مرسوم رئاسيّ رقم 10-39 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بسبعة ملايير وخمسمائة وستة وعشرين مليونا وستة عشر ألف دي نار 7.526.016.000( دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2010، ط بقا لل جدول الملحق ب أصل هذا المرسوم والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 6.190.506.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 1.164.489.000... دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 91.021.000..... دج.
- الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : 80.000.000.................... دج.
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه على التّوالي : 7 فبراير سنة 2010 م تنظيميّة
- الأمين العامّ لرّئاسة الجمهورية،
- الأمين العامّ للحكومة،
- المحافظ السّامي للأمازيغيّة،
- قائد الحرس الجمهوري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 10-324
مرسوم رئاسي رقم 10-324 مؤرخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 10-267
مرسوم رئاسي رقم 10-267 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 10-266
مرسوم رئاسي رقم 10-266 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 10-216
مرسوم رئاسيّ رقم 10-216 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 10-191
مرسوم رئاسي رقم 10-191 مؤرخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.