مرسوم رئاسي رقم 11-320 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2011 اعت ماد ق دره مائتان وواحد وثلاثون مليونا ومائتان وستة وسبعون ألف دينار 231.276.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشت ركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره مائتان وواحد وثلاثون مليونا ومائتان وستة 14 سبتمبر سنة 2011 م تنظيميّة وسبعون ألف دينار 231.276.000( دج) يقي ّد في ميزاني ة تسيي ر رئاسة الجمهورية وفي الأب واب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.