أمر رقم 76-75 مؤرخ في 29 رجب عام 1396
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتعلقة بانشاء صندوق النقد العربي الموقع عليها بالرباط في 27 أبريل سنة 1976 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 هواري بومدين اتفاقية صندوق النقد العربي ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجمهورية العربية الليبية جمهورية مصر العربية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فلسطين رغبة منها في ارساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية ، قد اتفقت على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية هيئة عربية تسمى «صندوق النقد العربي ويشار اليها فيما بعد بكلمة «الصندوق» .
المادة الثانية تكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون له على الاخص حقوق التملك والتعاقد والتقاضي .
المادة الثالثة يكون مقر الصندوق في مدينة أبوظبي ويجوز للصندوق بمقتضى قرار من مجلس المحافظين أن ينشىء له وكالات ومكاتب .
القسم الاول الاغراض المادة الرابعة يهدف الصندوق الى المساهمة في تحقيق الاغراض التالية:
أ) تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الاعضاء .
ب) استقرار اسعار الصرف بين العملات العربية، وتحقيق قابليتها للتحويل فيما بينها، والعمل على ازالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الاعضاء 106 الاربعاء 6 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047
ج) ارساء السياسات وأساليب التعاون النقدى العربي، بما يحقق المزيد من خطى التكامل الاقتصادي العربي ، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدول الاعضاء .
ذات العلاقة الترتيبات اللازمة لادارة هذه الاموال ويفتح حسابات خاصة لهذا الغرض .
ح) عقد مشاورات دورية مع الدول الاعضاء بشأن أحوالها
د) ابداء المشورة فيما يتصل بالسياسات الاستثمارية | الاقتصادية والسياسات التي تنتهجها بما يساعد على تحقيق الخارجية للموارد النقدية للدول الاعضاء ، على النحو الذى يؤمن المحافظة على القيمة الحقيقية لهذه الموارد، ويؤدى الى تنميتها حيثما يطلب منه ذلك .
ه) تطوير الاسواق المالية العربية .
و) دراسة سبل توسيع استعمال الدينار العربي الحسابي ، وتهيئة الظروف المؤدية الى انشاء عملة عربية موحدة.
ز تنسيق مواقف الدول الاعضاء في مواجهة المشكلات النقدية والاقتصادية الدولية، بما يحقق مصالحها المشتركة، وبما يسهم في الوقت ذاته في حل المشكلات النقدية العالمية.
ح) تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الاعضاء بما يعزز حركة المبادلات التجارية .
القسم الثاني الوسائل المادة الخامسة يعتمد الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه على الوسائل التالية :
أ) تقديم التسهيلات القصيرة والمتوسطة الاجل للدول الاعضاء للمساعدة في تمويل العجز الكلى في موازين مدفوعاتها مع باقي دول العالم الناجم عن تبادل السلع والخدمات ومبالغ التحويلات وانتقال رؤوس الاموال .
ب) اصدار الكفالات لصالح الدول الاعضاء تعزيزا لاقتراضها من المصادر المالية الاخرى من أجل تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها .
ج) التوسط في اصدار القروض في الاسواق المالية العربية والدولية لحساب الدول الاعضاء وبضماناتها .
د تنسيق السياسات النقدية للدول الاعضاء وتطوير التعاون بين السلطات النقدية في هذه الدول ...
ه) تحرير وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عليها وتشجيع حركة انتقال رؤوس الاموال بين الدول الاعضاء .
و) يخصص الصندوق ما يكفى من موارد المدفوعة بعملات الدول الاعضاء لتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الاعضاء وفقا للقواعد والنظم التي يقرها مجلس المحافظين وفى اطار حساب خاص يفتحه الصندوق لهذا الغرض .
ز) ادارة أية أموال تعهد بها اليه دولة عضو أو دول أعضاء لصالح أطراف أخرى عربية أو غير عربية بما يتفق مع أهداف الصندوق .
ويضع الصندوق بالاتفاق مع الدولة العضو أو الدول الاعضاء أهداف الصندوق والدول المعنية .
ط القيام بالدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق ..
ى تقديم المعونات الفنية للاجهزة النقدية والمصرفية في الدول الاعضاء .
المادة السادسة تتعاون الدول الاعضاء فيما بينها ، وفيما بينها وبين الصندوق لتحقيق أغراضه ويكون على كل عضو بصفة خاصة :
أ) الاقلال من القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الاعضاء وكذلك القيود على انتقال رؤوس الاموال وعوائدها فيما بينها، مع استهداف ازالة القيود المذكورة كلية .
ب العمل على تحقيق القدر الضروري من التنسيق بين السياسات الاقتصادية ولاسيما المالية والنقدية منها بما يخدم التكامل الاقتصادي العربي ويساعد على تهيئة الظروف لانشاء عملة عربية موحدة • المادة السابعة يتعاون الصندوق مع المؤسسات العربية المماثلة في تحقيق أغراضه كما يتعاون مع المنظمات الدولية المماثلة عند الضرورة المادة الثامنة يقدم الصندوق المعونات والخدمات الفنية في المجالات النقدية والمالية للدول الاعضاء التي تعقد اتفاقيات اقتصادية تستهدف الوصول الى اتحاد نقدى بينها كمرحلة من مراحل تحقيق أهداف الصندوق ..
