أمر رقم 72-16
امر رقم 72 16 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 قرار الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية سنة 1972 المتعلقة بإنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. 812 بالاخبار . قرار
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتعلقة بانشاء المؤسسة | العربية لضمان الاستثمار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 بونيو سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-10
مرسوم رئاسي رقم 14-10 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساهمة الجزائر في زيادة رأسمال المؤسسات المالية العربية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.