مرسوم رئاسيّ رقم 11-41 مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثمانية ملايير وثلاثمائة وتسعة وعشرين مليونا وستمائة وألف دينار 8.329.601.000( دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2011، ط بقا لل ج دول الملحق ب أصل هذا المرسوم والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 6.719.059.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 1.444.445.000... دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 116.097.000..... دج.
- الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : 50.000.000.................... دج.
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه على التّوالي : 13 فبراير سنة 2011 م تنظيميّة
- الأمين العامّ لرّئاسة الجمهورية،
- الأمين العامّ للحكومة،
- المحافظ السّامي للأمازيغيّة،
- قائد الحرس الجمهوري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالج زائر في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-410
مرسوم رئاسي رقم 11-410 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يتضمن ن قل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 11-409
مرسوم رئاسي رقم 11-409 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 11-355
مرسوم رئاسي رقم 11-355 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 11-320
مرسوم رئاسي رقم 11-320 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 11-276
مرسوم رئاسي رقم 11-276 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.