مرسوم رئاسي رقم 09-382 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مائتان وثمانية وعشرون مليونا وثمانمائة تنظيميّة وأربعة وخمسون ألف دينار 228.854.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة ف ي الج دول الملح ق بأص ل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.