مرسوم رئاسيّ رقم 09-27 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بستة ملايير وسبعة وسبعين مليونا وأربعمائة وستة وخمسين ألف دي نار 6.077.456.000( دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2009، ط بقا لل ج دول الملحق ب أصل هذا المرسوم والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 4.755.809.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 1.128.481.000... دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 93.166.000..... دج.
- الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : 100.000.000.................... دج.
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه على التّوالي : 4 فبراير سنة 2009 م تنظيميّة
- الأمين العامّ للرّئاسة،
- الأمين العامّ للحكومة،
- المحافظ السّامي للأمازيغيّة،
- قائد الحرس الجمهوري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-432
مرسوم رئاسيّ رقم 09-432 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن نق ل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 09-382
مرسوم رئاسي رقم 09-382 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 09-210
مرسوم رئاسي رقم 09-210 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 09-119
مرسوم رئاسي رقم 09-119 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن إح داث ب اب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.