مرسوم رئاسي رقم 10-324 مؤرخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2010 اعتم اد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الأول - الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2010 اعتم اد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الأول - الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول "ب" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.