مرسوم رئاسيّ رقم 07-234 مؤرّخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة
المادة الأولى
فتح المادةت وزّع الاعتم ادات المقدّر م بل غه ا بأربعة ملايير وثلاثمائة وأربعة وتسعين مليونا وستمائة وتسعة وتسعين ألف دينار 4.394.699.000( دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2007، ط بقا لل جدول الملحق ب أصل هذا المرسوم والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 3.597.572.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 686.070.000.... دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 68.457.000... دج.
- الفرع الرّابع :
الحرس الجمهوري : 42.600.000... دج. 12 غشت سنة 2007 م تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه على التّوالي :
- الأمين العامّ للرّئاسة،
- الأمين العامّ للحكومة،
- المحافظ السّامي للأمازيغيّة،
- قائد الحرس الجمهوري.
المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 07-381
مرسوم رئاسيّ رقم 07-381 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي رقم 07-380
مرسوم رئاسيّ رقم 07-380 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي رقم 07-359
مرسوم رئاسي رقم 07-359 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.