المادة التاسعة يقوم الصندوق ، بقرار من مجلس المحافظين ، باتباع أية وسيلة أخرى تساعد على تحقيق أهدافه ..
القسم الثالث العضوية المادة العاشرة تكون العضوية في الصندوق لجميع الدول العربية التي توقع الختامية وتصدق على هذه الاتفاقية وفقا لما جاء في الاحكام من هذه الاتفاقية .
القسم الرابع الموارد المادة الحادية عشرة أ (أ) تتكون موارد الصندوق من العناصر الآتية :
رأس المال المدفوع .. 1048 الجريدة الرسمية 2 (2) الاحتياطات .
3) القروض والتسهيلات التي يحصل عليها الصندوق
(4) أية موارد أخرى يقررها مجلس المحافظين ..
ب) تتكون جميع موارد الصندوق من عملات قابلة للتحويل ومقبولة منه مع مراعاة ما جاء بالفقرة (و) من المادة الخامسة | والفقرة (3) من المادة الرابعة عشرة الباب الاول رأس المال الفصل الاول تحديده ومكوناته المادة الثانية عشرة
ا) يحدد رأس مال الصندوق المصرح به بمقدار (25000000000) مائتين وخمسين مليون دينار عربي حسابي
ب) يعادل الدينار العربي الحسابي، لاغراض هذه الاتفاقية، ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة كما يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي . ويجوز تعديل سعر التعادل هذا والطريقة التي يقوم بها الدينار العربي الحسابي بقرار من مجلس المحافظين بأغلبية ثلاثة أرباع القوة التصويتية 10
ج) يقسم رأس المال الى (50000) خمسة الاف سهم قيمة كل منها (50.000) خمسون ألف دينار عربي حسابي 10 الفصل الثاني الاكتتاب والتمديد المادة الثالثة عشرة
أ) يتم الاكتتاب في رأس المال طبقا للجدول المرافق لهذه الاتفاقية .
ب يحدد مجلس المحافظين حصة كل دولة عربية أخرى تطلب الانضمام الى الصندوق ممن لم يرد في الجدول المرافق لهذه الاتفاقية تحديد لحصتها .
المادة الرابعة عشرة
أ) يسدد العضو قيمة أسهمه المكتتب فيها على النحو التالي : 1 (1) نسبة قدرها (5%) خمسة بالمائة عند ايداعه وثيقة تصديقة على هذه الاتفاقية 2 (2) نسبة أخرى قدرها (20) عشرون بالمائة في موعد غايته تاريخ العمل بهذه الاتفاقية بمقتضى المادة الخامسة والخمسين .
(3) نسبة قدرها (2) اثنان بالمائة بعملة العضو الوطنية.
بصرف النظر عن قابليتها للتحويل وذلك للغرض الموضح بالفقرة (و) من المادة الحامية في موعد غايته تاريخ العمل بهذه الاتفاقية 4 (4) تودع جميع المبالغ المذكورة في الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة خلال الفترة الانتقالية لدى البنك المركزي في دولة | للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 رمضان عام 1396 ه المقر ، والمبالغ المذكورة في الفقرة (3) لدى البنوك المركزية في الدول الاعضاء باسم الصندوق .
وتستثمر المبالغ المذكورة في الفقرة 1 ، 2 بضمان حكومة دولة المقر، وترد المبالغ وأرباحها الى الجهة أو الجهات التي يحددها الصندوق .
ب يسدد باقى الاكتتاب أو أى جزء منه حسب طلب الصندوق وذلك وفقا لما يقتضيه قيامه بنشاطه بالشروط والاوضاع التي يقررها مجلس محافظى الصندوق، على أن يكون التسديد في وقت لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ اخطار العضو بالدفع ..
ج) في حالة تصديق دولة عربية على هذه الاتفاقية ، أو حالة انضمامها اليها بعد وضعها موضع التنفيذ، يدفع العضو الجديد من حصته المحددة له نسبة توازى ما دفعه الاعضاء من حصصهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع وثائق التصديق.
الفصل الثالث زيادة رأس المال المادة الخامسة عشرة يجوز بقرار من مجلس المحافظين زيادة رأس مال الصندوق بالشروط الآتية :
أ) موافقة الاغلبية المطلقة لاصوات المقترعين شريطة ألا تقل عن (30) ثلاثين بالمائة من مجموع القوة التصويتية للدولة الاعضاء اذا كانت الزيادة لاصدار أسهم مقابل حصة بلد عربي راغب في الانضمام للصندوق .
ب موافقة أغلبية ثلاثة أرباع القوة التصويتية للدول الاعضاء اذا كان توزيع الزيادة في رأس المال لا يغير من مراكز الاعضاء التصويتية النسبية .
ج) موافقة جميع الاعضاء اذا ترتب على توزيع الزيادة في رأس المال تغيير في مراكز الاعضاء التصويتية النسبية .
د اذا اعتذرت دولة عضو عن قبول الزيادة في حصتها في رأس المال ولم يتم التوصل الى توزيع هذه الزيادة على الدول الاعضاء الأخرى طبقا للفقرة (ج) فيصار الى انقاص الزيادة في رأس المال بمقدار الزيادة المقترحة في حصة الدولة العضو المعتذرة الباب الثاني الاحتياطات المادة السادسة عشرة أ ينشىء الصندوق لديه احتياطيا عاما، كما يجوز له عند الحاجة انشاء احتياطيات خاصة يحدد مجلس المحافظين حجمها والغرض منها عند انشائها .
