مرسوم رئاسي رقم 10-267 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2010 اعتم اد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار 1.400.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الثاني - الأمانة العامة للحكومة وفي الباب المبين في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةي خ صص لميزانية س نة 2010 اعتم اد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار 1.400.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الثاني - الأمانة العامة للحكومة وفي الباب المبين في الجدول "ب" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.