مرسوم رئاسي رقم 89-164 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 ينشيء " جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتقنولوجيا " . 1035
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، جائزة عنوانها :
جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتقنولوجيا " وتسمى في صلب النص " الجائزة ९९ " .
المادة 2
فتح المادةتخصص الجائزة لمكافأة عمل علمي ذي قيمة، ينجزه أستاذ وحده أو يشترك في انجازه عدة أساتذة و / أو باحثون جنسيتهم جزائرية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-269 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تخصص الجائزة لمكافأة عمل علمي و/أو تكنولوجي ذي قيمة مضافة ينجزه بشكل فردي أو جماعي أستاذ باحث أو عدة أساتذة باحثين أو أساتذة باحثون استشفائيون جامعيون و/أو باحثون دائمون من جنسية جزائرية، مقيمون بالجزائر أو في الخارج".
المادة 3
فتح المادةيحظى بهذه الجائزة كل من ينجز عملا علميا ذا قيمة في أحد فروع التخصص الكبرى الآتية :
العلوم الأساسية العلوم الانسانية العلوم الطبية العلوم الاجتماعية التقنولوجيا الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 تنظيمية
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-269 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تمنح الجائزة عن كل عمل من فروع التخصصات العلمية والتكنولوجية الكبرى الآتية :
- العلوم الطبية وعلوم الصحة،
- العلوم الأساسية،
- علوم الحياة،
- العلوم الإنسانية،
- العلوم الاجتماعية،
- العلوم والتكنولوجيا".
المادة 4
فتح المادةمبلغ الجائزة لكل مجموعة من فروع التخصص الكبرى، كما هي محددة في المادة السابقة مائة ألف دينار جزائري ( 100.000 دج ) . يسجل في ميزانية رئاسة الجمهورية.
ويأخذ الجائزة المؤلف أو جماعة المؤلفين الذين يعدون العمل المجاز.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-269 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تبلغ قيمة الجائزة لكل مجموعة من الفروع العلمية الكبرى كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج). ......... (الباقي بدون تغيير).........".
المادة 5
فتح المادةتمنح الجائزة كل سنتين ( 2 ) ابتداء من سنة 1990 بمناسبة احياء " يوم العلم " الذي يوافق 16 أبريل.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-269 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تمنح الجائزة سنويا بمناسبة إحياء "يوم العلم" الذي يوافق 16 أبريل".
المادة 6
فتح المادةتختار الاعمال المجازة لجان تحكيم تشاورية يحدد تشكيلها كل سنتين قرار وزاري مشترك بين .
الامين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالتعليم العالي، والسلطة المكلفة بالبحث.
تتكون اللجان في كل مجموعة من فروع التخصص الكبرى من تسعة ( 9 ) أعضاء يختارون من بين :
أساتذة لهم درجة أستاذ محاضر على الاقل باحثين لهم درجة مدير بحث على الاقل متخصصين ذوي شهرة ثابتة بمساهمتهم في تطوير مواد التخصص المعنية مهما يكن قطاع نشاطهم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-269 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-359 (ج.ر عدد 74 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تنتقي الأعمال وبراءات الاختراع القابلة للتطبيق الصناعي المجازة لجان تحكيم تحدد تشكيلتها سنويا بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالبحث العلمي. ............ ( الباقي بدون تغيير)............".
المادة 7
فتح المادةيمكن اللجان أن تستشير أي شخص يستطيع ان يساعدها في تقدير الاعمال المعروضة عليها بسبب كفاءته الخاصة.
المادة 8
فتح المادةتعقد كل لجنة اجتماعا سريا برئاسة عضو من أعضائها ينتخبه أقرانه. 1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 محرم عام 1410ه وتتخذ قرارت اللجان في اقتراع سرى وبأغلبية الثلثين | !
ويجري من أدوار الاقتراع ما تراه اللجنة ضروريا لذلك.
تضبط نتائج اللجان اجباريا قبل ثلاثين ( 30 ) يوما على الاقل من تاريخ تسليم الجوائز المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةاللجان المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه هي وحدها صاحبة القول الفصل في منح الجوائز.
ويمكن اللجان أن تقرر حجب الجائزة اذا رأت عدم الكفاية في نوعية الاعمال المقدمة إليها.
المادة 10
فتح المادةتودع الترشحات لدى الامانة العامة لرئاسة الجمهورية في الآجال التي يعلم بها المعنيون عن طريق الصحف والتعليق داخل الهياكل المعنية وتشتمل على العناصر الآتية طلب خطي للمشار.
بيان أعمال المترش ومؤهلاتهم، اثنتي عشرة ( 12 12 ) 12 نسخة على الاقل من العمل المقدم.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تقدم الاعمال مع اغفال اسم صاحبها. وفي هذه الحالة، يجب أن تشتمل على تسجيل ملاحظة ظاهرة على أن يكون اسم المؤلف أو أسماء المؤلفين وعناوينهم مختومة في ظرف مغلق تذكر فيه الملاحظة المسجلة
المادة 12
فتح المادةيحمل المتسابقون الذين ينالون الجائزة لقب " الفائز بجائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتقنولوجيا " .
المادة 13
فتح المادةلا ترد نسخ الاعمال المقدمة للمشاركة في المسابقة الى أصحابها وانما توقعها اللجان وتودعها مصالح رئاسة الجمهورية لدى المكتبة الوطنية دون المساس بحقوق مؤلفيها .
المادة 14
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق أحكام المرسوم عند الحاجة بقرار وزاري مشترك بين الامين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالبحث .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-269 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند االحاجة، بقرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالبحث العلمي".
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-297
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89–164 المؤرخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشئ ”جائزة رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا"، المعدل »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-359
« تتمم المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 6 : تنتقي الأعمال وبراءات الاختراع »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-269
« تعدل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : تخصص الجائزة لمكافأة عمل علمي و/أو تكنولوجي ذي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-297
مرسوم رئاسي رقم 24-297 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر
-
مرسوم رئاسي رقم 17-359
مرسوم رئاسي رقم 17-359 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتمم الم رسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشئ "جائزة رئيس الجمهورية" في العلوم والتكنولوجيا
-
مرسوم رئاسي رقم 15-85
مرسوم رئاسي رقم 15-85 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يتضمن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها
-
مرسوم رئاسي رقم 11-269
مرسوم رئاسي رقم 11-269 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشىء " جائزة رئيس الجمهورية " في العلوم والتكنولوجيا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.