ب) يتم تكوين الاحتياطي العام والاحتياطيات الخاصة من الدخل السنوى الصافي للصندوق حسبما يقرره مجلس المحافظين .
الاربعاء 6 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 الباب الثالث القروض والتسهيلات التي يحصل عليها الصندوق المادة السابعة عشرة
أ) يجوز للصندوق أن يقترض من الدول الاعضاء والمؤسسات والاسواق النقدية والمالية العربية والخارجية لتمويل عملياته وله أن يصدر سندات لهذا الغرض .
ب يتم الاقتراض وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها مجلس المديرين التنفيذيين .
المادة الثامنة عشرة يكون الحد الاقصى لمديونية الصندوق بما في ذلك المبالغ الا في الحالات الاستثنائية وفقا لما يضعه مجلس المديرين التنفيذيين من معايير .
الباب الثاني حدود الاقراض المادة الحادية والعشرون
أ) لا تزيد القروض المقدمة لاحد الاعضاء خلال اثنى عشر شهرا عن مثلى اكتتابه المدفوع ..
ب لا تزيد القروض القائمة في ذمة أحد الاعضاء في أي وقت عن ثلاثة أمثال اكتتابه المدفوع، ولمجلس المحافظين أن يقرر زيادة هذا الحد الى أربعة أمثال الاكتتاب المدفوع بأغلبية المقترضة والكفالات المصدرة نسبة قدرها 200 ) مائتان و ثلاثة أرباع القوة التصويتية للدول الاعضاء ..
بالمائة من مجموع رأس المال المصرح به والاحتياطي العام القسم الخامس استخدام الموارد (الاقراض) المادة التاسعة عشرة يقدم الصندوق لاعضائه قروضا قصيرة الأجل أو متوسطة الاجل لمدة لا تزيد عن سبع سنوات وتحدد مدة كل قرض منها على حدة وتخضع هذه القروض للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
الباب الاول شروط الاقراض المادة العشرون
ا) عند فحص طلبات الاقتراض توطئة للبت فيها وكذلك لتحديد أوضاع القروض وشروطها يأخذ الصندوق بعين الاعتبار العناصر الآتية :
الباب الثالث أنوع القروض المادة الثانية والعشرون
أ) يهدف القرض في الاحوال العادية الى تمويل العجز الكلى في ميزان مدفوعات العضو بما لا يزيد عن 75 % من اكتتابه المدفوع. ويقدم هذا القرض للعضو تلقائيا .
ب اذا زادت حاجة العضو الى أكثر من الحد المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة ، قيصار الى اقراضه لدعم برنامج مالي يتفق الصندوق عليه مع العضو ويمتد البرنامج الى فترة زمنية يحددها مجلس المديرين بهدف تخفيف العجز في ميزان مدفوعات العضو خلال فترة استحقاق القرض .
ج) وفي حالة وجود عجز كبير في ميزان المدفوعات ناجم عن خلل هيكلي في اقتصاد الدولة العضو يجوز للصندوق أن يقوم بدعم برنامج يتفق الصندوق عليه مع العضو ويمتد الى 1 (1) ظروف الصندوق المالية والبرامج التي يرسمها لقروضه | فترة زمنية يحددها مجلس المديرين التنفيذيين بهدف ايجاد ونشاطه المالي . 2 (2) مدى حاجة العضو الى القرض في ضوء العجز الكلى لميزان مدفوعاته وفي ضوء احتياطاته وظروفه المالية والاقتصادية .
(3) قدرة العضو على الوفاء بالقرض في الميعاد المحدد وفقا لنظام الاقراض في الصندوق وكذلك قدرته على الاقتراض من المؤسسات المالية المشابهة ومبلغ القروض المستحقة عليه قبل هذه المؤسسات أو قبل الصندوق .
(4) حجم اقتراض العضو من الصندوق منسوبا الى اكتتابه المدفوع 5 (5) مدة القرض المطلوب . 6 (6) درجة نمو مبادلات العضو الاقتصادية مع بقية البلاد العربية 7 (7) مدى استنفاذ العضو لحقوقه التلقائية في الاقتراض من مؤسسات الاقراض الدولية أو الاقليمية المشابهة.
ب لا تتاح موارد الصندوق لمواجهة نزوح رؤوس الاموال حل ملائم لمشكلات العضو .
ويتم استخدام هذا القرض وفقا للتنفيذ الزمني للبرنامج ..
المادة الثالثة والعشرون
أ) استثناء من أحكام المادتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين ومع مراعاة أحكام المادة العشرين، يحق للعضو أن يقترض من الصندوق مبلغا لا يزيد عن 100 % من اكتتابه المدفوع لمواجهة موقف طارىء في ميزان مدفوعاته ناتج عن هبوط في عائدات صادراته من السلع والخدمات أو زيادة كبيرة في قيمة وارداته من المنتجات الزراعية نتيجة سوء المحاصيل، ويسدد هذا القرض في فترة تمتد من سنة الى ثلاث سنوات
ب) يضع الصندوق المعايير المناسبة لتحديد مدى الهبوط في عائدات الصادرات أو الريادة في قيمة الواردات من المنتجات الزراعية .
