فطيمة لطرش
  • العمال المهنيّون
  • سائقو السيارات الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون عمر تقرسيفي إسماعيل عبوشي عبد المالك حريدي رابح مومن صفية دبايلي هلال بلحبيب ليلى عقال توفيق بن صفا نور الدين قريرة يرأس السيد عبد المجيد طبش لجنة الطعن، وفي حالة وقوع مانع له، تخلفه السيدة فطيمة لطرش.

11 شعبان عام 1437 ه 18 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة أدرار”. بموجب قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطب يقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة المؤسسات المسماة “محضنة أدرار” :

  • عايش عبد الرحمان، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • رحماني سيد علي، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • بلعالم أحمد، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية أدرار، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة أم البواقي”. بموجب قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطب يق ا لأحك ام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة المؤسسات المسماة “محضنة أم البواقي” :
  • بو عزيز ساسي، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • كرمدي فؤاد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • هامل نصر الدين، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية أم البواقي، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة باتنة”. بموجب قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيق ا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 11 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة المؤسسات المسماة “محضنة باتنة” :
  • بوعزيز ساسي، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • رحماني سيد علي، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • تومي عبد القادر، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية باتنة، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة بسكرة”. بموجب قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيق ا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة المؤسسات المسماة “محضنة بسكرة” :
  • بلدهان سفيان، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • مغازي فريد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • خبزي عبد ا لمجيد، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية بسكرة، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة بشار”. بموجب قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيق ا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة المؤسسات المسماة “محضنة بشار” :
  • بوعزة مبروك، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • تويوي نور الدين، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • العرجة فراجي، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية بشار، عضوا.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة البويرة”. بموجب قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيق ا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة المؤسسات المسماة “محضنة البويرة” :

  • عاشوري نجيب، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • طفيفات هدى، ممثلة عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • أيت عباس كريم، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية البويرة، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة تيارت”. بموجب قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيق ا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة المؤسسات المسماة “محضنة تيارت” :
  • تمنطيط جمال الدين، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • بزاوشة محمد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • بن أحمد بغداد، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية تيارت، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المس ماة “محضنة سيدي بلعباس”. بموجب قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيق ا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 30 11 شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 18 2016 مايو سنة م 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة المؤسسات المسماة “محضنة سيدي بلعباس” :
  • مباركي عبد القادر، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • بهلول وهيبة، ممثلة عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • خنتر علي، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية سيدي بلعباس، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة عنابة”. بموجب قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيق ا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة المؤسسات المسماة “محضنة عنابة” :
  • حبة فيصل، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • سويسي محمد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • حداد خالد، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية عنابة، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة ورقلة”. بموجب قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيق ا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة المؤسسات المسماة “محضنة ورقلة” :
  • حروز عبد العزيز، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • حميتي بوخالفة، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • تاوتي بشير، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية ورقلة، عضوا.

11 شعبان عام 1437 ه 18 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة البيض”. بموجب قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيق ا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة المؤسسات المسماة “محضنة البيض” :

  • خشيبة مصطفى، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • فكاير مصطفى، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • عشراتي فاروق، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية البيض، عضوا. ★ قرار م ؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، ي تض مّن تع ي ين أع ض اء م ج لس الإدارة لمشت لة ال مؤس سات الم سماة “محضنة برج بو عريريج”. بموجب قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تط بي قا لأح كام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة المؤسسات المسماة “محضنة برج بو عريريج” :
  • عمامرة عبد الوهاب، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • ساعي رشيد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • حايد عبد القادر، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية برج بو عريريج، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة خنشلة”. بموجب قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تط بي قا لأح كام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 13 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة المؤسسات المسماة “محضنة خنشلة” :
  • رحماني لطيفة، ممثلة وزير الصناعة والمناجم، رئيسة،
  • زيتوني أحمد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • مزيان محمد السعيد، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية خنشلة، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة ميلة”. بموجب قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيق ا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة المؤسسات المسماة “محضنة ميلة” :
  • بلطوم بوعلام، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • حميتي بوخالفة، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • طيبة عبد الوهاب، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية ميلة، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة غرداية”. بموجب قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيق ا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمّن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، في مجلس إدارة المؤسسات المسماة “محضنة غرداية” :
  • ميلودي عبد الكريم، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • كرامدي فؤاد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • نجار مصطفى، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية غرداية، عضوا.

30 11 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2016 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2015 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفق ات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتض من ت نظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، مايو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2015 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة .2016 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثالث من سنة 2015 I / الأرقام الاستدلالية للأجور: أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس الأشهر الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص يوليو 2015 1420 1305 غشت 2015 1420 1305 سبتمبر 2015 1420 1305 1.000 في يناير سنة .2011 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1268 1446 1390 1268 1446 1390 1268 1446 1390 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحس اب الأرقام الاستدلالي ة على أساس 1.000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1.000 في يناير سنة .2011 الأشغال التدفئة التجهيزات الكبرى والترصيص معامل الارتباط 1,000 1,000 النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1,000 1,000 1,000

