مرسوم رئاسي رقم 09-195

مرسوم رئاسيّ رقم 09-195 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الم وافق ة على الملحق رقم 3 بالعق د المؤرخ في 10 يوليو سن ة 2002 للبحث عن المحروقات واستغلال ها في المساح ة الم سم اة "زم ل ة ال ناق ة" (الكتلة : 403 ج و ح) الم برم بمدينة الجزائ ر في 15 نوفمب ر سنة 2008 ب ين الشركة الوطني ة "سون اطراك"وشرك تي "أنادارك و ألجي ريا، الكتلة : 403 جوح كومباني" و "مايرسك أولي ألجيريات أ/س"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.