المادة الرابعة والعشرون اذا اتخذت تسهيلات الصندوق للعضو شكل كفالة فيراعي | في اصدار الكفالة نفس شروط وحدود الاقراض الواردة في 1050 الجريدة الرسمية هذه الاتفاقية ويستوفى الصندوق عمولة عن اصدار هذه الكفالات ..
الباب الرابع الفوائد والعمولات المادة الخامسة والعشرون
ا) يقدم الصندوق قروضه وتسهيلاته بفوائد وعمولات ميسرة وموحدة ...
ب) تكون الفائدة على اقتراض العضو لتمويل جزء الحجز الكلى في ميزان مدفوعاته الناجم عن مبادلاته التجارية مع الدول العربية أكثر تيسيرا ، وتستثنى من هذه المعاملة التفضيلية المبادلات النفطية .
ج) يحدد مجلس المديرين التنفيذيين اسعار الفائدة والعمولات التي يطبقها الصندوق في عملياته من آن لآخر، أخذا بنظر الاعتبار مدة القرض ونوعه وحجمه و تكاليف موارده واية اعتبارات مؤثرة في هذا الصدد .
د) يحدد مجلس المديرين التنفيذيين الفوائد التي تستحق عن التأخير في سداد القروض المستحقة .
الباب الخامس ضوابط استخدام الموارد المادة السادسة والعشرون
ا) يتفق الصندوق مع العضو طالب القرض على برنامج لاتخاذ اجراءات معينة لتطبيق واصلاح الخلل في ميزان مدفوعاته وذلك في الحالات المنصوص فيها على مثل هذا البرنامج في هذه الاتفاقية، ويتابع الصندوق في هذه الحالة بالتعاون مع العضو ، تنفيذ البرنامج موسع الاتفاق .
ب) وفي كل الاحوال يجرى الصندوق مشاورات دورية مع العضو المقترض.
المادة السابعة والعشرون اذا رأى الصندوق ان احد الاعضاء يستخدم موارده بطريقة تتنافى مع الغرض من انشائه ، فعليه أن يقدم للعضو تقريرا بوجهة نظره ، ويحدد له مهلة مناسبة للرد ، فاذا لم يتلق الصندوق ردا في خلال المهلة المحددة أو كان الرد غير مقنع فيجوز لمجلس المحافظين أن يحد من حق العضو في استخدام موارده ، أو أن يقرر ، بعد منح العضو مهلة مناسبة ، عدم أهليته لاستخدام موارد الصندوق .
المادة الثامنة والعشرون اذا أصدر مجلس المحافظين قرارا بعدم أهلية العضو الاستخدام موارده، فان هذا الحظر يبقى قائما ما لم يلغ مجلس | المحافظين قراره لزوال الاسباب التي دعت اليه ، كما يكون على العضو في هذه الحالة تعويض الصندوق عن جميع الاضرار التي لحقت به بسبب المخالفة التي وقعت من ذلك العضو ..
للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 رمضان عام 1396 ه القسم السادس التنظيم والادارة الباب الاول أجهزة الصندوق المادة التاسعة والعشرون تتكون أجهزة الصندوق من مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين والمدير العام رئيس مجلس المديرين التنفيذيين ولجان القروض والاستثمار والموظفين والخبراء اللازمين للقيام بأعمال الصندوق .
الباب الثاني مجلس المحافظين المادة الثلاثون
أ) يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب للمحافظ يعينهما كل عضو من أعضاء الصندوق لمدة خمس سنوات ما لم يرد العضو ابدال أي منهما خلالها، ويجوز اعادة تعيينهما وينتخب المجلس أحد المحافظين رئيسا له كل سنة من بين اعضائه .
ب) يعتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية للصندوق وله جميع سلطات الادارة كما أن له أن يفوض مجلس المديرين التنفيذيين في ممارسة سلطة من سلطاته ماعدا : 1 (1) قبول الاعضاء الجدد .
(2) زيادة رأس المال .
(3) تحديد توزيع الدخل الصافي للصندوق . 4 (4) تعيين مراقبي الحسابات واعتماد الحسابات الختامية .
(5) البت في المنازعات الواردة على تفسير أحكام هذه الاتفاقية . 6 (6) ايقاف أحد الاعضاء .
7) (7) وقف عمليات الصندوق نهائيا وتصفية أمواله .. 8 (8) تعديل الاتفاقية .
ج) يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا على الاقل كما ينعقد اذا طلب ذلك نصف عدد أعضائه أو أعضاء يحوزون نصف مجموع القوة التصويتية أو بناء على طلب مجلس المديرين التنفيذيين .
د يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية تمثل ثلثي القوة التصويتية على الاقل
ه) لمجلس المحافظين أن يضع القواعد اللازمة التي تخول مجلس المحافظين في موضوع معين بغير دعوة الى عقد اجتماع ..
و يتخذ مجلس المحافظين القرارات المتعلقة بالقواعد والتعليمات واللوائح اللازمة لادارة شؤون الصندوق .
الاربعاء 6 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051
ز) يقوم المحافظون ونوابهم باداء اعمالهم في مجلس المحافظين بغير مقابل على أن يدفع لهم الصندوق المصروفات المناسبة التي يتحملونها لحضور الجلسات .