11 شعبان عام 1437 ه 30 15 18 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م II / معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : قي مة المعامل « K » للت كاليف الاجتماعية المطبق في صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5148 K= III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الثالث من سنة 2015 : 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad فولاذ أملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن )IPN,HPN,IPE,HEA,HEB( 5 At فولاذ ذو التحام كبير للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو شكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,381 1180 1180 1180 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 1,000 994 994 994 1,315 1062 1062 1062 1,000 957 957 957 1,000 1000 1000 1000 1,000 1069 1069 1069 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 914 914 914 1,000 1000 1000 1000 1,046 1097 1097 1097 معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,116 1137 1137 1137 1,137 955 955 955 1,000 1198 1198 1198 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000

30 11 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2016 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة مايو سنة م معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,146 925 922 925 1,086 1039 1034 1039 1,000 1000 1000 1000 1,048 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,300 1048 1048 1048 1,000 1317 1296 1294 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,000 1040 1040 1040 1,000 1123 1123 1123 1,762 1262 1262 1262 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1093 1093 1093 معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983

11 شعبان عام 1437 ه 30 17 18 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 M.F رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1298 1295 1286 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1026 1026 1026 1,000 1540 1540 1540 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,000 1124 1127 1141 1,000 1000 1000 1000 1,000 1200 1200 1200 1,000 971 986 957 1,000 851 823 830 معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,000 1190 1190 1190 1,102 1531 1531 1531 1,125 1359 1359 1359 1,000 1210 1210 1210 1,154 1040 1040 1040 1,000 1314 1314 1314 1,146 1410 1410 1410 1,000 1062 1062 1062

30 11 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2016 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع 7 إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطارها 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل مايو سنة م معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,000 1000 1000 1000 0,956 1265 1265 1328 1,298 880 880 1052 1,025 1020 1020 1020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1235 1235 1235 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1157 1157 1157 معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1259 1259 1259 1,000 1353 1353 1353 1,000 1146 1146 1146

11 شعبان عام 1437 ه 30 19 18 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 4 )cond 10 Cth كابل ص لب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 3 )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,035 1062 1062 1062 1,000 1084 1084 1084 1,000 1081 1081 1081 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1035 1035 1035 1,000 992 992 992 معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980

30 11 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2016 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد مايو سنة م معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1126 1126 1126 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

11 شعبان عام 1437 ه 30 21 18 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024 1,000 1048 1048 1048 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1016 1016 1016 1,000 1135 1135 1135 1,000 1333 1333 1333 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

30 11 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2016 14 - الترصيص ( تابع ) الرقم الرمز المادة / المنتوج 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين مايو سنة م معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 0,979 858 858 736 1,075 948 948 872 1,019 1217 1217 1217 1,000 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,043 1092 1092 1005 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 922 922 922

11 شعبان عام 1437 ه 30 23 18 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd قناة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 991 991 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107 معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

30 11 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2016 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( مايو سنة م معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1626 1626 1626 معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 0,957 973 973 862 0,967 976 976 893 0,969 1007 1007 927 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1159 1159 1159 معامل الارتباط يوليو 2015 غشت 2015 سبتمبر 2015 1,000 1533 1533 1533 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1191 1191 1191 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011

11 شعبان عام 1437 ه 30 25 18 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة 2016 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.057.294.131.072,47
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 159.254.437.770,48
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 413.385.655,72
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.948.808.967.324,83
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 214.593.317.363,65
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الج اري المدين للخ زين ة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ) ………………………………………………………… 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.176.818.464,79
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 8.742.256.766,86
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 117.034.149.216,41 المجموع 15.509.460.576.121,27 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.272.953.840.070,42
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 128.986.368.724,54
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.839.279.572,66
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 177.877.282.718,32
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 1.487.881.026.686,31
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 1.161.116.249.645,98
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 987.600.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 571.511.497.791,17
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.663.374.911.741,94
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 4.756.320.119.169,93 المجموع 15.509.460.576.121,27
  • يحتوي تسهيلات الودائع

26 30 11 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2016 مايو سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 29 فبراير سنة 2016 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.149.783.496.928,52
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 134.459.637.375,27
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 417.222.696,58
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.717.707.390.775,89
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 318.921.023.529,96
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الج اري المدين للخ زين ة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ) ………………………………………………………… 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.910.397.855,41
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 8.784.298.407,46
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 69.080.603.796,78 المجموع 15.402.207.183.851,93 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.320.857.915.668,21
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 263.303.947.834,33
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.540.539.392,34
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 177.877.282.718,32
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 1.148.020.333.441,17
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 921.127.004.153,09
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.185.400.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 571.511.497.791,17
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.663.374.911.741,94
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 4.849.193.751.111,36 المجموع 15.402.207.183.851,93
  • يحتوي تسهيلات الودائع

11 شعبان عام 1437 ه 30 27 18 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة 2016 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.065.574.953.875,87
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 137.629.846.256,10
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 418.710.903,61
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.790.980.316.641,08
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 329.270.075.978,88
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الج اري المدين للخ زين ة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ………………………………………………………….) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.617.465.456,25
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 8.840.541.673,85
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 57.295.254.437,40 المجموع 15.392.770.277.709,10 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.359.610.344.685,66
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 272.365.388.519,05
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.568.229.039,74
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 183.516.889.634,84
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 1.045.871.785.210,92
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 962.342.490.271,23
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 871.421.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 571.511.497.791,17
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.663.374.911.741,94
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 5.161.187.740.814,55 المجموع 15.392.770.277.709,10
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة