مرسوم رئاسيّ رقم 09-432 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن نق ل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2009 اعت ماد ق دره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2009 اع ت ماد ق دره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول "ب" الملحق بأصل ه ذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.