ح) يحدد مجلس المحافظين مرتبات المديرين التنفيذيين ومكافآت نوابهم وكذلك مرتب المدير العام وشروط التعاقد معه
ط) يتعاون مجلس المحافظين في رسم سياساته الخاصة بالتكامل الاقتصادي العربي وتحرير التبادل التجاري وتنميته بين الدول الأعضاء مع المجلس الاقتصادي ومجلس الوحدة.
الاقتصادية ، الباب الثالث التصويت المادة الحادية والثلاثون أ (أ) يحتسب عند التصويت في مجلس المحافظين (75) صوتا لكل عضو بصرف النظر عما يملكه من الاسهم، ثم يضاف الى ذلك صوت عن كل سهم يملكه العضو ، ب تتخذ القرارات في جميع ما يعرض على مجلس المحافظين بالاغلبية المطلقة للقوة التصويتية ما لم ينص على خلاف ذلك، الباب الرابع مجلس المديرين التنفيذيين المادة الثانية والثلاثون
أ) يباشر مجلس المديرين التنفيذيين السلطات المخولة له من قبل مجلس المحافظين، وله أن يفوض ما يراه مناسبا منها الى المدير العام ،
ب) يتكون مجلس المديرين التنفيذيين من المدير العام رئيسا وثمانية مديرين متفرغين أعضاء ينتحبهم مجلس المحافظين من مواطني الدول الاعضاء المشهود لهم بالخبرة والكفاءة ويكون تعيين هؤلاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
ج) يتم انتخاب أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين في ضوء ما قد يضعه مجلس المحافظين من قواعد واجراءات، وذلك على الوجه التالي :
لاى من المحافظين أن يسمى مرشحا واحدا لعضوية مجلس المديرين التنفيذيين 2 (2) يصوت كل محافظ المرشح واحد بمقدار ما يملكه العضو الذي يمثله من أصوات طبقا لاحكام المادة الحادية والثلاثين
3) يتم انتخاب المرشحين الثمانية الاوائل الحائزين على أكبر عدد من الاصوات
(4) يعطى كل محافظ لم يسم مرشحا أو لم يفز مرشحه بعضويه مجلس المديرين التنفيذيين، واحدا من المديرين المنتخبين ، لفترة انتخابه ، الاصوات التي يمثلها في مجلس المحافظين طبقا لاحكام المادة الحادية والثلاثين .
د يسمى المديرون نوابا لهم يحضرون جلسات مجلس المديرين التنفيذيين في حالة غيابهم ويكون لنائب المدير حق التصويت في هذه الحالة .
ه) يستمر أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين في وظائفهم الى ان ينتخب من يخلفهم ، فاذا خلت وظيفة أحدهم لفترة تزيد عن تسعين يوما قبل انتهاء مدته يختار المحافظون الذين يمثل أصواتهم المدير السابق خلفا له للمدة الباقية ...
و) تصح اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين بشرط أن تتوافر لها أغلبية ثلثى مجموع القوة التصويتية .
ز) تصدر قرارات مجلس المديرين التنفيذيين بالاغلبية المطلقة للقوة التصويتية للمقترعين، ما لم يكن هناك نص على خلاف ذلك ..
الباب الخامس المدير العام والموظفون المادة الثالثة والثلاثون
أ) يعين مجلس المحافظين من غير أعضائه أو أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين ونوابهم مديرا عاما للصندوق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتولى بحكم منصبه رئاسة مجلس المديرين التنفيذيين ب يحضر المدير العام جلسات مجلس المحافظين ويشترك في مناقشته دون أن يكون له حق التصويت ...
ج) يصوت المدير العام في مجلس المديرين التنفيذيين عند تساوى الاصوات
د) يقدم المدير العام تقريرا سنويا عن أعمال الصندوق الى | مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي العادي ، كما يقدم تقريرا سنويا عن نشاط الصندوق الى المجلس الاقتصادي.
و المدير العام هو الرئيس الأعلى لموظفي الصندوق والمسؤول عن جميع أعماله أمام مجلس المديرين التنفيذيين ويتولى تطبيق التنظيمات الفنية والادارية داخل الصندوق وله حق تعيين وفصل الموظفين والخبراء طبقا لانظمة الصندوق .
ز يكون ولاء المدير العام والموظفين أمرا واجبا للصندوق وعليهم ان يمتنعوا عن التأثير في سير أعماله لغير صالحه وان يلتزموا الحيدة في أعمالهم .
ح) يراعى المدير العام عند تعيين الموظفين مبدأ توزيع الوظائف بين مواطني الدول الاعضاء في الصندوق بقدر الامكان مع عدم الإخلال بمبدأ وجوب توافر الكفاءة والخبرة | اللازمة .. 1052 الجريدة الرسمية الباب السادس لجان القروض والاستثمار المادة الرابعة والثلاثون يشكل المدير العام لجانا للقرون والاستثمار لتقديم التوصيات بشأن سياسات الاقراض والاستثمار ، ويتولى النظر فيها ورفع الاقتراحات بشأنها الى مجلس المديرين التنفيذيين ..
القسم السابع الانسحاب - وقف والغاء العضوية - التصفية الباب الاول الانسحاب من الصندوق المادة الخامسة والثلاثون
أ) يجوز لاى عضو الانسحاب من الصندوق بعد مرور خمس سنوات على عضويته باخطار كتابى يرسله للصندوق في مقره الرئيسي
ب) يصبح الانسحاب نافذ المفعول من تاريخ استلام الاخطار أو فى التاريخ الذي يحدده الاخطار في حدود ستة أشهر من تاريخ استلامه ..
ج) اذا انهى الصندوق عملياته خلال ستة أشهر من سريان انسحاب العضو يعتبر العضو المنسحب عضو لاغراض التصفية المنصوص عليها في المادة الاربعين من هذه الاتفاقية المادة السادسة والثلاثون
ا) لا تكون للعضو المنسحب أية حقوق بمقتضى هذه الاتفاقية باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة والمادة التانية والخمسين .
ب) يظل العضو المنسحب مسؤولا، ما لم ينص على خلاف ذلك، عن جميع الالتزامات المالية الواقعة عليه تجاه الصندوق باعتباره عضوا أو مقترضا أو غير ذلك ..
ج) يتوقف عند بدء سريان الانسحاب التزام العضو المنسحب بأي مبلغ غير مدفوع أو غير مطالب به في الاسهم التي أكتتب بها ولا يسرى حكم هذه الفقرة في حالة توافر شروط انطباق المادة الثامنة والثلاثين .
د يتفق كل من الصندوق والعضو المنسحب على تسوية حساباتهما وترد أسهم العضو المنسحب بقيمتها الاسمية مخصوما منها الخسارة الرأسمالية أو مضافا اليها ما تستحقه من نسبة في الفائض والاحتياطي العام القابل للتوزيع كدخل صافي ..
للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 رمضان عام 1396 ه
ه) يتفق العضو المنسحب والصندوق عند تسوية حساباتهما على موعد تسديد أرصدة هذه الحساباب والعملة التي يتم الدفع بها ...
و) عند عدم توصل الصندوق والعضو المنسحب الى اتفاق بصدد تسوية حساباتهما يعرض الامر للتحكيم المنصوص عليه في المادة الثانية والخمسين من هذه الاتفاقية ..
الباب الثاني وقف العضوية المادة السابعة والثلاثون
أ) يوقف مجلس المحافظين بقرار منه عضوية الدولة التي تتخلى عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق ..
ب تتاح للعضو المراد وقف عضويته فرصة ملائمة لشرح موقفه قبل اتخاذ أي قرار في هذا الصدد .
المادة الثامنة والثلاثون يلغى وقف العضوية حق العضو في الاقتراض والتصويت ويبقى خاضعا لكل التزاماته بموجب هذه الاتفاقية ..
الباب الثالث الغاء العضوية المادة التاسعة والثلاثون يحرم العضو ، بقرار من مجلس المحافظين ، من عضويته نهائيا اذا استمر في تخليه عن أداء التزاماته تجاه الصندوق مدة عامين من تاريخ الوقف المؤقت لعضويته ..
الباب الرابع تصفية الصندوق المادة الاربعون ا للصندوق أن ينهى عملياته بقرار بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع القوة التصويتية ...
ب) يعتبر بمثابة انهاء العمليات الصندوق انسحاب جميع الاعضاء طبقا للمادة الخامسة والثلاثين من هذه الاتفاقية.
ج) يوقف الصندوق على الفور جميع أوجه نشاطه عند اتخاذ قرار بانهاء عملياته طبقا للفقرتين أ ، ب من هذه المادة الا ما يتعلق باسترجاع أصوله على الوجه الصحيح وصيانتها والحفاظ عليها وتسوية التزاماته ويظل الصندوق قائما الى حين التسوية النهائية لالتزاماته وتوزيع أصوله .
د تظل الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الصندوق والاعضاء وفقا لهذه الاتفاقية دون مساس ولا يجوز انسحاب أي عضو أو وقف أو الغاء عضويته كما لا يجوز توزيع أي من الاربعاء 6 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 أصول الصندوق على الاعضاء الا في حدود ما تجيزه هذه الاتفاقية في هذه الحالة .
ه) توزع موجودات الصندوق الصافية بنسبة ما يملكه كل عضو من اسهم ويتم التوزيع نقدا أو بموجودات أخرى ..
القسم الثامن المزايا والحصانات الباب الاول الصندوق الفصل الاول الحصانة القانونية لاموال الصندوق المادة الحادية والاربعون
أ) تتمتع جميع أملاك الصندوق وموجوداته اينما وجدت وايا كان حائزوها في البلاد الاعضاء بحصانة ضد جميع أنواع الاجراءات التحفظية السابقة على صدور حكم قضائى نهائى ضد الصندوق من جهة مختصة وفقا لنص المادة الثالثة والخمسين ..
ب تتمتع أملاك الصندوق وموجوداته أينما وجدت وايا كان حائزها في البلاد الاعضاء بالحصانة ضد التفتيش أو ضد الاستلاء ، أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية
ج) تتمتع الاوراق العائدة للصندوق وسجلاته ووثائقه اينما وجدت وايا كان حائزها بالحصانة في الدول الاعضاء .
الفصل الثاني الاعفاء من القيود والانظمة المادة الثانية والاربعون تعفى جميع أموال الصندوق وموجوداته في حدود الضرورة التي تقتضيها الاعمال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وطبقا لنصوصها من جميع القيود والانظمة والمراقبات وقرارات تأجيل دفع الديون ايا كان نوعها .
المادة الثالثة والاربعون يعامل الاعضاء رسائل الصندوق معاملة الرسائل الرسمية بالاعضاء الآخرين .
الفصل الثالث الاعفاء من الضرائب المادة الرابعة والاربعون أ (أ) يعفى الصندوق وموجوداته وأملاكه ودخوله وعملياته وانشطته التي تنص عليها هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، ويعفى الصندوق أيضا من مسؤولية دفع أية رسوم أو ضرائب أخرى .
ب) تعفى أسهم الصندوق عند اصدارها من جميع الضرائب والرسوم
ج) تعفى من جميع الضرائب والرسوم الصكوك المالية التي يصدرها الصندوق ، وكذلك جميع الفوائد والعمولات والايرادات الناتجة عن قروض الصندوق والايداعات والتسهيلات والكفالات ايا كان نوعها ..
الباب الثاني العاملون في الصندوق - المزايا والحصانات المادة الخامسة والاربعون
أ) يتمتع المحافظون ونوابهم والمدير العام وأعضاء مجلس المديرين التنفيذيين ونوابهم والموظفون والخبراء والمستخدمون بمايلي :
الحصانة القضائية فيما يتعلق بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية •
2) الاعفاء من قيود الهجرة واجراءات التسجيل الخاصة بالاجانب والرقابة على النقد .
(3) التسهيلات الخاصة بالسفر . 4 (4) الاعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التي يتقاضونها من الصندوق .
ب تلتزم دولة المقر بتوفير هذه المزايا والحصانات بالاضافة الى التزام الدول الاعضاء الأخرى بتوفيرها حسبما تقتضي حاجة العمل ذلك .
القسم التاسع أحكام عامة الباب الاول معاملات الصندوق مع العضو المادة السادسة والاربعون تتم معاملات الصندوق مع العضو بواسطة خزانته العامة أو مصرفه المركزى أو أية هيئة مماثلة لديه (0) الباب الثاني البيانات والتقارير المادة السابعة والاربعون
أ) للصندوق أن يطلب من الاعضاء تزويده بالبيانات الضرورية للاضطلاع بواجباته على الوجه الأكمل، ويراعى الصندوق مقدرة الاعضاء المتفاوتة على تحضير هذه البيانات . ولا يلزم عضو بتقديم بيانات من شأنها أن تكشف عن أعمال الهيئات المالية فيه بما لا حاجة للصندوق اليها أو تكشف عن أعمال الأفراد أو الشركات .
ب) يعمل الصندوق كمركز لجمع وتبادل المعلومات الاقتصادية وبخاصة تلك المتعلقة بالمسائل النقدية والمالية .
ج) يرخص الاعضاء للصندوق في الحصول أولا بأول على جميع التقارير والبيانات الدورية التي تضعها عن أحواله 1054 الجريدة الرسمية الاقتصادية والمالية أية منظمة عربية أو دولية يكون من طبيعة عملها وضع مثل هذه التقارير والبيانات . ويتشاور الصندوق مع العضو بشأن الحصول على أية دراسات أخرى ذات علاقة بأعمال الصندوق .
الباب الثالث مسؤولية العضو عن التزامات الصندوق المادة الثامنة والاربعون
أ) لا يعتبر العضو مسؤولا بحكم عضوية عن التزامات الصندوق في غير الحدود المرسومة في هذه الاتفاقية.
ب تبقى مسؤولية العضو قائمة بالنسبة للجزء غير المدفوع من أسهمه ...
الباب الرابع تقييم الاصول والخصوم والعمليات المادة التاسعة والاربعون
أ) تقوم أصول وخصوم وعمليات الصندوق بالدينار العربي الحسابي
ب) تعقد عمليات الصندوق بالدينار العربي الحسابي أو بأية عملة حسابية أخرى أو بأية عملات قابلة للتحويل يقبلها الصندوق
ج) تعقد عمليات الصندوق المتعلقة بالحساب الخاص المشار اليه في الفقرة (و) من المادة الخامسة بعملات الدول الاعضاء على أساس سعر الصرف الممثل المحدد من قبل الصندوق النقد الدولي الباب الخامس تعديل الاتفاقية.
المادة الخمسون ا يحق لاى محافظ أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية وذلك بتبليغه اقتراح التعديل الى رئيس مجلس المحافظين الذي يعرض الاقتراح على مجلس المحافظين في أقرب فرصة
ب) اذا حاز الاقتراح موافقة مجلس المحافظين بأغلبية ثلاثة أرباع القوة التصويتية يتولى المدير العام تسجيل التعديل ببلاغ رسمي يوجه الى جميع الاعضاء ويسجل التعديل في الامانة العامة لجامعة الدول العربية .
ج) استثناء من الفقرة (ب) من هذه المادة يجب موافقة جميع الاعضاء في حالة تعديل النصوص التي تغير من : 1 (1) الحق في الانسحاب من الصندوق وفقا للمادة الخامسة والثلاثين من هذه الاتفاقية 2 (2) الحد من مسؤولية الاعضاء بالنسبة للجزء غير المدفوع من أسهمهم وفقا للمادة الثامنة والاربعين الفقرة (ب) من هذه الاتفاقية .
للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 رمضان عام 1396 ه 3 (3) اقرار زيادة في رأس المال مرخص بها وفقا للمادة الخامسة عشرة فقرة (ب) من هذه الاتفاقية .
ولا يعدل الاستثناء الوارد في هذه الفقرة الا بموافقة جميع الاعضاء ..
د) تصبح التعديلات المقررة نافذة المفعول بالنسبة لجميع الاعضاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البلاغ الرسمي الذي يصدره الصندوق الا اذا حدد مجلس المحافظين فترة أقصر .
الباب السادس تفسير الاتفاقية المادة الحادية والخمسون يتولى مجلس المديرين التنفيذيين تفسير أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وللعضو حق الاعتراض على هذا التفسير أمام مجلس المحافظين الذين يكون قراره ملزما ونهائيا .
ويجوز للصندوق العمل بقرار مجلس المديرين التنفيذيين لحين صدور قرار مجلس المحافظين .
الباب السابع التحكيم المادة الثانية والخمسون اذا حصل خلاف بين الصندوق وبين دولة زالت عنها العضوية أو انسحبت منه أو بين الصندوق واحد أعضائه خلال تصفية أعمال الصندوق بصورة نهائية يحق لاى طرف طرح هذا الخلاف على هيئة تحكيم تؤلف من ثلاثة محكمين يعين الصندوق أحدهم ويعين العضو الطرف الآخر الثاني ويختار الحكمان محكما ثالثا يتفقان عليه، وفي حالة عدم اتفاقهما يقوم الامين العام لجامعة الدول العربية باختياره من بين ذوى الخبرة العرب، ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما .
الباب الثامن التقاضي المادة الثالثة والخمسون تكون مقاضاة الصندوق أمام المحاكم المختصة في دولة المقر ويجوز رفع الدعوى أمام محاكم محل النراع اذا وجد به للصندوق وكالة أو مكتب مفوض .
القسم العاشر أحكام ختامية الباب الاول التصديق والايداع والانضمام المادة الرابعة والخمسون
أ) يصدق على هذه الاتفاقية من قبل الدول العربية الموقعة عليها طبعا لاجراءاتها الدستورية في أقرب وقت. وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة التصديق ويبلغه الامين العام الى الدول الاعضاء .
الاربعاء 6 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 ب يجوز للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم اليها بعد موافقة مجلس المحافظين بايداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثائق التصديق يبلغه الامين العام الى الدول الاعضاء .
ج) تلتزم الدول الموقعة والمصدقة على هذه الاتفاقية بأحكامها و تودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية قبل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ ولحين تحديد الصندوق للجهة التي تودع لديها هذه الوثائق بعد مباشرته اعماله ..
الباب الثاني وضع الاتفاقية موضع التنفيذ المادة الخامسة والخمسون يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من ايداع وثائق تصديق دول لا يقل مجموع اكتتابها عن 55 % من رأس المال المصرح به المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية .
المادة السادسة والخمسون يوجه الامين العام لجامعة الدول العربية الدعوة الى الاجتماع الاول لمجلس المحافظين وتأييدا لما تقدم ، وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها .
حررت هذه الاتفاقية بمدينة الرباط بالمملكة المغربية في يوم الثلاثاء السابع والعشرون من شهر ربيع الآخر عام 1396 هجرية الموافق لليوم السابع والعشرين من نيسان (أبريل»
عام 1976 ميلادية من أصل واحد باللغة العربية يودع لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة مطابقة له لكل دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة اليها :
المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان دولة قطر دولة الكويت الجمهورية للبنانية الجمهورية العربية الليبية جمهورية مصر العربية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فلسطين جدول ملحق بالاتفاقية بشأن مساهمات الدول العربية في رأسمال صندوق النقد العربي مقدار مساهمتها الدولة مليون دينار عربي حسابي المملكة الاردنية الهاشمية 4 دولة الامارات العربية المتحدة 15 دولة البحرين 4 الجمهورية التونسية 5 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 38 المملكة العربية السعودية 38 جمهورية السودان الديمقراطية 10 الجمهورية العربية السورية 4 جمهورية الصومال الديمقراطية 4 الجمهورية العراقية 25 سلطنة عمان 4 دولة قطر 10 دولة الكويت 25 الجمهورية اللبنانية 5 الجمهورية العربية الليبية 9,3 جمهورية مصر العربية 25 المملكة المغربية 10 الجمهورية الاسلامية الموريتانية 4 الجمهورية العربية اليمنية 5 جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 4 فلسطين 1,7 1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 رمضان عام 1396 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 تنهى مهام السيد مبارك أمعزوز ، بوصفه رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للطباعة والنشر، المدعو للقيام بمهام أخرى .
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الفنون الجميلة والآثار والمناظر بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 تنهى مهام السيد أحمد باغلى، بوصفه مديرا للفنون الجميلة والآثار والمناظر بوزارة الاخبار والثقافة ، المدعو للقيام بمهام أخرى .
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه •
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-10
مرسوم رئاسي رقم 14-10 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساهمة الجزائر في زيادة رأسمال المؤسسات المالية العربية
-
مرسوم رئاسي رقم 90-182
مرسوم رئاسي رقم 90-182 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على الاتفاق المتعلق بالقرض الاول العادي الموقع عليه في 27 ديسمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد العربي. 828
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد التنظيم التربوي في المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 685
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.