مرسوم رئاسيّ رقم 09-195 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الم وافق ة على الملحق رقم 3 بالعق د المؤرخ في 10 يوليو سن ة 2002 للبحث عن المحروقات واستغلال ها في المساح ة الم سم اة "زم ل ة ال ناق ة" (الكتلة : 403 ج و ح) الم برم بمدينة الجزائ ر في 15 نوفمب ر سنة 2008 ب ين الشركة الوطني ة "سون اطراك"وشرك تي "أنادارك و ألجي ريا، الكتلة : 403 جوح كومباني" و "مايرسك أولي ألجيريات أ/س"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات 22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م واستغلاله ا في المساحة المسماة "زملة الناقة" (الكتلة : 403 ج و ح) المبرم بمدينة الجزائر في 15 نوفمبر سنة 2008 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "أناداركو ألجيريا الكتلة : 403 جوح كومباني"
و"مايرسك أولي ألجيريات أ/س"، وينف ذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.